• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/4/2020 ميلادي - 2/9/1441 هجري

الزيارات: 30879

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل

 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إن أحمد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريبة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد، فما بال رجالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".

 

وقال النووي: قال العلماء الشروط في البيع أقسام: أحدها: يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه، الثاني: شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقًا، الثالث: اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة، الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته، فهو باطل[1].

 

وقال شيخ الإسلام: ولو قال البائع: بعتك لو جئتني بكذا أو إن رضي زيد، صح البيع والشرط، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود[2].

 

قولها: (جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فاعينيني) في رواية عن عروة أن عائشة رضي الله عنه أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا.

 

قولها: "إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت).

قال الحافظ: (ظاهره أن عائلة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جميع مال المكاتبة، ولم يقع ذلك؛ إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائلة بطلبها ولاء من أعتقها غيرها، وقد رواه أبو أسامة عن هشام بلفظ يزيل الإشكال، فقال بعد قوله أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت، وكذلك رواه وهيب عن هشام، فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراءً صحيحًا، ثم تعتقها؛ إذ العتق فرع ثبوت الملك، ويؤيِّده قوله: فقال صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فاعتقي، وهو يفسر قوله: خذيها، ويوضِّح ذلك أيضًا قوله في طريق أيمن: دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني وأعتقيني، قالت: نعم، وقوله في حديث ابن عمر أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها، وبهذا يتجه الإنكار على موالي بريرة؛ إذ وافقوا عائشة على بيعها ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء لهم، ويؤيده قوله في رواية أيمن، قالت: لا تبيعوني حتى تشترطوا ولائي، اشتريت بريرة لاعتقها، فاشترط أهلها ولاءها؛ انتهى ملخصًا، والمراد بالأهل هنا السادة)[3].

 

قولها: (فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء)، زاد مسلم من هذا الوجه: فانتهرتها، وفي رواية: فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك، فلتفعل ويكون ولاؤك لنا.

 

قال الحافظ: وقوله: إن شاءت أن تحتسب، هو من الحسبة بكسر المهملة؛ أي: تحتسب الأجر عند الله ولا يكون لها ولاء.

 

قولها: (فقال: "خُذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق")، وفي رواية: فقال صلى الله عليه وسلم: "ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق"، وفي رواية: "اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا"، وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بان اشتراط الباب الولاء باطل، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة، فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه، أطلق الأمر مريدًا به التهديد على مآل الحال؛ كقوله: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: 105]، وكقول موسى: ﴿ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾ [الشعراء: 43]؛ أي: فليس ذلك بنافعكم، وكأنه يقول اشترطي لهم، فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم.

 

قال الحافظ: ويؤيده قوله حين خطبهم: "ما بال رجال يشترطون شروطًا".. إلخ، فوبَّخهم بهذا القول، مشيرًا إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله؛ إذ لو لم يتقدم بيان ذلك، لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل؛ لأنه كان يكون باقيًا على البراءة الأصلية، وقال الشافعي في الأم: لَمَّا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيًا، وكانت في المعاصي حدود وآداب، وكان من أدب العاصين أن يعطِّل عليهم شروطهم؛ ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب.

 

قولها: (ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد، فما بال رجالي يشترطون شروطًا")، وفي رواية: "ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق".

قوله: (فما بال)؛ أي: ما شأن.

 

قوله: (يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله): المراد بما ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله، وقال ابن بطال: المراد بكتاب الله هنا حكمة من كتابه أو سنة رسوله، أو إجماع الأمة، وقال ابن خزيمة: ليس في كتاب الله؛ أي: ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه؛ لأن كل من شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب يبطل؛ لأنه قد يشترط في البيع الكفيل، فلا يبطل الشرط، ويشترط في الثمن شروط من أوصافه، أو من نجومه، ونحو ذلك فلا يبطل، وقال القرطبي: قوله: "ليس في كتاب الله"؛ أي: ليس مشروعًا في كتاب الله تأصيلًا ولا تفصيلًا، ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب الله كالوضوء، ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما أصل أصله كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع، وكذلك القياس الصحيح، فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلًا، فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلًا.

 

قوله: (وإن كان مائة شرط)، وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط"، وإن احتمل التأكيد، لكنه ظاهر في أن المراد به التعدد، وذكر المائة على سبيل المبالغة، والله أعلم، وقال القرطبي: قوله: "ولو كان مائة شرط"، خرج مخرج التكثير؛ يعني أن الشروط غير المشروعة باطلة ولو كثُرت، ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صحيحة)[4]؛ انتهى.

 

قوله: (قضاء الله أحق)، وقوله: "فقضاء الله أحق"؛ أي: بالاتباع من الشروط المخالفة له.

قوله: (وشرط الله أوثق)؛ أي: باتباع حدوده التي حدها.

قوله: (وإنما الولاء لمن أعتق).

 

قال الحافظ: ويستفاد منه أن كلمة إنما للحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، ولولا ذلك لَما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره، واستدل بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبينه محالفة، خلافًا للحنفية، ولا للملتقط خلافًا لإسحاق، قال: ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سابيه خلافًا لمن قال يصير ولاؤه للمسلمين، ويدخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم وللكافر، وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق، قال: وفي حديث بريرة هذا من الفوائد سوى ما سبق، وسوى ما سيأتي في النكاح: جواز كتابة الأمة كالعبد وجواز كتابة المتزوجة، ولو لم يأذن الزوج، وأنه ليس له منعها من كتابتها، ولو كانت تؤدي إلى فراقها منه، كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أَمَتِه التي تحته، وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحها، ويُستنبط من تمكينها من السعي في مال الكتابة أنه ليس عليها خدمته، وفيه جواز سعي المكاتبة وسؤالها واكتسابها، وتمكين السيد لها من ذلك، ولا يخفى أن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسبها، وفيه البيان بأن النهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسبها، أو محمول على غير المكاتبة، وفيه أن للمكاتب أن يسال من حين الكتابة، ولا يشترط في ذلك عجزه خلافًا لمن شرطه، وفيه جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم، أو نحو ذلك، وفيه أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة، وفيه جواز المساومة في البيع وتحديد صاحب السلعة فيها، وأن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت متزوجة خلافًا لمن أبى ذلك، وأن من لا يتصرف بنفسه، فله أن يقيم غيره مقامه في ذلك، وأن العبد إذا أذِن السيد له في التجارة جاز تصرُّفه، وفيه جواز رفع الصوت عند إنكار المنكر، وأنه لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة؛ ليتساهلوا له في الثمن، ولا يعد ذلك من الرياء، وفيه إنكار القول الذي لا يوافق الشرع وانتهاء الرسول فيه، وفيه أن الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة، وفيه جواز الشراء بالنسيئة، وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل المحل على أن يضع عنه سيده الباقي، لم يجبر السيد على ذلك، وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد، وأقل منها وأكثر؛ لأن بين الثمن المنجز والمؤجل فرقًا، ومع ذلك فقد بذلت عائلة المؤجل ناجزًا، فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر مما كوتبت به، وكان أهلها باعوها بذلك، وفيه أن المراد بالخير في قوله تعالى: ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: 33]، القوة على الكسب والوفاء بما وقعت الكتابة عليه، وليس المراد به المال، قال وفي الحديث أيضًا جواز كتابة من لا حرفة له وفاقًا للجمهور، وفيه جواز أخذ الكتابة من مسألة الناس والرد على من كره ذلك، وزعم أنه أوساخ الناس، وفيه مشروعية معونة المكاتبة بالصدقة، وعند المالكية رواية أنه لا يُجزئ عن الفرض، وفيه جواز الكتابة بقليل المال وكثيره، وفيه أن العد في الدراهم الصحاح المعلومة الوزن، يكفي عن الوزن، وأن المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي والأوقية أربعون درهمًا، وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع، بشرط ألا يبيعه لغيره ولا يهبه مثلًا، وأن من الشروط في البيع ما لا يبطل ولا يضر البيع، وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضي وإن لم يكن عاجزًا عن أداء نجم قد حل عليه؛ لأن بريرة لم تقل: إنها عجزت ولا استفصلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سرًّا إذا كان المناجي ممن يؤمن، وأن الرجل إذا رأى شاهد الحال يقتضي السؤال عن ذلك، سأل وأعان، وأنه لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته ويشهد، وفيه قبول خبر المرأة ولو كانت أمَةً، ويؤخذ منه حكم العبد بطريق الأولى، وفيه أن عقد الكتابة قبل الأداء لا يستلزم العتق، وأن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق، وفيه البداءة في الخطبة بالحمد والثناء، وقول: أما بعد فيها، والقيام فيها وجواز تعدد الشروط لقوله: مائة شرط، وأن الإيتاء الذي أمر به السيد ساقط عنه إذا باع مكاتبه للعتق، وفيه أنْ لا كراهة في السجع في الكلام إذا لم يكن عن قصد ولا متكلفًا، وفيه أن للمكاتب حالة فارق فيها الأحرار والعبيد، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يظهر الأمور المهمة من أمور الدين، ويُعلنها ويخطب بها على المنبر لإشاعتها، ويراعي مع ذلك قلوب أصحابه؛ لأنه لم يعين أصحاب بريرة، بل قال: "ما بال رجال"، ولأنه يؤخذ من ذلك تقرير شرع عام للمذكورين وغيرهم في الصورة المذكورة وغيرها، وهذا بخلاف قصة علي في خطبته بنت أبي جهل، فإنها كانت خاصة بفاطمة، فلذلك عيَّنها، وفيه حكاية الوقائع لتعريف الأحكام، وأن اكتساب المكاتب له لا لسيده، وجواز تصرُّف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها، ومراسلتها الأجانب في أمر البيع والشراء، كذلك وجواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها؛ لأن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد، مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة، وفيه جواز استدانة من لا مال له عند حاجته إليه، قال ابن بطال: أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة، وقال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرَا فيهما من استنباط الفوائد منها؛ قال الحافظ: ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة، ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار، ولخصَّت منه ما تيسر بعون الله تعالى، وفيه مشاورة المرأة زوجها في التصرفات وسؤال العالم عن الأمور الدينية وإعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه، ولو لم ينالوا فيه أن الدين يبرأ بأداء غيره عنه، وجواز المعاملة بالدراهم والدنانير عددًا إذا كان قدرها بالكتابة معلومًا، وفيه أن الأيدي ظاهرة في الملك، وأن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها إذا لم تكن ريبة، وفيه جواز عقد البيع بالكتابة، وفيه جواز اليمين فيما لا تجب فيه، ولا سيما عند العزم على فعل الشيء، وأن لغو اليمين لا كفارة فيه؛ لأن عائشة حلفت ألا تشترط، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي، ولم ينقل كفارة، وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في أمر يستحيي منه المناجي، ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به، ويُستثنى ذلك من النهي الوارد فيه، وفيه جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظن أن له تعلقًا به، وجواز إظهار السر في ذلك، ولا سيما إن كان فيه مصلحة للمناجي، وفيه جواز المساومة في المعاملة والتوكيل فيها، ولو للرقيق واستخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلق بمواليه، وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه، وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة، فيستثني من عموم الولاء لحمة كلحمة النسب، فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث بخلاف النسب، وفيه أن حق الله مقدَّم على حق الآدمي؛ لقوله: "شرط الله أحق وأوثق"، ومثله الحديث الآخر: "دين الله أحق أن يقضى"، وفيه أن البيان بالفعل أقوى من القول، وجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والمبادرة إليه عند الحاجة، وفيه أن الحاجة إذا اقتضت بيان حكم عام، وجَب إعلانه أو ندب بحسب الحال، وفيه جواز الرواية بالمعنى والاختصار من الحديث، والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة، فإن الواقعة واحدة وقد رُويت بألفاظ مختلفة، وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر، ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء[5]؛ انتهى، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (5/ 188).

[2] الفتاوى الكبرى: (5/ 389).

[3] فتح الباري: (5/ 189).

[4] فتح الباري: (5/ 191).

[5] فتح الباري: (5/ 192-194).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هلموا إلى كتاب الله
  • النصيحة لكتاب الله
  • حديث: لأقضين بينكما بكتاب الله

مختارات من الشبكة

  • شرط الوجوب وشرط الصحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخداع في الزواج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ضمان العارية في الفقه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مسألة العمل بشرط الواقف(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • كتاب ( الطب من الكتاب والسنة ) ليس لعبد اللطيف البغدادي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرط الذكورة في القضاء من الشروط المختلف فيها(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تعليق الطلاق بالشروط(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب