• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / تقارير وحوارات
علامة باركود

حوار مع فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي عبدالكريم

جمال سالم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/6/2013 ميلادي - 11/8/1434 هجري

الزيارات: 4440

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حوار مع فضيلة مفتي الديار المصرية

الدكتور شوقي عبدالكريم

 

أهم تصريحات فضيلة المفتي خلال الحوار:

♦ أطالبُ الدولَ الإسلامية بجمع وتوزيع الزكاة بهذه الضوابط.

♦ قيام الدولة بهذه المهمَّة يُرِيح الأغنياء، ويرفع الحياء عن الفقراء.

♦ هذه ردودي على المشكِّكين في تكليف الشرع لولِيِّ الأمر بالزكاة.

♦ الأموال المستحدثة ليست مُعفَاة من الزكاة.. وهذه أدلتي الشرعية.

♦ إذا افتَقَدت الدولة الأمانة يجوزُ لأصحاب الأموال توزيعها بأنفسهم.

 

طالب الدكتور شوقي عبدالكريم - مفتي مصر - دول العالم الإسلامي بجمع وتوزيع الزكاة.. وأوضح أن قيام الدولة بهذه المهمَّة يُسهِم في تحقيق الغاية المرجوَّة من هذه الفريضة الإسلامية، ويُسهِم في إعلاء روح التكافل بشكل منظَّم، وأكَّد أن غالبية المذاهب الفقهية الإسلامية تَمِيل إلى هذا الرأي؛ نظرًا لأن إيجابياته أكثر من سلبياته، إذا كانت هناك بعض السلبيات في التطبيق يمكن علاجها.

 

في البداية نودُّ التعرف على أهمية الزكاة من المنظور الشرعي في وقتٍ أهملها فيه الكثيرون؟

الدكتور شوقي عبدالكريم: تحتلُّ الزكاة أهميةً كبيرة في حياة الفرد والمجتمع على السواء, وترجع هذه الأهمية في المقام الأول إلى أنها الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، ثم إنها تؤدِّي إلى الترابط القوي بين أفراد المجتمع المسلم؛ لِمَا فيها من إعطاء الغني الحق المفروض في ماله للفقير، فيحصل بذلك التواصل الروحي والمادي بين الغني والفقير، فيؤدي إلى ترابط أفراد المجتمع، ولا شك أن الترابط بكلِّ الوسائل التي تؤدي إليه أمرٌ ملحوظ في التشريع الإسلامي والنصوص الشريفة تدعو إليه وتحبِّذه؛ فقد رُوِي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المؤمن للمؤمن كالبُنيَان يشدُّ بعضه بعضًا)).

 

ولا شكَّ أن قوة الترابط تحصل بوسائل متعددة؛ منها الزكاة المفروضة، والصدقة المتطوع بها، ولا يزال التزام المسلمين بأدائها منذ عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى وقتنا هذا، له أثر عميق في تحقيق التكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع.

 

الزكاة من العبادات التي لها دور هام في تحقيق الترابط القوي بين أفراد المجتمع، فيحصل بذلك تواصل روحي ومادي بين طبقتين، يتكون منهما في الغالب المجتمع الانساني؛ وهما الفقراء والأغنياء، والدولة ملزمة بأخذ الزكاة من الأفراد، وصرفها في مصارفها الشرعية، وظلَّ هذا الدور قائمًا إلى عهدٍ ليس ببعيد، إلى أن تقاعست عنه بعض الدول الإسلامية، فظل أداء الزكاة قاصرًا على الأفراد.

 

الرد على المعارضين:

لماذا تميلون إلى لزوم تدخُّل الدولة في الزكاة رغم المعارضين الكثيرين لذلك؟

الدكتور شوقي عبدالكريم: إذا كانت الزكاة تمثِّل جانبًا تعبديًّا وجانبًا ماليًّا يتحقق من خلالها بهذا المفهومِ التكافلُ الاجتماعي, فإن ذلك لن يأتي بصورة فردية، وإنما يتعين تنظيمه بصورة عامة من حيث التحصيل، والإلزام به، وصرف المتحصل في المصارف المحددة شرعًا، وهذا بطبيعة الحال يستلزم أن تقوم الدولة على كل ذلك بما يلزمُ من ناحية أخرى إصدار التنظيمات الناجحة في طرق التحصيل والصرف, واستخدام كل وسائل العصر الحديث؛ مما شأنه تحقيق أفضل النتائج للوصول إلى أهداف الزكاة.

 

الجهود الفردية:

هل معنى هذا أنكم تُعَادون الجهود الفردية التي تمثِّل قدرًا لا يستهان به؟

الدكتور شوقي عبدالكريم: إطلاقًا، وحتى لا تفهم دعوتي خطأ، فإن وجود الدولة في هذا المجال لا يعني الاستغناء عن الجهود الفردية، أو التقليل من شأن الجهود الفردية في جمع وتوزيع الزكاة, بل إن فضل هذه الجهود لا ينكر, خاصة أنها ظلَّت - ولفترة ليست قصيرة، وإلى الآن في بعض البلاد الإسلامية - هي الأساس في تطبيق الزكاة في المجتمع، وستظل هذه الجهود تحقِّق دورها الفعّال في فريضة الزكاة بجانب دور الدولة, فلا يعني قيام دور للدولة إغفالَ وإنكار دور الأفراد.

 

تقلص دور الأفراد:

ما هي أسباب تقلُّص دور الأفراد في الزكاة في الوقت الحاضر من وجهة نظركم؟

الدكتور شوقي عبدالكريم: دور الأفراد وحدَهم - كما هو الواقع - لا يحقق الهدف المنشود من الزكاة لأسباب عديدة؛ منها:

• المشقة الكبيرة الناتجة عن بحث دافع الزكاة, وبصفة خاصة في الأوساط الحضرية التي لا يعرف فيها الغالبية العظمى من الناس بعضهم بعضًا؛ مما يعني عدم معرفة دافع الزكاة مَن هو المستحق لها على وجه الدقة؟

 

• تقدُّم الحياة وتطوُّر أساليب المعيشة ووجود التنظيمات المؤسسية الحديثة في المجتمع, كل ذلك يحبِّذ إيجاد نظام حديث ومتقدِّم يرعى شؤون الزكاة, ولا يتوافر كل ذلك للجهود الفردية في الغالب.

 

• ضعف الوازع الديني في الوقت الحاضر لدى كثيرٍ من المكلَّفين بالزكاة، ولو تُرِكوا لضمائرهم لما أخرجوها، وهذا يؤثّر على الحصيلة النهائية للزكاة على المستوى العام, ولو أننا أحصينا الأموال التي تجب فيها الزكاة, والمقدار الواجب إخراجه منها, وقارنا ذلك بالمخرَج بالفعل - لوجدنا في غالب الظن أن الفرق كبير, وهذا مرجعُه إلى أن إخراجَ الزكاة موكولٌ إلى ضمائر أصحاب الأموال - أو الأولياء عليهم - ومدى قوة الدِّين عندهم.

 

• مراعاة شعور وكرامة الفقراء تستلزم تدخل الدولة؛ إذ إن الإنسان لا يرى خدشًا لشعوره عندما تعطيه الدولة حقه المقرَّر, على عكس ما إذا أخذ هذا الحق من فردٍ بعينه، فمع أنه حقه المقرر له بمقتضى الشرع؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أموالهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24، 25]، إلا أن المنَّة وإظهار المعروف يلاحظ من المعطي على المعطَى له في حال إعطائه إياه.

 

جمع وصرف:

هل ترى أن تتولى الدولة جمع وصرف الزكاة، أم تتولى إحدى الوظيفتين فقط؟

الدكتور شوقي عبدالكريم: مَن يتأمَّل الأسباب وغيرها سيجدُ أنه من الأفضل أن يلزم إبراز دور الدولة في الوقت الحاضر تجاه فريضة الزكاة، سواء في تحصيلها أو في صرفها في المصارف الشرعية، مع اتخاذ كل الوسائل والسبل الصالحة لإعطاء الزكاة دورها الفعال في تحقيق التكافل الاجتماعي داخل دولة الإسلام.

 

ضوابط الثقة:

ألا ترى أنه لا بدَّ من ضوابط معيَّنة لضبط دَوْر الدولة في الزكاة، وخاصة أن ثقة الشعوب في كل ما له علاقة بالدولة ليست قوية؟

الدكتور شوقي عبدالكريم: أؤكِّد أن إعطاء هذا الدور الفعَّال للدولة تُجَاه فريضة الزكاة متوقِّف على الضوابط التي وضعها الفقهاء في هذا الصدد؛ إذ لا يكفي تقرير دور الدولة فقط، بل لا بد وأن يكون محققًا للأهداف العامة من هذه الفريضة, وهذا لا يكون إلا إذا رُوعِيت الضوابط التي تحكم دور الدولة تجاه فريضة الزكاة, والتي ترتكز بصفة أساسية على عدالة الحاكم في صرفها في مصارفها الشرعية, وعدالة العامل القائم على التحصيل والتوزيع، وبناء على ذلك تبرأ ذمة المزكِّين من هذه الزكاة.

 

لو أردنا كلامًا أكثر تحديدًا في تلك النقطة الجوهرية فماذا تقولون؟

الدكتور شوقي عبدالكريم: في ضوء الضوابط السابقة يمكن تحديد دور الدولة في الزكاة بأنه يعني "أن تقوم الدولة رسميًّا برسم سياسة الزكاة, ووضع السبل الناجعة لجبايتها، وبيان الطرق السديدة لصرفها والاستفادة منها؛ لتحقيق الأهداف المرجوَّة منها في إطار الضوابط الشرعية الموضوعة لذلك".

 

الأموال المستحدثة:

ماذا عن دور الدولة في جمع وصرف زكاة الأموال المستحدثة؛ كالحسابات الجارية في البنوك، وحسابات التوفير، وقيم المعتمدات المستندية، وأسهم الشركات والسندات وغيرها، التي ليست نقودًا أصلاً؟

الدكتور شوقي عبدالكريم: لا شك أن هذه الأموال المستحدثة تجب فيها الزكاة إذا توافرت شروط الوجوب، على اعتبار أنها تقوم مقام النقود، وتجب فيها الزكاة، وعلى هذا قول جمهور الفقهاء، وهو ما نختاره؛ لأن هذه النقود أموال ينتفع بها اليوم، لذا فهي قائمة مقام الذهب والفضة المتعامل بهما كنقود قديمًا، فوجبت فيها الزكاة كما وجبت في الذهب والفضة.

 

اختلاف فقهي:

هل هناك إجماع فقهي على ذلك؟

الدكتور شوقي عبدالكريم:

اختلف الفقهاء المحدَثون في دور الدولة:

فيذهب الرأي الأول إلى الزام الدولة بتحصيل زكاة هذه الأموال المستحدثة، ويجب عليها أن تتخذ في سبيل ذلك من الوسائل ما تراه محققًا له؛ من إصدار القوانين الملزمة للأفراد بدفع الزكاة إليها، وإنزال عقوبات على الممتنع والمتهرب من الدفع اليها، وحجة أصحاب هذا الرأي أنها من عروض التجارة؛ لأن صاحبها يتَّجِر فيها بالبيع والشراء، وعلى الرغم من أن عروض التجارة من الأموال الباطنة التي لا ولاية لولي الأمر عليها - وَفْقًا لمذهب الحنفية والشافعية - إلا أنه إذا ظهرت هذه الأموال، فإن ولاية الدولة تشملها.

 

أما الرأي الثاني، فيذهب إلى أن ولاية الدولة لا تشمل هذه الأموال، ومن ثَمَّ لا يجوز للدولة أن تبحث وتنقِّب وتحاسب عن زكاة هذه الأموال، بل تترك هذه الأموال لأربابها يزكونها بمعرفتهم.

 

أسباب الاختيار:

ما هي الأسباب التي جعلتكم تفضِّلون الرأي الأول؟

الدكتور شوقي عبدالكريم: بعد عرض هذين الرأيين نختار الرأي الأول القائل بشمول ولاية الدولة على هذه الأموال المستحدثة للأسباب التالية:

• استناده إلى النص؛ فقد قال - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103]، ولفظ الأموال في الآية مطلقٌ يصدق على أي مال, سواء كان عند نزول الآية أو بعدها، أو ما يأتي وما يستجد من أموال, لهذا فالعبرةُ بعمومِ اللفظ لا بخصوص السبب, ولا شك أن الأموال المستحدَثة والقائمة مقام النقود تأخذُ نفس قيمة النقود المالية, وتكون وعاءً للزكاة, فتشملها ولاية الدولة؛ لقوله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿ خُذْ ﴾.

 

• أن هذا الفهم المستنبط من الآية كان مطبقًا في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخليفتِه أبي بكر وعمر, وجزء من خلافة سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنهم جميعًا - فلما رأى كثرة الأموال أناب أرباب الأموال في توزيع زكاتهم بمعرفتهم في مصارفها الشرعية, وذهب الفقهاء بعد ذلك إلى أن ولي الأمر - مع عدم أخذه لزكاة المال الباطن.

 

والأمر الذي لا شك فيه أن النفوس والضمائر لم تَعُدْ كما كانت عند الناس في زمن خليفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل شحَّت بالزكاة في هذا العصر عما لم يشاهد من قبل, إلا عند قلة من الناس, فيصدق عليهم حينئذٍ حالة الامتناع التي يحق فيها, بل يجب على ولي الأمر المطالبة بها، وإلزام أرباب الأموال بالدفع إليه, فيعود إلى الدولة حقها الأصيل الذي أنابت فيه أرباب الأموال قبل ذلك.

 

• رأينا في الوقت الحاضر بعضَ التشريعات السارية التي تلزم بأخذ الزكاة من جميع الأموال؛ كالتشريع السوداني, والبعض منها ينص بصفة خاصة على هذه الأموال بإلزام أخذ الدولة منها دون غيرها, كالتشريع الباكستاني, ويعلل ذلك بسهولة حساب هذه الأموال, وسهولة الرقابة عليها.

 

أضرار التفتيش:

ألا ترى أن هذا قد يُثِير مشكلات وتخوُّف من التنقيب والتفتيش على الأموال؛ مما يمثل ضررًا وخطرًا؟

الدكتور شوقي عبدالكريم: التخوف من التنقيب والتفتيش على الأموال لم يَعُد يمثل ضررًا وخطرًا كما كان من قبل, ويعني بناءً على ذلك أن المصلحة, إذا تغيرت تغير وجهها, والحكم بعدم أخذ الدولة زكاة المال الباطن كان مبنيًّا على المصلحة, وإذا تغيرت تغير الحكم معها، وإذا تم إحكام الإجراءات التي تتخذ لجمع الزكاة وصرفِها في مصارفها الشرعية يمكن تلافي أي نقض يسيء إلى التشريع المعمول به.

 

وعلى الرغم من كل ذلك، فإننا يجب أن نحتاط كثيرًا بشأن إعطاء الدولة هذا الدور الكبير وإطلاق يدها في أمر الزكاة، إلا إذا توافرت الضوابط الكافية التي يتحقق من خلالها وصول الزكاة إلى مستحقيها.

 

فهم خاطئ:

قد يقول معترض على جمع الدولة للزكاة بناءً على قوله - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103]، الخطاب فيها موجَّه للرسول - صلى الله عليه وسلم - وليس إلى الدول المعاصرة؟

الدكتور شوقي عبدالكريم: إذا كان الخطاب في الآية موجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم – لفظًا، إلا أن الأمة ممثّلة في ولي الأمر مشتركة معه - صلى الله عليه وسلم - في الأمر من جهة المعنى، وبناء عليه كان الوصف الشرعي لدور الدولة في الزكاة بأنه إلزام عليها تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية.

 

أقول للمتخوفين:

ماذا تقول للمتخوفين من إسناد الزكاة إلى الدولة حتى وإن كانت رشيدة؟

الدكتور شوقي عبدالكريم: تطبيق جمع الدولة للزكاة وصرفها حتى وإن أثيرت حوله مخاوف عديدة من عدم وصول الأموال إلى مستحقِّيها، إلا أن إحكام النظام وإيجاد الضمانات والضوابط المتعلقة بها، كل ذلك كفيل بالتطبيق الصحيح للزكاة، وتفعيل دور الدولة فيها كما كان الأمر عليه في العصور المختلفة للدولة الإسلامية، وكل هذا رهن بحسن النوايا والقصد السوي نحو إعداد نظام شامل وكامل وَفْق التطورات العصرية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حوار مع القاص الأستاذ محمود توفيق حسين، أجراه: صهيب محمد خير يوسف
  • حوار مع المفكر الألماني د. مراد هوفمان حول الإسلام والاضطهاد الغربي
  • حوار مع الأستاذ الدكتور: مصطفى حلمي حول مستجدات الأمور في العالم الإسلامي
  • حوار مع الشيخ أحمد مصطفى فضلية .. ناشر تراث العلامة: محمد عبدالله دراز
  • حوار مع مدير المركز الإعلامي الروهنجي حول: مأساة المسلمين في أراكان!!
  • حوار مع د. ليلى دسوم مديرة المركز الإسلامي في إكوادور
  • حوار ريموند فارين حول تناسق القرآن المعجز
  • حوار مع د. ريتا دي ميللو أستاذ تاريخ وحضارة الشرق الأوسط في الجامعات الإيطالية
  • حوار ريمون هارفي حول الدراسات القرآنية عالميا
  • حوار مع الدكتور محمد حمدي يوسف سباهتشي مفتي صربيا ورئيس مجلس علمائها
  • حوار مع الدكتور محمد شريف أوغلو مفتي اليونان
  • حوار مع الشيخ طلعت صفا تاج الدين - المفتي العام لروسيا
  • حوار مع أ.د. حلمي عبد الرؤوف حول وضع الأقليات المسلمة

مختارات من الشبكة

  • حوار مع " بول موجز " حول الحوار بين المسيحيين والمسلمين(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من منطلقات العلاقات الشرق والغرب ( الحوار - طرفا الحوار)(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • محاذير الحوار (متى نتجنب الحوار؟)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الحوار في الدعوة إلى الله (مجالات الحوار الدعوي)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تأملات في مركب "حوار الحضارات": أي حوار وأية مقومات؟(مقالة - موقع أ. حنافي جواد)
  • الحوار المفروض والحوار المرفوض(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحوار المفقود (تأملات في الحوار من خلال سورة يوسف PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مفهوم الحوار لغة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الحوار وسيول الجدال(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حكم الحوار(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)

 


تعليقات الزوار
1- بارك الله فيكم
خالد ديغم - مصر 24-06-2013 05:53 PM

كلام الدكتور شوقي عبد الكريم حق ولكن هذه الطريقة تحتاج إلي أيدي أمينة وشكرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب