• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / الشروحات العلمية
علامة باركود

شرح مهذبة ألفية الزبد (1)

شرح مهذبة ألفية الزبد (1)
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/2/2016 ميلادي - 13/5/1437 هجري

الزيارات: 20591

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنظومات العلمية الميسرة (الفقه 1 - 3)

شرح مُهَذِبَةِ ألْفِيَةِ الزُّبَدِ (1)

 

هذبها وعلق عليها الفقير لعفو ربه ذي المغفرة: طالب بن عمر بن حيدرة، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين.

1 - الحمدُ للإلهِ ذي الجلالِ
وشارِعِ الحرامِ والحلالِ
2 - ثمَّ صلاة ُاللهِ مَعْ سلامِي
على النَّبي المُصطفى التِّهامِي
3 - وبَعدُ هذى زُبَدٌ نظَمتُهَا
أبياتُها ألفٌ بما قد زِدتُها
4 - يَسهُلُ حِفظُها على الأطفالِ
نافعةً لمُبتدِي الرِّجالِ
5 - واللهَ أرجو المَنَّ بالإخلاصِ
لكي يكونَ مُوجِبَ الخَلاصِ

 

الدرس الأول:

هذه الأبيات هي مختصرٌ لألفية الزبد للعلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي، والذي ولد في الرملة بفلسطين سنة 773ه، وتوفي في بيت المقدس سنة 844ه، وقد شرح هذه الألفية جمع من أهل العلم، منهم: الشهاب الرملي في فتح الرحمن، والفشني في مواهب الصمد.

 

وقد بدأ الناظم بأربعة أمور:

1 - حمد الله تعالى، والحمد هو وصف الله تعالى بكمال أسمائه (كالإله) وجلال صفاته (كذي الجلال) وجمال أفعاله وأحكامه الكونية والشرعية (كتشريع الأحكام التي تبين الحلال والحرام )، مع حبه وتعظيمه.

 

2 - الصلاة والسلام على النبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله واختاره من مكة، ومكة من تهامة، والصلاة هي الثناء عليه في الملأ الأعلى بكل خير، والسلام هو الدعاء له بالسلامة من كل مكروهٍ وشر.

 

3 - ثم أشار إلى أنه نظم كتاب الزبد للعلامة شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم ابن إبراهيم البارزي الشافعي، والذي ولد سنة 645ه، وتوفي سنة 738ه، والزبد هي خلاصة الشيء، وسميت بذلك لأنها خلاصة مهمات علم الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وقد بلغت أبيات هذا النظم 1088 بيتًا، وسننتخب منها 100 بيت من كتاب العبادات بما يناسب حاجة الصغار المبتدئين في عصرنا، على ما قصد الناظم رحمه الله تعالى.

 

4 - سؤال الله تعالى أن يمن بالإخلاص في طلب العلم، وتعليمه، وأن يوفق سبحانه ليكون هذا العلم سببًا في نجاة العبد يوم القيامة.

 

كتاب الطهارة

الكتاب: اسمٌ لجملةٍ متناسبةٍ من العلم، والطهارة في الشرع: رفع حدثٍ، أو إزالة نجسٍ، ونحوهما.

6 - وإنَّمَا يَصِحُّ تَطهيرٌ بِمَا
أُطلِقَ لا مُستَعمَلٍ، ولا بِمَا
7 - بطاهِرٍ مُخَالِطٍ تَغَيَّرَا
تَغَيُّرًا إِطلاقَ الاِسمِ غَيَّرَا
8 - في طَعمِهِ أو ريحِهِ أو لَونِهِ
ويُمكِنُ استِغنَاؤُهُ بِصَونِهِ

 

الدرس الثاني: الماء خمسة أقسامٍ، وذكر الناظم في هذه الأبيات ثلاثة أقسامٍ للمياه:

1 - الماء المطلق: وهو الماء الباقي على أصل خلقته؛ كمياه الأمطار والعيون والبحر، ويصح التطهر بهذا الماء في الوضوء والغسل وتطهير النجاسات.

 

2 - الماء المستعمل: هو الماء القليل (دون القلتين) الذي رفع حدثًا أو أزال نجسًا، ولا يصح على المذهب التطهر به، ولم يدل على منع التطهر به دليل صريح، والله أعلم.

 

3 - الماء الطاهر غير المطهر: وهو ما اجتمعت فيه أربعة شروط:

‌أ - أن يخالط طاهرٌ الماء، مع عدم تعذر صون الماء عن هذا الطاهر.

‌ب - أن تبلغ درجة مخالطته للماء بحيث لا يمكن فصله عنه.

‌ج - أن تتغير أحد صفات الماء الثلاثة: الطعم، أو اللون، أو الريح.

‌د - أن يسلب عن الماء اسم الماء المطلق، فلا يطلق عليه اسم الماء إلا مقيدًا؛ كقولنا: ماء مالح، أو ماء أحمر، أو ماء مزعفر.

 

وحكمه: أنه لا يصح التطهر به في العبادات، ويصح استعماله في العادات؛ كالطبخ والشرب ونحوهما.

9 - ولا بِماءٍ مُطْلَقٍ حَلَّتْهُ عَيْنْ
نَجَاسَةٍ وَهْوَ بِدُونِ القُلَّتَيْنْ
10 - والنَّجَسُ الوَاقِعُ قَد غَيَّرَهُ
واختِيرَ في مُشَمَّسٍ لا يُكْرَهُ

 

الدرس الثالث: ذكر الناظم رحمه الله فيما سبق ثلاثة أقسامٍ للماء، وبقي قسمان:

4 - الماء النجس، وهو قسمان:

‌أ - الماء المطلق إذا كان دون القلتين، وتساوي 192 كجم تقريبًا،[1] ووقعت فيه نجاسة، وإن لم تغيره، وفي وجهٍ في المذهب: أنه لا ينجس إلا بالتغير، وهو الأقرب.

 

‌ب - الماء الذي وقعت فيه النجاسة، وغيرت أحد أوصافه الثلاثة.

 

وحكمه: أنه لا يصح استعماله في العبادات، ولا في العادات.

5 - الماء المشمس: وهو الماء الذي سخنته الشمس في إناء منطبع[2] في القطر الحار حتى ظهرت عليه زهومة، ويكره استعماله في البدن دون الثوب على المذهب، والمختار جواز ذلك.

 

باب النجاسات

النجاسات: جمع نجاسة، والنجاسة: هي مستقذرٌ يمنع صحة الصلاة ونحوها، وقد عدّها الناظم رحمه الله تعالى في الآتي:

11 - المُسْكِرُ المائِعُ، والخِنْزِيرُ
والكلبُ مع فَرْعَيْهِمَا، والسُّورُ
12 - ومَيْتَةٌ مَعَ العِظَامِ والشَّعَرْ
والصُّوفِ لا مَأكُولَةٌ ولا بَشَرْ
13 - والدَّمُ، والقَيْءُ، وكُلُّ ما ظَهَرْ
مِنَ السَّبِيلَيْنِ سِوَى أَصلِ البَشَرْ

 

الدرس الرابع:

عدّ الناظم رحمه الله سبعًا من النجاسات:

1 - كل مائعٍ مسكرٍ مغيّبٍ للعقل؛ كالخمر.

2 - الخنزير والكلب، وكذا ما وُلد من أحدهما وحيوانٍ آخر.

3 - ما فضل بعد شرب أحدهما، ويسمى السؤر.

 

4 - الميتة: وهي كل ما زالت حياته بدون ذكاةٍ شرعية، ويلحق بها أجزاؤها التي تحلها الحياة؛ كعظام الميتة، وشعرها، وصوفها، وتستثنى من نجاسة الميتات ميتتان:

أ‌ - الميتة المأكولة؛ كالسمك، والجراد فهي طاهرة.

ب‌ - ميتة البشر، سواء أكان مسلمًا أو كافرًا.

 

5 - الدم المسفوح؛ أي السائل.

6 - القيء، وهو ما خرج من المعدة من جهة الفم.

7 - كل ما خرج من السبيلين؛ القبل والدبر، ويستثنى من ذلك: المني تكرمةً له؛ لأنه أصل خلق الإنسان.

 

ودليل نجاسة ما سبق: أن الله تعالى سماها في كتابه رجسًا،[3] أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيفية تطهير ما أصابته.[4]

14 - نجاسَةُ الخِنزيرِ مثلُ الكَلبِ
تُغْسَلُ سَبْعًا مَرَّةً بِتُرْبِ
15 - وما سِوَى ذَيْنِ فَفَرْدًا يُغْسَلُ
والحَتُّ والتَثْليثُ فيه أفضَلُ
16 - وبَوْلُ طِفلٍ غَيرَ دَرٍّ ما أَكَلْ
يَكْفِيهِ رَشٌّ إِنْ يُصِبْ كُلَّ المَحَلْ

 

الدرس الخامس:

ثم انتقل رحمه الله ليبين كيفية تطهير محل النجاسات، وذكر في هذه الأبيات ثلاث طرائق:

1 - طريقة تطهير النجاسة المغلظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير: أن يغسل الإناء الذي شربا منه سبع مراتٍ بالماء، ويجعل في إحدى الغسلات السبع ترابًا طهورًا، والأفضل أن يجعل التراب في الغسلة الأولى.

 

وفي هذا التغليظ التأكيد على الابتعاد عن ملابسة هذه الحيوانات.

 

2 - طريقة تطهير النجاسة المخففة: وهي نجاسة بول الصبي الرضيع الذي لم يتغذَ على غير اللبن: بأن يرش محل ما وقع عليه هذا البول بالماء.

 

وفي هذا التخفيف الحث على حمل الأطفال الصغار، وملاعبتهم.

 

3 - طريقة تطهير النجاسة المتوسطة: وهي بقية النجاسات: بأن يغسل محلها بالماء غسلةً واحدةً مجزئةً؛ والغسلة المجزئة ما أزالت عين النجاسة، وأوصافها الثلاثة؛ من طعمٍ، ولونٍ، وريحٍ، ويُفضّل أن يحك محل النجاسة، ويغسله ثلاث مراتٍ.

 

أما تطهير عين النجاسات؛ فلا تطهر من النجاسات العينية السابقة إلا نجاستين:

أ‌ - الخمر إذا صارت خلاً بنفسها.

ب‌ - جلد الميتة - غير ميتة الخنزير والكلب - إذا نُزعت الفضلات منه؛ كالدم واللحم والشحم عن طريق مواد الدباغة.

 

باب الوضوء

الوضوء هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بنية، وللوضوء موجبات، وفروض، وبدأ بموجبات الوضوء:

17 - مُوجِبُهُ: الخارجُ مِن سبيلِ
غَيرَ مَنِيٍّ مُوجِبِ التَّغسيلِ
18 - كذا زوالُ العقلِ لا بِنَومِ كُلْ
مُمَكِّنٍ ولَمْسُ مَرأَةٍ رَجُلْ
19 - لا مَحْرَمٌ، وحائِلٌ للنَّقْضِ كَفْ
ومَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ ببَطنِ كَفْ

 

الدرس السادس:

بين الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أن نواقض الوضوء - التي توجبه - أربعة:

1 - كل ما خرج من السبيلين؛ كالبول، والغائط، والمذي، والريح اللاتي جاء فيها النص، وقيس عليها غيرها مما خرج من السبيلين، ويستثنى من ذلك: المني؛ لأنه خارجٌ يُوجب ما هو أكبر من الوضوء؛ وهو الغسل.

 

2 - زوال العقل؛ بجنون، أو إغماء، أو سُكر، أو نوم، والنوم الناقض للوضوء ما اجتمع فيه شرطان: لا يُسمع معه كلام الحاضرين، ولم تمكّن مقعدة النائم فيه من الأرض؛ وذلك لأن النوم بهذه الصفة مظنة لخروج الريح.

 

3 - لمس رجل امرأةً غير محرم له بلا حائل؛ بأن تتلاقى بشرتهما غير الشعر والظفر، والدليل على أن هذا اللمس ناقض للوضوء ليس بصريح.

 

4 - مس فرج آدمي ببطن الكف؛ سواءً كان قبلاً أو دبرًا؛ لأن هذا المس مظنة كذلك لحصول الشهوة، وخروج المذي.

 

5 - وقد ذكر الناظم كذلك ناقضًا خامسًا: وهو أكل لحم الإبل؛ للحديث الذي جاء فيه.

20 - فُرُوضهُ: النِّيَّةُ، واغسِل وَجْهَكَا
وغَسْلُكَ اليدينِ مَعْ مِرْفَقِكَا
21 - ومَسْحُ بعضِ الرأسِ، ثُمَّ اغسِلْ وَعُمْ
رِجْلَيكَ مَعَ كَعبَيكَ، والتَّرتيبُ ثُمْ

 

الدرس السابع:

ثم ذكر الناظم رحمه الله أركان الوضوء - التي لا يصح الوضوء إلا بها -، وعدّ منها ستة:

1 - النية؛ بأن ينوي عند وضوئه: رفع الحدث، أو فرض الوضوء، أو استباحة الصلاة.

 

2 - غسل الوجه؛ من منابت شعر الرأس إلى اللحية طولاً، وما بين الأذنين عرضًا، وقال بعض أهل العلم: ومن غسل الوجه المضمضة، والاستنشاق.

 

3 - غسل اليدين مع المرفقين؛ وحد الغسل أن يسيل الماء ويتقاطر على العضو.

 

4 - مسح بعض الرأس، ولو بعض شعرة، والأحوط أن يعم جميع الرأس بالمسح مع الأذنين.

 

5 - غسل الرجلين مع الكعبين.

 

6 - ترتيب الأركان على ما سبق ذكره، ودليل هذه الأركان الستة أن الله تعالى أمر بها في آية الوضوء من سورة المائدة.

 

وللوضوء سننٌ، من أشهرها:

1 - استعمال السواك.

2 - التسمية.

3 - غسل الكفين قبل المضمضة.

4 - تخليل الأصابع.

5 - تثليث الغسل.

6 - التيامن.

7 - الإتيان بذكر الفراغ بعد الوضوء.

8 - صلاة ركعتين بعده.

 

باب المَسحِ على الخُفين

الخف هو لباس القدم الساتر للعقب.

22 - رُخِّصَ في الوُضُوْ لكُلِّ حاضِرِ
يومًا وليلةً، وللمُسَافِرِ
23 - في سَفَرِ القَصرِ إلى ثلاثِ
مَعَ ليالِيها مِنَ الإِحدَاثِ
24 - مُبْطِلُهُ: خَلعٌ، ومُدَّةُ الكَمَالْ
فقَدَمَيكَ اغْسِلْ ومُوجِبُ اغتِسَالْ

 

الدرس الثامن:

ثم انتقل الناظم لبيان أحكام المسح على الخفين، فأشار إلى أربع مسائل:

المسألة الأولى: أن المسح على الخفين رخصةٌ؛ سهل الله بها على عباده؛ بدلاً من نزع الخفين وغسل القدمين؛ لما في ذلك من المشقة على العباد، وإنما يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما وهو متطهرٌ من الحدث الأكبر والأصغر.

 

وصفة المسح على الخفين: أن يمرر أصابعه المبلولة بالماء على أعلى الخف، أصابعه اليمنى على قدمه اليمنى، وأصابعه اليسرى على قدمه اليسرى.

 

المسألة الثانية: إنما يشرع المسح على الخفين بدلاً من غسل القدمين في الوضوء، فلا يجوز أن يمسح عليهما في الغسل؛ سواءً الغسل الواجب أو المندوب.

 

المسألة الثالثة: أن المسح على الخفين له وقتٌ مخصوصٌ لا يشرع بعده، فبالنسبة للمقيم غير المسافر: يشرع له أن يمسح يومًا وليلةً، وبالنسبة للمسافر سفرًا يبيح قصر الصلاة الرباعية[5]: أن يمسح إلى ثلاثة أيامٍ مع لياليها، ويبدأ التوقيت من أول حدثٍ - كبولٍ أو نومٍ - بعد لبس الخفين.

 

المسألة الرابعة: مبطلات المسح ثلاثة؛ تمنع الاستمرار في المسح على الخفين:

1 - خلع الخفين، أو أحدهما. 2 - انتهاء مدة المسح.

• فإذا حصل أحدهما: وهو محدثٌ تعيّن عليه الوضوء، فإن كان متطهرًا اكتفى بغسل القدمين على المذهب، ولا أعلم دليلاً على ذلك، بل يبقى على طهارته ما لم يحدث.

 

3 - حصول ما يوجب الغسل؛ كالجنابة، والحيض؛ كما سيأتي.

• وإن أراد المسح بعد ذلك: توضأ، أو اغتسل إن وجب عليه الغسل، ولبس خفيه، واستأنف مدة أخرى.

 

باب الاستنجاء

الاستنجاء: هو إزالة الخارج النجس الملوث عن الفرج بماءٍ أو حجر ونحوه.

25 - تلويثُ فَرْجٍ مُوجِبُ استِنجَاءِ
وسُنَّ بالأحجارِ ثم الماءِ
26 - يُجْزِيءُ ماءٌ أو ثلاثُ أحجارْ
يُنْقِي بها عَيْنًَا، وسُنَّ الإيتارْ

 

الدرس التاسع:

بين الناظم رحمه الله تعالى بعضًا من أحكام الاستنجاء:

1 - فموجب الاستنجاء: تلوث الفرج من قبلٍ أو دبرٍ بالخارج النجس، فلا يشرع الاستنجاء من خروج الريح.

 

2 - للاستنجاء ثلاث كيفيات:

‌أ - الجمع بين الأحجار والماء؛ بأن يبدأ بالأحجار حتى يزيل عين النجاسة، ثم يتبعها بالماء حتى يزيل أثر النجاسة.

 

‌ب - الاستنجاء بالماء حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة؛ عينًا وأثرًا.

 

‌ج - الاستجمار بثلاثة أحجارٍ فأكثر حتى يحصل الإنقاء؛ بأن تزول عين النجاسة؛ فإن أنقى بحجرٍ رابعٍ سُن الاستجمار بحجرٍ خامس؛ لتحصل سنة الإيتار.

 

‌د - ويجزئ عن الأحجار: كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم؛ فلا يجوز الاستجمار بمطعومٍ، أو عظمٍ، أو بأوراق علمٍ محترم.

 

‌ه - ومن آداب قضاء الحاجة كذلك:

• عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة.

• ألا يقضي حاجته في ماء راكد، أو ظل الناس، أو طريقهم.

• ألا يحمل معه ظاهرًا ما كُتب فيه ذكر الله تعالى.

• أن يدخل برجله اليسرى، ويستعيذ: "اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث"، ويخرج برجله اليمنى، ويستغفر: "غفرانك".

 

باب الغُسل

الغسل: سيلان الماء على جميع البدن مع النية.

27 - مُوجِبُهُ: المَنِيُّ حين يَخرُجُ
والموتُ، والكَمْرَةُ حيثُ تُولَجُ
28 - فَرْجا ولو مَيْتًا بلا إعادَهْ
والحَيْضُ، والنِّفاسُ، والوِلادَهْ

 

الدرس العاشر:

ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات موجبات الغسل، وموجبات الغسل ستة:

1 - خروج المني، ويعرف المني باللذة حين خروجه، وبرائحة العجين إذا كان رطبًا، وبرائحة بياض البيض إذا كان جافًا.

2 - موت المسلم؛ فإذا مات المسلم وجب على الأحياء تغسيله إلا الشهيد.

3 - إيلاج حشفة الذكر في أي فرجٍ، فلو أولج في فرج ميت، أُثم، ووجب عليه الغسل، ولا تجب إعادة غسل الميت.

4 - انقطاع دم الحيض، وهو دمٌ يخرج من المرأة كل شهرٍ غالبًا إذا لم تحمل.

5 - انقطاع دم النفاس، وهو دمٌ يخرج من المرأة بعد ولادتها.

6 - بعد الولادة المجردة عن الدم؛ بشرط أن تضع ما يُعلم أنه أصل آدمي.

 

• ويضاف الإسلام؛ فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل على الصحيح.

 

♦ ويسن الغسل:

‌أ - لحضور الجمعة.

‌ب - والعيدين.

‌ج - وللإحرام.

‌د - ولمن غسل ميتًا.

29 - والفرضُ تعميمٌ لجِسمٍ ٍظَهَرَا
شَعرَا وظُفْرًا مَنْبِتًا وبَشَرَا
30 - ونِيَّةٌ بالاِبتداءِ اقتَرَنَتْ
كالحيضِ، أو جَنَابةٍ تَعَيَّنَتْ

 

الدرس الحادي عشر:

بين رحمه الله أركان (فروض) الغسل، وهما ركنان:

1 - النية مع ابتداء الغسل؛ بأن ينوي رفع حدث الحيض أو الجنابة، أو غير ذلك من موجبات الغسل.

2 - تعميم جميع ما ظهر من الجسد بالماء؛ من بشرةٍ، وشعرٍ، وظفرٍ، ومنبت شعرةٍ نتفها قبل أن يغسلها.

 

ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6].

• وأما سنن الغسل، فمنها:

‌أ - أن يسمي.

‌ب - ثم يتوضأ.

‌ج - ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات.

‌د - ثم يغسل جانبه الأيمن، ثم الأيسر.

 

باب التَّيمُّم

التيمم: هو قصد الصعيد الطاهر لمسح الوجه والكفين مع النية.

31 - وشَرْطُهُ: خَوفٌ من استعمالِ
ما أو فَقدُ ماءٍ فاضِلٍ عنِ الظَّمَا
32 - دخولُ وقتٍ، وسؤالٌ ظاهِرُ
لفاقِدِ الما وتُرابٌ طَاهِرُ

 

الدرس الثاني عشر:

ذكر الناظم رحمه الله شروط التيمم، وشروط التيمم أربعة ٌ:

1 - الخوف عند استعمال الماء من وقوع الضرر أو زيادة المرض.

2 - أو فقد الماء الفاضل عن حاجته للشرب، فإن جوّز وجوده وجب عليه البحث عنه حوله، وسؤال رفقته.

3 - دخول الوقت؛ فلا يتيمم قبله.

4 - أن يتيمم بترابٍ طاهر، ويجزئه على الصحيح أن يتيمم بكل ما صعد على الأرض.

 

33 - وفرضُهُ: نَقْلُ الترابِ لو نَقَلْ
من وجهِهِ لليدِ أوْ بالعكسِ حَلْ
34 - وقَصْدُهُ، ونِيَّةُ استباحِ
فَرضٍ أو الصلاةِ، وانمِسَاحِ
35 - الوَجهِ لا المَنْبَتِ واليدينِ
مَعْ مِرفَقٍ، ورَتِّبِ المَسحَيْنِ

 

الدرس الثالث عشر:

ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أركان التيمم، وهي خمسةٌ:

1 - نقل التراب من محلٍ لآخر مع قصدٍ لذلك؛ ولو نقله من وجهه ليده، أو من يده لوجهه كفى.

 

2 - نية التيمم؛ بأن ينوي استباحة الفرض أو الصلاة.

 

3 - مسح ظاهر الوجه، وظاهر اللحية؛ كثيفة أو خفيفة، دون اشتراط أن يصل التراب إلى منبت الشعر الخفيف.

 

4 - مسح اليدين إلى المرفقين، لكن صحت السنة بالاكتفاء بمسح الكفين فقط، (وهو قديم مذهب الشافعي، واختاره النووي).

 

5 - ترتيب المسحين؛ بأن يبدأ بمسح الوجه ثم اليدين.

 

ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6].

 

بسم الله الرحمن الرحيم

1 - الحمدُ للإلهِ ذي الجلالِ
وشارِعِ الحرامِ والحلالِ
2 - ثمَّ صلاة ُاللهِ مَعْ سلامِي
على النَّبي المُصطفى التِّهامِي
3 - وبَعدُ هذى "زُبَدٌ" نظَمتُهَا
أبياتُها ألفٌ بما قد زِدتُها
4 - يَسهُلُ حِفظُها على الأطفالِ
نافعةً لمُبتدِى الرِّجال
5 - واللهَ أرجو المَنَّ بالإخلاصِ
لكي يكونَ مُوجِبَ الخَلاصِ

 

كتاب الطهارة

6 - وإنَّمَا يَصِحُّ تَطهيرٌ بِمَا
أُطلِقَ لا مُستَعمَلٍ، ولا بِمَا
7 - بطاهِرٍ مُخَالِطٍ تَغَيّرَا
تَغَيُّرًا إِطلاقَ الاِسمِ غَيَّرَا
8 - في طَعمِهِ أو ريحِهِ أو لَونِهِ
ويُمكِنُ استِغنَاؤُهُ بِصَونِهِ
9 - ولا بِماءٍ مُطْلَقٍ حَلَّتْهُ عَيْنْ
نَجَاسَةٍ وَهْوَ بِدُونِ القُلّتَيْنْ
10 - والنَّجَسُ الوَاقِعُ قَد غَيَّرَهُ
واختِيرَ في مُشَمَّسٍ لا يُكْرَهُ

 

باب النجاسات

11 - المُسْكِرُ المائِعُ، والخِنْزِيرُ
والكلبُ مع فَرْعَيْهِمَا، والسُّورُ
12 - ومَيْتَةٌ مَعَ العِظَامِ والشَّعَرْ
والصُّوفِ لا مَأكُولَةٌ ولا بَشَرْ
13 - والدَّمُ، والقَيْءُ، وكُلُّ ما ظَهَرْ
مِنَ السَّبِيلَيْنِ سِوَى أَصلِ البَشَرْ
14 - نجاسَةُ الخِنزيرِ مثلُ الكَلبِ
تُغْسَلُ سَبْعًا مَرَّةً بِتُرْبِ
15 - وما سِوَى ذَيْنِ فَفَرْدًا يُغْسَلُ
والحَتُّ والتَثْليثُ فيه أفضَلُ
16 - وبَوْلُ طِفلٍ غَيرَ دَرٍّ ما أَكَلْ
يَكْفِيهِ رَشٌّ إِنْ يُصِبْ كُلَّ المَحَلْ

 

باب الوضوء

17 - مُوجِبُهُ: الخارجُ مِن سبيلِ
غَيرَ مَنِيٍّ مُوجِبِ التَّغسيلِ
18 - كذا زوالُ العقلِ لا بِنَومِ كُلْ
مُمَكِّنٍ ولَمْسُ مَرأَةٍ رَجُلْ
19 - لا مَحْرَمٌ، وحائِلٌ للنَّقْضِ كَفْ
ومَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ ببَطنِ كَفْ
20 - فُرُوضهُ: النِّيةُ، واغسِل وَجْهَكَا
وغَسْلُكَ اليدينِ مَعْ مِرْفَقِكَا
21 - ومَسْحُ بعضِ الرأسِ، ثُمَّ اغسِلْ وَعُمْ
رِجْلَيكَ مَعَ كَعبَيكَ، والتَّرتيبُ ثُمْ

 

باب المَسحِ على الخُفين

22 - رُخِّصَ في الوُضُوْ لكُلِّ حاضِرِ
يوما وليلةً، وللمُسَافِرِ
23 - في سَفَرِ القَصرِ إلى ثلاثِ
مَعَ ليالِيها مِنَ الإِحدَاثِ
24 - مُبْطِلُهُ: خَلعٌ، ومُدَّةُ الكَمَالْ
فقَدَمَيكَ اغْسِلْ ومُوجِبُ اغتِسَالْ

 

باب الاستنجاء

25 - تلويثُ فَرْجٍ مُوجِبُ استِنجَاءِ
وسُنَّ بالأحجارِ ثم الماءِ
26 - يُجْزِيءُ ماءٌ أو ثلاثُ أحجارْ
يُنْقِي بها عَيْنًا، وسُنَّ الإيتارْ

 

باب الغُسل

27 - مُوجِبُهُ: المَنِيُّ حين يَخرُجُ
والموتُ، والكَمْرَةُ حيثُ تُولَجُ
28 - فَرْجا ولو مَيْتًَا بلا إعادَهْ
والحَيْضُ، والنِّفاسُ، والوِلادَهْ
29 - والفرضُ: تعميمٌ لجِسمٍ ٍظَهَرَا
شَعرًا وظُفْرًا مَنْبِتًا وبَشَرَا
30 - ونِيَّةٌ بالاِبتداءِ اقتَرَنَتْ
كالحيضِ، أو جَنَابةٍ تَعَيَّنَتْ

 

باب التَّيمُّم

31 - وشَرْطُهُ: خَوفٌ من استعمالِ ما
أو فَقدُ ماءٍ فاضِلٍ عنِ الظَّمَا
32 - دخولُ وقتٍ، وسؤالٌ ظاهِرُ
لفاقِدِ الما وتُرابٌ طَاهِرُ
33 - وفرضُهُ: نَقْلُ الترابِ لو نَقَلْ
من وجهِهِ لليدِ أوْ بالعكسِ حَلْ
34 - وقَصْدُهُ، ونِيَّةُ استباحِ
فَرضٍ أو الصلاةِ، و انمِسَاحِ
35 - الوَجهِ لا المَنْبَتِ واليدينِ
مَعْ مِرفَقٍ، ورَتِّبِ المَسحَيْنِ


[1] وبالمساحة تساوي حجم مكعب طوله وعرضه وارتفاعه ذراع وربع؛ أي 58 سم.

[2] أي معدن قابل لطرقه بمطرقة الحداد؛ كنحاس وحديد.

[3] فالخمر، والخنزير، والميتة، والدم المسفوح، سماها الله في كتابه رجسًا.

[4] فالكلب نجس وكذا سؤره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية تطهير ما ولغ فيه؛ كما يأتينا في الدرس القادم، وكذا علمنا كيفية تطهير محل الخارج من السبيلين بالاستنجاء أو الاستجمار، أما القيء فلم يدل دليل على نجاسته، والأقرب أنه مستقذر غير نجس، والله أعلم.

[5] وهو ما زاد عن 83 كم تقريبًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح حديث: احفظ الله يحفظك
  • شرح مخارج الحروف من المقدمة الجزرية
  • شرح خاتمة تحفة الأطفال
  • شرح مهذبة ألفية الزبد (2)
  • باب الوضوء من شرح مهذبة ألفية الزبد
  • شرح المسح على الخفين من مهذبة ألفية الزبد
  • موجبات الغسل
  • شرح باب التيمم
  • شرح باب الصلاة
  • شرح الصلوات المسنونة

مختارات من الشبكة

  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منة الصمد بشرح مهذبة ألفية الزبد (طبعة ثانية) (PDF)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح مهذبة ألفية الزبد (WORD)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح باب الاعتكاف من مهذبة ألفية الزبد(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • كتاب الطهارة من شرح مهذبة ألفية الزبد(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح مهذبة ألفية الزبد (3)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • محظورات الحج من مهذبة ألفية الزبد(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • باب الحج من مهذبة ألفية الزبد(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • عناية العلماء بالعقيدة الواسطية(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة شرح ألفية العراقي (شرح التبصرة والتذكرة)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب