• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حديث: أن رجلًا حديث: أن رجلًا
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    السنة النبوية وبناء الأمن النفسي: رؤية سيكولوجية ...
    د. حسام الدين السامرائي
  •  
    خطبة: الشهود يوم القيامة
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    كيف تترك التدخين؟
    حمد بن بكر العليان
  •  
    خطبة: تهديد الآباء للأبناء بالعقاب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حين تربت الآيات على القلوب
    فاطمة الأمير
  •  
    الرد على شبهات حول صيام عاشوراء
    د. ثامر عبدالمهدي محمود حتاملة
  •  
    صلة السنة بالكتاب
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    خطبة: ماذا بعد الحج
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة في فقه الجزية وأحكام أهل الذمة
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تفسير: (قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحريم الاستعانة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الستر فريضة لا فضيحة (خطبة)
    د. مراد باخريصة
  •  
    فوائد ترك التنشيف بعد الغسل والوضوء
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    إطعام الطعام من خصال أهل الجنة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    صفة الوضوء
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

حكم تمليك الأب لوارث حال حياته

حكم تمليك الأب لوارث حال حياته
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/3/2021 ميلادي - 18/7/1442 هجري

الزيارات: 8007

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل كان يعطي راتبَه لأبيه، فرأى بعض إخوته أن يُملكوه شقة، ثم يقاسمهم في الميراث أيضًا، ويسأل: ما الحكم في ذلك حال حياة الأب، وحال وفاته؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجلٌ أعمَل موظفًا منذ سنوات، كنت أُعطي راتبي لوالدي؛ كي ينفق على إخوتي في المعيشة والزواج، فرأى بعض إخوتي أن يُملِّكوني الشقة التي تزوَّجتُ فيها، ثم أقاسمهم باقي الميراث، فما الحكم في ذلك في حالة وجود الأب، وفي حالة وفاته؟ وجزاكم الله خيرًا.

 


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

أولًا: جزاك الله خيرًا على هذا البر لوالدك وإخوانك، وهذه المَيزة التي تتمتع بها ستكون سببًا لتوفيقك بإذن الله في الدنيا والآخرة.

 

ثانيًا: إذا تنازل الورثة جميعهم عن حقٍّ لهم في الميراث، بنفوس راضية من غير إكراه مادي أو معنوي – فهذا جائز؛ لأنه حق لهم أسقطوه جميعًا، أما إذا تنازل بعضهم، فالتنازل يسري في حق من تنازل فقط، أما من لم يتنازل منهم، فيبقى له الحق في أخذ ميراثه كاملًا؛ لأنه لم يسقط حقَّه، وهذا في حال وفاة مُورِثهم.

 

ثالثًا: أما في حال حياة مورثهم، فالمال لا زال في ملك مورثهم، فهو ليس في ملكهم أصلًا حتى يتنازلوا، فتصرفهم غير صحيح، إلا إذا كانت هِبَةً لا وصية من المورث نفسه حال الصحة فتصح، أما الوصية للوارث، فلا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وصيةَ لوارث))؛ [رواه الترمذي برقم: 2120، 2121]، ولذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: "إذا قسم - الأب - ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملَّك كل واحد منهم شيئًا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول، والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كلٌّ من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب - جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أُعطيَ ما كان بيده من أرض ومغل لورثته ... وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثًا لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين"[1]؛ ا.هـ، والله أعلم.

 

رابعًا: ومع ذلك يجب توخي العدل في حال هبة الأولاد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))؛ [متفق عليه].

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] الفتاوى الكبرى لابن حجر (3/ 385).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زوجة أبي والميراث
  • الابن الأكبر والميراث
  • كيف نقسم الميراث ؟
  • توفي زوجي ولم أحصل على ميراث أطفالي

مختارات من الشبكة

  • حديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح كتاب السنة لأبي بكر اشرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس (70)(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • تعريف البيع ومشروعيته وأركانه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أبي والإباحيات(استشارة - الاستشارات)
  • التراجم: نماذج من المستشرقين المنصرين (9)(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • كيف يتحول الأب من أب شكلي إلى أب فاعل ؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • اتقوا الأرحام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أصحاب السدس في المواريث(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • الحسد والعين والعلم الحديث(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • اسأل طفلك: ما رأيك في هذا؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/1/1447هـ - الساعة: 1:0
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب