• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات
علامة باركود

الوابل الممرع على الروض المربع (الطهارة 2)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

المصدر: مختصر "المرتع المشبع شرح مواضع من الروض المربع"، أو: "الوابل الممرع على الروض المربع"
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/11/2011 ميلادي - 1/1/1433 هجري

الزيارات: 16992

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الطهارة (2)

 

(ولا يرفع حدث رجل) وخنثى. (طهور يسير) دون القلتين (خلت به) كخلوة نكاح (امرأة) مكلفة ولو كافرة، (لطهارة كاملة عن حدث) (لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.

 

قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون ذلك وهو تعبدي وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا.

 

وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، ولا بالماء الكثير، ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة خبث فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا.

 

النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر.

 

وقد أشار إليه بقوله (وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه) أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها.

 

(بطبخ) طاهر فيه (أو) بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه (ساقط فيه) كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق (أو رفع بقليله حدث) مكلف أو صغير فطاهر.

 

لحديث أبي هريرة (لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) رواه مسلم وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور لكن يكره الغسل في الماء الراكد.

 

ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه، وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله، لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء.

 

(أو غمس فيه) أي في الماء القليل كل (يد) مسلم مكلف (قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) قبل غسلها ثلاثا فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس أو لا وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه.

 

لحديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) رواه مسلم ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والمراد باليد هنا إلى الكوع.

 

ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي، دونه لأنه في معناه وأما ما غسل به المذي فعل ما يأتي (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها) وانفصل غير متغير (فطاهر).

 

لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر.

 

الشرح:

قوله: (ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث):

قال الشيخ ابن سعدي: وإن كان مستعملا في حدث أنثى وهو كثير، فهو طهور لا منع فيه مطلقًا قولا واحدا، وإن كان يسيرا أو لم تخل به فلا منع أيضًا، وإن خلت به فلا منع فيه في طهارة النجاسة، ولا في طهارة المرأة قولا واحدا، وإنما يمنع منه الرجل في طهارة الحدث على المذهب مع بقائه على طهوريته، وعند عدم غيره يجمع بين استعماله والتيمم احتياطًا، وأما الصحيح فلا منع فيه مطلقًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الماء لا يجنب))[1]، وما استدل به على المنع فضعيف لا يدل على المنع.

 

وقال البخاري: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية، وذكر حديث ابن عمر: ((كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعا))[2].

 

قال الحافظ: وفيه دليل على طهارة الذمية في استعمال فضل طهورها وسؤرها؛ لجواز تزوجهن، وعدم التفرقة في الحديث [4/ب] بين المسلمة وغيرها إلى أن قال: ونقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي، وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت حائضًا، وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة، وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيداه بما إذا خلت به؛ لأن الأحاديث ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا، ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة، وفي جواز ذلك: مضطربة، قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس، والله أعلم، انتهى.

 

وقال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد فإنه منع من ذلك، وقال البخاري أيضًا باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة، وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، وذكر حديث عائشة: ((كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه))[3]، وحديثها: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يده))[4].

 

قال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها؛ لأنه ليس شيء من أعضائه نجسا، قال الحافظ: وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء، ولا بما يفضل منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه؛ لأنه لا فرق بين جميع البدن وبين عضو من أعضائه.

 

قوله: (أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل إلى آخره):

قال في المقنع: أو غمس فيه يده قائم من نوم ليل، فهل يسلب طهوريته على روايتين، قال في الشرح الكبير: إحداهما لا يسلب الطهورية، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأن الماء قبل الغمس كان طهورا فيبنى على الأصل، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة، فالوهم لا يزيل الطهورية كما لم يزل الطهارة، وإن كان تعبدا اقتصر على مورد النص، وهو مشروعية الغسل إلى أن قال: فإن كان القائم من نوم الليل صبيًا أو مجنونًا أو كافرًا، ففيه وجهان: أحدهما: هم كالمسلم البالغ العاقل؛ لأنه لا يدري أين باتت يده، والثاني: لا يؤثر؛ لأن الغسل وجب بالخطاب تعبدًا، ولا خطاب في حق هؤلاء ولا تعبد.

 

وقال الشيخ ابن سعدي: وأما المستعمل في غمس يد النائم، فإن كان نهارًا أو نومًا ما لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقًا، وإن كان نوما كثيرا بالليل وغمسها كلها، فإن كان الماء كثيرًا لم يضر قولا واحدًا، وإن كان دون القلتين صار طاهرًا غير مطهر على المذهب ولكن عند الاضطرار إليه يستعمل مع التيمم، وعلى القول الصحيح في المذهب يبقى على طهوريته؛ لعدم الدليل على زوال طهورته، والحديث إنما يدل على الأمر بغسلهما قبل إدخالهما الإناء للعلة التي علل بها في الحديث: ((فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده))[5]، وقال أيضًا: أما المستعمل في إزالة النجاسة، فإن كان متغيرًا فهو نجس، وإن لم يتغير وهو كثير فهو طهور قولا واحدًا، وإن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل أو قبل السابعة فهو نجس على المذهب، وعلى الصحيح طهور لعدم تغيره بالنجاسة، وإن كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فهو طاهر على المذهب [5/أ] غير مطهر وهو طهور على القول الصحيح من باب أولى مما قبلها، انتهى.

 

قلت: أما غسالة النجاسة إذا لم تزل عن المحل فأقل أحوالها الكراهة.

 

وقال البخاري باب الاستجمار وترًا، وذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده))[6].

 

قال الحافظ: أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: ((فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده))؛ لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل، لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة، قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا إلى أن قال: وفي الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة واستحباب غسل النجاسة ثلاثا؛ لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى. [5/ب].

 

النوع الثالث النجس وهو ما أشار إليه بقوله (والنجس ما تغير بنجاسة) قليلا كان أو كثيرا وحكى ابن المنذر الإجماع عليه.

 

(أو لاقاها) أي لاقى النجاسة (وهو يسير) أي دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا.

 

لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو (قبل زوالها) فنجس فما انفصل قبل السابعة نجس وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا (فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلا كان أو كثيرا (طهور كثير) بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر.

 

لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به (غير تراب ونحوه) فلا يطهر به نجس (أو زوال تغير) الماء (النجس الكثير بنفسه) من غير إضافة ولا نزح (أو نزح منه) أي من النجس الكثير (فبقي بعده) أي بعد المنزوح (كثير غير متغير طهر) لزوال علة تنجسه وهي التغير.

 

والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور، وإن لم تكن عين النجاسة فيه وإن كان النجس قليلاً أو كثيرًا، مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة.

 

تنبيه:

محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه.

 

على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم، على ما تقدم (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات (أو) شك في (طهارته) أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك (بنى على اليقين) الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه.

 

وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره.

 

الشرح:

قوله: (والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإذا أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير شراب ونحوه إلى آخره):

 

قال الشيخ ابن سعدي: إذا كان الماء نجسا متى يطهر؟

الجواب: إما على القول الصحيح وهو رواية عن أحمد فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان بنزح ماء إليه أو بزوال تغيره بنفسه أو بمعالجته طهر بذلك وسواء كان قليلا أو كثيرا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة، فما دام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها، ومتى زال التغير طهر.

 

وأما على المذهب فلا يخلو الماء إما أن يكون أقل من قلتين فقط، أو يكون قلتين فقط، أو يكون أكثر منهما، فإن كان أقل من قلتين لم يطهر إلا بإضافة طهور كثير إليه، وإن كان قلتين فقط طهر بأحد أمرين: إما بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير، وإما بزوال تغيره بنفسه، وإن كان أكثر من قلتين طهر بأحد ثلاثة أشياء: هذين الأمرين، أو بنزح يبقى بعده كثير غير متغير إلا إذا كان مجتمعًا من متنجس يسير فتطهره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير، فزوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها، وهل يشترط شيء آخر معه أو لا قد ذكرنا تفصيله الجامع.

 

قوله: (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين):

قال الشيخ ابن سعدي: سؤال: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟

الجواب: الطريق إلى السلامة: الرجوع إلى الأصول الشرعية، والبناء على الأمور اليقينية، فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة فما لم يأتنا أمر شرعي يقيني ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنا به، وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة، فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء، أو ثوب، أو بدن، أو إناء، أو غير ذلك، فالأصل الطهارة، وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع.

 

وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم، وهو من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والثناء.

 

وقال البخاري: باب لا يتوضأ من الشك حتى يتيقن، وذكر حديث الرجل الذي شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا))[7]، قال الحافظ: دل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء.

 

(وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور.

 

فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما (ولم يتحر) أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه.

 

وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله (وإن اشتبه) طهور (بطاهر) أمكن جعله طهورا به أم لا (توضأ منهما وضوءا واحدا) ولو مع طهور بيقين (من هذا غرفة ومن هذا غرفة) ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل.

 

(وصلى صلاة واحدة) قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه.

 

فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم، ليحصل له اليقين (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها (أو) اشتبهت ثياب مباحة بثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب (أو المحرم) منها ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم (وزاد) على العدد (صلاة) ليؤدي فرضه بيقين.

 

فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، ولو كثرت ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر.

 

الشرح:

قوله: (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يضر إلى آخره):

قال الشيخ ابن سعدي: سؤال: إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حكمه؟

الجواب: إن كان المشتبه ماء نجسًا بطهور أو ماء مباحا بمحرم اجتنب الجميع وصار وجودهما وعدمهما واحدًا لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح ويعدل إلى التيمم إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور بأن يكون الطهور كثيرًا أو عندهما إناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين، وعلى القول الصحيح يبعد جدًّا اشتباه النجس بالطهور؛ لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير، ولكن متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع، وإن كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب توضأ منهما وضوءًا واحدًا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته؛ لأن الطهور يطهره، والطاهر لا يضره، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه [6/أ] الحالة، وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا، وعلى القول الصحيح لا تتصور المسألة؛ لأن الصحيح: أن الماء إما نجس أو طهور كما تقدم.

 

قوله: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة):

قال في الإنصاف: يعني إن علم عدد الثياب النجسة، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات، وقيل: يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة، اختاره ابن عقيل، وقيل: يتحرى سواء قلت الثياب أو كثرت، اختاره الشيخ تقي الدين.

 

المصدر: مختصر "المرتع المشبع شرح مواضع من الروض المربع"، أو: "الوابل الممرع على الروض المربع".



[1] أخرجه أبو داود (68)، والترمذي (65)، وأحمد (1/284)، وابن حبان في صحيحه (1241، 1242، 1248) من حديث عكرمة عن ابن عباس، به.

[2] أخرجه البخاري (193)، وأبو داود (79) بزيادة: «في الإناء الواحد».

[3] أخرجه البخاري (250، 263، 299)، ومسلم (319) في الحيض من طرق عن عروة عن عائشة، به.

[4] أخرجه البخاري (248، 262)، ومسلم (316) في الغسل.

[5] أخرجه البخاري (162) في الوضوء، ومسلم (237).

[6] أخرجه البخاري (162) في الوضوء، ومسلم (237).

[7] أخرجه البخاري (137)، ومسلم (361) عن سعيد بن المسيب وعباد ابن تميم عن عمه، به.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوابل الممرع على الروض المربع (باب صلاة العيدين)
  • أنواع التطهير بالماء وشروطه
  • فوائد من كتاب الوابل الصيب

مختارات من الشبكة

  • مختصر الوابل الممرع على الروض المربع (WORD)(كتاب - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فوائد من كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • استخراج الفوائد والمختارات والمقولات من كتاب الوابل الصيب لابن القيم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الوابل الصيب(محاضرة - موقع الدكتور عبدالله بن محمد الغنيمان)
  • الوابل الصيب من الكلم الطيب(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • الجذور التي تعود إليها كلمات كتاب الطهارة ومقدّمة الصلاة في الروض المربع(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (38)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (37)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (36)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب