• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    يوم العيد وأيام التشريق (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    المقصد الحقيقي من الأضحية
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    خطبة الأضحى 1446 هـ (إن الله جميل يحب الجمال)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    لبس البشت فقها ونظاما
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة: مضت أيام العشر المباركة
    محمد أحمد الذماري
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446 هــ
    أ. شائع محمد الغبيشي
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: تضحية وفداء، صبر وإخاء
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446 هـ
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة ...
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    المسائل المختصرة في أحكام الأضحية
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    الثامن من ذي الحجة
    د. سعد مردف
  •  
    خطبة عيد النحر 1446 هـ
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    التشويق لفضائل النحر والتشريق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

من أحكام الضمان والكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

من أحكام الضمان والكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/8/2015 ميلادي - 11/11/1436 هجري

الزيارات: 25987

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الضمان والكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ومعناه شرعًا: التزام ما وَجَبَ على غيرهِ مع بقائهِ وما قد يجب...) إلى آخره[1].


قال في ((المقنع)): ((باب الضمان، وهو ضَم ذِمَّةِ الضَّامِن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق))[2].


وقال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على جواز الضمان[3]، وأنه لا يَنْتَقِل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس الضمان، وإنما ينتقل بأداء الضامن.


واختلفوا هل تَبْرَأ ذِمَّة الميت من الدَّين المضمون عنه بنفس الضمان؟

فقال أبو حنيفة[4] ومالك[5] والشافعي[6]: لا يَنْتَقِل الحق عن ذمته أيضًا إلا بالأداء كالحي.


واختُلف عن أحمد على روايتين:

إحداهما[7]: كمذهبهم.

والأخرى[8] بنفس الضمان ينتقل الدين عن ذِمَّة الميت))[9].


((واتَّفقوا على أن ضمان الأعيانِ كالغصب والوديعة والعارية يَصح[10]، ويلزم خلافًا لأحد وجهيِ الشافعي[11]، وهو الظاهر من مذهبهم، والوجه الآخر[12]: أنه يَصح كمذهب الجماعة.


واتفقوا على أن الكَفَالَة بالنفسِ جائزة[13] خلافًا لأحد قولي الشافعي[14]))[15] انتهى مُلخصًا.


وقال ابن رُشْد: ((كتاب الكفالة، واختلف العلماء في نوعها، وفي وقتها، وفي الحكم اللازم عنها، وفي شروطها، وفي صفة لزومها، وفي مَحلها، ولها أسماء: كَفَالَة وحَمَالَة وضَمَانَة وزَعَامَة...


إلى أن قال: وأما شروط الكَفَالَةِ: فإن أبا حنيفة[16] والشافعي[17] يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المضمون بما أدَّى عنه أن يكون الضمان بإذنه، ومالك[18] لا يشترط ذلك.


ولا تجوز عند الشافعي [19] كَفَالَة المجهولِ ولا الحق الذي لم يجب بَعْد، وكل ذلك لازم وجائز عند مالك[20] وأصحابه))[21].


وقال في ((الاختيارات)): ((باب الضمان، وقياس المذهب[22]: أنه يصح بكل لفظ يُفهم منه الضمان عُرفًا، مثل زوِّجْهُ وأنا أُؤدِّي الصداق، أو بِعْهُ وأنا أُعطيك الثمن، أو اتركه لا تُطالبه وأنا أُعطيك الثمن، ولو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الضامن وغرم شيئًا، أو أنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه...


إلى أن قال: ويصح ضمان حارس ونحوه، وغايته: ضمان مجهولٍ وما لم يجب، وهو جائز عند أكثر أهل العلم: مالك[23] وأبي حنيفة[24] وأحمد[25]))[26].


وقال البخاري: (((باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.


وقال أبو الزناد: عن محمد [بن حمزة] بن عمرو الأسلمي، عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقًا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة فصدقهم، وعذره بالجهالة، وقال جرير والأشعث لعبدالله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكَفِّلهُم، فتابوا وكَفَلَهم عشائرُهُم، وقال حمَّادٌ: إذا تَكَفَّل بِنَفْسٍ فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن.


ثم ذكر قصة الرجل من بني إسرائيل: (أنه سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَه ألف دينار، فقال: ائْتِنِي بالشهداء أُشْهِدُهُمْ، فقال: كفى بالله شهيدًا، قال: فأْتِنِي بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلاً، قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مُسَمّىً... الحديث[27]).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها)، ذَكَرَ الديون بعد القرض من عطف العامِ على الخاصِ، والمراد بغير الأبدان: الأموال...


إلى أن قال: قال ابن المنير[28]: أخذ البخاري الكفالة بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى، والكفالة بالنفس قال بها الجمهور[29]، ولم يختلف من قال بها أن المكفول بحدٍّ أو قِصاصٍ إذا غاب أو مات أن لا حدَّ على الكفيل بخلاف الدين، والفرق بينهما: أن الكفيل إذا أدَّى المال وجب له على صاحب المال مثله.


قوله: وقال حماد: إذا تكفَّل بنفسٍ فمات فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن، وبذلك قال الجمهور...


إلى أن قال: ووجه الدلالة من الحديث على الكفالة: تحدُّث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له))[30].


وقال الشوكاني في ((الدُّرر البهية)): ((كتاب الضمانة، يجب على من ضمن على حيٍّ أو ميتٍ تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عليه إن كان مأمورًا من جهته، ومن ضَمِنَ بإحضارِ شخصٍ وجب عليه إحضاره، وإلا غرم ما عليه))[31].



[1] الروض المربع ص277.

[2] المقنع 2/ 112.

[3] فتح القدير 5/ 391، وحاشية ابن عابدين 5/ 296، والشرح الصغير 2/ 155، وحاشية الدسوقي 3/ 330، وتحفة المحتاج 5/ 241، ونهاية المحتاج 4/ 432، وشرح منتهى الإرادات 3/ 372، وكشاف القناع 8/ 225.

[4] فتح القدير 5/ 419، وحاشية ابن عابدين 5/ 329.

[5] الشرح الصغير 2/ 159، حاشية الدسوقي 3/ 337.

[6] تحفة المحتاج 5/ 257- 258، ونهاية المحتاج 4/ 432- 433.

[7] شرح منتهى الإرادات 3/ 380، وكشاف القناع 8/ 236.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 28.

[9] الإفصاح 2/ 203- 204.

[10] فتح القدير 5/ 415، وحاشية ابن عابدين 5/ 326، والشرح الصغير 2/ 210 و198 و206، وحاشية الدسوقي 3/ 444 و420 و436، وشرح منتهى الإرادات 3/ 382، وكشاف القناع 8/ 240.

[11] تحفة المحتاج 5/ 250- 251، ونهاية المحتاج 4/ 440- 441.

[12] تحفة المحتاج 5/ 250- 251، ونهاية المحتاج 4/ 440- 441.

[13] فتح القدير 5/ 391، وحاشية ابن عابدين 5/ 301، والشرح الصغير 2/ 163، وحاشية الدسوقي 3/ 344، وتحفة المحتاج 5/ 257، ونهاية المحتاج 4/ 445، وشرح منتهى الإرادات 3/ 389، وكشاف القناع 8/ 248.

[14] تحفة المحتاج 5/ 257، ونهاية المحتاج 4/ 445.

[15] الإفصاح 2/ 208.

[16] فتح القدير 5/ 408، وحاشية ابن عابدين 5/ 331.

[17] تحفة المحتاج 5/ 273- 274، ونهاية المحتاج 4/ 460- 461.

[18] الشرح الصغير 2/ 156، وحاشية الدسوقي 3/ 334.

[19] تحفة المحتاج 5/ 253- 254، ونهاية المحتاج 4/ 442.

[20] الشرح الصغير 2/ 155، وحاشية الدسوقي 3/ 334.

[21] بداية المجتهد 2/ 273- 276.

[22] شرح منتهى الإرادات 3/ 374، وكشاف القناع 8/ 227.

[23] الشرح الصغير 2/ 155، وحاشية الدسوقي 3/ 334.

[24] فتح القدير 5/ 402، وحاشية ابن عابدين 5/ 317- 318.

[25] شرح منتهى الإرادات 3/ 378، وكشاف القناع 8/ 234- 235.

[26] الاختيارات الفقهية ص132- 133.

[27] البخاري 2290- 2291.

[28] المتواري على أبواب البخاري 1/ 119.

[29] فتح القدير 5/ 391، وحاشية ابن عابدين 5/ 301، والشرح الصغير 2/ 163، وحاشية الدسوقي 3/ 344، وتحفة المحتاج 5/ 257، ونهاية المحتاج 4/ 445، وشرح منتهى الإرادات 3/ 389، وكشاف القناع 8/ 248.

[30] فتح الباري 4/ 469- 472 بتصرف.

[31] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 358.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ضمان التالف في الفقه
  • من أحكام القرض
  • طب الأبدان

مختارات من الشبكة

  • ما حكم اجتماع القرض، أو الضمان مع الأجر في بطاقة الائتمان؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • مختصر أحكام عقود التوثيق: الرهن – الضمان – الكفالة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بيع الضمان وأخذ العوض عليه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضل القرض الحسن: القرض الحسن كعتق رقبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم إصدار خطاب الضمان تبرعا من البنك لعميله(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في أبواب القرض والرهن والضمان والحوالة والصلح(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • خطابات الضمان، تحرير التخريج، وبيان الحكم، ومناقشة البدائل(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم إصدار خطاب الضمان مقابل إيداع وديعة استثمارية في المصرف(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم إصدار خطاب الضمان بعقد مضاربة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/12/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب