• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(الربا) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب الربا)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/1/2013 ميلادي - 7/3/1434 هجري

الزيارات: 18872

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

باب الرِّبا


الربا في اللغة:

الزيادة، وفي الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة وهو حرام بالكتاب والسُنَّةِ والإجماع.

 

794- عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ اَلرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.

 

الحديث دليل على إثم جميع المذكورين، وتحريم ما تعاطوه لتعاونهم على الإثم، فاستحقوا بذلك اللعن، وهو الإبعاد عن رحمة الله.

 

795- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اَلرِّبَا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ" رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ.

 

الحديث دليل على قبح الربا، وتحريم سب المسلم.

 

796- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَلله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلاً، (قوله: ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) فيه دليل على تحريم بيع الجنس بجنس آخر نسيئة، قال الحافظ: البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالاً أو مؤجلاً، فهي أربعة أقسام: بيع النقد إما بمثله وهو المراطلة أو بنقد غيره وهو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمناً والعرض عوضاً، وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة، والحلول في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخراً فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين.

 

797- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

فيه دليل على تحريم التفاضل فيما اتفقا جنساً من الستة المذكورة، واختلفوا فيما عداها، فذهب الجمهور: إلى ثبوته فيما عداها مما شاركها في العلة، واتفقوا على جواز بيع ربويّ بربويّ لا يشاركه في الجنس مؤجلاً ومتفاضلاً، كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل، واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل.

 

798- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

فيه دليل على تعين التقدير بالوزن لا بالخرص والتخمين.

 

799- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهما - "أَنَّ رَسُولَ اَلله - صلى الله عليه وسلم - اِسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرٍ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟" فَقَالَ: لا، وَاَلله  يَا رَسُولَ اَلله، إِنَّا لَنَأْخُذُ اَلصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ والصَّاعين بالثَّلاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَفْعَلْ، بِعِ اَلْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا" وَقَالَ فِي اَلْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: "وَكَذَلِكَ اَلْمِيزَانِ".


الجنيب هو:

الطيب، والجمع: الرديء، والحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء اتفقا في الجودة والرداءة أو اختلفا، (وقوله: وقال في الميزان مثل ذلك) أي قال فيما كان يوزن إذا باع بجنسه مثل ما قال في المكيل إنه لا يباع متفاضلاً، قال ابن عبد البر: أجمعوا أن ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل بخلاف ما كان أصله الكيل، فإن بعضهم يجيز فيه الوزن، ويقول: إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء انتهى، وفي الحديث جواز الترفيه على النفس باختيار الأفضل.

 

800- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَلله - رضي الله عنهما - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اَلصُّبْرَةِ مِنَ اَلتَّمْرِ التي لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ اَلْمُسَمَّى مِنَ اَلتَّمْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الصبرة:

الطعام المجتمع. والحديث دليل على أنه لا بد من التساوي في الجنس، وذلك ليس بموجود في المجهول.

 

801- وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَلله - رضي الله عنه - قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اَلله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ" وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ اَلشَّعِيرَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

اختلف العلماء في البر والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟ فقال مالك: هما جنس واحد لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، وقال الجمهور: هما صنفان كما في حديث عبادة عند أبي داود والنسائي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر وهما يداً بيد).

 

802- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "اِشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاِثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَّلَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، ويباع الذهب بوزنه ذهباً، ويباع الآخر بما زاد، ومثله غيره من الربويات، وعن مالك يجوز بيع السيف المحلى بالذهب إذا كان الذهب في البيع تابعاً لغيره.

 

803- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وابنُ الجارود.

 

قال الشافعي: المراد أن يكون نسيئة من الطرفين معاً فيكون من بيع الكالئ بالكالئ، وعن ابن عمر: أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، رواه البخاري.

 

804- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اَلله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ اَلْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ اَلْجِهَادَ، سَلَّطَ اَللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلأحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وصحَّحَهُ ابنُ القَطَّان.

 

بيع العينة هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها البائع من المشتري بأقل نقداً، وفي الحديث دليل على تحريم هذا البيع، وقيل يجوز إذا كان غير حيلة.

 

805- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ شَفَعَ لأخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ اَلرِّبَا" رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

 

الحديث دليل على تحريم قبول الهدية في مقابلة الشفاعة، ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب.

 

806- وَعَنْ عَبْدِ اَلله بْنِ عَمْرِوٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم - اَلرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والترمذيُّ وصحَّحَهُ.

 

الراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل، والمرتشي آخذ الرشوة، وفي حديث ثوبان زيادة: "والرائش، وهو الذي يمشي بينهما".

 

807- وعَنْهُ - رضي الله عنه -: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُجِهِّزَ جَيْشاً فَنَفِدتِ الإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلائَصِ الصَّدَقَةِ، قالَ: فَكُنْتُ آَخُذُ البَعِير بِالبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ" رَوَاهُ الحَاكِمُ والبَيْهِقيُّ، ورَجَالُهُ ثِقَاتٌ.

 

الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوانات، وأنه لا ربا فيها وهو قول الجمهور، وفيه جواز الأجل إلى خروج العامل ونحوه كالحصاد والجذاذ وهو قول مالك ورواية عن أحمد، وفيه جواز الربح الكثير.

 

808- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اَلله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

قال ابن عبد البر: لا مخالف أن مثل هذا مزابنة، وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل؟ فالجمهور على الإلحاق في الحكم للمشاركة في العلة في ذلك، وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس.

 

809- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اَلله - صلى الله عليه وسلم - يُسأَلُ عَنِ اِشْتِرَاءِ اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ اَلرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟" قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وصحَّحَهُ ابنُ المَدِينيِّ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ.

 

الحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي.

 

810- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -؛ "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي: اَلدَّيْنَ بِالدَّيْنِ" رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

 

قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين، قال في النهاية: هو أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (السلم، والقرض، والرهن) من بلوغ المرام
  • (الفوات والإحصار) من بلوغ المرام
  • (البيوع .. شروطه وما نهي عنه) من بلوغ المرام
  • (الخيار) من بلوغ المرام
  • (الرخصة في العرايا وبيع أصول والثمار) من بلوغ المرام
  • (الصلح، والحوالة والوكالة) من بلوغ المرام
  • الرد الوارف على من أباح ربا البنوك والمصارف
  • حكم الربا وخطره
  • {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا}
  • من قال: إن غبار الربا لا يضر؟
  • خلاصة القول في الربا
  • مناقشة مسألة علة الربا عند الفقهاء
  • حقيقة ربا الجاهلية وصفة تعاملهم به
  • الربا في العصر الحاضر
  • آثار وأضرار الربا

مختارات من الشبكة

  • حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: الربا ثلاثة وسبعون بابا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الربا ( أقسامه وخطره والفرق بين البيع والربا )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مناقشة ما ورد عن ابن عباس بأن الربا خاص بربا النسيئة(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • براءة الشافعية ومن وافقهم من القول بعدم جريان الربا في النقود الورقية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أقوال السلف في الربا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأربعون حديثا في تحريم وخطر الربا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ﴿ لا تأكلوا الربا ﴾(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نصيحة في النهي عن الربا للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)

 


تعليقات الزوار
1- salam 3likm
daoud - algerè 06-04-2013 12:11 AM

جهل الناس بحكم الربا جعل الأمة المسلمة على شفا حفرة من النار

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب