• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المحاماة
علامة باركود

تكوين لجنة محاكمة المحامين وتحريك الدعوى ضدهم

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/2/2014 ميلادي - 22/4/1435 هجري

الزيارات: 22020

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تكوين لجنة محاكمة المحامين وتحريك الدعوى ضدهم

وطريقة عمل اللجنة والطعن في قراراتها وتبليغها بعد نفاذها


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا شرح للمادةِ الحادية والثلاثين من نظام المحاماة، ونصها:

"يشكِّل وزيرُ العدل بقرار منه لجنةً أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبيَّة الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى "لجنة التأديب"، وتكون من قاضٍ واثنينِ من أهل الخبرة، أحدُهما: من فئة المحامين الذين أمضَوْا في ممارسة المهنة مدةً لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزيرُ العدل من بينهم رئيسًا، وتكون العضويَّة في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلةٍ للتجديد لمرة واحدة.

 

وتنعقد اللجنةُ بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتُها قابلةً للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدَر ضده".

 

الشرح:

إن معاقبةَ المحامي على المخالَفات المهنية التي يرتكبها أمرٌ أقرَّه النظامُ، ورسَم له الإجراءاتِ التي يتم بها تكوينُ اللجنة، وتحريك الدعوى ضدهم، وتبليغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب، وعمل اللجنة، والطعن في قراراتها وتبليغها بعد نفاذها، وهذا ما سوف نتناولُه في شرح هذه المادة.

 

تكوين لجنة محاكمة المحامين، وطريقة عملها، والطعن في قراراتها، وتبليغها بعد نفاذها:

لقد ورَد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام: أنَّ وزير العدل يشكِّل لجنة أو أكثر للنظر في إيقاع العقوبات التأديبية المقرَّرة في النظام، وتتكوَّن هذه اللجنة من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة، أحدهما: من فئة المحامين الذين أمضَوْا في ممارسة المهنة مدةً لا تقلُّ عن عشر سنوات، ويختار وزيرُ العدل من بينهم رئيسًا، وتكون العضويَّة في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وحدَّدت الفقرةُ الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الحادية والثلاثين ما يُشتَرَط في المحامي عضو اللجنة، كما حدَّدت الفقرةُ الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة السالفة نفسِها أوصافَ اختيار عضو الخبرة الثاني.

 

وبَيَّنت المادَّة الحادية والثلاثون نفسُها أنَّ اللجنة تنعقد بحضور جميع أعضائها، وأنَّ قراراتها تصدُر بالأغلبية، وتكون قابلةً للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ القرار لمنْ صدر ضِدَّه.

 

وفي الفقرة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية للمادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام أنه "تكون قراراتُ لجنة التأديب نهائيةً، وذلك في إحدى الحالات التالية:

(أ) قناعة المحامي بالعقوبة الصادرة عليه.

 

(ب) مُضي مدة الاعتراض على القرار.

 

(ج) موافقة الديوان [أي: ديوان المظالم] على القرار".

 

وفي الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام أنه "يسقُط حق المحكوم عليه في الاعتراض إذا كان الحكم حضوريًّا في الحالين التاليتين، وهما:

(أ) إذا قام بالتوقيع على علمِه بالعقوبة في ضبط الدعوى، ومضت مدةُ التظلم ولم يقدِّمِ اعتراضه عليها، وذلك من تاريخِ استلامه صورة القرار التأديبي والتوقيع على ذلك في الضبط، أو مِن تاريخ تسلُّمه هو أو شريكه، أو المتدرِّب لديه، أو أحد موظَّفيه، صورةً من القرار بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجَّل مصحوبٍ بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول في حالة عدم حضوره لاستلام الصورة والتوقيع في الضبط.

 

(ب) إذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة، ومضت المدةُ الواردة في الفقرة (أ)، فإن عاد وقام بالتوقيع فتُحسب عليه المدة من التاريخ المعيَّن لتسلُّم صورة القرار".

 

التعليق:

ما ورد من تشكيل هذه اللجنة لمحاكمة المحامين هو مِن الأعمال التي يسندُها وليُّ الأمر لمن يقوم بها، أو يجعلُ لأحد نوابه إسنادها لمن يقوم بها، وهو عمل ولائي يستمدُّه وليُّ الأمر من نيابته العامة عن الأمة، وقد بيَّن الفقهاءُ في طُرق تولية القضاة أن وليَّ الأمر يولِّيهم بنفسه، أو يجعل ذلك لنوابٍ عنه يقومون بذلك.

 

وما ورد من إجراءات لتحديد طريقة عمل اللجنة والطعن في قراراتها وتبليغها بعد نفاذها - يهدف إلى حُسن سَير العدالة في محاكمة المحامين على مخالفتِهم المهنية، وهي داخلةٌ في التدابير الإجرائية الاستصلاحية، التي يجري تقريرها وصولاً إلى أفضلِ السبل لتحقيق العدلِ، وصيانة حقوق الرعية بعضهم مع بعض.

 

تحريك الدعوى التأديبية ضد المحامي:

لقد جاء في نظام المحاماة السعودي: أنَّ الدعوى التأديبية تُرفَع على المحامي من قِبَل المدعي العام من تلقاء نفسِه، أو بناءً على طلب وزير العدل، أو الجهة التي يخاصم المحامي لديها من محكمة وغيرها، وذلك وَفْق المادة الثلاثين.

 

وفي الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الثلاثين من النظام: أنه "ترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلبٍ ممن يلي:

(أ) الوزير ومَن يفوِّضه في ذلك.

(ب) رؤساء المحاكم وقضاتُها في المحاكم الشرعية.

(ج) رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان.

(د) رؤساء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام.

(هـ) رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ونائبه".

 

ضوابط رفع الدعوى التأديبية ضد المحامي:

في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الثلاثين: أنه "تُرفَع الدعوى التأديبية على المحامي وَفْق الضوابط التالية:

(أ) أن يسبِقَ رفعَها محضرٌ من الجهة التي طلبت ذلك في الأوراق الرسمية الخاصة بها، على أن يكونَ هذا المحضرُ موقَّعًا منها، ومختومًا بختمها الرسمي.

 

(ب) أن يتم رفعُها بصحيفة تشتمل على ما يلي:

1- الاسم الكامل للمدَّعي العام، ودرجته الوظيفية، وجهة عمله.

2- الاسم الكامل للمحامي (المدعى عليه)، واسم مكتبه الرئيس لمزاولة المهنة وفرعه، وموقعها.

3- الجهة التي طلَبَت رفعَ الدعوى.

4- الاتهام، والأدلة المؤيِّدة له.

5- طلَب المدعي العام، وتوقيعه".

 

تبليغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب والحُكم عليه عند غيابه:

لقد بيَّن النظامُ - كما في المادة الثانية والثلاثين - أن المحاميَ يبلَّغ بالحضور في الوقت المحدد للجلسة أمام لجنة التأديب بخطابٍ رسمي، تُبيَّن فيه المخالفةُ المنسوبة إليه، وأدلتها - بإيجاز - وذلك قبل موعد الجلسة المحدَّدة بمدة لا تقلُّ عن خمسة عشر يومًا، ويجوز للمحامي أن يحضُر بنفسِه، أو يوكِّل محاميًا عنه، وللجنة التأديب أن تأمرَ بحضوره شخصيًّا أمامها، وإذا تخلَّف عن الحضور بعد إبلاغه مرتينِ، جاز للجنة إصدارُ قرارها غيابيًّا.

 

التعليق:

حضور المحامي نفسِه أو وكيل عنه لسماع الدعوى عليه مما يجبُ عليه عند دعوته لذلك[1]؛ يقول الله -تعالى-: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 51]، والإجراءاتُ المبينة لطلبه بخطاب مما ذكر أصله الفقهاء[2].

 

كما أن توكيله محاميًا يقوم عنه في هذه الدعوى داخلٌ في توكيل المتهم مَن ينوب عنه في الدعاوى الجزائية، وهو أمر مقرَّرٌ مشروعيتُه.

 

أما جواز الحكم عليه غيابيًّا عند تخلُّفه بعد إبلاغه مرتين، فهو تدبيرٌ استثنائي؛ إذ الأصل عدم سماع الدعوى الغيابية في الدعاوى الجزائية[3]، وبذلك أخَذ نظام الإجراءات الجزائية السعودي - كما في المادة الثانية والأربعين بعد المائة - ولكن جاز هنا؛ لأن العقوباتِ المقرَّرةَ على المحامي في النظام - كما في المادة التاسعة والعشرين؛ من شطبِ اسمه من الجدول، وإلغاء ترخيصه، أو إيقاف الترخيص مدة ثلاث أعوام، واللوم، والإنذار - يمكن تنفيذُها من غير حضور المدعى عليه، وحتى لا يكون تخلفه سببًا في سقوط هذه العقوبات عنه، وتركه يستمرُّ في عمله مع تلبُّسِه بموجبها، مما يتوجَّه معه في بعضها عدمُ صلاحه لهذه المهنة، ثم هي ليست عقوبات بدنية تتعلق بحضوره، بل يمكن تنفيذُها من غير حضوره.

 

انقضاء الدعوى التأديبية ضد المحامي:

في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة الثلاثين: أنه "تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:

(أ) صدور حكم نهائي.

(ب) وفاة المحامي.

(ج) فَقْد المحامي الأهلية.

(د) شطب اسم المحامي من الجدول بقرارٍ من لجنة القيد والقَبول، ما لم تتمَّ إعادة قَيْد اسمه".

 

التعليق:

ما ورَد في النظام من بيان تحريك الدعوى التأديبية ضد المحامي وضوابط رفعِها هو من الإجراءاتِ الاستصلاحية التي يجري تقريرُها لتسهيل رفع هذه الدعوى، وهي داخلةٌ في حُسن السياسة بالرعية، وتطلُّب تحقيق مصلحتهم.

 

أما انقضاء الدعوى التأديبية عن المحامي في الأحوال المذكورة في لائحة النظام، فهي أسباب موضوعيةٌ تنتهي بها الدعوى التأديبيَّةُ على المحامي.

 

وقد قرَّر الفقهاءُ بأن صدور حكم نهائي في الموضوع يعني انتهاء الدعوى والالتزام بهذا الحُكم، فلا يجوز إثارةُ النزاع مرة أخرى، بل يجب أن يأخذَ الحكمُ طريقه للتنفيذ[4].

 

كما أن الأصولَ الشرعية تقضي بأن الدعوى الجزائية العامة تسقُط بوفاة المتَّهمِ في أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ لأن العقوبةَ إذا كانت بدنيَّة، فقد فات محلُّها، وإذا كانت مالية، فقد فات المقصودُ من العقوبة، وهو الزَّجْر.

 

أما فَقْدُ المحامي الأهليةَ - ويكون ذلك بفَقْد العقل بالجنون - فمن المقرَّر عند الفقهاء أن المجنون المميِّز يعاقَبُ تعزيرًا للحق العام بما فعَل، مما لا يجوز للعاقل فعلُه؛ لينزجرَ[5]، لكن يجوز لوليِّ الأمر في العقوبة التعزيرية إسقاطُها إذا اقتضت المصلحةُ ذلك[6]، وترك معاقَبَة المحامي الذي فقَد أهليَّتَه مما أوجَب التعزير للحق العامِّ من هذا القَبيل.

 

أما انقضاء الدعوى التأديبية على المحامي بشطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، فهو مقتضى الأصول الشرعيَّة؛ إذ إن أقصى العقوبات التأديبيَّة المقرَّرة في حق المحامي هي شطبُ اسمه من الجدول، وإلغاء ترخيصه - كما في المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاماة السعودي - فإذا شُطِب اسمُه من الجدول بقرارٍ من لجنة القَيْد والقَبول، فلا مزيد على هذه العقوبة، وأغنى ذلك عن عقوبةٍ أخرى؛ لأن العقوبات التعزيريةَ تتداخل[7]، لكن يجبُ التنبيه هنا إلى أن انقضاءَ الدعوى التأديبيَّة فيما يتعلَّق بالحقِّ العام فقط، أما ما يتعلَّقُ بذلك من حقٍّ خاصٍّ - كالتعويض عن ضرر أصاب الموكل من تعدٍّ أو تفريط في الوكالة - فالمدعي على حقه الخاص في الدعوى.

 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


لتحميل المادة PDF إضغط هنا

[1] أدب القاضي؛ للماوردي 2/319.

[2] شرح ابن مازة لأدب القاضي للخصاف 2/316 - 317، 323، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/369، تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) 235.

[3] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8/268، الشرح الكبير؛ لابن قدامة 11/458.

[4] أدب القاضي؛ للماوردي 1/181، كشاف القناع عن متن الإقناع 6/335، حجية الحكم القضائي بين الشريعة والقوانين الوضعية 16.

[5] منهاج السنة النبوية 6/50، كشاف القناع عن متن الإقناع 6/122.

[6] المغني والشرح الكبير10/348 - 349، 362 - 363.

[7] في تداخل العقوبات التعزيرية انظر: التعزير في الشريعة الإسلامية 61.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف الدعوى
  • شروط الدعوى (1)
  • شروط الدعوى (2)
  • موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (1)
  • موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (2)
  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها

مختارات من الشبكة

  • تكوين لجنة محاكمة المحامين وتحريك الدعوى ضدهم وطريقة عمل اللجنة والطعن في قراراتها وتبليغها بعد نفاذها (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • أحاديث المختار في وصف الجنة والنار: وصف للجنة وأهلها والنار وأهلها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • اللجنة العليا لتأليف اللجان!!(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حوار حول لجنة الفتوى بالأزهر الشريف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التكوين الجيد للمترجم(مقالة - حضارة الكلمة)
  • لجنة قيد المحامين وقبولهم، وطريقة عملها، والتظلم من قراراتها (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • نعيم مرور الوقت في الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اللجنة الاقتصادية لحزب الكومينتانغ الصيني تقترح مشروع التنمية المصرفية الإسلامية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ميانمار: لجنة الأمم المتحدة تجدد المطالبة بوقف الانتهاكات ضد المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إخبار القرآن المبين عن زنادقة مركز تكوين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب