• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الاستثناء في الطلاق

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/11/2016 ميلادي - 18/2/1438 هجري

الزيارات: 31023

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الاستثناء في الطلاق


قوله: "ويصح من الزوج استثناء النِّصف فأقل من عدد الطلاق، وعدد المُطلقات..." إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "باب الاستثناء في الطلاق: حُكي عن أبي بكر رحمه الله: أنه قال: لا يصح الاستثناء في الطلاق، والمذهب[2]: على أنه يصح استثناء ما دون النصف، ولا يصح فيما زاد عليه، وفي النصف وجهان[3].


فإذا قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، طلقت اثنتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، أو ثلاثًا إلا لاثنتين، أو خمسًا إلا ثلاثًا، أو ثلاثًا إلا ربع طلقة، طلقت ثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، فعلى وجهين[4].

وإن قال: أنت طالق [ثلاثًا] إلا اثنتين إلا واحدة، فهل تطلق ثلاثًا أو اثنتين؟ على وجهين[5].

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة، أو طلقتين ونصفًا إلا طلقة؛ طلقت ثلاثًا، ويحتمل أن يقع طلقتان.

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة؛ وقعت الثلاث، وإن قال: نسائي طوالق، واستثنى واحدة بقلبه؛ لم تطلق"[6].


قال في "الحاشية": "قوله: حكي عن أبي بكر... إلى آخره.

قال الشيخ تقي الدين[7]: قول أبي بكر رواية منصوصة عن أحمد، ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور.

قوله: والمذهب[8]... إلى آخره. وهو قول جملة أهل العلم[9].

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة؛ أنها تطلق طلقتين، منهم الثوري والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه استثناء فيه، فجاز كما في عدد الطلقات، وليس الاستثناء رافعًا لواقع، وإنما هو مانع لدخول المستثنى في المستثنى منه[10].


قوله: ولا يصح فيما زاد عليه، أي: على النصف فلا يصح استثناء الكل ولا الأكثر، نص عليه[11]، ونصره في "الشرح" وقوَّاه ابن حمدان.

وقيل[12]: يصح، وهو قول الأكثر.

قوله: وإن قال: نسائي طوالق، واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق؛ لأنه لا يسقط اللفظ، وإنما استعمل العموم في الخصوص، وذلك سائغ، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين[13].

فائدة: إذا قالت له امرأةٌ من نسائه: طلقني، فقال: نسائي طوالق، ولا نية له طلقن كلهن بغير خلاف، وإن قالت له: طلِّق نساءك، فقال: نسائي طوالق، فكذلك.


وحُكي عن مالك: أن السائلة لا تطلق في هذه الصورة، ولنا: أن اللفظ عام فيها ولم يرد به غير مُقتضاه، فوجب العمل بعمومه كالصورة الأولى، فأما إن أخرج السائلة بنيته دُيِّن فيما بينه وبين الله في الصورتين، وقُبل في الحكم في الصورة الثانية؛ لأن خصوص السبب دليل على نيته، ولم يُقبل في الأولى، قاله ابن حامد؛ لأن طلاقها جواب لسؤالها الطلاق لنفسها، فلا يُصدق في صرفه عنها؛ لأنه يُخالف الظاهر"[14].


وقال ابن رشد: "وأما الطلاق المُقيد بالاستثناء فإنما يُتصور في العدد فقط، فإذا طلَّق أعدادًا من الطلاق فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

إما أن يستثني ذلك العدد بعينه، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، أو اثنتين إلا اثنتين.

وإما أن يستثني ما أقل، وإذا استثنى ما هو أقل فإما أن يستثني ما هو أقل مما هو أكثر.


وإما أن يستثني ما هو أكثر مما هو أقل، فإذا استثنى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح، ويسقط المُستثنى، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وأما إن استثنى الأكثر من الأقل فيتوجه فيه قولان:

أحدهما: أن الاستثناء لا يصح، وهو مبني على من منع أن يُستثنى الأكثر من الأقل.

والآخر: أن الاستثناء يصح، وهو قول مالك[15].

وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، فإن مالكًا[16] قال: يقع الطلاق؛ لأنه اتهمه على أنه رجوع منه، وأما إذا لم يقل بالتهمة، وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه، كما لو قال: أنت طالق لا طالق، معًا؛ فإن وقوع الشيء مع ضده مُستحيل.


وشذَّ أبو محمد ابن حزم[17] فقال: لا يقع طلاق بصفة لم يقع، ولا بفعل لم يقع؛ لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقت، ولا دليل من كتاب ولا سُنة، ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق، وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه، فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف عند ذلك الوقت حتى يوقع، هذا قياس قوله عندي وحجته، وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت احتجاجه في ذلك"[18].


وقال الحافظ في شرح حديث (لله تسعةٌ وتسعون اسمًا، مئة إلا واحدًا)[19]:

"واستدل به على صحة استثناء القليل من الكثير، وهو متفق عليه، وأبعد من استدل به على جواز الاستثناء مطلقًا حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل.

وأغرب الداودي فيما حكاه عنه ابن التين، فنقل الاتفاق على الجواز، وأن من أقرَّ ثم استثنى عمل باستثنائه حتى لو قال له: عليَّ ألف إلا تسعمئة وتسعة وتسعين، أنه لا يلزمه إلا واحد، وتعقَّبه ابن التين فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة، وأما نقل الاتفاق فمردودٌ، فالخلاف ثابت حتى في مذهب مالك[20]، وقد قال أبو الحسن اللخمي - منهم -: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين، وقع عليه ثلاث.

ونقل عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره: أنه لا يصح استثناء الكثير من القليل، ومن لطيف أدلتهم: أن من قال: صمتُ الشهر إلا تسعة وعشرين يومًا يستهجن؛ لأنه لم يصح إلا يومًا، واليوم لا يُسمى شهرًا، وكذا من قال: لقيت القوم جميعًا إلا بعضهم، ويكون ما لقي إلا واحدًا.


وقال الحافظ: والمسألة مشهورة، فلا يُحتاج إلى الإطالة فيها"[21] انتهى.

قلت: واستدل بعضهم لصحة استثناء الكثير من القليل بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: 42].



[1] الروض المربع ص 419 - 420.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 418، وكشاف القناع 12/ 264 - 265.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 371.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 374 - 375.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 375.

[6] المقنع 3/ 166 - 167.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 369.

[8] شرح منتهى الإرادات 5/ 418، وكشاف القناع 12/ 264 - 265.

[9] فتح القدير 3/ 147، وحاشية ابن عابدين 3/ 393. والشرح الصغير 1/ 461، وحاشية الدسوقي 2/ 388. والمهذب 2/ 110، وتحفة المحتاج 8/ 63. وشرح منتهى الإرادات 5/ 418، وكشاف القناع 12/ 264 - 265.

[10] الإجماع 414. وانظر: فتح القدير 3/ 147، وحاشية ابن عابدين 3/ 393. والشرح الصغير 1/ 461، وحاشية الدسوقي 2/ 388. والمهذب 2/ 110، وتحفة المحتاج 8/ 63. وشرح منتهى الإرادات 5/ 418، وكشاف القناع 12/ 264 - 265.

[11] شرح منتهى الإرادات 5/ 418، وكشاف القناع 12/ 264 - 265.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 371.

[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 383.

[14] انظر: حاشية المقنع 3/ 166 - 167، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 369 - 388.

[15] الشرح الصغير 1/ 460 - 461، وحاشية الدسوقي 2/ 386.

[16] الشرح الصغير 1/ 461، وحاشية الدسوقي 2/ 388.

[17] المحلى 10/ 213.

[18] بداية المجتهد 2/ 75.

[19] البخاري (6410)، ومسلم (2677)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[20] الشرح الصغير 1/ 461 - 462، وحاشية الدسوقي 2/ 388 - 389.

[21] فتح الباري 11/ 219 - 220.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزواج والطلاق
  • الطلاق
  • الطلاق وأحكامه وآدابه
  • الطلاق (خطبة)
  • صحة الطلاق
  • حتى لا نقع في الطلاق
  • مراعاة العهد في الطلاق

مختارات من الشبكة

  • النهي عن ترك الاستثناء فيما يجب الاستثناء فيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاستثناء في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • س و ج على شرح المقدمة الآجرومية (39 /44)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أحكام الطلاق – شروط الطلاق (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • الطلاق من حقوق الله تعالى وحدوده - دراسة فقهية في سورة الطلاق (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • يا من يريد الطلاق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب