• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات
علامة باركود

تعريف الفقه المقارن

تعريف الفقه المقارن
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/12/2015 ميلادي - 1/3/1437 هجري

الزيارات: 158151

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الفقه المقارن


المعنى اللُّغوي:

الفقه: الفهم الدقيق والعميق[1].

والمقارن: مِن قرن بمعنى وصل، وقارن الشيء بالشيء قابله به، والمعنى مقابلة الرأي بالرأي وموازنته به[2].


المعنى الاصطِلاحي:

الفِقه: العلم بالأحكام الشرعية العمَلية المكتسَبة مِن الأدلة التفصيلية[3].


أما الفقه المقارن: فقد أطلق عليه في القديم مُصطَلح "علم الخلاف"[4]، ولم يوجد تعريف محدَّد له عند الأقدمين، وعرَّفه أستاذنا الدريني بقوله: "تقرير آراء المذاهب الفقهية الإسلامية في مسألة معيَّنة، بعد تحرير محلِّ النزاع فيها، مقرونة بأدلتها، ووجوه الاستدلال بها، وما يَنهض عليه الاستدلال من مناهج أصولية، وخطط تشريعية، وبيان منشأ الخلاف فيها، ثم مناقشة هذه الأدلة أصوليًّا، والموازَنة بينها، وترجيح ما هو أقوى دليلاً، أو أسلم مَنهجًا، أو الإتيان برأي جَديد، مُدعَّم بالدليل الأرجَح في نظر الباحث المجتهد"[5].


ويُمكن لنا أن نعرِّف الفقه المقارن بقولنا: هو العِلم الذي يَبحث في المسائل المختلَف فيها بمنهجيَّة أصوليَّة محدَّدة.


يُستفاد من التعريف السابق الأمور التالية:

أ- الفقه المقارن لا يَبحث في المسائل والفروع المتَّفق عليها، وإنما يبحث في الفروع المختلَف فيها بين المجتهدين؛ ولذلك سُمي بعلم الخلاف، من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه، وأبرز ما في هذا العلم الاختلاف، والاختلاف لا يكون إلا في المسائل المَظنون بها؛ لأنَّ الاحتمالات قائمة، وتعدُّد أوجُهِ الاحتمال يولِّد الخلاف، ولا يبحث هذا العلم في المسائل اليقينية؛ كمسائل الاعتقاد والأخلاق، وأصول الشريعة، والأمور المعلومة من الدين بالضرورة؛ كأركان الإسلام؛ لأنها من مسلَّمات الشريعة وثوابتها.


ب- المنهجية العلمية التي يجب الالتزام بها عند بحث مسائل الفقه المقارن، وهي محدَّدة بأصول الحديث والفقه واللغة، بعيدًا عن الهوى والتشهِّي والرأي المجرَّد.

 

جـ- والاجتهاد في حق الأمة، فرض كفائي، إذا قام به بعض الأمة سقَط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به بعض الأمة، أَثِمَت الأمة بكاملها، وإذا تعيَّن شخصٌ للاجتهاد ووصَل إلى مَرتبتِه، أو وجه إليه السؤال أصبح الاجتهاد في حقه فرْض عَينٍ، وفي حق نفسه كذلك، أما إذا تعدَّد المُجتهدون، فيبقى الاجتهاد على حكم الأصل وهو فرض كفائي[6].


قد أقرَّ حبيبنا صلى الله عليه وسلم مبدأ الاجتهاد[7]، قولاً وعملاً؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: ((كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟)) قال: أقضي بكتاب الله، قال: ((فإن لم تجد في كتاب الله؟)) قال: فبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فإن لم تجد في سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟)) قال: أجتهد رأيي ولا آلو[8]، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: ((الحمد لله الذي وفَّق رسول رسول الله، لما يُرضي رسول الله))[9]، وبهذا يكون صلى الله عليه وسلم قد وضَع حجر الأساس لهذا المبدأ؛ لتُبنى وتخرَّج عليه الأحكام الفروع والمستجدات مع الأيام إلى قيام الساعة، وهذا يؤكِّد أن المسلم مطالَب بالاجتهاد، والعمل بما أفضى إليه اجتهاده، وبهذا يرجح جانب الصواب على جانب الخطأ في المسألة المجتهد فيها؛ ليقول: ما ترجَّح لديَّ صواب يَحتمل الخطأ، والرأي المرجوح في نظري خطأ يَحتمل الصواب، دون تعصُّب مذهبي، أو تقليد أعمى.


د- منهجية البحث، أو طريقة البحث في الفقه المقارن:

تُبحَث مسائل الفقه المقارن بالمنهجية التالية:

1- تصوير المسألة.

2- تحديد أو تحرير محلِّ النزاع أو الخلاف.

3- بيان مَنشأ الخلاف.

4- بيان آراء العلماء، وأدلتهم في المسألة.

5- المناقشة والتَّرجيح.


هـ- فائدة دراسة الفقه المقارن[10]:

تُحقِّق دراسة الفقه المقارن الفوائد التالية:

1- يُبيِّن الفقه المقارن قيمة الفقه الإسلامي، ومدى ارتباطه بالمصادر المتولَّد عنها، وهي الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس، وغيرها من المصادر التبعية كالاستحسان، والمصالح المُرسلَة، والذرائع، والعُرف.


2- يوضِّح الفقه المقارن المعنى الديني الذي يقوم عليه الفقه الإسلامي، ويتميز بذلك عن القانون الوضعية، وهي التي وضَعها الإنسان بنفسِه لنفسه؛ فهي وليدة العقل البشري، وهي قابلة للنقص والتغير والتناقض، والتبدل بتبدُّل مزاج الفئة الحاكمة، ولا توجد رقابة في تنفيذ القوانين إلا رقابة الدولة والقضاء، بينما الفقه الإسلامي يقوم على بُعدٍ عقَديٍّ إيمانيٍّ يولد الاحترام والتقدير للحكم الشرعي، ويجعل الإنسان رقيبًا على نفسه بنفسه، بالإضافة إلى رقابة الدولة والقضاء.


3- يكشف الفقه المقارن مدى الحاجة إلى دراسة اللغة العربية، وأساليبها في البيان، وطرُق الدلالة والبلاغة؛ لأنَّ القرآن الكريم نزَل بلُغة العرب، وفهمه متوقِّف على فهم اللغة، ومعرفة أساليبها في البيان؛ بالإضافة إلى معرفة أسباب النُّزول، أو الظرف التاريخي الذي نزَل فيه النص، وكذلك معرفة الناسخ والمنسوخ، وعلم مصطلح الحديث، وعلم أصول الفقه، وآيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، ومواقع كل منها مِن عملية الاجتهاد.


4- الفقه المقارن هو الطريق الوحيد لتقدير المذاهب الفقهية حق قدرها[11]؛ لأنَّ المذاهب الفقهية مدارس اجتهادية تُثري الفقه الإسلامي، تتعاون ولا تتناحر، تَخدم الشريعة، ولا تَخرج عليها، تؤصِّل مبدأ احترام الرأي، والرأي الآخر، وبهذا نحفَظ التراث الإسلامي، ونُغلق الأبواب على المُغرضين والحاقدين وأعداء الشريعة الذين يُطالبون بتوحيد المذاهب، أو إلغائها أو تجميدها؛ لأن مثل هذه الدعوات تؤدي إلى إلغاء التراث، وتعطيل أحكام الشريعة، وعدم مُسايرتها، وتلبيتها لحاجة الإنسان مِن الأحكام الشرعية المتعلِّقة بأفعاله، والفقه المقارن هو صمام الأمان في ذلك، مع التركيز على طرح ما يُسمى بالتعصُّب المذهبي والتقليد الأعمى والجمود.


5- الفقه المقارن يشجِّع ويدعم البحث العلمي والاجتهاد؛ لأن الفقه المقارن يضَع الحلول، ويقرِّر الحكم الشرعي في المسائل والمستجدات في كل مجالات الحياة؛ كالطبِّ، والهندسة، وعلوم البيئة، والزراعة، والاقتصاد، والسياسة والحرب، وهذا يتطلب تصوير المسألة من المختصين للمجتهدين في الشريعة، وهذا لا يتمُّ إلا من خلال البحوث العلمية الدقيقة للوصول إلى حكم شرعي صحيح؛ لأنَّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ بالإضافة إلى الدراسات والبحوث العلمية التي يقوم بها علماء الشريعة في المسألة مدار البحث.


و- كتُب الخلاف:

علم الخلاف أو الاختلاف أو التعليق في المسائل الخلافية، والذي أُطلِق عليه حديثًا، مصطلح الفقه المقارن، صُنِّفت فيه كتب كثيرة، منها:

1- اختلاف الفقهاء؛ لابن جرير الطبري، المتوفى سنة 310هـ.

2- اختلاف الفقهاء؛ لأبي جعفر الطحاوي، المتوفى سنة 321هـ.

3- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف؛ لابن المنذر، المتوفى سنة 318هـ.

4- تأسيس النظر؛ للدبوسي الحنفي، المتوفى سنة 430هـ.

5- اختلاف العلماء؛ للإمام محمد بن نصر المروزي، المتوفى سنة 294هـ.

6- التجريد؛ للقدوري الحنَفي، المتوفَّى سنة 428هـ.

7- الخلافيات؛ للبيهقي الشافعي، المتوفَّى سنة 458هـ.

8- الوسائل في فروق المسائل؛ لابن جماعة الشافعي، المتوفى سنة 480هـ.

9- مختصر الكفاية؛ للعبدري الشافعي، المتوفى سنة 493هـ.

10- حلية العلماء في اختلاف الفقهاء؛ لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي الشافعي، المتوفى سنة 507هـ.

11- الإشراف على مذاهب الأشراف؛ للوزير ابن هبيرة الحنبلي، المتوفى سنة 560هـ.

12- اختلاف الفقهاء؛ لمحمد بن محمد الباهلي الشافعي، المتوفى سنة 321هـ.

13- بدائع الصنائع؛ للكاساني الحنفي، المتوفى سنة 587هـ.

14- بداية المجتهد؛ لابن رشد المالكي، المتوفى سنة 595هـ.

15- الحاوي؛ للماوردي، المتوفى سنة 450هـ.

16- المغني؛ لابن قدامة المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة 620هـ.

17- المحلى؛ لابن حزم الظاهري، المتوفى سنة 456هـ.

18- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار؛ لأحمد بن يحيى المرتضى، المتوفى سنة 840هـ.

19- مختصر اختلاف العلماء؛ للرازي، المتوفى سنة 370هـ.

20- القوانين الفقهية؛ لابن جزي، المتوفى سنة 741هـ.


ز- أهم مراجع الفقه لمقارن:

1- الفقه الإسلامي المقارن؛ للأستاذ الدريني.

2- محاضرات في الفقه المقارن؛ للأستاذ البوطي.

3- الفقه المقارن؛ للأستاذ محمد رأفت ورفاقه.

4- بحوث في الفقه المقارن؛ للأستاذ محمود أبو ليل والأستاذ ماجد أبو رخية.



[1] ابن منظور، لسان العرب (13 / 522).

[2] الرازي: مختار الصحاح، (ص: 275)، وابن منظور: لسان العرب (13 / 331) وما بعدها.

[3] إمام الحرمين الجويني: البرهان (1 / 85) وما بعدها، والزرقا: المدخل الفقهي (1 / 54) وما بعدها، والرازي: المحصول (1 / 78).

[4] أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: اختلاف الفقهاء (ص: 6).

[5] د. الدريني: الفقه المقارن (ص: 5).

[6] الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام (3 / 140) وما بعدها، وابن عابدين: رد المحتار (5 / 365).

[7] د. مصطفى الخن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء (ص: 28) وما بعدها.

[8] لا آلو: لا أقصر في الاجتهاد، ولا أترك بلوغ الوسع فيه.

[9] أبو داود: سنن أبي داود (4 / 14).

[10] د. البوطي: محاضرات في الفقه المقارن (ص: 5) وما بعدها، ود. الدريني: الفقه المقارن (ص: 11) وما بعدها، ود. أبو ليل وأبو رخية: بحوث في الفقه المقارن (ص: 160) وما بعدها، ود. محمد رأفت ورفاقه: الفقه المقارن (ص: 22) وما بعدها.

[11] د. البوطي: محاضرات في الفقه المقارن (ص: 5).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفقه الإسلامي تعريفه وتطوره ومكانته
  • الفقه الإسلامي ودوره الرائد
  • أطوار الاجتهاد الفقهي
  • من ثمرات الفقه في الدين
  • الفقه في الدين

مختارات من الشبكة

  • أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ملخص أول)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • موقظة في تعريف عقد البيع في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الحق وأقسامه في الفقه والقانون: دراسة تحليلية مقارنة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب