• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم
علامة باركود

شرح حديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/12/2016 ميلادي - 26/3/1438 هجري

الزيارات: 108594

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين

 

عَنْ أَبِي مُوسى رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكتاب آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ الله تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا. ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا. ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ"، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ: خُذْ هذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ. فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هذَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

 

ترجمة راوي الحديث:

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني والسبعين.

 

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم حديث (154)، وأخرجه البخاري في " كتاب العلم" " باب تعليم الرجل أمته وأهله" حديث (97)، وأخرجه الترمذي في " كتاب النكاح" " باب ما جاء في الفضل في ذلك " حديث (1116)، وأخرجه النسائي " كتاب النكاح" " باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها " حديث (3344) وابن ماجه: كتاب النكاح " " باب الرجل يعشق أمته ثم يتزوجها" حديث(1956).

 

شرح ألفاظ الحديث:

• (ثَلاَثَةٌ): أي ثلاثة أصناف، والعدد لا يدل على الحصر وإنما الإخبار عن الثلاثة أصناف المراد ذكرها، بدليل ورود نصوص أخرى بنفس الثواب لأصناف آخرين سيأتي ذكرهم.

• (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكتاب): وكذلك المرأة تدخل في الفضل، وذكر الرجل للتغليب، (أَهْلِ الكتاب) هم الذين أنزل عليهم الكتاب، التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام وأهل الكتاب أقوامهم اليهود والنصارى. وقيل المراد بأهل الكتاب أهل الإنجيل خاصة لأن النصرانية ناسخة لليهودية، فمن لم يكن مؤمناً بعيسى من بني إسرائيل فليس بمؤمن وهو على باطل لا على حق ويستثنى من ذلك من كان يهودياً وليس من بني إسرائيل؛ لأن عيسى عليه السلام إنما أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف، ويستثنى أيضاً من لم تبلغه دعوة عيسى عليه السلام. [انظر الفتح (1/ 190)].

• (فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ): يحتمل أن تكون الألفاظ بمعنى واحد المراد بها التأكيد، ويحتمل أن الإيمان التصديق برسالت، والاتباع لزوم العمل بشريعته، والتصديق تصديقه بكل ما جاء به من أحكام.

• (وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ): وكذلك الأمة داخلة في الفضل، وفائدة ذكر " مَمْلُوكٌ" بعد " وَعَبْدٌ" حتى لا يتوهم بأن المراد بالعبودية العبودية العامة لله تعالى، وإنما المراد الرقاق.

• (فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا): أي أطعمها فأحسن إطعامها، ومن ذلك ألا يدعها تجوع.

• (خُذْ هٰذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ): بغير شيء من الأمور الدنيوية، وإلا فالثواب الأخروي حاصل له.

• (فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هٰذَا إِلَى الْمَدِينَةِ): أي قد كان يُرحل لأجل ما هو أقل أهمية من هذا الحديث من الكوفة إلى المدينة النبوية.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على فضل من آمن من أهل الكتاب بنبيه ثم آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فإن له أجرين، وذهب بعض أهل العلم ومنهم الكرماني إلى أن هذا الفضل خاص بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمن بعثته أما من آمن من أهل الكتاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل في الفضل؛ لأن نبيهم بعد البعثة هو محمد صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أنه يدخل لعدم المخصص واختاره ابن حجر رحمه الله [انظر الفتح (1/ 191)].

والحكمة من المضاعفة: أن الأجر الأول ترتب على إيمانه بنبيه قبل النسخ، والأجر الثاني لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم.

قال النووي رحمه الله:" فيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن له أجرين، لإيمانه بنبيه قبل النسخ، والثاني لإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم " [شرح النووي لصحيح مسلم (2/ 365)].

وظاهر الحديث أن من انتسب لأهل الكتاب ولم يكن انتماؤه للحق الذي جاء به نبيه وإنما على عقيدة محرمة فإنه لا يدخل في فضل الأجرين، وإن زعم أنه من أهل الكتاب، لقوله صلى الله عليه وسلم " رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكتاب آمَنَ بِنَبِيِّهِ " ومن لم يكن على ما جاء به نبيه فإنه لم يؤمن به.

قال القرطبي رحمه الله:" وأما من اعتقد الإلهية لغير الله تعالى كما تعتقده النصارى اليوم، أو مَن لم يكن على حق في ذلك الشرع الذي ينتمي إليه، فإذا أسلم جبَّ الإسلام ما كان عليه من الفساد والغلط، ولم يكن له حق يؤجر عليه إلا الإسلام خاصة والله أعلم" [المفهم (1/ 369)].

الفائدة الثانية: الحديث دليل على فضل العبد المملوك القائم بحق الله تعالى وحق سيده، فإن له أجرين، وجاءت أدلة أخرى في الصحيحين تدل على هذا الفضل، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً:" إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين" متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:" للعبد المملوك المصلح أجران" متفق عليه، وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً:" المملوك الذي يحسن عبادة ربه، ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران" رواه البخاري.

قال ابن عبد البر رحمه الله:" معنى هذا الحديث عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان، طاعة ربه في العبادات، وطاعة سيده في المعروف، فقام بهما جميعاً، كان له نصف أجر الحر المطيع لطاعته، لأنه قد ساواه في طاعة الله، وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته" [التمهيد (14/ 226) وانظر الفتح (5/ 176)].

قال ابن حجر رحمه الله:" الذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرقة وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك" [الفتح (5/ 176)].

الفائدة الثالثة: الحديث دليل على فضل من أعتق مملوكته بعدما أحسن إليها وتزوجها، فإن له أجرين، الأول: بما له عليها من فضل العتق، والثاني: بفضل التزوج بها وهذا من تواضعه لتركه ذات الحسب والشرف وتزوجه بالتي أعتقها.

قال ابن بطال رحمه الله:" والذي يعتق أمته فيتزوجها فله أجر العتق والتزويج، وأجر التأديب والتعليم ومن فعل هذا فهو مفارق للكبر، آخذ بحظ وافر من التواضع، وتارك للمباهاة بنكاح ذات شرف ومنصب" [شرح صحيح البخاي لابن بطال (1/ 173)].

وقال العيني رحمه الله بعدما رحج أن ترتب الأجرين على العتق والتزويج:" فإن قلت لِمَ لم يعتبر إلا اثنتان ولم يعتبر الكل؟ قلت: لأن التأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي والأولاد وجميع الناس فلم يكن مختصاً بالإماء، فلم يبق الاعتبار إلا في الجهتين وهما العتق والتزوج، فإن قلت إذا كان المعتبر أمرين، فما فائدة ذكر الأمرين الآخرين؟ قلت لأن التأديب والتعليم أكمل للأجر إذا تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى أن تعين زوجها على دينه" [عمدة القاري شرح صحيح البخاري (3/ 184)].

 

والرجل في نكاح أمته له ثلاث أحوال:

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله:" وأعلم أن الرجل مع أمته له أحوال:

الحال الأول: أن يتزوجها - وهي ملكه - فالنكاح باطل؛ لأنه لا يُرد الأضعف على الأقوى، وملكها باليمين أقوى من ملكها بالنكاح، ونقول له هذه المرأة تحل لك بدون عقد نكاح لأنها أمتك.

الحال الثانية: أن يعتقها، ويجعل عتقها صداقها، فهذا جائز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي رضي الله عنها.

الحال الثالثة: أن يعتقها على أنها تحررت نهائياً، ثم بعد ذلك يتزوجها، ويكون وليها أباها - إن كان موجوداً - أو ابنها - إن كان لها ابن - أو أحد أوليائها من العصبة، أو سيدها؛ لأن ولاية الولاء تأتي بعد ولاية النسب، وهذا موضوع حديثنا الآن، وهو جائز، ولمن أعتقها ثم تزوجها أجران: أجر العتق أولاً، ثم أجر تحصين الفرج وكفها ثانياً " [التعليق على مسلم (1/ 494)].

الفائدة الرابعة: الحديث دليل على إثبات الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودليل على عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به على كل أحد سمع به.

الفائدة الخامسة: الحديث دليل على ترغيب العبد على طاعة الله وطاعة سيده، وتقدم شرح ما يدل على التحذير من التفريط في حق السيد كقوله صلى الله عليه وسلم:" أيما عبد أبق من سيده لم تقبل له صلاة" وفي رواية " برئت منه الذمة"

الفائدة السادسة: الحديث دليل على حرص الشريعة على العتق وتشوفها له والترغيب فيه.

الفائدة السابعة: الحديث فيه الحث على الإحسان للمملوك في غذائه وتربيته.

الفائدة الثامنة: في قول الشعبي للخرساني بيان قدر العلم والفائدة، وما خصَّه به ليكون أدعى لقبوله، وفيه بيان ماكانوا عليه من الرحلة في طلب العلم.

قال ابن بطال: "وقول الشعبي (أعطيناكها بغير شيء) فيه أن للعالم أن يُعرِّف المتعلم منه قدر ما أفاده من العلم، وما خصَّه به، ليكون ذلك أدعى لحفظه، وأجلب لحرصه" [شرح ابن بطال لصحيح البخاري (1/ 174)].

وقصد الشعبي أن ما أعطاه للخرساني من العلم هو أكثر أهمية من بعض ما كان يرحل من أجله للمدينة، وقد ثبت أن بعض السلف ومنهم الصحابة يرحلون من أجل طلب علو الإسناد، مع أن الحديث عندهم وحدثهم الثقة لكنهم أرادوا إسناداً أعلى فيرحلون من أجل ذلك، مثل ما رحل جابر بن عبدالله رضي الله عنه إلى عبدالله بن أنيس رضي الله عنه ليسمع منه حديث " يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان....." الحديث رواه البخاري.

وكانت رحلته شهر من أجل من أجل طلب علو إسناد لحديث واحد رضي الله عنهم وأرضاهم، وروى الداودي عن بشر بن عبيدالله قال: "إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد" وعن أبي العالية قال:" كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم" رحم الله حالنا وغفر تقصيرنا.

 

الفائدة التاسعة: ليس في الحديث دلالة على حصر فضل الأجرين في الأصناف المذكورة في حديث الباب بل جاء ذلك في نصوص كثيرة ومن ذلك:

• قول الله تعالى:  ﴿ مَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٣١]

• وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران" متفق عليه.

• وهذا الحديث يدل على أن تعدد الأجر ليس أولى من عظمته، فالماهر أعظم أجراً ولو لم يكن متعدد وسيأتي بيانه.

• وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران" متفق عليه.

• وقوله صلى الله عليه وسلم لزينب لما سألته عن الصدقة على الزوج:" لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" متفق عليه.

• وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء".

قال شيخنا ابن عثيمين:" ولكن ليعلم أنه ليس العبرة بالكم، بل العبرة بالكيف، فقد يؤجر الإنسان مرتين أو أكثر، ولكن يؤجر غيره بما هو أكثر، كما في قصة الرجلين اللذين سافرا بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم، فحانت الصلاة ولم يجدا الماء، فتيمما ثم وجدا الماء، أما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الثاني فلم يعد الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي توضأ وأعاد الصلاة "لك الأجر مرتين"، وقال للثاني: "أصبت السنة" فيكون عمل الأول أكمل من عمل الثاني، لكن الثاني لما كان فعله مبنياً على الاجتهاد وكان يحتسب به الأجر عند الله لم يضيع الله تعالى عمله" [شرح البخاري (1/ 262)].

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الإيمان)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • {يؤتون أجرهم مرتين} (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول: تحقيق وشرح لرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تفسير: (أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث أبي هريرة: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث أبي هريرة: "طعام الاثنين كافي الثلاثة"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح حديث أبي هريرة: "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث أنس: يتبع الميت ثلاثة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث الثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب