• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

المائع غير الماء تخالطه نجاسة

المائع غير الماء تخالطه نجاسة
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/9/2013 ميلادي - 14/11/1434 هجري

الزيارات: 45565

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المائع غير الماء تخالطه نجاسة

 

عرفنا حكم الماء تخالطه النجاسة، قليلاً كان أم كثيرًا، تغير أم لم يتغير، نناقش المائع من غير الماء تخالطه النجاسة، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة:

فقيل: إذا خالطت النجاسة مائعًا غير الماء، فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة، من غير فرق بين القليل والكثير، وبين المتغير وغير المتغير، وهذا مذهب الجمهور؛ من الحنفية[1]، والمالكية[2]، والشافعية[3]، والحنابلة[4].

 

وقيل: حكمه حكم الماء، لا تنجس منه القلتان فما فوق إلا بالتغير، وهو قول في مذهب الحنابلة.

 

وقيل: التفرقة بين المائع المائي كالخل ونحوه، وغيره، فالمائع الذي يشبه الماء حكمه حكم الماء، وغير الماء كالزيوت والأدهان فتنجس بملاقاة النجاسة، قل أو كثر، تغير أم لم يتغير، وهو قول في مذهب الحنابلة[5].

 

وقيل: المائعات إذا وقعت فيها نجاسة لا تنجس إلا إذا تغير طعمها أو لونها أو ريحها بسبب النجاسة، إلا السمن الذائب تقع فيه الفأرة، فإنه يتنجس مطلقًا، سواء ماتت فيه، أو خرجت وهي حية، وهذا اختيار ابن حزم[6].

 

دليل من قال بنجاسة المائع مطلقًا إذا وقعت فيه نجاسة:

الدليل الأول:

(96) ما رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا معمر، أنا ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن، فماتت قال: إن كان جامدًا، فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعًا، فلا تأكلوه[7].

[أخطأ فيه معمر سندًا ومتنًا] [8].

 

وجه الاستدلال عندهم:

أن الحديث أمر بإراقة المائع الذي وقعت فيه الفأرة، وماتت فيه، ولم يفرق بين القليل والكثير، ولم يستفصل هل تغير أم لم يتغير، فدل على أنه لا فرق.

 

الدليل الثاني:

من النظر، قالوا: إن المائعات سوى الماء لا تدفع النجاسة عن غيرها، فلا تدفعها عن نفسها، بخلاف الماء الذي يدفع النجاسة عن غيره، فيدفعها أيضًا عن نفسه.

 

الدليل الثالث:

أن النجاسة إذا وقعت في الجامد، فإنها تجاور موضعًا واحدًا، وهو الجزء الذي وقعت فيه النجاسة، بخلاف المائع فإنها تجاوره كله؛ إذ تنتقل من مكان إلى آخر، فيتنجس بها.

 

دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير:

الدليل الأول:

(97) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ((ألقوها وما حولها، فاطرحوه، وكلوا سمنكم))[9].

 

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجابهم جوابًا عامًّا مطلقًا، بأن يلقوها وما حولها، وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم هل كان مائعًا أو جامدًا، وتركُ الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، مع أن الغالب في سمن الحجاز أن يكون ذائبًا لشدة الحرارة، والغالب على السمن أنه لا يبلغ قلتين، مع أنه لم يستفصل هل كان قليلاً أم كثيرًا.

الدليل الثاني:

الفرق بين المائع النجس والمائع الطاهر صفات جعلت هذا نجسًا، وهذا طاهرًا، فإذا لم يظهر في المائع أثر النجاسة لا في اللون، ولا في الطعم، ولا في الرائحة، فكيف نحكم عليه بأنه نجس، وما الفرق إذًا بينه وبين المائع الطاهر؟

 

الدليل الثالث:

أن في تنجيس المائعات حرجًا ومشقة، فهنالك القناطير المقنطرة من الدهون التي تكون في معاصر الزيتون وغيرها، ففي تنجيسها بوقوع قليل النجاسة فيها حرج شديد.

 

وهذا القول هو الراجح، فلا يوجد دليل على نجاسة المائع بملاقاة النجاسة، لا دليل أثري، ولا دليل نظري، فالقول بنجاسة المائع مطلقًا فيه حرج ومشقة وإفساد للمال دون أن يكون هناك دليل يقضي بالنجاسة، والله أعلم.



[1] الفتاوى الهندية (1/45)، وأحكام القرآن للجصاص (1/166، 167)، المبسوط (10/198).

[2] حاشية الدسوقي (1/59)، وقال ابن عبدالبر في الكافي (ص: 189): ولا تطهر الأدهان النجسة بغسلها، وهذا تحصيل مذهب مالك وطائفة من المدنيين. اهـ

وانظر التمهيد (9/46)، مواهب الجليل (1/110-114)، التاج والإكليل (1/113)، الفواكه الدواني (1/388).

[3] قال النووي في المجموع (2/620): إذا نجس الزيت والسمن والشيرج وسائر الأدهان، فهل يمكن تطهيره؟ فيه وجهان مشهوران، وقد ذكرهما المصنف في باب ما يجوز بيعه:

أصحهما عند الأكثرين: لا يطهر بالغسل ولا بغيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن: إن كان مائعًا فلا تقربوه. ولم يقل: اغسلوه، ولو جاز الغسل لبينه لهم، وقياسًا على الدبس والخل وغيرهما من المائعات إذا تنجست، فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خلاف.

والثاني: يطهر بالغسل، بأن يجعل في إناء ويصب عليه الماء ويكاثر به ويحرك بخشبة ونحوها تحريكًا يغلب على الظن أنه وصل إلى أجزائه، ثم يترك حتى يعلو الدهن، ثم يفتح أسفل الإناء، فيخرج الماء، ويطهر الدهن، وهذا الوجه قول ابن سريج، ورجحه صاحب العدة، وقال البغوي وغيره: ليس هو بصحيح، وقال صاحب العدة: لا يطهر السمن بالغسل قطعًا، وفي غيره الوجهان، والمشهور أنه لا فرق. اهـ وانظر المجموع أيضًا (9/40)، وحاشية البجيرمي (1/26)، روضة الطالبين (3/349)، منهاج الطالبين (1/6).

[4] الإنصاف (1/321)، كشاف القناع (1/188)، المبدع (1/243).

[5] المغني (1/33)، الإنصاف (1/67)، المبدع (1/56).

[6] المحلى (1/142).

[7] المسند (2/232).

[8] والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (5/128) رقم 24393 حدثنا عبدالأعلى.

وأخرجه أحمد (2/265) وأبو داود (3842)، وابن الجارود في المنتقى (871)، وابن حبان (1394، 1393)، والبيهقي (9/353)، والبغوي (2812)، والخطيب البغدادي (1/213)، وابن عبدالبر في التمهيد (9/37، 38) من طريق عبدالرزاق، وهو في المصنف (278).

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (3/380)، والطبراني في الأوسط (2452)، والدارقطني في العلل (7/287) من طريق يزيد بن زريع.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي (5841)، والبيهقي في السنن (9/353) وفي المعرفة (14/126)، وابن عبدالبر في التمهيد (9/38) من طريق عبدالواحد بن زياد.

وأخرجه أحمد (2/232) عن محمد بن جعفر كما في حديث الباب، خمستهم عن معمر، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.

واختلف على الزهري فيه:

فرواه معمر بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فخالف في إسناده ومتنه، أما المتن فقد انفرد بقوله: "وإن كان مائعًا فلا تأكلوه".

وأما المخالفة في الإسناد، فجعل الحديث من مسند أبي هريرة، وهو من مسند ميمونة، فقد رواه عن الزهري سفيان بن عيينة ومالك بن أنس، والأوزاعي، وعبدالرحمن بن إسحاق، بل ومعمر بن راشد أيضًا رووه عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة مرفوعًا، وهاك بيان هذه الطرق:

الطريق الأول: سفيان بن عيينة، عن الزهري:

أخرجه البخاري في صحيحه (5538)، وابن المنذر في الأوسط (869)، والطبراني في المعجم الكبير (1043)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/353)، وابن عبدالبر في التمهيد (9/36) من طريق الحميدي عن سفيان به. وهو في مسنده (312) بلفظ: أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوه.

قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؟

قال سفيان: ما سمعت الزهري يحدثه إلا عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سمعته منه مرارًا.

كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/128) رقم 24392.

ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3099) والطبراني في المعجم الكبير (24/15) رقم 25.

وأخرجه أحمد في المسند (6/329)، وأبو داود (3841) عن مسدد، والترمذي (1798) عن سعيد بن عبدالرحمن المخزومي وأبي عمار، والنسائي (4258) عن قتيبة، والدارمي (738) عن محمد بن يوسف و(2083) عن علي بن عبدالله، وأبو يعلى في مسنده (7078) عن أبي خيثمة، وابن الجارود في المنتقى (872) عن ابن المقرئ وسعيد بن بحر القراطيسي جميعهم رووه عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة مرفوعًا لم يذكروا التفصيل: إن كان مائعًا.

وخالفهم إسحاق بن راهويه، فرواه ابن حبان في صحيحه (1389) من طريقه عن سفيان به، وزاد في متنه: وإن كان ذائبًا فلا تقربوه.

ولا شك أن مخالفة إسحاق للحميدي وأحمد وابن أبي شيبة وقتيبة ومسدد وأبي خيثمة ومحمد بن يوسف وسعيد بن عبدالرحمن المخزومي وأبي عمار وغيرهم - تجعل روايته من قبيل الوهم؛ إذ يبعد أن تكون اللفظة محفوظة من حديث سفيان ثم يتركها أصحابه.

وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (11/378) في ترجمة إسحاق، وقال: "نعم ما علمنا استغربوا من حديث ابن راهويه على سعة علمه سوى حديث واحد، وذكر الحديث، ثم قال: فزاد إسحاق في المتن من دون سائر أصحاب سفيان هذه الكلمة: وإن كان ذائبًا فلا تقربوه، قال الذهبي: ولعل الخطأ فيه من بعض المتأخرين، أو من راويه عن إسحاق.

الطريق الثاني: الأوزاعي، عن الزهري:

أخرجه أحمد في مسنده (6/330) ثنا محمد بن مصعب قال: ثنا الأوزاعي به.

الطريق الثالث: عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري به:

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3101) والطبراني في المعجم الكبير (24/15) رقم 27 كلاهما من طريق خالد بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري به. وأحال ابن أبي عاصم على رواية ابن عيينة.

الطريق الرابع: مالك بن أنس، عن الزهري:

اختلف على مالك على خمسة أوجه على النحو التالي:

الوجه الأول: مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة.

أخرجه مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى (2/971).

وأخرجه البخاري (235)، وأبو نعيم في الحلية (3/379)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/352) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.

وأخرجه البخاري (236) من طريق معن بن عيسى.

وأخرجه البخاري أيضًا (5540) عن عبدالعزيز بن عبدالله.

وأخرجه أحمد (6/335)، والنسائي في الكبرى (3/87) وفي الصغرى (7/157) من طريق عبدالرحمن بن مهدي.

وأخرجه الدارمي (2086) عن زيد بن يحيى.

والطبراني في المعجم الكبير (23/429) رقم 1042 من طريق سعيد بن داود.

وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (9/37) من طريقي أشهب بن عبدالعزيز وسعيد بن أبي مريم، جميعهم رووه عن مالك، عن ابن شهاب به.

الوجه الثاني: مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله، عن ابن عباس مرفوعًا بدون ذكر ميمونة.

رواه القعنبي كما في الأوسط لابن المنذر (2/284)، وأبو نعيم في الحلية (3/379).

وخالد بن مخلد كما في سنن الدارمي (2084).

ومحمد بن الحسن الشيباني كما في موطأ مالك من روايته (ص: 341) رقم 984.

كما ذكر ابن عبدالبر في التمهيد (9/33) أن التنيسي وعثمان بن عمر ومعن بن عيسى، وإسحاق بن سليمان الرازي، وأبا قرة موسى بن طارق، وإسحاق بن محمد الفروي، كل هؤلاء رووه عن مالك، عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا ميمونة. ولم أقف على هذه الروايات.

ورواه الدارقطني في العلل (5/ق 180ب) من طريق يحيى القطان، ثنا مالك به، فكل هؤلاء رووه من مسند ابن عباس.

وذكر الدارقطني وابن عبدالبر في التمهيد (9/35) والعقيلي في الضعفاء (3/87) أن الأوزاعي رواه عن الزهري من مسند ابن عباس، فتابع فيه مالكًا من هذا الوجه. ولعل ابن عباس تارة يسنده عن ميمونة، وتارة يرسله، ومرسل الصحابي حجة.

الوجه الثالث: مالك، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ميمونة، بدون ذكر ابن عباس.

رواه ابن وهب، عن مالك، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ميمونة، بدون ذكر ابن عباس، ذكرها ابن عبدالبر في التمهيد (9/33) تعليقًا مجزومًا به، كما أخرجه تعليقًا أبو نعيم في الحلية (3/379)، وأشار إليها الدارقطني في العلل.

ولم أعلم أحدًا تابع ابن وهب على هذه الرواية، فهي رواية شاذة.

الوجه الرابع: مالك، عن الزهري، عن عبيدالله عن ابن مسعود مرفوعًا

رواه أبو نعيم في الحلية (3/379) من طريق عبدالملك بن الماجشون، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن مسعود مرفوعًا.

وقد انفرد ابن الماجشون بجعل رواية مالك من مسند ابن مسعود، ولا أعلم أحدًا تابعه على ذلك، وهي تخالف رواية الثقات من أصحاب مالك.

الوجه الخامس: مالك، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.

رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب عنه (2179).

كل هؤلاء رووه مخالفين لمعمر بن راشد، فلم يذكروا فيه ما ذكره من جعله من مسند أبي هريرة، كما لم يذكروا: وإن كان مائعًا فلا تقربوه، بل إن معمرًا له رواية توافق رواية الجماعة في سنده، وهي أولى أن تكون محفوظة، فقد أخرجه أبو داود (3843) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/353) عن أحمد بن صالح.

وأخرجه النسائي في الكبرى (4586) وفي الصغرى (7/157) عن خشيش بن أصرم.

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3100) والطبراني في الكبير (1045)، وفي (24/15) رقم 26 عن سلمة بن شبيب.

وابن حبان في صحيحه (1391) عن إسحاق بن إبراهيم، أربعتهم عن عبدالرزاق، قال: أخبرني عبدالرحمن بن بوذويه، عن معمر، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة.

كلام العلماء في زيادة معمر: "إن كان مائعًا فلا تقربوه":

القرائن الدالة على خطأ معمر:

أولاً: المخالفة في الإسناد؛ فأصحاب الزهري - مالك، وابن عيينة، والأوزاعي وغيرهم - رووه من مسند ميمونة. قال سفيان بن عيينة كما في صحيح البخاري: قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولقد سمعته منه مرارًا.

ثانيًا: أن ابن عباس لا يفرق بين السمن الجامد والمائع، فقد قال الحافظ في الفتح (9/669): قد أخرج أحمد، عن إسماعيل بن علية، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، سئل عن فأرة ماتت في سمن؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن كله، قال: إنما كانت وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت. ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد من وجه آخر، وقال فيه: عن جَرّ فيه زيت، وقع فيه جرذ، وفيه: أليس جال في الجَرِّ كله؟ قال: وإنما جال وفيه الروح، ثم استقر حيث مات. اهـ ولم أقف عليه في مسند أحمد، لكن عزاهما ابن تيمية إلى مسائل أحمد رواية ابنه صالح كما في مجموع الفتاوى (21/497)، ولم أقف عليه في مسائل صالح المطبوع، والله أعلم.

ثالثًا: أن البخاري قد روى في صحيحه (5539) قال: حدثنا عبدان، أخبرنا عبدالله، عن يونس، عن الزهري، عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها، قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح، ثم أكل، عن حديث عبيدالله بن عبدالله. فهذا الزهري الذي مدار الحديث عليه، قد أفتى في المائع والجامد بأن تلقى الفأرة، وما قرب منها، ويؤكل، فلو كان عنده هذا التفصيل الذي رواه معمر، لكان أفتى به. ولا يقال: ربما نسي ما روى؛ لأن الزهري كان من أحفظ الناس في عصره، فاحتمال نسيانه بعيد.

وقال الترمذي: روى معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر فيه أنه سئل عنه، فقال: إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه - هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، قال: والصحيح حديث الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة. سنن الترمذي (1798).

وقال البخاري أيضًا: حديث معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة - وهم فيه معمر، ليس له أصل. ترتيب العلل الكبير للترمذي (2/758).

وقال أبو حاتم في العلل لابنه عن رواية معمر، بأنها وهم. انظر العلل (2/12) رقم 1507.

كما ضعف رواية معمر ابن تيمية في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع، انظر مجموع الفتاوى (21/490، 492، 497) وأطال ابن القيم في تعليل رواية معمر في تهذيب السنن (5/336-337)، والله أعلم.

[9] صحيح البخاري (235).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه
  • الماء المتغير بطول مكثه
  • الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به
  • الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه
  • الماء المتغير بمجاورة نجاسة
  • الماء المتغير بممازجة النجاسة
  • الكلام على بئر المقبرة وبئر ثمود

مختارات من الشبكة

  • أحجية الماء (قصيدة عمودية)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مسالك الفقهاء في دفع مختلف الحديث بحكم الانتفاع بالسمن المائع إذا تنجس (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - ما جاء أن الماء من الماء(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • فقه أحكام المياه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: الماء من الماء(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء على الماء تتناثر ذنوبك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أسرار الماء الجوفي في آيات القرآن(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • تطهير الماء المتنجس(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • في حكم بيع فضل الماء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب