• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. محمد منير الجنباز / مقالات
علامة باركود

{ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}

{ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}
د. محمد منير الجنباز

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/9/2014 ميلادي - 16/11/1435 هجري

الزيارات: 49441

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾[الأنعام: 151]

ذلكم وصاكم به (الوصايا العشر )


الوصية الخامسة:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 151]، وجاء في تفسيرِ ابن كثير حول قتل النفس: وهذا مما نصَّ تبارك وتعالى على النهيِ عنه تأكيدًا، وإلا فهو داخلٌ في النهي عن الفواحشِ ما ظهر منها وما بطن؛ فقد جاء في الصحيحينِ عن ابن مسعود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهُ وأنِّي رسولُ الله إلا بإحدى ثلاث، الثيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارِق للجماعة))، وعند أبي داود والنسائي قال: ((لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن يُرجَم، ورجل قتَل متعمِّدًا فيُقتَل، ورجل يخرُج من الإسلام وحارَب الله ورسوله فيُقتَل، أو يُصلب، أو يُنفَى من الأرض))، وعن أميرِ المؤمنين عثمانَ بن عفان أنه قال وهو محصورٌ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجُل كفَر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانِه، أو قتَل نفسًا بغير نفس)) فوالله ما زنيتُ في جاهليةٍ ولا إسلام، ولا تمنَّيْتُ أن لي بدِيني بدلاً منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلتُ نفسًا، فبِمَ تقتُلونني؟ وكذلك جاء النهيُ والوعيد في قتل المعاهَد، وهو المستأمَن مِن أهل الحربِ؛ فروى البخاريُّ عن عبدالله بنِ عمرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا: ((مَن قتَل معاهَدًا لم يَرَحْ رائحةَ الجنة، وإن ريحَها لَيوجَدُ من مسيرةِ أربعين عامًا))؛ انتهى كلامُ ابن كثير[1].

 

أقول: وهذا توجيهٌ حَسَن وجَّه إليه ابنُ كثير، وإن لم ينصَّ عليه صراحة، وهو أن توجيه هذه الآية الكريمة ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 151] هو أمرٌ بالنسبةِ للحاكم ووليِّ الأمر الذي ينفِّذُ شرع الله، وليس هذا خطابًا للأفراد؛ لذلك قال: ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 151]، وبيَّنت الأحاديثُ السابقة موجباتِ القتل، وقال في فتح القدير: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ ﴾ [الأنعام: 151] اللامُ في النَّفس للجنس، و﴿ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: 151] صِفة للنَّفس؛ أي: لا تقتُلوا شيئًا من الأنفُسِ التي حرَّمها الله ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 151]؛ أي إلا بما يُوجِبُه الحق، والاستثناء مفرَّغ؛ أي: لا تقتُلوه في حالٍ من الأحوال إلا في حال الحق، أو لا تقتُلوها بسببٍ من الأسباب إلا بسبب الحق، ومن الحق قتلُها قِصاصًا، وقتلها بسبب زنَا المحصن، وقتلها بسبب الرِّدة، ونحو ذلك من الأسبابِ التي ورَد الشرعُ بها؛ اهـ فتح القدير.

 

أقول: إن أمرَ النهي هنا أمرٌ عامٌّ في قَتْل النفس، خاصٌّ في من يتولَّى أمر المسلمين بأن لا يقتل النفسَ إلا بالحقِّ الموجب للقتل، وليس هذا خطابًا للأفراد كما في المنهيات السابقة، وهي عدم الشِّرك، والإحسان إلى الوالدين، وعدم قَتْل الأولاد من إملاقٍ، وعدم إتيان الفواحش، فتلك المنهيَّات خطابٌ للجميع؛ أي: لجميع المؤمنين، أفرادًا وجماعات وأولياءَ أمور، إنما في القتل هو نهي لعموم القتل لجميع المؤمنين، وتقبيح للقتل بغير الحق، وهو نهي أيضًا على وجه الخصوص لوليِّ أمر المسلمين ألا يباشرَه إلا بالحق؛ لأن مَن له سلطة الحُكم هو ولي الأمر، لا أفراد المسلمين؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الآمِرَ في تنفيذ العقوبات بعد الحُكم عليها، وكذلك خاطَب اللهُ نبيَّه داود فقال: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: 26]، وكلُّ مَن يتولى أمر المسلمين هو الذي يعملُ على تطبيق شريعة الله، فينفِّذ العقوبات بالجُناة والمجرمين، ومن استحقوا ذلك بحكم الشرع، وقد ورد في تعريفِ الإمامة - أي: الخلافة - لبعض الفقهاء: (الإمامةُ موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدِّين، وسياسة الدنيا به"؛ ولذلك على وليِّ الأمر ألا يمتنعَ من إقامة حدود الله.

 

ومن هذا نخلُصُ إلى أن الأمرَ في تنفيذ أحكام الله لوليِّ الأمر، لا للأفراد، وإلا فستقع الفِتَنُ بدعوى أخذ كل إنسان حقَّه بتنفيذ العقوبات بغريمه؛ لذلك ورد في المغني "لا يجوز استيفاءُ القِصاص إلا بحَضْرة السُّلطان"؛ وذلك حتى لا يتجاوز وليُّ المقتول في تعذيبِ القاتل قبل قَتْلِه، أو التنكيل به، أو ضربه بسيف مفلول، ومع ذلك فإنه لا يصحُّ لولي المقتول تنفيذُ القتل إلا بحُكم مِن وليِّ الأمر؛ ففي صحيح مسلم أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقُودُ آخَرَ بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتَل أخي، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أقتلتَه؟))، فقال: إنه لو لم يعترِفْ أقمتُ عليه البيِّنة، قال: نعم، قتلتُه، قال: ((كيف قتلتَه؟))، قال: كنتُ أنا وهو نختبط من شجرة - أي نضربُها بالعصا ليسقطَ ورقُها - فسبَّني، فأغضَبني، فضربته بالفأس على قرنه، فقتلتُه، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((هل لك من شيءٍ تؤديه عن نفسِكَ؟))، قال: ما لي من مالٍ إلا كسائي وفأسي، قال: ((أترى قومَك يشرُونَك؟))، قال: أنا أهونُ على قومي من ذلك، فرمى إليه رسولُ الله بنسعتِه - وهو سير من الجِلد تربط به الدابة - وقال: ((دونك صاحبَك))، فانطلق به الرجلُ، فلما ولَّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن قتَله فهو مِثلُه))، فرجع الرجل إليه فقال: بلَغني أنك قلت: ((إن قتَله فهو مِثلُه))، وما أخذتُه إلا بأمرك! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أما تريد أن يبوءَ بإثمِه وإثمِ صاحبك؟))، قال: بلى يا نبيَّ الله؛ فإن ذاكَ كذلك، قال فرمى بنسعته وخلَّى سبيله[2].

 

من هذا نستنتج:

1- أنه لم يدفعه إلى وليِّ المقتول إلا بعد صدور الحُكم.

 

2- أنه أوقف التنفيذ ندبًا لوجود الشبهة، فهناك رواية أخرى لأبي داود فيها: "ضربتُ رأسه بالفأس ولم أُرِدْ قتلَه"، وفي رواية الترمذيِّ: "ما أردتُ قتلَه".

 

3- نستنتج أيضًا أنه لم يكن عند الرسولِ صلى الله عليه وسلم جلاَّد ولا سجن، فكان يسلم من يُقام عليهم الحدُّ لبعضِ أصحابه، ويطلُب منهم التنفيذ، لكن المصلحة فيما بعدُ جعلَتِ الحاكم يتخذُ سجنًا وجلادًا يجيد القتل.

 

4- يجوز في القِصاص أن يعفوَ الوليُّ، أو أحد الأولياء، ولكن العفو لا يجوزُ في الحدود التي فيها حقُّ الله، ولو رضي المجني عليه، مثل: الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة، والرِّدة والبغي، فإذا وصلت إلى الحاكم، وصدَر الحُكم، فلا عفوَ فيها؛ فعن أنس قال: ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفِع إليه شيءٌ فيه قِصاص إلا أمَر فيه بعفو[3]، وعن صفوانَ بن أمية قال: إن رجلاً سرَق بُردة له، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمَر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزتُ عنه، فقال: ((أبا وهبٍ، أفلا كان قبل أن تأتيَنا به؟))، فقطَعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم[4]، وفي الموطأِ عن الزبير بن العوام، أنه لقي رجلاً قد أخَذ سارقًا وهو يريد أن يذهَبَ به إلى السلطان، فشفع له الزبيرُ ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغَ به السلطان، فقال الزبيرُ: إنما الشفاعةُ قبل أن يبلغ إلى السلطان، فإذا بلغ إليه، فقد لُعِن الشافع والمشفع[5].



[1] ابن كثير، ص 189، ج 2.

[2] جامع الأصول، رقم 7771.

[3] جامع الأصول، رقم: 7803.

[4] المصدر نفسه 1930.

[5] المصدر نفسه 1929، وهو حسن.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

مختارات من الشبكة

  • (لا تخف ولا تحزن.. ولا تخافي ولا تحزني)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة بلوغ المنى والظفر في بيان لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (خطبة)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • تفسير: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله: سبب لطرد الشيطان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ومن دخل في فرض موسع: حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • تفسير: (واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب