• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

الستْر على المسلِم وأداء الشهادة

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/10/2010 ميلادي - 12/11/1431 هجري

الزيارات: 20676

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

شهِدت في أمرٍ تسبَّب في فضيحة إنسان، نصحتُه أكثر من مرَّة، فهو يعطي ما لا يمْلِكه، ويتحكَّم بالسوء في الأمور الموْكولة إليه، ويتستَّر على الخطأ؛ بل يشجِّعه، وشهادتي سوْف تؤْذيه أذًى بالغًا وشديدًا، فماذا أصنع؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرتَ: أنَّك قُمْت بواجب النُّصح للشَّخص المذْكور، فلم يستجِب ولم يرْعوِ؛ بل ظلَّ سادِرًا في غيِّه، مضيِّعًا لِحقوق ربِّه، ومفرِّطًا فيما وكل إليْه، متستِّرًا على الخطأ، مشجِّعًا له - فلا عليْك بعد ذلك أن شهِدت على خطئِه؛ بل هو واجب متعيِّن عليْك إن طُلب منك الشَّهادة، أو كانت الشَّهادة متعلِّقة بحقٍّ لآدمي، وبأدائِها يثبت هذا الحقُّ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البَقَرَة: 282]، وقال: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 283]، وقال: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2].

 

وقد نصَّ الأئمَّة المتَّبعون على أنَّه يجوز في الحدود الشَّهادة والستر؛ لكنَّ الستر أفضل فيما كان حقًّا لله - عزَّ وجلَّ - واستدلُّوا بقول النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((مَن ستَر مسلمًا ستَره الله يوم القيامة))؛ متفق عليه من حديث ابن عمر.

 

وبقولِه - عليْه الصَّلاة والسَّلام -: ((لو ستَرْتَه بثوْبِك كان خيرًا لك))؛ رواه أحمد وأبو داود، واستَثْنَوا من ذلك المُجاهِر، أو المتهتِّك الَّذي لا يُبالي بإتْيان المحظورات، ولا يتألَّم لذِكْرِه بالمعاصي.

 

وكذلك تجِب الشَّهادة إن تعلَّق بمنعها ضررٌ لأحد.

 

قال أبو محمَّد بن حزم - رحِمه الله - في "المحلى": "مَن اطَّلع على حدٍّ، أهُو في حرجٍ إن كتم الشَّهادة أم في سَعة من ذلك؟ فنقول: قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: 2]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 140]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [البقرة: 283]، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: 282].

 

ووجدْنا ما روينا من طريق مسلم، عن عبدالله بن عمر: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وآله وسلَّم - قال: ((المسلِم أخو المسلم، لا يظلِمُه ولا يُسْلِمه، ومَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتِه، ومَن فرَّج عن مسلمٍ كُرْبةً، فرَّج الله بها عنه كُربةً من كُرَب يوم القيامة، ومَن ستَر مسلمًا ستَره الله يوم القيامة)).

 

قال أبو محمد - رحمه الله -: فوجب استِعْمال هذه النصوص كلِّها، فنظرنا في ذلك: فوجدنا العمل في جَمْعِها - الَّذي لا يحلُّ لأحدٍ غيرُه - لا يخلو من أحد وجْهين: إمَّا أن يخصَّ عموم الآيات المذكورة بالخبر المذكور، وإمَّا أن يخص عموم الخبر المذْكور بالآيات المذكورات؛ إذْ لا يمكن البتة غير هذا، ولا بدَّ من أحد العملين، فإن خصصْنا عموم الآيات بالخبر، كان القوْل في ذلك: أنَّ القيام بالشِّهادات كلها والإعلان بها فرضٌ؛ إلاَّ ما كان منها ستر المسلم في حدٍّ من الحدود، فالأفضل الستْر، وإن خصصْنا عموم الخبر بالآيات، كان القول في ذلك: أنَّ الستر على المسلم حسن؛ إلاَّ ما كان من أداء الشَّهادات؛ فإنَّه واجب.

 

فنظرْنا: أيُّ هذيْن العملين هو الَّذي يقوم البرهان على صحَّته فيؤخذ به؛ إذْ لا يحلُّ أخذ أحدِهِما مطارفة دون الآخر، ولا يجوز أن يكونا جمعًا جميعًا؛ بل الحق في أحدِهِما بلا شكٍّ؟

 

فنظرنا في ذلك - بعوْن الله تعالى - فوجدْنا الستْر على المسلِم الَّذي ندبنا إليه في الحديث لا يَخلو من أحد وجهين، لا ثالث لهما: إمَّا يستره ويستر عليه في ظلْم يطلب به المسلم، فهذا فرض واجب، وليْس هذا مندوبًا إليه؛ بل هو كالصَّلاة والزَّكاة، وإمَّا أن يكون في الذَّنب يصيبه المسلم ما بيْنه وبين ربِّه تعالى.

 

ولَم يقُل أحد من أهل الإسلام بإباحة الستر على مُسلِمٍ في ظلمٍ ظَلَم به مسلمًا، كمَن أخذ مال مسلم بِحرابة، واطَّلع عليه إنسان، أو غصبه امرأته، أو سرق حرًّا، وما أشْبَهَه؛ فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به، حتَّى يردَّ الظلامات إلى أهلها، فنظرْنا في الحديث المذْكور، فوجدْناه ندبًا لا حتمًا، وفضيلةً لا فرْضًا، فكان الظَّاهر منه: أنَّ للإنسان أن يستُر على المسلم يراه على حدٍّ بهذا الخبر، ما لم يُسأل عن تلك الشَّهادة نفسِها، فإن سُئِل عنْها، ففرض عليه إقامتُها، وألاَّ يكتمها، فإن كتمها حينئذٍ، فهو عاصٍ لله تعالى، وصحَّ بهذا اتِّفاق الخبر مع الآيات، وأنَّ إقامة الشَّهادة لله تعالى، وتحريم كتمانها، وكوْن المرء ظالِمًا بذلك، فإنَّما هو إذا دُعِي فقط، لا إذا لم يُدْع؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: 282]، ثمَّ نظرنا في الخبر المذْكور عن رسول الله - صلَّى الله عليْه وآله وسلَّم - قال: ((ألا أُخْبِركم بخير الشُّهداء؟ الَّذي يأتي بالشَّهادة قبل أن يُسْأَلها، أو يخبر بشهادته قبل أن يُسْأَلها)).

 

قال أبو محمَّد - رحمه الله -: فكان هذا عمومًا في كلِّ شهادةٍ، في حدٍّ أو غير حدٍّ، ووجدنا قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: 135]، فسوَّى الله - تعالى - بين وجوب أداء المرْء الشَّهادة على نفسه، وعلى والديْه، وأقاربه، والأباعد، فوجَبَ من هذه النُّصوص أنَّ الشَّهادة لا حرج على المرْء في ترك أدائِها ما لم يُسْأَلها - حدًّا كان أو غيره - فإذا سُئِلَها ففرض عليه أداؤُها - حدًّا أو غيره - وأنَّ مَن كان لإنسان عنده شهادة، والمشهود له لا يَدْرِي بها، ففرضٌ عليْه إعلامه بها؛ لقول رسولِ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((الدِّين النَّصيحة)) قيل: لِمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابِه، ولأئمَّة المسْلِمين، وعامَّتهم))، فإن سأله المشهود أداءها لزِمَه ذلك فرضًا؛ لما ذكرنا قبلُ من قول الله - تعالى -: ﴿ وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: 282]، وإن لم يُسْأَل لم يلزمه أن يؤدِّيها، وبالله تعالى التوفيق".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشهادة من غير علم

مختارات من الشبكة

  • من أسمائه تعالى: (الحليم، الحي، الستار، الصبور، العفو)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • سفينة الأخلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أمثلة من تساهل بعض الناس في اللباس(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • سلسلة أثر الإيمان: أثر الإيمان في حفظ الحقوق وأداء الأمانات (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل صدقة الفطر وأداء الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مؤشرات تقييم الأداء بجامعة أم القرى في ضوء منهجية بطاقة الأداء المتوازن(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الأمانة وأداء الحقوق إلى أهلها(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر)
  • ‏حديث " المسلِم من سلِم النَّاسُ من لسانه ويده" قواعد في حفظ الحقوق(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • صيغ أداء الحديث وشروط قبوله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة كتاب الشهادة ( الاستفادة من كتاب الشهادة ) (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب