• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مائدة التفسير: سورة الماعون
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    وقفات ودروس من سورة آل عمران (3)
    ميسون عبدالرحمن النحلاوي
  •  
    ما انتقد على «الصحيحين» ورجالهما، لا يقدح فيهما، ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    على ضفاف عاشوراء {ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه} ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    وما ظهر غنى؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    سؤال وجواب في أحكام الصلاة
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    خطبة: يكفي إهمالا يا أبي
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: فتنة التكاثر
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم
    د. وفا علي وفا علي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    إطعام الطعام من أفضل الأعمال
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    { لا تكونوا كالذين كفروا.. }
    د. خالد النجار
  •  
    دعاء من القرآن الكريم
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    تخريج حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ...
    الشيخ محمد طه شعبان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

زوجة أخي وَلَدَت طفلةً لا تشبه أحدًا من عائلتنا

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/10/2011 ميلادي - 9/11/1432 هجري

الزيارات: 46556

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

لي أخٌ تزوَّج، ورأينا على زوجته أشياءَ كثيرة مشبوهة، فهي عندما تكون في الخارج، يأتي بعضهم أو بعضهنَّ، وتحصُلُ بينهم إشاراتٌ، نظنُّ أنَّ أخي لا يعلم، ثم تبيَّن أنه يعلم، ولكنَّه يَعتبر ذلك شيئًا غير مهمٍّ، وكانت النتيجة أننا - الأخوات والأم - أصبحْنا لا نخرج معها.

 

وهي جاءَت من بلدها بتاريخ 3، وادَّعت أنها جاءَتها الدورة بتاريخ 5، ثم حصَل حملٌ، وفي آخر الحمل حصَلت مضاعفات، وبعد الولادة كانت الطبيبة المولِّدة تتساءل عن وقتِ آخرِ دورة، وقالتْ بالحرف الواحد: أنتِ مُخطئة في تاريخ الدورة، أو ناسية، ثم طلبَت من أخي تقرير التصوير فوق الصوتي الأخير لزوجته، والدكتورة التي عَمِلت الأشعة فوق الصوتيَّة رفضَت أن تُعطيه، وتركَت العمل، وقالتْ: خُذوه لاستشاري الأشعَّة؛ ليُعطيكم تقريرًا؛ أنا أرى أنه توجَد مشكلة، وأنا لا أعرفها، ثم ولَدَتْ طفلةً لا تُشبه أخي، أو أحدًا من عائلتنا مُطلقًا.

 

مما سَبَقَ أظنُّ أنَّ زوجة أخي جاءَت وهي حامل بولدٍ ليس من أخي، وفي حركاتها شُبهة: هل هي مروِّجة مُخدرات أم ماذا؟ وهل أخي يعلم؟ وهل هو شَريك لها؟ أم هو مغلوب على أمْره، ولا يستطيع أن يمنعَها؟ حيث إنَّ زواجَه تأخَّر، حتى أصبَح فوق الأربعين؛ وهو لا يريد أن يفرِّطَ فيها مَهْمَا كلَّفه الأمر.

 

وقد قُلنا لأخي عن شكوكنا وهو يسمع، فما رأيُك؟ هل أنا مُخطئة؟ وما هو التصرُّف الصحيح الذي يُرضي الله ورسوله؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحْبه، ومَن والاهُ.

أمَّا بعدُ:

فإنَّ رسالتَك اشْتَمَلت على آفة خطيرة يتساهَلُ فيها كثيرون، ولا أعني مجرَّد سوء الظنِّ الذي قد يدفع الإنسانَ إليه ما ذكرتِ من الشُّبهات، ومن مواقفَ لا يرى فيها إلا وجهًا واحدًا من الشرِّ الذي قد يزول إذا اتَّضَح الأمر وبانَت الحقائق، وإنما الخطر الحقيقي الذي يجب عليكِ البُعدُ عنه والتوبة النصوح منه: هو قذْف زوجة أخيك بالزنا؛ وهو لا يَثْبُتُ إلاَّ بالاعتراف من الفاعل، أو أن يشهدَ أربعةُ شهودٍ على أنَّهم شَاهَدوا ذلك كما يُشَاهَدُ المِيلُ في المُكْحُلة، وقد فَرَض الإسلام هذه الحدود، وشَدَّدَ في الشهود؛ حفظًا للأعراض، فغَلَّبَ جانب السلامة والبَراءة من الزنا، وأنها الأصل؛ ولهذا صان عِرْضَ المؤمن والمؤمنة، وحَرَّمَ القذف، وجعَله فسوقًا، ورتَّب عليه الحدَّ إذا كان بغير دليلٍ، وغَلَّبَ الشرعُ أيضًا جانب الاحتياط في باب لُحُوق النَّسب، فألحَقَ الولد بالزوج، ولَم ينفِ نسبَه من أبيه صاحب الفراش، ما لَم يَنفِه هو بلِعان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الولد للفراش، وللعاهر الحَجَرُ))؛ رواه الجماعة إلاَّ أبا داود.

 

فإذا تحقَّق الزوج من زنا امرأته، وأن ولَدَه من زنًا، فإنه تجب عليه المبادرة بنَفْيه باللعان المعروف، والمذكور في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: 6 - 9].

 

وقد استدلَّ العلماءُ على وجُوب نَفْي ولَدِ الزنا بما رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن أبي هريرة أنه سَمِع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - حين نزلَت آية الملاعنة -: ((أَيُّما امرأَةٍ أدخَلَت على قَوْم مَن ليس منهم، فليستْ من الله في شيء))... إلى آخره، ولا فرْقَ بين الرجل والمرأة في هذا؛ لأنه إذا تَحَقَّقَ فجورُ المرأة، وأنها ألْحَقَت بنسبه ما ليس منه، فإن لَم ينفِه عنه، فقد أَلْحَقَ هو بنسبه ما ليس منه؛ فاستحقَّ الوعيد الوارد في الحديث.

 

أما مسألة الشَّبَه، فإنَّ المولود قد ينزع إلى أحدِ أصوله؛ كما في "الصحيحين" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، وُلِدَ لي غلامٌ أَسْوَدُ، فقال: ((هل لك من إبلٍ؟))، قال: نعم، قال: ((ما ألوانُها؟))، قال: حُمْرٌ، قال: ((هل فيها من أَوْرَق؟))، قال: نعم، قال: ((فأنَّى ذلك؟))، قال: لعلَّه نَزَعَه عِرْقٌ، قال: ((فلعل ابْنَك هذا نَزَعَه عِرْقٌ))، واللفظ للبخاري.

 

قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار":

"وفي الحديث دليلٌ على أنه لا يجوز للأبِ أن ينفِي ولَدَه بمجرَّد كونه مُخالفًا له في اللون، وقد حَكى القرطبي وابن رُشد الإجماعَ على ذلك، وتَعقَّبَهما الحافظُ بأنَّ الخلاف في ذلك ثابتٌ عند الشافعيَّة، فقالوا: إن لَم ينضَمَّ إلى المخالفة في اللون قرينةُ زِنا، لَم يَجُزِ النفي، فإن اتَّهَمها فَأَتَتْ بولدٍ على لون الرجل الذي اتَّهَمها به، جاز النفي على الصحيح عندهم، وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مُطلقًا". اهـ.

 

أما الواجب عليكم جميعًا، فهو النُّصح لأخيكم، ومُصارحته بما يَجول في صدوركم، وبالشُّبهات التي أوردتِها عن زوجته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زوجة أخي تستفزني
  • تشبه النساء بالرجال

مختارات من الشبكة

  • وأصلحنا له زوجه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • { وأصلحنا له زوجه } (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أرجوزة في نظم من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة للحافظ السيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • هل يمكن للمربي تشكيل شخصية طفله؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أبي والإباحيات(استشارة - الاستشارات)
  • زوجتي تربي طفلي بطريقة خاطئة(استشارة - الاستشارات)
  • مخطوطة من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • بين البداية والنهاية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سيرة الشيخ الوهيبي بعد عام على رحيله(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/1/1447هـ - الساعة: 14:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب