• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات
علامة باركود

تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء غير الإسلامي

أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/1/2017 ميلادي - 27/4/1438 هجري

الزيارات: 12844

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء غير الإسلامي


احتكام المسلم إلى محاكم غير إسلامية - في الوقت الراهن - من الأمور التي عمَّت بها البلوى؛ فأغلب البلاد الإسلامية واقعة تحت تأثير خارجي شرس يمنعها من تطبيق الشرع الإسلامي؛ فالقضاة الذين يحكمون على المسلمين في الأموال والدماء وأحوالهم الشخصية منهم المسلم ومنهم غير المسلم، والقانون الذي يحكم به على المسلمين خليط من قواعد إسلامية وقواعد غير إسلامية، وهذه الدول الإسلامية ترتبط بمواثيق ومعاهدات إقليمية ودولية، وتسري عليها أحكام ومبادئ القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية، وتطبق عليها في الغالب عقوبات دولية.

 

وإزاء هذا الوضع لا يسهُل الأخذ بالحلول التقليدية التي وضعها الفقهاء إبان عزة العالم الإسلامي ووحدته، من نحو وجوب الهجرة على من يقدر عليها، وإقامة الحدود أو التعامل بالربا في دار الحرب، ونحو ذلك[1].

 

وإنما ينبغي مؤازرة الهيئات والمنظمات الإسلامية والإنسانية التي تهتم بأوضاع الشعوب، وتعمل على تمتع الأقليات المسلمة بحقوقها الاجتماعية والدينية والسياسية.

 

إذا تقرر ذلك، يكون تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء غير الإسلامي داخلاً تحت أبواب الضرورة - بمعناها الموسع - والضرورة تُقدَّرُ بقدرها، وحينئذ يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلاً لاستخلاص حق، أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة؛ لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك، سواء أكان ذلك داخلَ بلاد الإسلام أم كان خارجها، ويقيد ذلك بما يلي:

• تعذر استخلاص الحقوق أو دفع المظالم عن طريق القضاء أو التحكيم الشرعي، لغيابه أو العجز عن تنفيذ أحكامه.

• اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة، والاقتصار على المطالبة به، والسعي في تنفيذه؛ لأن ما زاد على ذلك ابتداءً أو انتهاءً خروجٌ على الحق، وحكمٌ بغير ما أنزل الله.

• كراهية القلب للتحاكم إلى القضاء الوضعي، وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء[2].

 

خصوصية قضايا الأحوال الشخصية[3]:

ثبتت أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، من زواج وطلاق ونسب وعدد وميراث ونحو ذلك، بنصوص من الكتاب والسنة، ومجال اجتهاد الفقهاء فيها ضيق؛ فهي أقرب اتصالاً بالعبادة والعقيدة، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاع يقتضي الكثير من الورع والاحتياط.

 

والمسلمون خارج ديار الإسلام على ضربين:

1- أقليَّات تتمتع بقدر من الاستقلال الداخلي أو الحكم الذاتي، إما بنص أو معاهدة، وإما بحكم الواقع، وهؤلاء ينبغي عليهم إقامة نظام قضائي شرعي، ويكون تعيين قضاتهم إما بتولية من كبيرهم (أمير الجماعة - الحاكم المفوض - شيخ الإسلام)، وإما بتولية مباشرة من رئيس الدولة أو من يُنيبه، وإما باتفاق الجالية المسلمة على شخص تتوافر فيه أغلب صفات القاضي ليحكم بينهم، وإما بطريق آخر يتناسب وأوضاعهم.

 

وقد نص الفقهاء على صحة هذه التولية: من ذلك ما جاء في شرح الهداية: "إذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه، كما هو في بعض بلاد المسلمين، غلب عليهم الكفار وأقروا المسلمين عندهم، يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليًا، فيولي قاضيًا ليقضي بينهم، أو يكون هو الذي يقضي بينهم"[4].

 

وفي قواعد الأحكام: لو استولى الكفار على إقليم عظيم، فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله؛ جلبًا للمصالح العامة، ودفعًا للمفاسد السابقة[5].

 

وورد في التبصرة: القضاء ينعقد بأحد وجهين: أحدهما - عقد أمير المؤمنين.

والثاني - عقد ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم، كملت فيه شروط القضاء... للضرورة الداعية إلى ذلك[6].

 

وفي الأحكام السلطانية: "لو اتفق أهل بلد - قد خلا من قاضٍ - على أن قلدوا عليهم قاضيًا، فإن كان إمام الوقت موجودًا بطل التقليد، وإن كان مفقودًا صحَّ التقليد ونفَذت أحكامه عليهم[7]"، والكلام نفسه ورد في الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي[8].

 

2- أقليات مسلمة في بلاد لا يسمح نظامها بغير قضاء الدولة، وهؤلاء ليس أمامهم إلا الالتجاء إلى الصلح أو التحكيم، فيختارون من بينهم أو من الخارج مسلمًا عادلاً عالمًا بالشرع يفصل في قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية وفق أحكام الشريعة، وغالبًا ما تتولى هذه المهمة اتحاداتهم أو روابطهم أو جمعياتهم أو المراكز الإسلامية لديهم.

وبعد صدور قرار التحكيم، إما أن ينفذه الأطراف طوعًا، بدافع من الإيمان، أو بتأثير من الجماعة، وإما أن يرفع قرار التحكيم إلى قضاء الدولة ليشمله بالصيغة التنفيذية.

والواقع أن نظام التحكيم - في كثير من صوره - صار الآن معترفًا به في معظم دول العالم، ولا يعترض القضاء على نتيجته إلا إذا كانت تخالف النظام العام أو حسن الآداب الذي يسود الدولة[9].

 

الخاتمة:

في ختام هذا البحث الذي يلقي بعض الضوء على عوامل التوفيق بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج البلاد الإسلامية، نخلص إلى أن الأقليات المسلمة في الغرب لم تعد مجرد أفراد أو جماعات تقيم بصفة مؤقتة وقد تعود إلى موطنها الأصلي، وإنما أصبحت هذه الأقليات كيانًا ناميًا يتضمن الملايين من المواطنين والمقيمين في الغرب، ينبغي تحصينهم ضد تفرقهم شيَعًا وأحزابًا متنافرة، للحفاظ على هويتهم الإسلامية، وتعهد الأجيال المتعاقبة فيهم حتى لا تذوب في المجتمعات الغربية المحيطة بهم.

 

ويتحقق ذلك بنشر الوعي الفكري وثقافة الإسلام الوسطية، وتشجيع إقامة الاتحادات والروابط التي ترعى شؤونهم، وتؤمن لهم حياة هادئة يمكنهم من خلالها ممارسة شعائرهم والدعوة إلى الله بحرية وإحسان.

 

وإذا كان ذلك يعتمد في المقام الأول على الأقليات المسلمة ذاتها، فإنه لا يسقط واجب الأمة الإسلامية: أفرادًا وحكومات، وهيئات ومنظمات، الذي يحتم عليها مؤازرة الأقليات المسلمة ماديًّا ومعنويًّا، لمواجهة التحديات التي تواجهها وتهدف إلى ردها عن دينها إن استطاعت.

 

ولا نرى مانعًا من تفاعل الأقليات المسلمة داخل المجتمعات التي تعيش فيها؛ فهذا لا يتعارض مع مبادئ الإسلام وتوجيهاته، وقد يؤدي إلى زيادة أعداد المهتدين من المواطنين، مع مراعاة التمسك بالثوابت الإسلامية التي تمثلها مقاصد الشرع الإسلامي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وتعهدها من أن يتطرق إليها فساد، أو يحيط بها غبش، وفيما عدا ذلك، فإن تفاعل الأقليات المسلمة داخل المجتمعات الغربية ينضبط بقاعدتين جوهريتين: وردت الأولى في سورة الممتحنة: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الممتحنة: 8، 9].

 

وأما القاعدة الثانية فمضمونها: أن ما كان منهيًّا عنه لسدِّ الذريعة فهو أخف مما حرم تحريم المقاصد، ويفعل لأجل المصلحة الراجحة.

 

بقيت مسألة تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء غير الإسلامي، ونحن نرى التفرقة بين قضايا الأحوال الشخصية - التي تتصل بالعبادة والعقيدة - ولا يجوز بشأنها إلا تطبيق الأحكام الشرعية، عن طريق تولية عالم بالشرع يفصل في هذه القضايا، أو عن طريق الصلح والتحكيم، وبين سائر القضايا التي يرخص بشأنها في اللجوء إلى القضاء الوضعي، عندما يتعين سبيلاً لاستخلاص حق أو دفع مظلمة، لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك.

 

مشروع قرار (بعد الديباجة):

1- الثوابت المعرضة للتغيير في الغرب تشمل مقاصد الشرع الإسلامي الخمسة: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

 

2- ينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات والهيئات الإسلامية بمؤازرة الأقليات المسلمة في الغرب، ومدِّ يد العون لهم ماديًّا ومعنويًّا، وتعهد أبنائهم وبناتهم بالرعاية، وتحصينهم في مواجهة التحديات التي يتعرضون لها، وعلى الأخص إقامة المدارس الإسلامية والمراكز الثقافية.

 

3- الأقليات الإسلامية في الغرب تشكل كيانًا ناميًا يتضمن الملايين من المواطنين والوافدين، وليس من المنطق أو الواقع أن ينعزل هذا الكيان عن مجتمعه العريض؛ فمبادئ الإسلام وأحكام الفقه لا تمنع مسلمي الغرب من الإسهام في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والعسكرية التي لا تصادم الثوابت الإسلامية، ولا تذيب الهوية المسلمة.

 

4- لا مانع من تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء الوضعي عندما يتعيَّنُ سبيلاً لاستخلاص حق أو دفع مظلمة، أما إذا تعلَّق النزاع بقضايا الأحوال الشخصية، فلا بد من اللجوء إلى الصلح، أو تحكيم مسلم عالم بالأحكام الشرعية.



[1] يراجع في ذلك: الكاساني، بدائع الصنائع: 7 / 30 - 31، الخرشي، حاشية على مختصر خليل: 3 / 226، الرملي، نهاية المحتاج: 8 / 82، المرداوي، الإنصاف: 4 / 121.

[2] من قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (2/2) المتعلق بالعمل القضائي خارج ديار الإسلام، مشار إليه فيما سبق.

[3] محمد جبر الألفي، العمل القضائي خارج ديار الإسلام، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الثالث والستون، 1425هـ - 2004م ، ص 55 - 57.

[4] ابن الهمام، فتح القدير: 5 / 461.

[5] عز الدين بن عبدالسلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 1 / 81.

[6] ابن فرحون، تبصرة الحكام: 1 / 15.

[7] الماوردي، الأحكام السلطانية: ص 76.

[8] أبو يعلى، الأحكام السلطانية: ص 73.

[9] محمد جبر الألفي، التحكيم ومستجداته في ضوء الفقه الإسلامي، مجلة أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد الثالث عشر، العدد الرابع: 1418هـ - 1997م، ص 41 وما بعدها، وانظر البحوث التي نشرتها مجلة مجمع الفقه الإسلامي، في العدد التاسع، ج4، وقرار المجمع رقم : 91 (8 / 9) بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الاعتراف بحقوق العقل والتحاكم إليه
  • التحاكم إلى الشريعة فرض ملزم لكل مسلم
  • حديث: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا

مختارات من الشبكة

  • الإسلام والغرب (مراحل الحديث عن الإسلام في الغرب)(مقالة - ملفات خاصة)
  • قراءة في بواكير المواجهة مع الغرب (2)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الشرق والغرب: منطلقات العلاقات ومحدداتها (المناهضة)(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • تفريعات وتقسيمات الغرب(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • رجال الفكر والإصلاح في الغرب الإسلامي: الإمام أبو الوليد الباجي نموذجا (PDF)(كتاب - ثقافة ومعرفة)
  • من منطلقات العلاقات الشرق والغرب (التغريب)(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • الدور الإعلامي للأئمة والخطباء في الغرب(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • دار الغرب الإسلامي في سطور(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • لماذا يدرس الغرب تطبيق النظام المالي الإسلامي؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أهالي طرابلس الغرب وبرقة يستنجدون بالعالم الإسلامي(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب