• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة

الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/5/2013 ميلادي - 2/7/1434 هجري

الزيارات: 28380

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة


وفيه فرعان:

الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية الزوج على زوجته في النفس.

الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس.

 

الفرع الأول: التأديب المؤدي إلى جناية الزوج على زوجته في النفس:

إذا أدَّب الزوج زوجته تأديبًا غير مشروع كأن ضربها - مثلًا - بآلة لا تقتل غالبًا أو تقتل غالبًا، أو ضربها ضربًا شديدًا يقتل مثله ونحو ذلك فترتب على ذلك تلف نفسها، فلا يخلو الأمر من حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون الآلة المستخدمة في تأديب الزوجة تقتل قطعًا أو غالبًا كالسيف والمثقَّل ونحو ذلك.

الحالة الثانية: أن تكون الآلة المستخدمة في تأديب الزوجة تقتل نادرًا كالحجر الصغير والعصا الصغيرة ونحو ذلك.

 

الحالة الأولى: أن تكون الآلة المستخدمة في التأديب غير المشروع للزوجة تقتل قطعًا أو غالبًا كالسيف والمثقَّل ونحو ذلك:

اختلف الفقهاء في هذه الجناية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا أسرف الزوج في تأديب زوجته بما يقصد به القتل قطعًا أو غالبًا كالسيف أو العصا الكبيرة، فإن جنايته تكون عمدًا توجب القصاص.

وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[1] والمالكية[2] والشافعية[3] والحنابلة[4].

 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- عموم آي الكتاب، وظاهر السنة[5] التي لم تفرق بين قاتل وآخر، بل أوجبت القصاص على كل قاتل سواء أكان رجلًا أم امرأة، فكان الحكم في الجميع واحدًا.

 

كقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾[6]، وقوله عز وجل: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾[7].

 

وكقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهودي الذي «قتل جارية على أوضاح لها»[8].

 

2- قالوا: إن القصد أمرٌ مبطن؛ لأنه من عمل القلب، وإذا كان أمرًا باطنًا فإنه يصعب التعرف عليه والوصول إلى حقيقته، ولذا أقيم استعمال الآلة القاتلة غالبًا مقام قصد القتل؛ لأن الظاهر يؤيده، فكان عمدًا، كما أقيم السفر مقام المشقة، والنوم مضطجعًا مقام الخارج من السبيلين[9].

 

3- قالوا: إن إسقاط هذه العقوبة يؤدي إلى تفشي قتل النساء بمثل هذه الأفعال مع ادعاء التأديب وعدم قصد القتل، وفي هذا من الفساد ما الله به عليم، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار تجرؤ الرجال على النساء نظرًا لضعفهن بسبب عجزهن عن المقاومة، ورغبة الرجال في التخلص منهن في حالة وجود تهمة بوجه من الوجوه لا سيما الأعراض، فلو لم يجب القصاص على الرجل بقتله المرأة بما يقتل غالبًا لتسارع الرجال إلى قتل نسائهم لأتفه الأسباب، إذ قد يلجأ بعض الجهلة لقتل زوجته لا لشيء إلا أنها رفعت صوتها عليه، فالمرأة أكثر حاجة إلى أن تُحمى من الرجل نظرًا لضعفها وتجرؤ الرجال عليها، ولا تتحقق الحماية إلا بوجوب القصاص على قاتلها[10].

 

القول الثاني: إن قتل الزوج زوجته بما يغلب فيه الهلاك مما ليس بجارح ولا طاعن كالحجر الكبير ونحوها يعتبر شبه عمد، وهو قول أبي حنيفة[11] ورواية عند الحنابلة[12].

 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- عن ابن عباس رضي الله عنه أنما النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من قَتَلَ عمدًا فهو قود»[13].

قالوا: دل الحديث على أن القود إنما يكون في «العمد المطلق من كل وجه، ولا كمال مع شبهة العدم - أي عدم القصد -؛ لأن الشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة»[14]، إذ المثقل لم يتمحض للقتل عمدًا.

 

2- عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[15].

قالوا: وعدم قصد القتل شبهة تنفي القصاص، إذ أن الجناية في هذه الحال لم يتوفر فيها قصد القتل، الذي هو شرط لاعتبار الجناية عمدًا، وإذا لم يقصد الزوج القتل فلا قصاص.

 

قال الكاساني رحمه الله في ذكره لحجة أبي حنيفة - رحمه الله:

«إن القتل بآلة غير معدة للقتل دليل عدم القصد؛ لأن تحصيل كل فعل بالآلة المعدة له، فحصوله بغير ما أعدَّ له دليل عدم القصد، والمثقل وما يجري مجراه ليس بمعد للقتل عادة، فكان القتل به دلالة عدم القصد فيتمكن في العمدية شبهة العمد»[16]. ا.هـ.

 

القول الثالث: إن ضرب الزوج لزوجته على وجه الأدب يحمل على الخطأ سواء أكان الضرب بحديدة أم خشبة أم حجر ونحو ذلك، وهو قول للمالكية[17].

 

ويمكن أن يستدل لهذا القول بالآتي:

حيث إن الزوج قصد من ضرب زوجته التأديب والإصلاح، ولم يكن ضربه على وجه الشر والعداوة، وإذا لم يكن على وجه الشر والعداوة، ولم يكن سبيله سبيل العمد لم يبق إلا أن يكون من قبيل الخطأ؛ لأنه لا ثالث لهما، فالقرآن لم يرد فيه إلا العمد والخطأ فقط[18] حيث قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًَا ﴾[19].

 

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾[20].

 

ولو كان هناك قسم ثالث لذكره، لقوله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾[21]، فمن زاد عليهما قسمًا آخر، فقد زاد على ما نص عليه القرآن، فلا يعتبر.

 

ولأنه «لا واسطة بين الخطأ والعمد، أي بين أن يقصد القتل أو لا يقصده»[22].

 

الترجيح: والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل بأن مجاوزة الزوج التأديب المشروع بما يقتل قطعًا أو غالبًا يكون عمدًا يوجب القصاص، وذلك لوجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول لا سيما وأن «الحكمة من مشروعية القصاص، هي حقن الدماء وصيانة الأنفس كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾[23]، وعدم - قتل الزوج بتعديه على زوجته بما يقتل غالبًا - يؤدي إلى إهدار دماء النساء، ويدفع الأزواج لقتلهن لأتفه الأسباب»[24].

 

ويجاب عن أدلة الفريقين الآخرين:

بأن الشبهة التي احتج بها الفريق الثاني في درء الحد لا تنهض لمعارضة أدلة الجمهور، إذ أن غالب الجنايات، لا يخلو من شبهة، فلو ترك القصاص لكل شبهة لما تحقق المقصود من شرعية القصاص، ولذا فإن الشبهة الضعيفة التي قد توجد في أغلب الجنايات التي يتعدى فيها أصحابها القدر المشروع لا يعتد بها كشبهة قصد التأديب إذا ما قوبلت باستخدام المؤدِّب آلة كالسيف والحديدة الكبيرة والخشبة والكبيرة.

 

ويجاب عن دليل القول الثالث:

بأنه ضعيف، إذ أن السنة النبوية[25] أثبتت قسمًا ثالثًا من أنواع القتل، وهو شبه العمد، وإذا كان هذا التقسيم قاصرًا فلا ينتهض للاحتجاج به. والله أعلم.

 

الحالة الثانية: أن تكون الآلة المستخدمة في التأديب غير المشروع للزوجة تقتل نادرًا كالحجر الصغير، والعصا الصغيرة. ونحو ذلك:

وقد اختلف الفقهاء في حكم الجناية المتعلقة بتأديب الزوج زوجته - إذا تلفت بتعديه - بآلة تقتل نادرًا على قولين:

القول الأول: إن تلف الزوجة بالإسراف في الضرب بما يقتل نادرًا شبه عمد سواء أكان لقصد العدوان عليها أم لقصد تأديبها[26].

وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[27] والشافعية[28] والحنابلة[29] ورواية العراقيين عن مالك[30].

 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها»[31].

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل تعمد الضرب بالسوط والعصا وما شابههما مما لا يقتل غالبًا شبه عمد تغلظ فيه الدية فقط[32].

 

2- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«عقل شبه العمد مغلَّظ مثل عقد العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينـزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عِمِّيَّاء[33] في غير ضغينة ولا حملِ سلاح»[34].

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في قتل شبه العمد الدية فقط[35].

 

3- قالوا: إن العلة في جَعْل جناية الزوج على زوجته بما لا يقتل غالبًا شبه عمد، لاقتران قصد الفعل بعدم قصد القتل مع قرينة استعمال الآلة التي لا تقتل إلا نادرًا، وهذا ينفي كونها عمدًا محضًا كما ينفي كونها خطأ محضًا، فكانت في مرتبة وسطى، وهي شبه العمد، حفظًا لأرواح الناس من الإهدار ورعاية لأسرة المقتول، وورثته، وتأديبًا للجاني[36].

 

القول الثاني: إن تلف الزوجة - أثناء التأديب غير مشروع - وإن لم يقتل غالبًا كاللطمة واللكزة والضرب بالسوط والعصا الصغيرة، يعتبر من قبيل العمد، وهو المشهور في مذهب المالكية[37].

 

«قال مالك: العمد: ما عمد به إنسان آخر، ولو ضربه بأصبعه، فمات من ذلك، دفع إلى وليّ المقتول»[38]. ا. هـ.

 

ودليل هذا القول ما تقدم ذكره في الحالة الأولى[39] من كون القتل إما أن يكون عمدًا أو خطأ ولا ثالث لهما.

 

الترجيح: والذي يظهر - و الله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل بأن تلف الزوجة أثناء التأديب غير المشروع بما لا يقتل غالبًا يعتبر من قبيل شبه العمد، وذلك لوجاهة أدلة أصحاب هذا القول حيث إن الزوج لم يكن متعمدًا في إهلاك زوجته، بدليل استخدامه آلة لا تقتل غالبًا، ولم يكن مخطئًا حيث إنه قصد ضرب زوجته دون قتلها، فأعطي حكمًا وسطًا بتغليظ الدية عليه.

 

ويجاب عن دليل المالكية:

بأن السنة جاءت بنوع ثالث للقتل، وهو شبه العمد، فوجب المصير إليها. والله أعلم.

 

الفرع الثاني: التأديب المؤدي إلى جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس:

إذا تجاوز الزوج القدر المشروع في التأديب فأذهب عضوًا من أعضاء المرأة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس في التأديب غير المشروع يعتبر عمدًا، فما كان شبه عمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس، لكن يمتنع القصاص فيما دون النفس بين الرجل والمرأة لعدم التكافؤ بسبب الاختلاف في الجنس. وهو مذهب الحنفية[40].

 

وحجة أصحاب هذا القول في الآتي:

قالوا: إن الجناية على «ما دون النفس لا يقصد إتلافه بآلة دون آلة عادةً فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد، فكان الفعل عمدًا محضًا»[41]، «فما كان في النفس شبه عمد هو عمد فيما دونها، ولا يتصور أن يكون فيه شبهُ عمد، فينظر إن أمكن إيجاب القصاص يجب القصاص، وإن لم يمكن يجب الأرش»[42].

 

«ولأن المماثلة فيما دون النفس معتبرة بالقدر الممكن، فانعدامها يمنع وجوب القصاص....

 

- ولأن - ما دون النفس له حكم الأموال؛ لأنه خلق وقاية للنفس كالأموال، ألا ترى أنه يستوفى في الحل والحرم كما يستوفى المال، وكذا الوصي يلي استيفاء ما دون النفس للصغير كما يلي استيفاء ماله، فتعتبر فيه المماثلة كما تعتبر في إتلاف الأموال»[43].

 

القول الثاني: إن جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس على وجه اللعب أو الأدب يعتبر خطأ، لا قصاص فيه كما لوكان ذلك على النفس، وهو قول للمالكية[44].

 

قال ابن فرحون رحمه الله: «وأما الزوج... يفقأ عين زوجته، فيقول... إنما كنت أؤدب، وتقول المرأة...: إنما فعل ذلك عمدًا، فقيل: يحمل على الأدب، وقيل: على العمد، ورجع إلى أنه يحمل على الأدب»[45]. ا. هـ.

 

وحجتهم على هذا، ما تقدم ذكره في الفرع السابق[46] من كون الجناية إما أن تكون عمدًا أو خطأ، والجرح هنا لم يكن ناتجًا عن قصد الضرب عداوة، فيكون خطأ.

 

القول الثالث: إن جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس في التأديب غير المشروع بآلة لا تقتل غالبًا يعتبر شبه عمد، كما لو كان ذلك على النفس، كما لو «ضرب رأسها بلطمة أو حجر لا يشج غالبًا لصغره، فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم»[47].

 

وهو مذهب الشافعية[48] والحنابلة[49] ورواية العراقيين عن مالك[50].

 

احتج أصحاب هذا القول بما يأتي:

قالوا: «إن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه»[51].

 

«لقول الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾[52]، ولقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾[53]، ولقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾[54].

 

فجمعت هذه الآية عموم القصاص فيما استحق من الوجوه الثلاث، وهي القصاص في النفس، والقصاص في الأطراف، والقصاص في الجراح»[55].

 

«فكل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها... لأن من أقيد به في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دونها»[56].

 

الترجيح: والذي يظهر في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - القول الثالث، القائل بأن جناية الزوج على زوجته فيما دون النفس في التأديب غير المشروع بآلة لا تقتل إلا نادرًا يعتبر شبه عمد كالحكم فيما إذا كان ذلك في الجناية على النفس، بأن الكل يعتبر شبه عمد، «ولا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس، وهو العمد المحض»[57]، فلا قود في شبه العمد ولا في الخطأ.

 

ويجاب عن تعليل الحنفية:

• «بأن ما دون النفس لا يقصد إتلافه بآلة دون آلة عادة فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد».

بأن هذا التعليل غير مسلَّم، وذلك لوجود الفرق الواضح بين الآلات المستخدمة في التأديب، فالذي يؤدب زوجته بعصا صغيرة أو يلطمها بيده على وجهها فيتلف يدها أو يفقأ عينها، لا شك أن شبهة التأديب في ضربه ظاهرة. بخلاف من يضربها بمحدد كسكين أو خشبة كبيرة.

 

• وأما قولهم:«إن المماثلة فيما دون النفس معتبرة بالقدر الممكن فانعدامها يمنع وجوب القصاص».

فيجاب عنه بأن «المنافع لا يمكن أن تكون نوعًا واحدًا، بل هي أنواع متعادلة متكافئة، وإن كانت متغايرة، فإذا كانت يدُ الرجل لحمل السيف أحيانًا، فيد المرأة لحمل الطفل الذي سيحمل السيف، وهي التي تعد الغذء والاطمئنان للرجل القوي، ولا يمكن أن يدعى أن منافع السن فيهما متغايرة أو منافع الإذن والأنف متغايرة، وإن كانت المنافع متحدة أحيانًا، ومتكافئة في كل الأحيان، فيجب أن يكون القصاص، وإن احترام أطراف الرجل دون أطراف النساء يؤدي إلى إهمال وصايا النبي - صلى الله عليه وسلم -»[58].

 

• وأما قولهم:«إن ما دون النفس له حكم الأموال...».

فيجاب عنه بأنه قياس بعيد «غريب عن الفقه، لأن الاعتداء على الأطراف اعتداء على النفس، فهي جزء من الجسم، وأنى يكون المال كأجزاء الجسم؟»[59].

 

«وكون الوصي يباح له أن يطالب بالقصاص في الأطراف لا يقتضي أن يكون قطع اليد كقطع جزء من المال، وإن ذلك مخالف للبداهة... إنه شذوذ في الأقيسة...

 

- كما - أن إقامة القصاص في الأطراف في الحل الحرم لا يؤدي إلى أن تكون كالمال؛ لأن الدماء التي تحرم في الحرم هي القتل دون غيره»[60].

 

وأما حجة المالكية فقد أجيب عنها غير مرة[61].



[1] انظر: بدائع الصنائع (7/233)، وتبيين الحقائق (6/101)، وأحكام القرآن للجصاص (1/138). وقد ذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن القتل لا يكون عمداً إلا إذا كان الضرب بما يفرِّق الأجزاء كالسيف والسكين.

انظر: بدائع الصنائع (7/233)، والاختيار (5/23)، وتبيين الحقائق (6/100).

[2] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1305، 1308)، والقوانين الفقهية ص(227)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/355).

[3] انظر: الحاوي للماوردي (9/599، 13/423)، وروضة الطالبين (10/175)، ومغني المحتاج (4/199)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/170).

[4] انظر: الفروع (5/650)، وكشاف القناع (6/16)، ومطالب أولي النهى (6/91).

[5] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1305).

[6] من الآية (45)، من سورة المائدة.

[7] من الآية (179)، من سورة البقرة.

[8] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الديات. باب سؤال القاتل حتى يُقرَّ، والإقرار في الحدود برقم (6876)، ومسلم في «صحيحه» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة برقم (1672)، واللفظ له.

[9] انظر: تبيين الحقائق (6/98)، ومجمع الأنهر (2/615).

[10] انظر: القصاص في النفس ص(43)، ومحاضرات في الفقه غير منشورة. للدراسات العليا. في جامعة الإمام محمد بن سعود/ عام 1413هـ كلاهما لشيخنا الدكتور عبدالله الركبان ص(26).

[11] انظر: بدائع الصنائع (7/234)، والاختيار لتعليل المختار (5/24)، واللباب في شرح الكتاب (3/141 - 142).

[12] انظر: الفروع (5/622)، والإنصاف (9/436 - 437).

[13] رواه الإمام الشافعي في «مسنده» كتاب الديات برقم (330)، وأبو داود في «سننه» كتاب الديات. باب من قٌتِلَ في عِمِّيَّاء بين قوم برقم (4539)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الديات. باب من حال بين وليّ المقتول وبين القود أو الدية برقم (2635)، والنسائي في «سننه» كتاب القسامة. باب من قتل بحجر أو سوط (8/39 - 40)، واللفظ لأصحاب السنن. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/21):«واختلف في وصله وإرساله، وصحح الدارقطني في «العلل» الإرسال».ا.هـ.

وصحح الألباني رفعه كما في «صحيح سنن ابن ماجه» برقم (2131)، و«صحيح سنن النسائي» برقم (4456)، و(4457)، (بيروت: المكتب الإسلامي، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط1، 1409هـ = 1988م).

[14] بدائع الصنائع (7/274) ثم قال الكاساني معقباً على هذا الاستدلال:«وعلى هذا يخرج القتل بضربة أو ضربتين على قصد القتل أنه لا يوجب القود؛ لأن الضربة أو الضربتين مما لا يقصد به القتل عادة، بل التأديب والتهذيب فتمكنت في القصد شبهة العدم».ا.هـ، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (1/136).

[15] رواه ابن ماجه في «سننه» كتاب الحدود. باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات برقم (2545) بلفظ:«ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً» عن أبي هريرة.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (3/219 مع سنن ابن ماجه)«وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي، ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم».

ورواه الترمذي في«سننه» كتاب الحدود. باب ما جاء في الحدود برقم (1424)، والخطيب البغدادي في «تاريخه» (5/331)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. عن عائشة بلفظ:«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم».

قال الترمذي:«حديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد، نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح....».

قال البيهقي كما في «مختصر خلافيات البيهقي» (4/432) «هذا حديث مشهور بين الفقهاء، وإسناده ضعيف ويزيد هذا غير محتج به».ا.هـ.

ورواه الدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/84) برقم (9)، وعنه البيهقي في «سننه الكبرى» (8/238) بلفظ:«ادرؤوا الحدود»، وفيه مختار التمار، قال البخاري: منكر الحديث. ا.هـ. فالحديث لا يصح مرفوعاً، وإنما يصح موقوفاً.

انظر: نصب الراية للزيلعي (3/333)، والتلخيص الحبير (4/56) برقم (1755)، والشذرة في الأحاديث المشتهرة لمحمد بن طولون الصالحي (1/45) برقم (43)، ت: كمال بن بسيوني زغلول، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ = 1993م)، و«إرواء الغليل» برقم (2355).

[16] بدائع الصنائع (7/234)، وانظر: اللباب في شرح الكتاب (3/142).

[17] انظر: الكافي لابن عبدالبر (2/1095 - 1096)، والقوانين الفقهية ص(226)، ومنح الجليل (9/360).

[18] انظر: الكافي لابن عبدالبر (2/1096).

[19] من الآية (92)، من سورة النساء.

[20] من الآية (93)، من سورة النساء.

[21] من الآية (38)، من سورة الأنعام.

[22] بداية المجتهد (2/397)، وانظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (3/1306)، والذخيرة (12/282).

[23] من الآية (179)، من سورة البقرة.

[24] القصاص في النفس لشيخنا الدكتور عبدالله الركبان ص(43).

[25] انظر: ذلك في ص(494 - 497).

[26] انظر: المغني (11/462).

[27] انظر: بدائع الصنائع (7/233)، ومجمع الأنهر (2/616).

[28] انظر: الحاوي للماوردي (9/599، 13/423)،وروضة الطالبين (9/124)، ومغني المحتاج (4/4، 199).

[29] انظر: المغني (11/462)، والإنصاف (9/445)، وكشاف القناع (5/512).

[30] انظر: المقدمات الممهدات (3/287)، وبداية المجتهد (2/407).

[31] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/411)، وأبو داود في «سننه» كتاب الديات. باب في دية الخطأ شبه العمد برقم (4547) و(4588)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الديات. باب دية شبه العمد مغلظة برقم (2627)، والنسائي في «سننه» كتاب القسامة. باب كم دية شبه العمد؟ وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه (8/40)، والللفظ له، وابن الجارود في «المنتقى» باب الديات برقم (773)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الديات. باب أسنان الإبل المغلظة في شبه العمد (8/68)، والدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/104) برقم (78). وقد ورد هذا الحديث بعدة طرق عندهم، وعند غيرهم.

ونقل الزيلعي كما في نصب الراية (4/331) عن ابن القطان قوله:«هو حديث صحيح من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص، ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه».

وصححه الألباني كما في «صحيح سنن ابن ماجه» برقم (2627)، و «صحيح سنن النسائي» برقم (4458)،وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (8/68).

[32] انظر: مختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي (4/341)، وعون المعبود (12/283).

قال البيهقي موضحاً هذا المقام:«وليس في هذا الخبر أن كل قتيل حصل بالسوط والعصا يكون قتل عمداً خطأ، وإنما فيه أن القتل بالسوط والعصا إذا كان عمد خطأ تكون فيه الدية التي ذكرها. وقد يكون القتل بالسوط والعصا عمداً محضاً بأن يوالي عليه بالسوط والعصا حتى يموت، فهذا عمد محض، ليس في خطأ بحال».ا.هـ..

[33] قال ابن الأثير في «النهاية» مادة «عما» (3/305): العِمِّيَّا بالكسير والتشديد والقصر: فِعِّيلَى، من العمى، كالرّمِّيَّا، من الرمي، والخِصِّيصى، من التخصيص، وهي مصادر.

والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يَعْمَى أمره، ولا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية».ا.هـ.

[34] رواه الإمام في «مسنده» (2/183)، وأبو داود في «سننه» كتاب الديات. باب ديات الأعضاء برقم (4565)، واللفظ له، والدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/95) برقم (52)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الديات. باب صفة الستين التي مع الأربعين (8/70) وفيه محمد بن راشد مختلفٌ فيه، «سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: ثقة ثقة، وقال عبدالرزاق: ما رأيت رجلاً في الحديث أورع منه...، وقال النسائي: محمد بن راشد دمشقي يروي عن مكحول ليس بالقوي...». «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (6/201) برقم (1676)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه للمسند» برقم (6718)و(7088)، وحسنه الألباني لأجل محمد بن راشد المكحولي في «صحيح سنن أبي داود» برقم (3819)، وانظر:«الإرواء» (6/118).

[35] قال العظيم آبادي في «عون المعبود» (12/308):«والحاصل أن قتل شبه العمد يحصل بسبب وثوب الشيطان بين الناس فيكون القتال بينهم من غير حقد وعداوة ولا حمل سلاح، بل في حال يعمى أمره ولا يتبين قاتله، ولا حال قتله، ففي مثل هذه الصورة لا يقتل القاتل بل عليه دية مغلظة مثل دية قتل العمد».ا.هـ.

[36] انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/57)، والجنايات في الفقه د/ حسن الشاذلي ص(97).

[37] انظر: الاستذكار (25/248)، والكافي (2/1095) كلاهما لابن عبدالبر، وبداية المجتهد (2/407)، والذخيرة (12/279)، والقوانين الفقهية ص(226)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/355).

وهذا القول المشهور في مذهب المالكية، هو قول مطرِّف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك.

وقيل: يحمل ذلك على الخطأ، وفيه الدية على العاقلة، وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة.

«قال مالك: إن ضرب امرأته بسوط أو حبل في عينها أو غيرها، ففيه الدية دون القتل». الذخيرة (12/336)، وانظر: القوانين الفقهية ص(226). وقيل: إن ذلك شبه عمد، وفيه الدية مغلظة في مال الجاني، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك، وقول ربيعة وابن شهاب وأبي الزناد. انظر: المقدمات الممهدات (3/285 - 286).

فتحصَّل من هذا أن للمالكية في جناية الزوج على زوجته بما لا يقتل غالباً على وجه الأدب ثلاثة أقوال.

[38] الاستذكار (25/248).

[39] انظر: ذلك في ص(492).

[40] انظر: بدائع الصنائع (7/233، 297)، وتبيين الحقائق (6/102)، ومجمع الأنهر (2/616 - 617)، وأحكام القرآن للجصاص (1/140).

[41] بدائع الصنائع (7/233 - 234)، وانظر: اللباب في شرح الكتاب (3/147).

[42] تبيين الحقائق (6/102)، وانظر: مجمع الأنهر (2/616 - 617).

[43] بدائع الصنائع (7/297).

[44] انظر: القوانين الفقهية ص(226)، ومواهب الجليل (6/245)، والزرقاني على خليل (8/14)، ومنح الجليل (9/360).

[45] تبصرة الحكام (2/349 بهامش فتح العلي المالك).

[46] انظر ذلك في ص(492).

[47] مغني المحتاج (4/25).

[48] انظر: الأم للشافعي (6/53)، وروضة الطالبين (9/178)، ومغني المحتاج (4/25)، وحاشية القليوبي على المنهاج (4/208).

[49] انظر: المغني (11/501)، والإنصاف (10/14)، وكشاف القناع (5/547).

[50] انظر: بداية المجتهد (2/407).

[51] كشاف القناع (5/547).

[52] من الآية (179)، من سورة البقرة.

[53] من الآية (194)، من سورة البقرة.

[54] من الآية (45)، من سورة المائدة.

[55] الحاوي للماوردي (12/148)، وانظر: كشاف القناع (5/547).

[56] كشاف القناع (5/547)، وانظر: المغني (11/531)، ومطالب أولي النهى (6/62 - 63).

[57] كشاف القناع (5/547).

[58] العقوبة لأبي زهرة ص(321)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (2/167).

[59] العقوبة لأبي زهرة ص(321).

[60] العقوبة لأبي زهرة ص(321 - 322).

[61] انظر: ذلك في ص(494، 497).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الضرر الناتج عن التأديب في الولاية الخاصة
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للتلميذ
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ

مختارات من الشبكة

  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القاعدة الفقهية: الضرر لا يزال بالضرر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح، أو وقوع ضرر حقيقي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الضرر والضرار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضوابط الضرورة الشرعية(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • التحذير من إلحاق الضرر بالمسلمين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الضرر الطبي، وأثره في الأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح قاعدة: الضرر لا يزال بمثله(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب