• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / درر منتقاه
علامة باركود

أهل الزكاة

أهل الزكاة
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/6/2021 ميلادي - 20/10/1442 هجري

الزيارات: 15108

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أهل الزكاة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 

أما بعد:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

 

«يبيِّن الله في هذه الآية الكريمة أهل الزكاة وهم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية، ويستفاد منه أنه لا يجوز أن تُصرف في غيرهم؛ لأن الحصر يقتضي إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عما سواه، فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في بناء المدارس، ولا في إصلاح الطرق، ولا غير ذلك؛ لأن الله فرضها لهؤلاء الأصناف، فقال: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ﴾[1].

 

إيضاح هذه الأصناف كما يلي:

الصنف الأول: الفقراء:

جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن، بأن لا يجد شيئًا، أو يجد أقل من نصف الكفاية، ويُعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة.

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «ولو قيل أنه يُعطى إلى أن يصبح غنيًّا، ويزول عنه وَصْفُ الفقر، لكان قولًا قويًّا، وكذلك القول في المسكين»[2].

 

الصنف الثاني: المساكين:

جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه خمسة آلاف، ويحتاج إلى عشرة آلاف، ويُعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام.

 

الصنف الثالث: العاملون عليها:

جمع عامل، وهم الذين يرسلهم ولاة الأمر لجمع الزكاة من أهلها وصرفها لمستحقيها، فهم ولاة وليسوا أُجراءَ، فلا يشترط أن يكونوا فقراءَ، بل يعطون ولو كانوا أغنياءَ؛ لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم، لا لحاجتهم، فإذا انضم لذلك أنهم فقراء، ونصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم، فإنهم يأخذون بالسببين؛ أي يعطون للعمالة ويعطون للفقر، لكن ينبغي التنبيه للآتي:

الأول: أنه ليس للعامل أن يأخذ لنفسه من الزكاة ما شاء، وإنما يأخذ ما يقدره له من أرسله من الحكام والولاة.

 

الثاني: أن من كان من هؤلاء العمال يعطى رزقًا؛ أي يصرف له راتبًا، فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»[3].

 

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهي على أقسام:

1- الكافر يرجى إسلامه، فيُعطى ترغيبًا له في الدخول في الإسلام.

2- الكافر يعطى لكف شره وأذاه عن المسلمين.

3- المسلم يعطى ليسلم نظراؤه وإن كان حسن الإسلام، كعدي ابن حاتم رضي الله عنه.

4- من يُعطى ليزداد إيمانه وليثبت على الإسلام، وغيرهم ممن إذا أُعطوا كان ذلك تأليفًا لقلوبهم بجلب خير أو دفع شر.

 

الصنف الخامس: في الرقاب:

جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة المسلمة، يُشترى من مال الزكاة ويعتق، أو يكون مكاتبًا فيعطى من الزكاة ما يسدد به أقساط كتابته، ليصبح حرًّا، نافذ التصرف، ويتمكن من عبادة ربه، وكذا الأسير المسلم يُفك من الأعداء من مال الزكاة.

 

الصنف السادس: الغارمون:

جمع غارم، وهو المدين الذي تحمل دينًا في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح أو لغيره، كإصلاح ذات البين، فهذا يُعطى من الزكاة ما يسدِّد به دَينه، والغارم للإصلاح بين الناس يُعطى من الزكاة وإن كان غنيًّا، لما رواه مسلم أن قبيصة رضي الله عنه تحمَّل حمالة[4] بين فئتين متخاصمتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يساعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ، رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ»[5].

 

ولحديث: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ»[6].

 

الصنف السابع: في سبيل الله:

والمراد بهم الغزاة في سبيل الله، المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون من الزكاة، سواء أكانوا أغنياءَ أم فقراءَ.

 

الصنف الثامن: ابن السبيل:

وهو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده، فيُعطى من الزكاة قدر ما يوصله إلى بلده.

 

وهذه بعض المسائل المتعلقة بالزكاة:

المسألة الأولى: الأصناف الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم وهم:

1- الأغنياء، والأقوياء المكتسبون: لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»[7]، ويستثنى ما تقدم ذكرُه.

 

2- الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه، فلا يجوز دفع الزكاة لمن تجب على المسلم نفقتهم؛ كالآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولاد الأولاد؛ لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه، ويسقطها عنه، ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.

 

3- الكفار غير المؤلفين: فلا يجوز دفع الزكاة إلى الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»[8]؛ أي أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم؛ ولأن من مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين، وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار.

 

4- آل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إكرامًا لهم لشرفهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ»[9]، وآل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب على الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ»[10].

 

5- وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[11]، وموالي القوم عتقاؤهم، ومعنى: من أنفسهم؛ أي فحكمهم كحكمهم، فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم.

 

6- العبد لا يدفع الزكاة إلى العبد: لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أُعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده، ويستثنى من ذلك المكاتب، فإنه يُعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته[12].

 

فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم، فهو آثم.

 

المسألة الثانية: هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟

لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 271]، فنص على صنف واحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»[13]، فنص على صنف واحد.

 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن المراد بقوله تعالى: ﴿ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ﴾ بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها.

 

المسألة الثالثة: في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر:

يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرًا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة والصلة، وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح، لعموم قوله تعالى: ﴿ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ﴾؛ أي الفقراء والمساكين في كل مكان[14].

 

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (6 /219-220).

[2] الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (6 /221).

[3] سنن أبي داود برقم 2943، وابن خزيمة برقم 2369، من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما، واللفظ لهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير برقم 6023.

[4] يعني دينًا أو دية عن غيره للإصلاح.

[5] صحيح مسلم برقم 1044.

[6] سنن ابن ماجه برقم 1841عن أبي سعيد الخدري ﮕ، وصححه الشيخ عبدالعزيز ابن بازرحمه الله، في شرحه لبلوغ المرام ص396.

[7] مسند الإمام أحمد (29 /486) برقم 17972، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين من حديث عبيد اللَّه بن عدي.

[8] صحيح البخاري برقم 1395، وصحيح مسلم برقم 19 مطولًا من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

[9] صحيح مسلم برقم 1072 من حديث ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه.

[10] صحيح البخاري برقم 3140 من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.

[11] سنن أبي داود برقم 1650 من حديث أبي رافع رضي الله عنه، وسنن الترمذي برقم 652، واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم 530.

[12] وأجازها بعضهم للعبد إذا كان عاملًا على الزكاة.

[13] سبق تخريجه.

[14] الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية ص144-147، ومذكرة للدكتور أحمد الخليل في شرح زاد المستقنع ص 99 - 144بتصرف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أهل الزكاة
  • أصناف أهل الزكاة
  • مسائل في دفع الزكاة للمدين
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة
  • الوعيد على ترك الزكاة
  • آداب الزكاة
  • خطبة أهل الزكاة
  • أفي المال حق سوى الزكاة؟!

مختارات من الشبكة

  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القنديل الحادي عشر: أهل الزكاة(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • من هم أهل الزكاة؟(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الزكاة لأهل غزة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة: فضائلها، وأحكامها، وأهلها، وفضائل الصدقة في رمضان(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب