• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

التأديب بالطرد

د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/3/2013 ميلادي - 20/4/1434 هجري

الزيارات: 84292

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالطرد


معنى الطرد:

أولًا: الطرد في اللغة: الإبعاد والتنحية والنفي والإخراج، يقال: "طَرَده طرْدًا وطَرَدًا، وطرَّده وأطرده: أبعده ونحاه"[1] و"نفاه"[2].

 

و"الطاء والراء والدال أصل واحد صحيح يدل على إبعاد"[3]، و"الاسم (الطَرَدُ) بفتحتين"[4]، و"الطريد: المطرود من الناس... وفلان أطرَدَهُ السلطان إذا أمر بإخراجه عن بلده...، و(أطردتُه): إذا صيَّرتهُ طريدًا، و(طردتُه) إذا نفيته عنك وقلت له: اذهب عنا"[5]، و"أطَرَدَه: أمر بطرده"[6] "مثل أخرجه وزنًا ومعنًى"[7].

 

"و(الطريدة): ما طَردْتَ من صيد أو غيره، وما يُسْرَق من الإبل..."[8]، و"المطاردة: هي الإجراء للسباق...، و(اطَّردت) الأنهار جرت"[9]، "وطَرَدت الكلاب الصيد طردًا: نحته وأرهقته"[10].

 

وعلى هذا، فالطرد في اللغة: لفظ يستجمع معاني الإبعاد والتنحية والنفي على سبيل الإرهاق والإزعاج و "المعالجة"[11].

 

ثانيًا: الطرد في الاصطلاح: لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

قال الراغب رحمه الله: "الطرد: هو الإزعاج والإبعاد على سبيل الاستخفاف"[12]. ا. هـ.

 

وقال غيره: "الطرد: الإبعاد، وقد يكون استخفافًا به، وقد يكون عقابًا له، وقد يكون لأمرٍ آخر، ومنه: من اعترف بالزنا يطرده القاضي"[13].

 

وعلى ذلك، فإن معنى تأديب المؤدَّب بـ(الطرد) في الولاية الخاصة:

هو إبعاده وتنحيته قسرًا على سبيل الاستخفاف والعقوبة له من المكان الذي أحدث فيه الخطأ أو كانت به المعصية - بأن يقال له مثلًا: اذهب عنا، وقم من مجلسنا - إلى موضع آخر يحصل فيه الاستصلاح والتهذيب.

 

اعتبار الطرد تأديبًا:

دل على مشروعية التأديب بـ(الطرد) الكتاب، والسنة، وفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، والمعنى الصحيح.

 

أولًا: دليل الكتاب على مشروعية التأديب بالطرد:

ورد الطرد والنفي في حد الحرابة، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾[14].

 

والشاهد في الآية قوله تعالى: ﴿ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾: قال ابن الجوزي[15] رحمه الله:"وفي صفة نفيهم أربعة أقوال:

أحدها: إبعادهم من بلاد الإسلام إلى دار الحرب، قاله أنس بن مالك - وغيره -: وهذا إنما يكون في حق المحارب المشرك، فأما المسلم فلا ينبغي أن يُضطر إلى ذلك.

 

والثاني: أن يُطلبوا لتقام عليهم الحدود، فيُبعدوا، قاله ابن عباس - وغيره.

 

والثالث: إخراجهم من مدينتهم إلى مدينة أخرى. قاله سعيد بن جبير.

 

وقال مالك: ينفى إلى بلد غير بلده، فيحبس هناك[16].

 

والرابع: أنه الحبس، قاله أبو حنيفة وأصحابه[17].

 

وقال أصحابنا - يعني الحنابلة - صفة النفي: أن يُشرَّد ولا يترك يأوي في بلد، فكلما حصل في بلدٍ نفي إلى بلد غيره[18] [19]. ا. هـ.

 

وذهب الشافعية[20] إلى أن قاطع الطريق - إذا أخذ قبل أن يقتل نفسًا أو يأخذ مالًا - يعزر بالحبس أو التغريب.

 

ورجح ابن جرير الطبري أن: "أولى الأقوال في ذلك... قول من قال:"معنى النفي من الأرض في هذا الموضع، هو نفيه من بلد إلى بلد غيره، وحبسه في السجن في البلد الذي نفي إليه، حتى تظهر توبته من فسوقه، ونـزوعه عن معصية ربه"[21].

 

ثانيًا: دليل السنة على مشروعية الطرد:

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين[22] من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانًا[23]، وأخرج عمر فلانًا [24]"[25].

 

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالطرد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراج المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء "إذا تعين ذلك طريقًا لردعهم، وظاهر الأمر وجوب ذلك"[26]، فكان فيه دلالة على مشروعية هذا النوع من التأديب.

 

2- وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنَّث[27] فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة[28]، قال فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا، وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة. قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخلن عليكن، قالت: فحجبوه"[29].

 

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالطرد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقب هذا المخنث بإخراجه وطرده من عند نسائه، ومنعه من الدخول عليهن؛ لأنه يفطن لمحاسنهن، ويصف المرأة بصفة تهيج قلوب الرجال[30]، فكان في هذا الفعل دليلٌ على مشروعية هذا النوع من التأديب.

 

قال ابن حجر رحمه الله: "وهذا الحديث أصل في إبعاد من يُستراب به في أمر من الأمور... - وفيه - أيضًا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقًا لردعه، وظاهر الأمر وجوب ذلك"[31]. ا. هـ.

 

3- كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نفى بعض المخنثين إلى مواضع خارج المدينة.

 

فقد نقل النووي رحمه الله أن "مخنثًا كان بالمدينة يقال له:(أَنَّة)[32] - فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند عائشة رضي الله عنها يصف امرأة، فقال:"يا أنة اخرج من المدينة إلى حمراء الأسد[33] وليكن بها منـزلك"[34]، وقال المحفوظ أن اسمه: هِيْت [35]"[36].

 

كما نفى النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنثًا قد خضب يديه ورجليه بالحناء إلى النقيع[37][38].

 

ونفى الحكم بن أبي العاص[39] إلى الطائف[40] لكونه حاكاه في مشيته، وفي بعض حركاته فسبه[41] وطرده[42]، وقيل: إنما أبعده لكونه يفشي سرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -[43].

 

فهذه الأحاديث تدل على جواز طرد من ثبت عليه التشبه بالنساء، وتحليه بأخلاقهن، "أو وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال"[44] أو ثبت عليه أنه ينتحل شخصية غيره ممن له دور فاعل في المجتمع ليصل بذلك إلى أهداف سيئة، من تغريره للناس بأنه ذلك الشخص المنتحَل.

 

وهذه ذنوب ومعاصٍ لا حد فيها ولا كفارة، فيكون فيها التعزير والتأديب،وقد حصل ذلك بالنفي والإخراج كما تقرر آنفًا، أما إذا لم يقصد المخنث التشبه، بل كان طبعًا له، فلا يصدق على فعله أنه معصية، ومع ذلك فيجوز نفيه للمصلحة كما نصَّ عليه الشافعي[45].

 

ثالثًا: دليل مشروعية التأديب بالطرد من فعل الصحب الكرام رضي الله عنهم:

ومن ذلك:

1- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج أمية بن يزيد الأسدي[46] ومولى بني مزينة[47] لما علم أنهما يحتكران الطعام بالمدينة[48].

 

2- وكما ورد عنه رضي الله عنه في تسيير صبيغ بن عِسْل إلى أرضه، لما كان يسأل عن المتشابهات في أجناد المسلمين[49] تعزيرًا له وتأديبًا.

 

3- وما ورد عنه رضي الله عنه أنه أُتي بشيخ قد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين، ونفاه إلى الشام[50]...

4- وما جاء عنه رضي الله عنه أنه سَيَّر نصر بن حجاج[51] إلى البصرة - لما خشي أن يفتتن به النساء - لجماله -، وبقي منفيًا حتى توفي عمر رضي الله عنه ثم رجع إلى المدينة[52].

 

5- كما أن عثمان رضي الله عنه غرَّب رجلًا إلى مصر[53].

 

فهذا النوع من التعزير - أعني الإبعاد والطرد والتنحية - كأن يلجأ إليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم للمعاقبة على بعض المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، حينما يظهر لهم نفع هذا النفي وجدواه في الاستصلاح.

 

فهو يهدف إلى تغيير المكان والبيئة التي يعيش فيها ذلك الشخص، ونقله إلى مكان آخر لا يعرف أهله شيئًا عنه، وعن سبب قدومه، فيتعامل معه على أنه إنسان صالح فينعكس ذلك على حالته، فتصلح حاله، وتستقيم سيرته.

 

رابعًا: دليل مشروعية التأديب بالطرد من المعنى الصحيح: كما أن الشخص إذا خشي منه الفساد - في مكان ما -، أو خيف عليه الوقوع في أمر محظور كان من المناسب جدًا إبعاده عن ذلك المكان ليحال بينه وبين فعل المحظور، وإن لم يرتكب هذا الشخص معصية أو جريمة، كما جاء في قصة نفي عمر رضي الله عنه لنصر بن الحجاج. حيث تتجلى في تنحية المؤدَّب إلى مكان آخر - لا تتوفر فيه تلك الصفات التي كانت حافزة له في مجتمعه الذي نفي منه - عناية الإسلام بصيانة المؤدَّب من الانحراف والفساد منذ البداية، فيبقى في منفاه حتى تصلح حاله، وتستقيم سيرته.

 

ولو خشي من المؤدَّب المطرود الوقوع فيما نفي من أجله، فإنه يمكن أن يحبس في منفاه تحقيقًا لمقصود النفي، وكفَّا لما قد يحصل منه لو بقي طليقًا؛ لأن المقصود تنقية المجتمع المسلم حيثما وجد مثل هؤلاء الذين يتسببون في إفساد الأخلاق، والأعراض.

 

وهذا المعنى راجع إلى القاعدة المعروفة بـ(سد الذرائع) التي تمنع ما يكون سببًا إلى فعل المحظور[54].

 

وعلى كل حال، فإن الناظر في أنواع (الطرد والنفي) الوارد في الشريعة يجد أنها على ثلاثة أقسام:

1- نفي الحد.

2- نفي التعزير.

3- طرد التأديب.

 

إذ اعتبر الحنفية[55] النفي والإبعاد في حد الزنى راجعًا إلى رأي الإمام واجتهاده، إن رأى المصلحة فيه فعله وإلا فلا، فالتغريب عندهم عقوبة تعزيرية، وليس من الحد.

 

بخلاف جمهور العلماء[56] الذين قالوا: إن التغريب لمدة سنة لمسافة قصر فأكثر، هو من حد الزاني، إن كان بِكْرًا.

 

وبهذا يتحصل أن الطرد يعتبر مكملًا لحد الزاني البكر على قول الجمهور، ووسيلة من وسائل التعزير على قول الحنفية، وطريقًا من طرق التأديب في الولاية الخاصة - على ما يتناسب به الحال، وأن ذلك لا يتقيد بمسافة معينة، بل يرجع في بُعْدِ المسافة وقربها إلى ما يراه المؤدِّب، مناسبًا في إيقاع عقوبة التأديب[57]. والله أعلم.

 

مجال التأديب بالطرد:

يعتبر (الطرد) وسيلة من وسائل التأديب في الولاية الخاصة، بناء على أصل اعتبار مشروعية التأديب بالنفي والتغريب - كما تقدم آنفًا.

 

إلا أنه يراعى في ذلك أمرٌ مهمٌ، وهو الفرق بين صورة إيقاع (الطرد) في التأديب في الولاية العامة عمَّا عليه الأمر في ولاية التأديب الخاصة، فإنه لا يخفى عدم مناسبة الطرد خارج البلد أو إلى مسافة قصر في الولاية الخاصة، بل تكون العقوبة في ولاية التأديب الخاصة بكيفية تتناسب مع المؤدَّب وحالته وخطئهِ بأن يُخرج مثلًا من الغرفة إلى الغرفة الأخرى، أو يُبْعد عن الدار إلى دار أخرى، ونحو ذلك.

 

وقد احتوى هذا المطلب على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: طرد الزوجة.

الفرع الثاني: طرد الولد والتلميذ.

الفرع الثالث: طرد العبد.

 

الفرع الأول: طرد الزوجة:

يتمثل طرد الزوجة في عدة صور، منها:

منع الزوجة عن دخول غرفة ما، أو منع الزوج لها عن النوم معه، لا طردها من المنـزل أو أمام الأولاد؛ لأن ذلك يورث شرًا وفسادًا، ويُهين كرامة المرأة فتزداد نشوزًا وعصيانًا، مع أن المقصود من طردها علاج نشوزها لا إذلالها ولا إفساد الأطفال.

 

كما أنه يجوز طرد الزوجة من المنـزل إذا استطالت على زوجها أو أحمائها بالبذاء - على أحد المعاني في تفسير الفاحشة - في قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾[58].

 

فقد فسَّر ابن عباس رضي الله عنهما والشافعي رحمه الله: (الفاحشة) هنا بـ "أنه البذاء على أحمائها، فيَحلّ لهم إخراجها، وروي عن سعيد بن المسيب[59] أنه قال في فاطمة[60]: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل...

 

وعن ابن عباس أيضًا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاءة على الأهل، وهو اختيار الطبري[61].

 

وقال قتادة[62]: الفاحشة النشوز، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته"[63]. ا. هـ.

 

قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عني بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية، وذلك أن الفاحشة هي كل أمر قبيح تعدَّى فيه حده، فالزنى من ذلك، والسَّرِق والبذاء على الأحماء، وخروجها متحوِّلة عن منـزلها الذي يلزمها أن تعتد فيه منه، فأي ذلك فعلت وهي في عدتها، فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك، لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها"[64]. ا. هـ.

 

كما أن على الزوج أن يراعي أثناء تأديب زوجته بالطرد عدة أمور، منها:

1- ألا يلجأ الزوج إلى التأديب بالطرد إلا بعد عدم جدوى الوسائل السابقة في تأديب زوجته[65].

 

2- أن يغلب على ظنه نفع تأديب زوجته بالطرد، و إلا امتنع طردها إبقاءً للمودة بينهما؛ لأجل إمكان رجوعها عن نشوزها.

 

3- ألا ينوي بطردها من منـزله الطلاق، فإن قال لها:(اِلحقي بأهلك) ناويًا الطلاق، فإنها تكون حينئذٍ طالقة[66].

 

الفرع الثاني: طرد الولد والتلميذ:

هذه العقوبة التأديبية المتعلقة بالولد والتلميذ، لها أكبر الأثر في نفس الطفل إذا استخدمت بطريق الحكمة والنظر الصحيح، كطرد الوالد ولده من أمامه، أو أمره بالقيام من المجلس، أو طرد المعلم تلميذه من مجلس العلم أو إخراجه من قاعة الدرس.

 

قال الدردير - في معرض حديثه عن طرق التأديب:

ومن ذلك "القيام من المجلس.."[67]، "ويحتمل أن المراد - بذلك - أمره بالذهاب من المجلس"[68].

 

وقال ابن جماعة: "فمن صدر منه من - الطلبة - ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه... عَرَّض الشيخ بالنهي عن ذلك.... إلى أن قال -: فإن لم ينته فلا بأس حينئذٍ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته"[69]. ا. هـ.

 

إلا أنه يراعى في تأديب الولد بالطرد ألا يكون خارج المنـزل أو المدرسة، إذ في ذلك ضياعٌ له أو إفساد بعدم رجوعه مثلًا، أو زيادة سوء أدبه أو احتضان رفاق الشر له. والله أعلم.

 

الفرع الثالث: طرد العبد:

والأمر نفسه يتعلق بتأديب العبد، حيث لا يلجأ السيد لطرد عبده إلا بعد عدم جدوى الوسائل السابقة من وعظ وهجر...

 

وأن يغلب على ظنه استصلاح العبد بالطرد - خصوصًا إذا كان العبد صالحًا -، ولا يطرد العبد إلى مكان بعيد لما في ذلك من الإضرار به، وبالسيد نفسه[70].



[1] أساس البلاغة، مادة "طرد" ص(377).

[2] لسان العرب، مادة "طرد" (5/2652).

[3] معجم مقاييس اللغة، مادة "طرد" (3/455)، وانظر: المفردات في غريب القرآن، مادة "طرد" ص(302).

[4] المصباح المنير، مادة "طرد" (2/370).

[5] لسان العرب، مادة "طرد" (5/2652)، وتاج العروس، مادة "طرد" (5/79).

[6] القاموس المحيط، مادة "طرد" ص(377).

[7] المصباح المنير، مادة "طرد" (2/370).

[8] القاموس المحيط، مادة "طرد" ص(377).

[9] المصباح المنير، مادة "طرد" (2/370)، وانظر: النظم المستعذب للركبي (2/352).

[10] لسان العرب، مادة "طرد" (5/2652).

[11] مجمل اللغة، مادة "طرد" (2/596).

[12] المفردات في غريب القرآن، مادة "طرد" ص(302).

[13] معجم لغة الفقهاء، مادة "الطرْد" ص(289).

[14] من الآية (33)، من سورة المائدة.

[15] هو: عبدالرحمن بن علي بن محمد، جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، الحافظ الفقيه المفسر الواعظ، ولد سنة (508هـ) تقريبًا، له: زاد المسير، والمنتظم، والعلل المتناهية، وغيرها كثير، توفي سنة (597هـ)

انظر: كتاب سير أعلام النبلاء (21/365)، والذيل على طبقات الحنابلة (1/399)، والمقصد الأرشد (2/93).

[16] انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/99)، والذخيرة (12/132)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/349).

[17] انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/409 - 410)، وحاشية ابن عابدين (3/212).

[18] انظر: كشاف القناع (6/91 - 92).

[19] زاد المسير (2/271)، وانظر: جامع البيان للطبري (10/270 - 274)، وجامع أحكام القرآن للقرطبي (6/100 - 101).

[20] انظر: أسنى المطالب (4/154)، ومغني المحتاج (4/148).

[21] جامع البيان للطبري (10/274).

[22] جمع (مخنَّث) "بكسر النون وبفتحها: من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك.

وإن كان بقصد منه وتكلف له، فهو المذموم، ويطلق عليه اسم المخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل". فتح الباري لابن حجر (9/246)، وانظر: شرح النووي لصحيح مسلم (14/164)، وتوضيح المشتبه لشمس الدين محمد بن عبدالله بن محمد القيسي الدمشقي (8/70)، ت: محمد نعيم العرقسوسي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1414 هـ = 1993م).

[23] هو: هِيتٌ - بكسر الهاء، وسكون المثناة تحت، ثم مثناة فوق - وقيل: صوابه هِنْبٌ - بالنون والباء الموحدة - قاله ابن دَرَدستُويه، وقال: ما سواه تصحيف، قال: والهِنْبُ الأحمق، وقيل: ماتع بالمثناة فوق، مولى فاختة المخزومية". تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم لأبي ذر أحمد ابن سبط ابن العجمي ص(370)، ت: مشهور بن حسن آل سلمان، (الرياض: دار الصميعي - ط1، 1415هـ = 1994م)، وانظر: توضيح المشتبه لشمس الدين محمد بن عبدالله الدمشقي المعروف بـ(ابن ناصر الدين)، (8/70، 9/155)، وكتاب الغوامض والمبهمات لأبي القاسم خلف بن عبدالملك بن مسعود بَشْكُوَال (1/122 - 129)، ت: محمود مغراوي، (جدة: دار الأندلس الخضراء، ط1، 1415 = 1994م).

[24] لعل المقصود به نصر بن حجاج حينما سيَّره عمر - رضي الله عنه - إلى البصرة لجماله. انظر: ص(392) من هذه الرسالة.

[25] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الحدود. باب نفي أهل المعاصي والمخنثين برقم (6834)، وفي رواية للبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الحدود. باب ما جاء في نفي المخنثين (8/224) بعد قوله:"فلانًا يعني المخنثين".ا.هـ.

[26] فتح الباري لابن حجر (9/248).

[27] انظر: حاشية رقم (7)، ص(387).

[28] أي من غير أولي النكاح. النهاية في غريب الحديث، مادة "أرب" (1/36)، ومجمع بحار الأنوار، مادة "أرب" (1/43).

[29] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب النكاح. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة برقم (5235)، ومسلم في "صحيحه" كتاب السلام. باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب برقم (2181)، واللفظ له.

[30] انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (14/163).

[31] فتح الباري (9/248).

[32] "بفتح الهمزة وتشديد النون". فتح الباري (9/246)، وعزى ابن حجر ذكره في الإصابة (1/76) للباوردي، وانظر: توضيح المشتبه لابن ناصر الدمشقي (1/139).

[33] جبل أحمر جنوب المدينة على مسافة عشرين كيلًا، إذا خرجت من ذي الحليفة - [وهي قرية بظاهر المدينة على طرق مكة، بينها وبين المدينة تسعة أكيال] تؤم مكة عن طريق ماهو معروف اليوم بطرق الهجرة السريع. رأيت حمراء الأسد غربًا، خلف المنطقة الصناعية - كما شافهني بذلك أحد الإخوة المقيمين في المدينة النبوية - وتقع حمراء الأسد على الضفة اليسرى لعقيق الحسا [وهو قطعة من وادي العقيق من بئر الماشي على طريق الهجرة] على الطريق من المدينة إلى الفُرُع [وهو وادٍ فَحْلٌ من أودية الحجاز، يمرُّ على مسافة (150كيلًا) جنوب المدينة، كثير العيون والنخل، من قراه اليوم: أبو الضباع، وأم العيال، والمضيْق].

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (2/346) برقم (3908)، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد شُرَّاب ص(103، 195، 217).

[34] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب المغازي. باب غزوة الطائف برقم (4324)، ومسلم في "صحيحه" كتاب السلام. باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب برقم (2181)، ولكن بدون ذكر الاسم، وجاء الاسم مصرحًا به عند أبي يعلى في "مسنده" برقم (758).

[35] قال العظيم آبادي في "عون المعبود" (13/277):"ذكر بعضهم أن هِيْتًا وهِنْبًا وماتعًا أسماء لثلاثة من المخنثين كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكونوا يُزنُّون [يتهمون] بالفاحشة الكبرى، وإنما كان تأنيثهم لينًا في القول، وخضابًا في الأيدي والأرجل كخضاب النساء ولعبًا كلعبهم".ا.هـ. وانظر: شرح النووي لصحيح مسلم (14/163)، وفتح الباري (9/246)، والإصابة لابن حجر (6/297) حيث ذكر مكان (هنب) (هدم)، وتنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم ص(370)، وحاشية رقم (1) في ص(388) من هذه الرسالة.

[36] شرح النووي لصحيح مسلم (14/163).

[37] بالنون في أوله، وهو الأشهر والأصح، وهو واد يقع جنوب المدينة النبوية، وهو الذي حماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده... على مسافة 38 كيلًا جنوب المدينة - على طريق الهجرة -... ويبلغ طوله من منابعه حتى المدينة حوالي (150) كيلًا، والذي حماه الرسول فيه هو قاع النقيع: وهي أرض واسعة تنبت المراعي الخصبة".

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص(289)، وانظر: معجم البلدان (5/248) برقم (12121).

[38] رواه أبو داود في "سننه" كتاب الأدب. باب في الحكم على المخنثين برقم (4922)، وأبو يعلى في "مسنده" برقم (6126)، والدارقطني في "سننه" كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها، والنهي عن قتل فاعلها برقم (9) (2/ 54 - 55)، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الحدود. باب ما جاء في نفي المخنثين (8/224)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" برقم (4119).

[39] هو: الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي، ابن عم أبي سفيان، يكنى أبا مروان، من مسلمة الفتح، وله أدنى نصيب من الصحبة، مات سنة إحدى وثلاثين، وقل: اثنتين وثلاثين.

انظر: كتاب الاستيعاب (1/414)، وأسد الغابة (2/48)، والإصابة (2/28).

[40] مدينة معروفة "تقع شرق مكة مع ميل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلًا، وترتفع عن سطح البحر (1630 مترًا").

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص(170).

[41] قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (2/108) "ويُروى في سبه أحاديث لم تصح".ا.هـ، وانظر: أسد الغابة (2/49)، وقال ابن حجر في الإصابة (2/28):"وقال ابن السكن: ويقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا عليه، ولم يثبت ذلك".ا.هـ.

[42] انظر: الاستيعاب (1/414)، وأسد الغابة (2/48)، وسير أعلام النبلاء (2/108)، والإصابة (2/29)، حيث ذكروا هذا الأثر دون إسناد.

[43] انظر: سير أعلام النبلاء (2/108).

[44] شرح النووي لصحيح مسلم (14/163).

[45] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص(748).

[46] لم أقف له على ترجمة.

[47] لم أقف له على ترجمة.

[48] انظر: فتح الباري (12/166)، ولم أقف له على إسناد.

[49] انظر: ما تقدم في ص(354 - 355).

[50] رواه البيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الأشربة والحد فيها. باب ما جاء في عدد الخمر (8/321) وسنده جيِّد.

وانظر: زيادة بيان في الاستدلال بهذه القصة في مغني المحتاج (4/189)، والسياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(140).

[51] هو: نصر بن حجاج بن علاط السلمي، شاعر من أهل المدينة، كان جميلًا، فنفاه عمر إلى البصرة خشية أن يفتتن به النساء، كان في زمن عمر رجلًا، فدل ذلك على أنه ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

انظر: كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد (3/216)، والإصابة (6/260)، وخزانة الأدب ولب لسان العرب لعبدالقادر بن عمر البغدادي (4/80)، ت: عبدالسلام محمد هارون، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ط2، 1408هـ = 1988م).

[52] انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (3/216)، وصحح سند القصة ابن حجر في الإصابة (6/260).

[53] انظر: فتح الباري (12/164)، ونيل الأوطار (7/90). ولم أقف له على إسناد.

[54] انظر: الموافقات للشاطبي (4/198)، والفروق للقرافي (3/266)، وإعلام الموقعين (3/205) وما بعدها، والبحر المحيط للزركشي (6/82) وما بعدها، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني ص(217)، (مكة الكرمة: دار الباز، ط بدون)، وسد الذرائع في الشريعة الإسلامية لمحمد هشام البرهاني ص(329)، وما بعدها، (بيروت: مطبعة الريحاني، ط1، 1406هـ = 1985م).

[55] انظر: بدائع الصنائع (7/39)، وحاشية ابن عابدين (3/147).

[56] انظر: البيان والتحصيل (16/352)، والخرشي على خليل (8/83 - 84)، والزرقاني على خليل (8/83 - 84)، وروضة الطالبين (10/87 - 88)، ومغني المحتاج (4/147 - 148)، والمغني (12/324)، وكشاف القناع (6/91)، ونيل الأوطار (7/90).

[57] انظر: فيما يفيد نحو هذا المعنى في فتح الباري لابن حجر (12/165).

[58] من الآية (1)، من سورة الطلاق.

[59] هو: سعيد بن المسيب بن حَزْن، أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر - رضي الله عنه - ، توفي سنة (94هـ).

انظر: كتاب الطبقات الكبرى (5/89)، ووفيات الأعيان (2/375)، وسير أعلام النبلاء (4/217).

[60] هي: فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، كانت من المهاجرات الأُوَل، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند مقتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وخطبوا خطبهم المأثورة، وهي أخت الضحاك ابن قيس.

انظر: كتاب الاستيعاب (4/454)، وأسد الغابة (7/224)، والإصابة (8/164).

[61] انظر: جامع البيان (23/440).

[62] هو: قتادة بن دعامة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير، الحافظ المفسر، ولد سنة (60هـ)، وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ، توفي سنة (117هـ).

انظر: كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد (7/171)، وسير أعلام النبلاء (5/269)، وطبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي الداودي (2/43)، ت: علي محمد عمر، (القاهرة: مكتبة وهبة، ط1، 1392 = 1972م).

[63] الجامع لأحكام القرآن (18/103).

[64] جامع البيان للطبري (23/440).

[65] انظر: ما تقدم حول ذلك في ص(318).

[66] انظر: المغني (10/363 - 364)، وزاد المعاد لابن القيم (3/583).

[67] الشرح الصغير للدردير (2/439 بهامش حاشية الصاوي)، وانظر: الخرشي على خليل (8/110)، ونهاية المحتاج (8/21)، وكشاف القناع (6/125).

[68] بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي (2/439 مع الشرح الصغير للدردير)، وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/354)، ونهاية المحتاج (8/21).

[69] تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ص(60 - 61).

[70] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص(367).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة
  • التأديب بالتوبيخ
  • التأديب بالهجر (1)
  • التأديب بالهجر (2)
  • التأديب بالحرمان
  • التأديب بالحبس
  • التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )

مختارات من الشبكة

  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مشروعية التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • معنى التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب