• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

الزكاة عن السنوات الماضية

الزكاة عن السنوات الماضية
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/1/2018 ميلادي - 14/4/1439 هجري

الزيارات: 17600

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل لم يخرج زكاة سنوات طويلة.. ويسأل عن كيفية حسابها ومصارفها.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا رجل في نهاية الخمسينيات من عمري، لم أكنْ أدفع الزكاة طوال مدة 16 عامًا، فكيف أتوب عن ذلك؟ وكيف أحسب الزكاة عن السنوات التي لم أخرج فيها الزكاة؟ وما مصارفها؟ وهل يجوز أن أنقلَ الزكاة لبلدي سوريا وأنا أعيش خارجها؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فلْتَهْنِكَ التوبةُ - أخي الكريمَ - وأبْشِرْ بالخير؛ فإن الزكاةَ والصدقةَ مِن أعظم أسباب شَرْح الصدر، وجَلْب الرزقِ، فالكريمُ المُحسن مِن أشرح الناس صدرًا، وأطيبِهم نفسًا، وأنعمِهم قلبًا، كما أنَّ البخيلَ مِن أضيق الناس صدرًا، وأنكدِهم عيشًا، وأعظمِهم همًّا وغمًّا.


ومَنْ تأمَّل - رعاك الله - الحديث المتَّفقَ على صحته، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سَمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَلاَ يُنْفِقُ مِنْهَا إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا البَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ))، فهذا مَثَلُ انشراحِ صدر المؤمن المتصدِّق، وانفساح قلبِه، ومَثَلُ ضيقِ صدر البخيل، وانحصار قلبه.


ونعود بعد تلك الوقفة، فنقول: إن مِن تمام توبتِك: إخراجَ زكاة الأعوامِ الستَّةَ عَشَرَ الماضيةِ، سواءٌ كنتَ تركتَها عن علم أو جهل؛ فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي معلومةٌ من الدين بالضرورة، ولا يخفى وجوبُها على كل من خالط المسلمين، أو عاش في ديارهم، ومن ثمَّ لا يُقبَل فيها دعوى الجهل، إلا من كان حديثَ عهد بالإسلام، والناشئَ ببلاد بعيدة.


إذا عُرف هذا، فيجبُ عليكَ أن تجتهد في حساب أموالك في تلك الفترة، وتُخرِج منها 2.5% عن كل سنة هجرية.

أما مصارفُ الزَّكاة، فقد بَيَّنَها اللهُ تعالى في كتابه؛ حيث يقول: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

فإذا كان المرادُ بالصَّدَقَة الزكاةَ الواجبةَ، فهي واجبة على المسلم الحرِّ المالك للنِّصاب.

الصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين: وهم أهلُ الحاجة الذين لا يَجِدون شيئًا، أو يجدون بعضَ ما يَكفِيهم، على خلافٍ بين الفقهاء: أيُّهما أشدُّ حاجةً؟ وتفصيل ذلك في كتب الفقه.

الصنف الثالث: العاملون على الزكاة: وهم الذين يتولَّوْن جَمْع الزكاة، ولا يُشترط فيهم وَصْف الفقر؛ بل يُعطَوْن منها ولو كانوا أغنياءَ.

الصنف الرابع: المؤلَّفة قُلوبُهم: وهم طوائفُ: منهم الذين يُرجى أن تتألَّف قلوبُهم فيُسلِموا، ومنهم الذين دخلوا في الإسلام حديثًا دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية، ولا امتزاج بروحه الحقيقية، ويُراد تثبيتُهم عليه، ومنهم أيضًا الذين أسلموا وثبتوا، ويُرجى تأليف قلوب أمثالهم في قومهم؛ ليثوبوا إلى الإسلام حين يَرَوْنَ إخوانهم يُرزقون ويُزادون، ومذهب جمهور الفقهاء أن هذا السهم باقٍ لَم يَسقطْ، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.

الصنف الخامس: في الرقاب: وهم العبيدُ لتخليصهم من الرقِّ.

السادس: الغارمون: وهم المَدِينون في غير معصية، وسواءٌ أكان الدَّيْنُ لنفسِه ثم أَعسَر، أم كان غارمًا لإصلاح ذات البَيْنِ، فيُعطَون من الزكاة؛ ليُوفوا بدُيُونهم.

والسابع: المجاهدون في سبيل الله: وهم الغُزاة، فيُعطَون من الزكاة ما يُعينهم على غَزْوِهم، من ثمن السلاح، أو نفقة العيال، وكلِّ مصلحة تحقِّق كلمة الله.

الثامن: ابن السبيل: وهو المسافر المنقطِع عن ماله، ولو كان غنيًّا في بلده، فيُعطى من الزكاة ما يبلِّغه إلى بلده.


أما رغبتُك في نقل الزكاة إلى بلدك سوريا، فلا بأس به، وهو أرجحُ قولَيْ أهل العلم: أنه يجوز نَقْلُ زكاة الأموال إذا دعت الحاجة، أو كانت المصلحةُ في نَقْلِها ظاهرةً، كأن يكون فقراء البلد الذي تُنقَل إليه أشدَّ حاجةً، أو حلَّتْ بهم جائحة أو كارثة، كحال متضرِّري سوريا، أسأل اللهَ أن يرفع عنهم، فهم - بدون أدنى شكٍّ - أكثرُ حاجةً من غيرهم، وهو مذهب الأحناف والمالكيَّة، إلَّا أنهم أوجبوا النقل إن وُجِدَ مَن هو أحوجُ ممَّن في البلد؛ كما في "الفواكه الدواني".


وقال العلَّامة ابن الهُمام الحنفيُّ في "فتح القدير": "وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ، وَإِنَّمَا تُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ فَرِيقٍ فِيهِمْ؛ لِمَا روِّينَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِيهِ رِعَايَةُ حَقِّ الْجِوَارِ؛ إلَّا أَنْ يَنْقُلَهَا الْإِنْسَانُ إلَى قَرَابَتِهِ أَوْ إلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ، أَوْ زِيَادَةِ دَفْعِ الْحَاجَةِ، وَلَوْ نَقَلَ إلَى غَيْرِهِمْ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا؛ لِأَنَّ الْمَصْرِفَ مُطْلَقُ الْفُقَرَاءِ بِالنَّصِّ".


وهو أيضًا اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة؛ حيث نَصَّ على جوازَ نَقْل الزكاة، إذا وُجِد له مسوِّغٌ؛ فقال في "الفتاوى الكبرى" [5 /369]: "وإذا نَقَلَ الزكاةَ إلى المستحِقِّين بالمِصْر الجامع؛ مثل: أن يُعطِيَ مَن بالقاهرة مِن العُشور التي بأرض مِصْرَ، فالصحيحُ جوازُ ذلك؛ فإن سكان المِصْر إنما يعانون مِن مَزارعهم، بخلاف النقل مِن إقليمٍ مع حاجة أهل المنقول عنها، وإنما قال السلف: جيرانُ المال أحقُّ بزكاته، وكَرِهوا نَقْلَ الزكاة إلى بلد السلطان وغيره؛ ليكتفيَ كلُّ ناحية بما عندهم من الزكاة..."، إلى أن قال: "ويجوز نقلُ الزكاة وما في حكمها لمصلحةٍ شرعيةٍ".

إذا تقرَّر هذا، فيجوز إخراجُ زكاة مالك للمسلمين في سوريا.

أسأل اللهَ أن يَتَقَبَّل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل لإخواننا المظلومين فرجًا قريبًا ومخرجًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حساب زكاة الراتب
  • المال اليسير المتبقي في البنك الربوي
  • الأكل من المال الحرام للحاجة
  • رد المال المأخوذ بالخطأ
  • كيف أسترد مالي ؟
  • سرقة مال الزكاة
  • لا أستطيع التخلص من التفكير في الماضي
  • أريد أن أنسى آلامي وأتخلص من الماضي
  • زكاة مستحقات التقاعد
  • زكاة المال المدخر من الراتب
  • التفكير في الماضي
  • احتساب الزكاة بالتأريخ الميلادي
  • مصارف الزكاة
  • متى تجب الزكاة؟
  • لا أستطيع نسيان الماضي

مختارات من الشبكة

  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعليم أحكام الزكاة للأطفال(مقالة - موقع عرب القرآن)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أفي المال حق سوى الزكاة؟!(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب