• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. علي بن عبدالعزيز الشبل / مقالات
علامة باركود

شرح العقيدة الواسطية (38)

شرح العقيدة الواسطية (38)
الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/5/2016 ميلادي - 9/8/1437 هجري

الزيارات: 10589

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح العقيدة الواسطية (38)

 

ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك:

يَندبون؛ أي: أهلُ السنة والجماعة، وهذا الندب في استخدام اصطلاح الفقهاء والأصوليين؛ فإن المندوب في هذين الفنَّين هو المستحَب، وهو ما يُثاب فاعله ولا يُعاقَب تاركه؛ أي: إن هذه المندوبات مِمَّا يَزيدُ الإيمان بإتيانها، أما تركها فإنه لا يَنقُص الإيمانَ إلا باعتِبار التَّفاضُل، فمَن أتى بها فهو أكملُ ممن لم يأتِ بها، لا أن مَن لم يأت بها يكون ناقصَ الإيمان بإتيانه ذنبًا، وإنما هو أقل إيمانًا بالنسبة لمن أتى بهذه المندوبات.

 

إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ:

فهذه الخصال الثلاث مندوبةٌ ليست واجبةً، والقطيعة هاهنا؛ أي: إنها في أولي الأرحام فهي أيضًا في الأصحاب، والزملاء، والعشراء؛ مَن تعاشرهم، والجلساء، وفي صلة الرحم؛ القطيعة واردة؛ لأنها من أخلاق الجاهلية، ومن مداخل الشيطان على الناس؛ قال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد: 22]، فعَدَّ قطيعة الأرحام نوعًا وضربًا من أضرُبِ الإفساد في الأرض.

 

وقطيعة الرحم على مَراتب؛ أشنعُها قَطيعة الوالدَين بالعقوق بهما، ويليها قطيعة الرحم التي يجب أن تُوصل، وكلما قرُبَت الرحم منك عظم أمرها، على أن الرحم التي يجب أن تُوصل هي ما كان إلى الجد الرابع؛ ومأخذ ذلك أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أوصى ببني هاشم، وبنو هاشم هم أبناء جَدِّه الرابع، واستئناسًا بما جاء عن عمر أنه أمَر عبدَالله بنَ عمر رضي الله عنهما أن يَنظر في وَفاء دَينه في مالِ آل عُمر؛ فإن لم يَفِ به فآل الخطَّاب، ثم قال: "فِي آلِ عَلِيٍّ، وَلا تَعْدُهُمْ إِلَى غِيرِهِمْ"، وهو جَدُّه الرابع، وهذا من جهة صِلة الرحم التي تجب، وهذا تقديمٌ لها، وإلا فإنه سيأتي في قوله رحمه الله: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الرحم.

 

إذا قطعك الرحم بأن أساء إليك، وابتدأ الظلامة منه فإنك لا تُؤمر بوصلِه، وإنما تُندب إلى وصله، وألاَّ تُقابلَه بالقطيعة، وهاهنا أصلٌ يَفهمه بعضُ الناس فهمًا خاطئًا في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَإِنَّمَا الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا))[1] ، ومعناها أنه ليس الواصل الذي إذا وصَله أرحامُه كافأَهم بهذا الوصف؛ فإن هذا يَردُّ جَميلَهم، ويردُّ مَعروفهم، والواصل حقيقة هو الذي يَبتدئ الرَّحِمَ الذين قطَعوه فيَصِلُهم بعدما قطعوه، ولهذا - في صحيح مسلم - لما شكا رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي أَبْنَاءَ عُمُومَةٍ أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونَنِي، قَالَ: ((إِنْ كُنْتَ كَمَا تَقُولُ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ - وهو الرماد الحارُّ - وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ))[2].


وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ:

ويندبون إلى أن تُعطيَ مَن حرمك؛ سواء من أقاربك، أو من جيرانك، أو ممن كان رئيسًا عليك، ثم أصبحتَ رئيسًا عليه، فتعطيه وقد حرَمك؛ إما مالاً، أو حقًّا، أو نصيبًا، وتعفو عمَّن ظلمك؛ فإن العفو عمن تعدَّى عليك من الكمالات، أما إذا لم تعف، ولم تَطِب نفسُك بالعفو، وإنما أردتَ القصاص فهذا لك، قال تعالى في آخر سورة النحل: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: 126]، ثم قال: ﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: 126]، وقد مدَح الله في آل عمران الكاظمين الغيظَ؛ ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: 134].

 

ولنتأمَّل تفسيرَ آية النحل بآيةِ آل عمران؛ فالقرآنُ مَثانٍ، يُفسِّر بعضُه بعضًا، فهذه من الكمالات التي يعلو فيها مقام الإنسان عند الله وعند عباد الله عز وجل.

 

وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَينِ:

انتقل من النَّدب إلى الأمر والأمر، والندب ليس مِن محض اختيارهم، وتَشهِّي أهل السنة، بل مِن انصِياعهم، واستجابتهم لحُكم الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأمرون ببر الوالدين لأنَّ الله عظَّم ذلك، وأمر به، فأمر ببر الوالدين والنصوص في هذا كثيرة، في آية الحقوق العشرة في النساء: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [النساء: 36]، وقال: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: 23].

 

ونلاحظ أن الأمر ببرِّ الوالدين جاء أمرًا عامًّا بالإحسان إليهم والبرِّ بهم، وكل أمر جاء عامًّا يُرد في إنفاذه إلى ما تَعارف الناس عليه من البر، ففي بعض الأعراف مِن بِرِّ الوالدين أن تُقَبِّل رأسه، أو جَبينه، وفي أعرافٍ أخرى تُقَبِّل أنْفَه، وفي بعض الأعراف تقبِّل يده، وفي بعضها تقبل رِجلَه، وكل ما عُدَّ في العرف بِرًّا فهو كذلك، ولهذا إذا جاء أمرٌ مِن الشريعة لم تَتحدَّد أوصافُه، أو هيئاته أو مَعانيه، يُرجع فيه إلى العرف؛ يقول الناظم:

والعُرْفُ مَعمولٌ بهِ إذا ورَدْ ♦♦♦ حُكمٌ مِن الشرعِ الشريفِ لم يُحَدّ

وَصِلَةِ الأَرْحَامِ:

وأعظم الرحم التي تُوصل الوالدان، ثم الأدنى، فالأدنى، والرحم التي يَجب وصلها إلى الجدِّ الرابع، وما زاد عن الجد الرابع فصِلتُها سُنَّة مستحَبَّة.

 

وَحُسْنِ الْجُوَارِ:

حسن الجوار، وإعطاء الجار حقَّه هذا من الأمور الواجبة، وليست من الأمور المستحبة؛ ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وَاللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ))، قَالُوا: مَنْ - يَا رَسُولَ اللهِ - خَابَ وَخَسِرَ؟! قَالَ: ((الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ))[3] ؛ أي: سيَجعله مع الورَثة.

 

والجار أنواعٌ ثلاثة:

النوع الأول: جار مسلِمٌ قريب؛ فله ثلاثة حقوق: حقُّ الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة.

النوع الثاني: جار مسلم؛ وله حقان: حق الجوار، وحق الإسلام.

النوع الثالث: جار غير مسلم؛ وله حق واحد، وهو حق الجوار.

 

وحق الجوار عظَّمَته الشريعة جدًّا، وعُدَّ مِن مَحاسن ديننا، ومن مكارم الأخلاق التي يزكو فيه الإنسانُ بإحسانه إلى جيرانه، وأذيته جيرانه أعظمُ مِن أذيته غيرهم، والشيطان يَنزَغ دائمًا فيما بين الجيران وفي أمور قليلة جدًّا؛ كموقف السيارة، أو إزعاج الأطفال إذا تغاضبوا وتخاصموا، ونحوِ ذلك مِن أقلِّ الأشياء التي يوقدها الشيطان بين الجيران إلى أن تكون بينهم المشاكل والمخاصَمات، وربما وصَل الأمر إلى القتل، فكم سَمِعنا من إقامة حدود القصاص على مَن تعدَّى على جاره في مزرعته، أو في أرضه، أو في داره، ثم تشابكا إلى أن قَتل أحدُهما الآخَر!

 

والزنى بحليلة الجار أعظمُ خَطرًا وجُرمًا من الزنى بغيرها؛ لأن الشريعة - وهذا من أصولها العامة - إذا أمنت جانب الشخص، وجاء الخراب من جهته فإنه تشتدُّ عليه عندئذٍ العقوبة؛ فالزنى بذوَات المحارم حَدُّه القتل؛ لأن الشريعة أمَّنت الإنسان على محارمه، فأباحت للمرأة أن تكشف له، فإذا جاء الخطر والنَّقص مِن جهته كان الجزاء فيه مغلَّظًا؛ يقول صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ))، كذلك الجار المؤمن، والمظنون أن الجار سترٌ على جاره، فإذا جاء الأذى من الجار على حَليلةِ جاره كان شرًّا من عشر زنيات كما جاء بذلك الحديث.

 

والجار أقربُ إلى الإنسان من كثيرٍ مِن أقاربه، فالجار أقربُ حتى مِن الإخوة البَعيدين، بل قد يكون أقربَ مِن الوالدين في الحوائج، وفي المصائب، وفي الأحزان، وفي الأتراح.

 

وَالإِحْسَانِ إِلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ:

الإحسان وصفٌ عام مِن أوصاف الكمال وأوصاف الفضائل، وفي الحديث: ((إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ))[4].


والإحسان إلى اليتامى بعطفهم، والتربيت على رؤوسهم، حتى الفضل العظيم ((مَنْ رَتَّبَ عَلَى شَعْرِ الْيَتِيمِ كَانَ لَهُ بِعَدَدِ شَعْرِ رَأْسِهِ حَسَنَاتٌ))، بل قال صلى الله عليه وسلم: ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ)) وَمَدَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى[5]، واليتيم هو مَن فقَدَ أباه، وجوَّز العلماء على أنه من فقد أمه ما لم يبلغ الْحُنْثَ، فإن بلغ انتقل مِن وصف الأيتام؛ فاليتيم إلى أن يبلغ.

 

ينتشر الآن في الجمعيات كَفالة اليتيم، والكفالة المشهورة في هذه هي مِن الصدقة، وليست هي الكفالة التي نُصَّ عليها الأجر في هذا الحديث وفي غيرِه؛ لأن هذه كفالة ماليَّة، فتَدخل في الصدقة عليه، وأما الكفالة الكاملة أن تأخذه، وتربِّيَه مع أولادك وفي بيتك، فتجمع عليه المال - النفقة المالية - والحنان، والعطف، والتربية.

 

وصفُ المسكين إذا أُطْلِقَ دخَل فيه الفقير، وإلا فإنَّ المسكين هو المقِلُّ، والفقير المعدِم إذا اجتمَعا، والفقهاء يقولون: إن الفقير من لا يجدُ قوت يومه، والمسكين مَن يجد قوت شهره ولا يجد قوت عامِه.

 

ابن السبيل هو المسافر المنقطِع البعيدُ عن وطنه وأهله، وهذا ملاحَظ أنَّ مَن ابتعد عن وطنه وأهله يكون عنده نوعُ ذلَّة، ونوعُ ضعف، ويحتاج إلى مَن يعطف إليه، ويُحسِن إليه، ولهذا أباحت الشريعة لابن السبيل المنقطع أن يُدفَع له من الزكاة ولو كان في بلده غنيًّا؛ ولهذا جاء في الصحيحين، في خبر الثلاثة: الأعمى، والأقرع، والأبرص. أنه لما بُلُوا جاءهم المبتلَى على هيئاتهم قبل أن يُعافَوا، فيقول: ((مِسْكِينٌ، وَابْنُ سَبِيلٍ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ السُّبُلُ، فَلا بَلاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ شَعْرَكَ (للأقرع)... أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ (للأعمى)... أَسْأَلُكَ بِالَّذِي آتَاكَ جِلْدًا حَسَنًا لِلأَبْرَصِ))[6].


والله تعالى عظَّم هذه الأمور، ونوَّه بها في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ [البقرة: 177].

 

وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ:

المملوك هو الرقيق، وأصل الرِّقِّ كان عند العرب له مَواردُ كثيرة؛ فمِنها السلب والنهب، فسَلمانُ رضي الله عنه كان ممن سُرِقَ، سرقه الأعرابُ ثم باعوه، فجاءت الشريعة، فسَدَّت أبواب الرقِّ إلا بابًا واحدًا، وهو باب الجهاد في سبيل الله، إذا كان المجاهدُ مِن الكفار.

 

والرِّق عرَّفه الفقهاء بهذا التعريف الجامع بأنه: عجزٌ حُكمي، سببه الكفر بالله؛ ولهذا فإنه لا يجوز أن يُسترقَّ المسلم على الصحيح.

 

هذا المملوك وما تناسل منه يجب أن يُرفَق به، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((حَقُّ الْخَادِمِ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُطْعِمَهُ مِمَّا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهُ إذا اكتسى، وَأَلاَّ يُكَلِّفَهُ مَا لا يُطِيقُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا لا يَطِيقُ فَأَعِينُوهُمْ))؛ الحديث بمعناه في الصحيحين[7].

 

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلاءِ وَالْبَغْيِ:

وينهون عما نهى الله عنه ونهى عنه رسولُه صلى الله عليه وسلم من كثيرٍ من الأخلاقِ والأقوال الفاسدة، ومنها الفخر؛ التفاخر على الناس والتعاظُم عليهم، والخُيَلاء وهو الكِبْر، والبغي وهو الظلم والاستطالة على الناس، والتعدِّي عليهم.

 

الفخر والخيلاء من كبائر الذنوب، ومن الثلاثة الذين لا يَنظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ((مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيَلاءَ))[8]، ولأن الخيلاء والْعُجْبُ والكبرياء والكبر مُنازَعة لخصيصة مِن خصائص الله تعالى.

 

والبغي هو الظلم والاستطالة والاعتداء؛ ولهذا قال:

وَالاسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ:

الاستطالة أن يأخذ حقه وزيادة يستطيل، يستعرض، يتطاول؛ فإن تطاول بحق فهذا حرام؛ لأنه أخذ ما زاد عن حقه، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا)). قال منها: ((إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ))[9] أي: إنه زاد في الخصومة، وتعدى في أخذ حقه وزيادة، فإذا أخذ حقه فإن عفا عن حقه فهذا مندوب؛ فإن زاد فأخذ حقه وزيادة فهذه الاستطالة، وإن كان أصلها في حق لكن هذا الزائد نهي عنه، وأما الاستطالة بغير حق فهو البغي، والبغي ضرب من ضروب الظلم والعدوان.

 

بعدَ أن ذكَر هذه الأمورَ المفصَّلةَ أتى بأمورٍ جامعة، فقال:

وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الأَخْلاقِ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا:

أهل السُّنة يأمرون بمعالي الأمور، والسموِّ بالنفس وبالدِّين وبالأخلاق، وينهَون عن سفاسفها (سواقطها ومراذلها) وهذا وصفٌ جامع يجمع الخير، ويجمع الشر.

 

وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ:

كل ما يقولونه من الأقوال التي يرشدون إليها، أو يأمرون بها.

 

وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ:

من هذه المشار إليها بأعيانها، أو في غيرها مما لم تُذكر في هذا المختصر.

 

فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

أي: إنهم لا يأمرون، ولا يَعملون بشيءٍ مما أَلِفوه أو اعتادوه إلا إذا كان قد جاء الدليل بالكتاب والسُّنة؛ لأنهم أهلُ طريقة أثر، فطريقتهم طريقةُ الأثر، واتباع ما جاء في الكتاب والسنَّة، فهُم مَحكومون في أخلاقهم، محكومون في تعاملاتهم، محكومون في أقوالهم، محكومون في عباداتهم، محكومون في عقائدهم - بما جاء في كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ إن كان أمرًا، أو ندبًا، أو تحريمًا، أو خبرًا، والأخبار هي باب العقائد، وأما الأمر والتحريم والنَّدب فهي مِن باب الشرائع؛ لأن الدين عقيدة وشريعة:

فالعقيدة هي مقتضى الأخبار؛ أخبرَنا الله عن نفسه، عن أسمائه، عن صفاته، وعن الغيب، وواجب ذلك الإيمان به.

وأخبرنا سبحانه عن شريعته؛ إما أمرًا به، أو ندبًا إليه، أو تحريمًا، أو كراهة، أو إباحة، وهذا بابه الباب الثاني: باب العمل.

 

وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الإِسْلامِ:

أي: إن منهجهم هو دين الإسلام؛ لأنه هو الصراط المستقيم الذي بيَّنه ورسمَه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فشريعتُه في ثلاثٍ وعشرين سنَة هي بيانٌ لطريقة الإسلام، ولما ضرب المثَل في حديث ابن مسعود رضي الله عنه خطَّ خطًّا مستقيمًا، وخط عن جنباته خطوطًا، فقال: ((هَذَا صِرَاطُ اللهِ))؛ أي: هذا دين الله، هذا المنهج الذي جاء في القرآن، وهذه سُبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، مَن أجابه إليه قذَفوه في النار.

 

الإسلام إسلامان: إسلامٌ عام، وإسلامٌ خاص؛ فالإسلام العامُّ هو التوحيد الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، كلُّهم جاؤوا بالإسلام العامِّ الذي هو التوحيد، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والخلوص مِن الشِّرك وأهله، كل الأنبياء جاؤوا به ولا سيما الرسل، والإسلام الخاصُّ هو شريعة نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم المبنيَّة على التوحيد، وعلى الشعائر الخاصة بهذه الأمة؛ ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: 48]؛ أي: جعلنا كلَّ أمة من الأمم على شريعة من الأمر ليتبعوها.

 

الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم:

لئلاَّ يأتيَنا آتٍ فيقول: ما دام أن الأنبياء كلهم جاؤوا بالإسلام فسوف أتعبَّد إلى الله بشريعة موسى أو بشريعة عيسى أو بشريعة داود عليهم السَّلام، وهذا لا يجوز، ولو أن شريعة موسى لم تُحرَّف ولم تُغَيَّر ولم تُبدَّل لا يجوز أن يتعبَّد بها؛ لأن شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة إبراهيم وغيرِهم مِن الأنبياء والمرسَلين لو لم تُغَيَّر، ولم تُبدَّل لكانت منسوخة، منتهى أمَلها ببعثة وشريعة نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن شريعة نبينا استوعبَتها؛ فإن كان أمرٌ قد مُنِعوا منه فقد رُفِعَ هذا الغُلُّ في شريعتنا؛ بمعنى أنها نُسِخَت؛ ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: 157].

 

كيف وهذه الشرائع والعقائد التي أُنْزِلَت على هؤلاء والأنبياء والمرسَلين قبل نبيِّنا قد حُرِّفَت وغُيِّرَت، وبُدِّلت، واشْتُرِيَ بها ثمنًا قليلاً، وعدم تصحيحنا لشرائعهم لا يَعني أننا نَظلِمُهم، أو نبغي عليهم، أو نقتلهم؛ وإنما نؤدي لهم حقَّهم، وهذا الجانب غُفِلَ عنه من جرَّاء الجهل الذريع بأصول الملَّة وقواعد ومقاصد الشريعة، حتى ظنَّ بعض الشباب ممن يتسمى بالجهاد - وهو في الحقيقة خارجي - ظنَّ أن قتل هؤلاء، وسفكَ دمائهم، وإذهابَ عِصمة أموالهم وأعراضهم أنه جهاد، وغفل عن هذه المعاني؛ فإن دمَ غير المسلم في الشريعة ينقسم إلى أنواع؛ فالكفار في دمائهم على ستة أنواع:

الأول: الكافر المرتد، وهذا إذا كان مسلمًا ثم ترك الإسلام مرتدًّا عنه، فهذا قد أذهب عنه العصمة، والذي يقيم عليه الحدَّ والحكمَ الحاكمُ الشرعي؛ لأن المسائل ليست فوضى.

 

الثاني - إلى السادس وهم الكفار الأصليون -: الكافر الذمي، وهو كل كافر أعطانا الجزيةَ عن يدٍ وهو صاغر، وقبلها منه ولي أمر المسلمين؛ فإن له عصمة بقَبولنا الجزيةَ منه، حتى يُخلَّ بشرطٍ مِن شروطه التي جعلها عليه ولي الأمر.

 

الثالث: الكافر الْمُعَاهَد، أعطاه ولي الأمر أو نوَّابه عهدًا، ومن العهد (الفيزا) بأنواعها، سواء (فيزا) إقامة، أو عمل، أو (فيزا) مرور، فهذا الذي أُعْطِيَ عهدًا له عصمة إلى أن ينتهي عهده، في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عمرو قال: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا - زَاد أحمد بإسناد صحيح - لَهُ عَهْدٌ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)).


الرابع: الكافر الْمُستأمَن، أعْطِيَ أمانًا إمَّا أنه خائفٌ في بلده على نفسه على ماله، وعلى نفسه وعلى أهله، يُسمى بالآن بالعُرف (اللاجئ السِّياسي)، وأما إن كان خائفًا على مالِه فيُسمَّى باللاجئ الاقتِصادي، وهذا كان مُشتهِرًا وقتَ التأميم عند الشيوعيِّين لما أمَّموا الأموال والشركات، فإذا أُعْطِيَ أمانًا فهذا يَجب أن يُبلغ له أمانه إلى مدته، وهو معصومٌ في عقد الأمان؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: 6]؛ أي: إلى مُنتَهى أمانِه إن كان بزمانٍ أو بمكان، وهذا في الكافر المستأمَن، وبين المستأمن والمعاهد عمومٌ وخصوص.

 

الخامس: الكافر الذي لم يَحمل علينا السِّلاح، ولم يقاتلنا؛ كالمرأة في بيتها، والراهب في صومعته وديره، والصغير، والمُزارِع، ومن لم يقاتلنا فلا يجوز لنا أن نسفك دمه ابتداء: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: 8]، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا ابتعَث سريَّة أمَرَهم: ((أَلاَّ يَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلا شَيْخًا كَبِيرًا، وَلا امْرَأَةً، وَلا رَاهِبًا فِي صَوْمَعَتِهِ))، واسْتُثْنِي من ذلك مَن له دلالة وإعانةٌ للعدو؛ فإن هذه العصمة تَزول منه، كالشاعر المشهور دُريد بن الصِّمة أَذِن النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقَتلِه في غزو الطائف؛ لأنه له رأي ودلٌّ يعين به الكفار.

 

السادس: الكافر المحارِب، وهذا هو الذي يُجاهد ولا عصمة لدمه، وهو مَن حمل علينا السلاح.

 

هذا الترتيب والتصنيف يَغيب بسبب الجهل، وبسبب الهوى، وبسبب التحزُّب، التحزب حول ربعه وجماعته الذين وثق بهم حتى أعمى عينَه من الحق، وإن كان بعضُهم فطرتُه أحيانًا تُنبِّه إلى أن هذا الفعل خطأ؛ لكن غلبة المعاشرين والجلساء من حزبه وجماعات تَغلب على ما تبقى من فطرته وعقله، تَغيب هذه المعاني عند هؤلاء المساكين؛ لأنهم أوتوا مِن جوانب الجهل والهواء، وغلَبة جلسائهم عليهم.

 

فطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا دين يُقبل إلا دينه؛ ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: 19]، ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: 85]، وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَسْمَعُ بِي يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ))[10] ، وقال: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي))[11].



[1] رواه البخاري (5991)، من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[2] رواه مسلم (2558)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[3] رواه البخاري (6014)، ومسلم (2624)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[4] رواه مسلم (57)، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.

[5] رواه البخاري (6005)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

[6] رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[7] رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه.

[8] رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[9] رواه البخاري (34)، ومسلم (58)، من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

[10] رواه مسلم (153)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[11] رواه أحمد في مسنده (15156).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح العقيدة الواسطية (35)
  • شرح العقيدة الواسطية (36)
  • شرح العقيدة الواسطية (37)
  • شرح العقيدة الواسطية (39)

مختارات من الشبكة

  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عناية العلماء بالعقيدة الواسطية(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • شرح كتاب الأذان (الشرح الصوتي)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول (الشرح الصوتي)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • اللباب في شرح الكتاب شرح لمختصر القدوري في الفقه الحنفي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة شرح الجزرية (الحواشي المفهمة في شرح المقدمة) (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح العزيز في شرح الوجيز (شرح الوجيز في الفقه) (ج3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تقييد وتلخيص لشرح الشيخ حسام لطفي الشافعي على شرح المحلي لمتن الورقات للإمام الجويني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب