• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية
علامة باركود

الوصية

الشيخ أحمد الزومان

المصدر: أُلقيت بتاريخ: 26/10/1427
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/3/2009 ميلادي - 20/3/1430 هجري

الزيارات: 34815

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوصية

 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

أمَّا بعد:

فمما ينتفع به العبدُ من بعد وفاته: الوصيةُ، وهي التبرع بالمال لغير الورثة بعد الوفاة، كمن أوصى لشخص بمال معين، أو بسيارته، أو بكتبه، أو غير ذلك، وقد كانت الوصية واجبةً، قبل نزول آية المواريث، ثم نُسخت الوصية للوارث بآية المواريث.

إخوتي:

الوصية بالمال إما أن تكون لأحد الأقارب، أو لغيرهم؛ فالوصية لغير الأقارب جائزة بإجماع أهل العلم، سواء لغير معيَّن كالفقراء، أو لمعين كزيدٍ من الناس، أو لما لا يملك من القرب كبناء مسجد، وحفر بئر.

والأقارب لهم حالان:

الأولى: أن يكونوا غير وارثين، فتشرع الوصية لهم؛ لقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180].

ثم إنَّ الله تعالى قدَّر للوالدين الوارثين، وغيرهما من الأقارب الوارثين، هذا المعروفَ في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً، وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الأقارب، فالإنسان الذي لديه مال مأمور بالوصية لأقاربه غير الوارثين، وهم أحق الناس ببرِّ الموصي من الأباعد.

الحالة الثانية: أن يكون الأقارب وارثين، فتحرم الوصية لهم، كما لو أوصى بسيارته لابنه فلان، أو بيته لزوجته؛ فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((إنَّ الله قد أعطى لكل ذي حق حقَّه؛ فلا وصية لوارث))؛ رواه الإمام أحمد (21792) وغيره بإسناد حسن، وأجمع المتقدمون من أهل السنة على تحريم الوصية للوارث.

إخوتي:

يشترط في الوصية أن تكون من الثُّلث فأقل، والعبرة في الوصية بكونها من الثلث فأقل، أو لغير وارث، بيوم موت الموصي، لا وقت إنشاء الوصية؛ لأنَّها لا تلزم إلا بموته، فما زاد على الثلث في الوصية، أو كان لوارث، يوقف على إجازة الورثة؛ لأنَّ المنع لأجلهم، فإذا أجازوه نفذ، وإلا ليس للموصى له إلا الثلث، والمعتبر بإجازة الورثة الراشدين، فالصغير والمجنون والسفيه ليس لوليِّه أن يجيز الوصية للوارث، أو ما زاد على الثلث؛ لأنَّ هذا تبرع، وليس له التبرع مِن مالِ مَن لم يرشد، وسواء كانت إجازة الورثة في حياة المورث، على أصح القولين، أم بعد وفاته، كمن استأذن ورثته بأن يوصي لأحد أبنائه بمال معين، فأذنوا له، فالحق لهم، فإذا أذنوا مختارين سقط حقُّهم في الموصى به كالشُّفعة، فإذا مات المورث أخذ الابن ما أوصي له به.

إذًا؛ أكثر ما يجوز أن يوصى به ثلث المال؛ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثَي مالي؟ قال: ((لا))، قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: ((لا، الثلث، والثلث كثير؛ إنَّك أن تذر ورثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس))؛ رواه البخاري (2742) ومسلم (1628)، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالثلث، ونهاه عما زاد عليه.

وأجمع أهل العلم على عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، فالثلث كثير، فالأولى الوصية بأقل من الثلث؛ فعن ابن عباس قال: لو غضَّ الناس إلى الربع؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الثلث، والثلث كثير - أو كبير))؛ رواه البخاري (2743) ومسلم (1629).

وعنه قال: "الذي يوصي بالخمس أفضل مَن الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث"؛ رواه البيهقي (6/270) وجوَّد إسناده الألباني في "الإرواء" (6/86)، وللشخص أن يوصي بأقل من ذلك، فقد حدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثره، ولم يحد أقله، والله أعلم.

إخوتي:

الكثير من الناس يوصي بعقار، يبقى أصله لا يُباع، ويُصرف ريعه في وجوه البِرِّ، فليس هذا من الوصية؛ بل هو من الوقف الموقوف على الوفاة، بمعنى أنه وقف، لكن لا ينتفع به إلا بوفاة الواقف، فإذا جعل ريعه لجهة كالمحتاجين، وقدم المحتاج مِن ورثته، فليس هذا من الوصية للوارث المحرَّمة، فهو جائز، فهم أولى بإحسان مورِّثهم من غيرهم.

وقد وقف بعض الصحابة على بعض أولادهم؛ فعن عروة بن الزبير: "أنَّ الزبير رضي الله عنه جعل دُوره صدقة على بَنيه، لا تباع ولا تورث، وأنَّ للمردودة من بناته أن تسكن غير مُضِرَّة ولا مُضَار بها، فإن هي استغنت بزوج، فلا حق لها"؛ رواه الدارمي (3300)، ورواته ثقات.

إخوتي:

الوصية عقد جائز، لا تلزم إلا بالموت، فيجوز للموصي أن يرجع فيها، أو في بعضها، أو يغيِّرها، كرجل أوصى لفقير بعشرة آلاف إذا مات، فله أن يَعْدِل عن هذه الوصية، أو ينقص منها فيجعلها خمسة آلاف مثلاً، أو يزيدها فيجعلها عشرين ألفًا، وقد أجمع أهل العلم في الجملة على أنَّ للموصي الرجوع في الوصية، أو بعضها، وتغييرها.

لكن مما يؤكد عليه أن ما يفعله أغلب الناس، أن يوصي ببيت أو نحوه، يبقى أصله، ويصرف ريعه للمحتاجين من الورثة أو غيرهم، فهذا - على الصحيح - وقف موقوف على الوفاة، وليس بوصية، فالوقف لازم، ولا يجوز تبديله إلا لمصلحة الوقف.

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فليست الوصية مستحبة مطلقًا؛ بل هي مستحبة لمن عنده مال كثير، أو ورثته أغنياء ليسوا بحاجة لمال مورثهم، فينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألاَّ يوصي؛ بل يدع التركة كلها لورثته، فيستحب ترك الوصية بالمال إذا كان مال المورث قليلاً، وكان الورثة محتاجين، فيثاب إذا تركهم أغنياء، فهي صدقة وصلة، فهم أولى ببرِّه من غيرهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ((إنَّك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)).

وعن عائشة رضي الله عنها "أنَّها قال لها رجل: إنَّي أريد أن أوصي، قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: فإنَّ الله يقول: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [البقرة: 180]، وإنَّه شيء يسير، فدعه لعيالك؛ فإنَّه أفضل"؛ رواه ابن أبي شيبة (30946) بإسناد صحيح.

إخوتي:

الأصل في الوصية: أنها لغير الوارث؛ قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في "نور البصائر"، (ص: 35، 36): (مَن كان عنده مال كثير وورثته أغنياء، سنَّ له أن يوصي بخمس ماله في أعمال البر التي يخرجها عن ورثته؛ ليتمَّ الأجر والثواب، وينحسم الشر والنزاع بين الورثة المتعلقين بالوصايا، وإذا كان قصده برَّ أولادِه، فلا يوصي بشيء؛ بل يجعل ماله ميراثًا بينهم على مواريثهم من كتاب الله، ولا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد، ثم على أولاد البنين فقط؛ فإنَّ هذا خلاف الشرع، وخلاف العقل، وقد أضرَّ بنفسه وبهم؛ إذ تسبب لإحداث البغضاء والعداوة بينهم، والاتِّكال عليها والكسل).

عباد الله:

مَن كان يريد أن يوصي بشيء، فعليه المبادرة بالوصية، ولا يتوانى بها لشبابه أو لصحته، فربما فجأه الأجلُ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيُّ الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: أنْ تصدَّق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمُل الغنى، ولا تُمْهِل، حتى إذا بلغَتِ الحلقومَ، قلتَ: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان))؛ رواه البخاري (1419)، ومسلم (1032).

إخوتي:

من الوصية الواجبة: الوصية بالحقوق الواجبة، فمَن عليه حقوق واجبة لله عز وجل كزكاة، أو كفارة، أو حقوق للآدميين كدَينٍ، يجب عليه أن يوصي بها إذا لم يتمكن من أدائها، وليس عليها بيِّنة، فالتخلص من الحقوق اللازمة له واجب، فإذا لم يستطع التخلص في الحياة بأدائها، كان التخلص عنها بالوصية، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فليبادر بذلك؛ لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: ((ما حقُّ امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده))؛ رواه البخاري (2738)، ومسلم (1627).

وأجمع أهل العلم على وجوب كتابة الحقوق إذا خشي عليها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحريم الوصية لبعض الورثة
  • التحذير من الوصية لبعض الورثة
  • نموذج كتابة الوصية الشرعية
  • وصيتي لولدي في ليلة زفافه
  • اكتبوا وصاياكم قبل مناياكم
  • نحو وصية شرعية (خطبة)
  • أوصتها الأعرابية
  • الوصية ( خطبة )
  • وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد
  • وصية عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده
  • حكم الوصية ومتى تكون مكروهة ومحرمة
  • تفسير: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت)
  • الوصية: فضائلها وأحكامها (خطبة فقهية)
  • أعظم وصية من الله تعالى لعباده المؤمنين (التوحيد ووحدة العقيدة)
  • من أحكام الوصية في الفقه الإسلامي
  • الوصية (1) حكمها وحكمتها
  • وصية والد لولده
  • شرح باب الوصية بالنساء
  • أعظم وصية (خطبة)
  • وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم (خطبة)
  • وصية راحل
  • الوصية بقصر الأمل
  • وصية أم لابنها بمناسبة زفافه

مختارات من الشبكة

  • الوصية في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من روائع وصايا الأمهات (3)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • آخر وصايا الرسول (خلاصة خطبة جمعة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • وصية المسلم إلى الكافر والفاسق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • من روائع وصايا الأمهات (4)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حكم الوصية بالأضحية(مقالة - ملفات خاصة)
  • مشروعية الوصية بالأضحية(مقالة - ملفات خاصة)
  • لا تكن عونًا للظالم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا تستصغر معروفك، فقد يكون نجاة لك (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب