• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

عدة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه

عدة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/1/2017 ميلادي - 25/4/1438 هجري

الزيارات: 31237

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عدة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه


قوله: "الخامسة من المعتدات: من ارتفع حيضها، ولم تدر سببه، فعدتها إن كانت حُرة سنة..." إلى قوله: "وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته"[1].


قال في "المقنع": "الخامس: من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرًا، ويحتمل أن تقعد للحمل أربع سنين، وعدة الجارية التي أدركت فلم تحض والمستحاضة الناسية ثلاثة أشهر[2]، وعنه[3]: سنة.


فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ"[4].


قال في "الحاشية": "قوله: "من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه" اعتدت تسعة تتربص فيها؛ لتعلم براءة رحمها؛ لأن هذه غالب مدة الحمل فإذا لم يتبين فيها حمل علم براءة رحمها ظاهرًا، فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر، وهذا قول عُمر رضي الله عنه[5].


قال الشافعي[6]: هذا قضاء عُمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكرٌ علمناه، وبه قال الشافعي[7] في أحد أقواله، وروي ذلك عن الحسن، وهذا المذهب[8].

وقال الشافعي[9] في قول آخر: تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل، ثم تعتد بثلاثة أشهر، وهو الاحتمال الذي ذكره المصنف.


وقال الشافعي[10] في الجديد: تكون في عدة أبدًا حتى تحيض، أو تبلغ سن الإياس فتعتد حينئذ بثلاثة أشهر، وبه قال جابر بن زيد وعطاء وطاوس والشعبي والزهري والنخعي والثوري وأبو عبيد وأهل العراق[11]؛ لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس فلم يجز قبله.


ولنا: الإجماع الذي حكيناه؛ ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا يحصُل براءته فاكتفي به.

قوله: وثلاثة للعدة، ولا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد السنة وقبل العقد على الصحيح.

قوله: "وإن كانت أمة..." إلى آخره.


وهذا المذهب[12]. وهو مبني على أن الحرة تعتد بتسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة على ما ذكرناه في التي قبلها، وأن عدة الأمة شهران.


قوله: "وعِدَّة الجارية التي أدركت فلم تحض والمستحاضة الناسية ثلاثة أشهر"، هذا المذهب[13] وبه قال أبو حنيفة[14] والشافعي[15] واختاره أبو بكر والمصنف والشارح.


وعنه[16]: سنة، كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اختاره القاضي وأصحابه؛ لأنه متى أتى عليها زمان الحيض فلم تحض حصلت مرتابة يجوز أن يكون بها حمل منع من حيضها، فيجب أن تعتد سنة كالتي ارتفع حيضها بعد وجوده، ولنا قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾... الآية [الطلاق: 4] وهذه من اللائي لم يحضن.


قوله: "المستحاضة اليائسة"؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، فجعل لها حيضة من كل شهر، بدليل أنها تترك فيها الصلاة، وهذا إذا كانت يائسة بعادتها ولا تمييز لها، أما من لها عادة أو تمييز، فإنها تعمل بهما، وعنه: سنة؛ لأنها لم تتيقن لها حيضًا مع أنها من ذوات القروء أشبهت التي ارتفع حيضها.


قوله: "فأما التي عرفت ما رفع الحيض..." إلى آخره؛ لما روى الشافعي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره أن حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي مرضع فمكثت سبعة شهور لا تحيض، منعها الرضاع، ثم مرض حبان فقيل له: إن مت ورثتك، فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من اللائي لم يحضن ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير... الحديث[17].


وعنه[18]: ينتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة، ذكره محمد بن نصر عن مالك[19] ومن تابعه منهم أحمد، وهو ظاهر "عيون المسائل" و"الكافي".

قال في "الإنصاف": وهو الصواب[20].

واختار الشيخ تقي الدين[21]: إن علمت عدم عوده فكآيسة وإلا اعتدت سنة"[22].


وقال ابن رشد: "وأما التي تُطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض وليس هناك ريبة حمل ولا سبب من رضاع ولا مرض، فإنها تنتظر عند مالك[23] تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر اعتبرت الحيض، واستقبلت انتظار، فإن مَرَّ بها تسعة أشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر من العام الثاني انتظرت الحيضة الثالثة، فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة في الثلاثة الأشهر كانت قد استكملت عدة الحيض وتمت عدتها، ولزوجها عليها الرجعة ما لم تحل.


واختلف عن مالك من متى تعتد بالتسعة أشهر؟ فقيل: من يوم طُلقت[24]، وهو قوله في "الموطأ"، وروى ابن القاسم عنه: من يوم رفعتها حيضتها[25].

وقال أبو حنيفة[26] والشافعي[27] والجمهور في التي ترتفع حيضتها وهي لا تيأس منها في المستأنف: إنها تبقى أبدًا تنتظر حتى تدخل في السن الذي تيأس فيه من المحيض وحينئذ تعتد بالأشهر وتحيض قبل ذلك[28]، وقول مالك مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس.


وقول الجمهور قول ابن مسعود وزيد، وعمدة مالك من طريق المعنى: هو أن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به براءة الرحم ظنًا غالبًا بدليل أنه قد تحيض الحامل، وإذا كان ذلك كذلك فمدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم بل هي قاطعة على ذلك ثم تعتد بثلاثة أشهر عِدَّة اليائسة، فإن حاضت قبل تمام السنة، حكم لها بحكم ذوات الحيض، واحتسبت بذلك القرء، ثم تنتظر القرء الثاني أو السنة إلى أن تمضي لها ثلاثة أقراء.

وأما الجمهور فصاروا إلى ظاهر قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ [الطلاق: 4]، والتي هي من أهل الحيض ليست بيائسة، وهذا الرأي فيه عسر وحرج، ولو قيل: إنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لكان جيدًا إذا فهم من اليائسة التي لا يقطع بانقطاع حيضتها، وكان قوله: ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ راجعًا إلى الحكم لا إلى الحيض على ما تأوله مالك عليه، فكأن مالكًا لم يطابق مذهبه تأويله الآية، فإنه فهم من الآيسة هنا من تقطع على أنها ليست من أهل الحيض، وهذا لا يكون إلا من قبل السن، ولذلك جعل قوله: ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ راجعًا إلى الحكم لا إلى الحيض.

أي: إن شككتم في حكمهن، ثم قال في التي تبقى تسعة أشهر لا تحيض وهي في سن من تحيض: إنها تعتد بالأشهر.


وأما إسماعيل وابن بكير من أصحابه فذهبوا إلى أن الريبة هاهنا في الحيض، وأن اليائس في كلام العرب هو ما لم يحكم عليه بما يئس منه بالقطع، فطابقوا بتأويل الآية مذهبهم الذي هو مذهب مالك، ونعم ما فعلوا؛ لأنه إن فهم ههنا من اليأس القطع فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حتى تكون في هذا السن - أعني: سن الإياس - وإن فهم من اليأس ما لا يقطع بذلك فقد يجب أن تعتد التي انقطع دمها عن العادة، وهي في سن من تحيض بالأشهر، وهو قياس قول أهل الظاهر[29]؛ لأن اليائسة في الطرفين ليس هي عندهم من أهل العِدَّة لا بالأقراء ولا بالشهور.


وأما الفرق في ذلك بين ما قبل التسعة وما بعدها فاستحسان.

وأما التي ارتفعت حيضتها بسبب معلوم مثل رضاع أو مرض؛ فإن المشهور عند مالك[30]: أنها تنتظر الحيض قصر الزمان أم طال، وقد قيل: إن المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب.


وأما المستحاضة: فعدتها عند مالك[31] سنة إذا لم تميز بين الدمين، فإن ميزت بين الدمين، فعنه روايتان:

إحداهما[32]: أن عدتها السنة.

والأخرى[33]: أنها تعمل على التمييز فتعتد بالأقراء.

وقال أبو حنيفة[34]: عدتها الأقراء إن تميزت لها، وإن لم تتميز لها فثلاثة أشهر.

وقال الشافعي[35]: عِدتها بالتمييز إذا انفصل عنها الدم، فيكون الأحمر القاني من الحيضة، ويكون الأصفر من أيام الطهر، فإن طبق عليها الدم اعتدت بعدد أيام حيضتها في صحتها.

وإنما ذهب مالك إلى بقاء السنة؛ لأنه جعلها مثل التي لا تحيض وهي من أهل الحيض.


والشافعي إنما ذهب في العارفة أيامها أنها تعمل على معرفتها قياسًا على الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: "اتركي الصلاة أيام أقرائك، فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي الدم"[36]، وإنما اعتبر التمييز من اعتبره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، وصلي فإنما هو عرقٌ" خرجه أبو داود[37].


وإنما ذهب من ذهب إلى عِدتها بالشهور إذا اختلط عليها الدم؛ لأنه معلوم في الأغلب أنها في كل شهر تحيض، وقد جعل الله العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض، وخفاؤه كارتفاعه.

وأما المسترابة - أعني: التي تجد حسًا في بطنها تظن به أنه حمل - فإنها تمكث أكثر مدة الحمل"[38].


وقال في "الاختيارات: "علَّق أبو العباس من الفوائد بذلك عن ابن اللبان: ومن ارتفع حيضها -وما تدري ما رفعه - إن علمت عدم عوده فتعتد بالأشهر وإلا اعتدت بسنة[39]".

وقال البخاري: "باب ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ [الطلاق: 4].


قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أولا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر[40]"[41].

قال الحافظ: "قوله: "قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن".

أي: فسر قوله تعالى: ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾ أي: لم تعلموا، وقوله: "واللائي قعدن عن الحيض" أي: حكمهن حكم اللائي يئسن.

وقوله: "واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر".


أي: أن حكم اللائي لم يحضن أصلًا ورأسًا حكمهن في العدة حكم اللائي يئسن، فكأن تقدير الآية: واللائي لم يحضن كذلك؛ لأنها وقعت بعد قوله: ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ [الطلاق: 4].


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يونس عن الزهري قال: الارتياب - والله أعلم - في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد، وفي حيضها أتحيض أو لا، وتشك في انقطاع حيضها بعد أن كانت تحيض، وتشك في صغرها هل بلغت المحيض أم لا؟ وتشك في حملها أبلغت أن تحمل أولا؟ فما ارتبتم فيه من ذلك فالعدة ثلاثة أشهر.


وهذا الذي جزم به الزهري مختلف فيه في من انقطع حيضها بعد أن كانت تحيض.

فذهب أكثر فقهاء الأمصار[42] إلى أنها تنتظر الحيض إلى أن تدخل في السِّنِّ الذي لا يحيض فيه مثلها، فتعتد حينئذ تسعة[43] أشهر.


وعن مالك[44] والأوزاعي: تربص تسعة أشهر، فإن حاضت وإلا اعتدت ثلاثة، وعن الأوزاعي: إن كانت شابة فَسَنَة.

وحجة الشافعي والجمهور: ظاهر القرآن، فإنه صريح في الحكم للآيسة والصغيرة.

وأما التي تحيض ويتأخر حيضها فليست آيسة، لكن لمالك في قوله سلف، وهو عُمر رضي الله عنه، فقد صح عنه ذلك[45].

وذهب الجمهور[46] إلى أن المعنى في قوله: ﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴾، أي: في الحكم لا في اليأس"[47].


وقال الشوكاني في "الدرر البهية": "باب: العدة والإحداد.

هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كنت حاملًا فبالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، والأمة كالحرة، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزيُّن، والمُكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره"[48].


وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: "سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الراجح عنده في عدة المرضع... إلى آخره، فأجاب: المعمول عليه عندهم: إلى أن يزول الرضاع.

وعند الشيخ تقي الدين: إذا قامت سنة ولو كانت ترضع. ولا أعلم دليلًا يعارض كلامه[49]".



[1] الروض المربع ص 448 - 449.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 596، وكشاف القناع 13/ 26 - 28.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 73 - 74.

[4] المقنع 3/ 279 - 281.

[5] مسند الشافعي ص 298.

[6] المجموع 19/ 412.

[7] تحفة المحتاج 8/ 236 - 237، ونهاية المحتاج 7/ 132 - 133.

[8] شرح منتهى الإرادات 5/ 596، وكشاف القناع 13/ 26 - 28.

[9] تحفة المحتاج 8/ 236 - 237، ونهاية المحتاج 7/ 132 - 133.

[10] تحفة المحتاج 8/ 236 - 237، ونهاية المحتاج 7/ 132 - 133.

[11] فتح القدير 3/ 269، وحاشية ابن عابدين 3/ 533 - 534.

[12] شرح منتهى الإرادات 5/ 597، وكشاف القناع 13/ 27.

[13] شرح منتهى الإرادات 5/ 596، وكشاف القناع 13/ 28.

[14] فتح القدير 3/ 272، وحاشية ابن عابدين 3/ 533 - 534.

[15] تحفة المحتاج 8/ 236، ونهاية المحتاج 7/ 131 - 132.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 73 - 74.

[17] مسند الشافعي ص 297.

[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 77.

[19] الشرح الصغير 1/ 498، وحاشية الدسوقي 2/ 470.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 78.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 78.

[22] حاشية المقنع 3/ 279 - 281، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24/ 71 - 77.

[23] الشرح الصغير 1/ 498، وحاشية الدسوقي 2/ 470.

[24] المدونة 2/ 426 - 427.

[25] المنتقى شرح الموطأ 4/ 110.

[26] بدائع الصنائع 3/ 194، وفتح القدير 3/ 269، وحاشية ابن عابدين 3/ 533 - 534.

[27] تحفة المحتاج 8/ 236 - 237، ونهاية المحتاج 7/ 132 - 133.

[28] المبسوط 3/ 209، وفتح القدير 3/ 277. وتحفة المحتاج 8/ 236 - 237، ونهاية المحتاج 7/ 132 - 133. وشرح منتهى الإرادات 5/ 597 - 598، وكشاف القناع 13/ 26 - 27.

[29] مذهب الظاهرية كمذهب الجمهور وهو: أن من انقطع عنها الدم ولم تصل إلى سِنِّ الإياس فإنها تتربص حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس فتعتد بالأشهر. انظر: المحلى 10/ 268.

[30] الشرح الصغير 1/ 498 - 499، وحاشية الدسوقي 2/ 470.

[31] الشرح الصغير 1/ 498، وحاشية الدسوقي 2/ 470.

[32] شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 138.

[33] الشرح الصغير 1/ 498، وحاشية الدسوقي 2/ 470.

[34] فتح القدير 3/ 273، وحاشية ابن عابدين 3/ 535.

[35] تحفة المحتاج 8/ 233 - 234، ونهاية المحتاج 7/ 130.

[36] البخاري 306، ومسلم 333، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[37] 286، 2/ 175.

[38] بداية المجتهد 2/ 85 - 86.

[39] الاختيارات الفقهية ص 282 - 283.

[40] البخاري بعد الحديث 5317.

[41] فتح الباري 9/ 469.

[42] المبسوط 3/ 209، وفتح القدير 3/ 277. وتحفة المحتاج 8/ 236 - 237، ونهاية المحتاج 7/ 132 - 133. وشرح منتهى الإرادات 5/ 597 - 598، وكشاف القناع 13/ 26 - 27.

[43] "تسعة" كذا في الأصل والفتح، وعلَّق المؤلف في حاشية الأصل: "لعله: ثلاثة".

[44] الشرح الصغير 1/ 498، وحاشية الدسوقي 2/ 470.

[45] أخرجه مالك 2/ 255.

[46] بدائع الصنائع 3/ 197، وفتح القدير 3/ 272 - 273. وتحفة المحتاج 8/ 236، ونهاية المحتاج 7/ 132. وشرح منتهى الإرادات 5/ 595، وكشاف القناع 13/ 23.

[47] فتح الباري 9/ 470.

[48] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 234.

[49] الدُّرر السنية 8/ 361.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عدة المرأة (1)
  • عدة المرأة (2)
  • عدة المرأة (3)
  • عدة المرأة (4)

مختارات من الشبكة

  • فرنسا: رسميا عدد المسلمين أكبر من عدد الكاثوليك(مقالة - المترجمات)
  • هولندا: عدد المسلمين أكثر من عدد الكاثوليك في لاهاي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: زيادة عدد مواليد المسلمين على عدد المواليد النصارى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • عدة أهل بدر وعددهم والحال التي كانوا عليها(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • هل يصح أن يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والأخت في عدة أختها؟(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • فرنسا: تناقص عدد الكنائس وتضاعف عدد المساجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • رمضان.. عدت ولم تزل (قصيدة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوطء بشبهة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مدة الحيض وحكم الصفرة والكدرة بعد الحيض(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • وطء المعتدة البائن في عدتها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب