• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وليس من الضروري كذلك!
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    مساواة صحيح البخاري بالقرآن الكريم
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    محرومون من خيرات الحرمين
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    في نهاية عامكم حاسبوا أنفسكم (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    خطبة: بداية العام الهجري وصيام يوم عاشوراء
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    خطبة: أهمية المسؤولية في العمل التطوعي
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    أسباب العذاب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    خطبة: هدايات من قصة جوع أبي هريرة رضي الله عنه
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الكبير، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    مما زهدني في الحياة الدنيا
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    عمود الإسلام (22) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير قوله تعالى: {سنلقي في قلوب الذين كفروا ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    أخطاء في الوضوء
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما حكم أخذ الأجر على الضمان؟
    د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
  •  
    {فبما رحمة من الله لنت لهم}
    د. خالد النجار
  •  
    عقيدة الدروز
    سالم محمد أحمد
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

حكم تعليق عقد المضاربة والشركة

حكم تعليق عقد المضاربة والشركة
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/10/2024 ميلادي - 18/4/1446 هجري

الزيارات: 1201

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم تعليق عقد المضاربة والشركة


اختلف أهل العلم في حكم تعليق عقد المضاربة - ومثلها الشركة - على قولين:

القول الأول: لا يصح تعليق عقد المضاربة.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والشافعية[3].

 

قال ابن عابدين: "لم أر من صرح بصحة التعليق في المضاربة"[4].

 

وقال الدردير: "أو قراض أُجّل؛ كاعمل به سنة، أو سنة من الآن، أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فيه، ففاسد"[5].

 

وقال الشربيني[6]: "فإن علقه على شرط؛ كأن قال: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك، أو علق تصرفه؛ كأن قال: قارضتك الآن، ولا تتصرف حتى ينقضي الشهر، لم يصح"[7].

 

واستدلوا بثلاثة أدلة:

الدليل الأول (من جهة بيان حقيقة العقد): أن الرضا ركن في إنشاء العقد، ولا يتمّ الرضا إلا بشرط الجزم، ولا جزم في التعليق[8].

 

ويناقش: بأن الجزم يحصل مع التعليق؛ كالوصية.

 

والدليل الثاني (من جهة التخريج على الفروع): أنه عقدٌ يبطل بالجهالة، فلا يصح تعليقه؛ كالبيع والإجارة[9].

 

ونوقش:أن البيع والإجارة لم يدل الدليل الصحيح على منع تعليقهما، بل قد صحّ تعليق كثير من المعاملات بالأدلة الصحيحة؛ فقد عُلّق الضمان في القرآن بالشرط، قال تعالى: ﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾،[10] وعُلّق مهر تزويج موسى - عليه الصلاة والسلام - بابنة صاحب مدين، قال تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ﴾،[11] وعلّق عمر صلى الله عليه وسلم ربحه في المزارعة بالشرط، فكان يدفع الأرض إلى من يعمل فيها على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا[12].

 

والدليل الثالث (من جهة منع أسباب الغرر): أن التعليق فيه معنى القمار والمخاطرة؛ حيث يتردد العقد بين الوجود إذا وُجد الشرط، أو العدم إذا لم يوجد.

 

ويناقش: أن القمار الممنوع ما يترتب عليه أكلٌ لمال الغير بالباطل، أما تردد العقد ههنا فلا يترتب عليه محظور.


القول الثاني: يصح تعليق عقد المضاربة.

وهو مذهب الحنابلة[13].

قال البهوتي: "ويصح تعليقها؛ أيّ المضاربة، ولو على شرط مستقبل"[14].

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة التخريج على الفروع): أن المضاربة إذنٌ بالتصرف، فيصح تعليقها على شرطٍ مستقبل؛ كالوصية[15].

 

ونوقش:أن الوصية لا يؤثر فيها غرر الجهالة، فلا يؤثر فيها غرر الشرط؛ بخلاف المضاربة[16].

 

والدليل الثاني (من جهة التخريج على الأصول):أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وقد تدعو الحاجة إلى التعليق[17].

 

القول المخـتار:

صحة تعليق المضاربة؛ لعدم ترتب المحظور عليه، ولأنه قد توجد الحاجة إلى ذلك، واستئناسًا بتعليق عمر صلى الله عليه وسلم الربح في المزارعة بالشرط، مع كونه ركنًا فيها؛ والمضاربة والمزارعة كلاهما من جنس المشاركات.



[1] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 205)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 133)، حاشية ابن عابدين، (5/ 256).

[2] ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 519)، حاشية العدوي على الخرشي، (6/ 206).

[3] ينظر: المهذب للشيرازي، (2/ 228)، الوسيط، للغزالي، (3/ 284)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 402).

[4] حاشية ابن عابدين، (5/ 256).

[5] الشرح الكبير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 519).

[6] هو محمد بن أحمد القاهري الشافعي، المعروف بالخطيب الشربيني، شمس الدين، فقيه، ومفسر، من مصنفاته: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، توفي سنة 977هـ، راجع في ترجمته: شذرات الذهب، لابن العماد، (8/ 384)، كشف الظنون، لحاجي خليفة، (2/ 1875).

[7] مغني المحتاج، (3/ 402).

[8] ينظر: الفروق، للقرافي، (1/ 397).

[9] ينظر: المهذب للشيرازي، (2/ 228).

[10] [يوسف: 72].

[11] [القصص: 27].

[12] علقه البخاري في باب المزارعة بالشطر ونحوه، (3/ 137)، ووصله ابن أبي شيبة مرسلاً، (8/ 564)، ووصله البيهقي مرسلاً كذلك، (6/ 135)، قال الحافظ في الفتح، (5/ 12): "فيتقوى أحدهما بالآخر"، وينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 300).

[13] ينظر: المحرر، لأبي البركات بن تيمية، (1/ 351)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 431)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 512).

[14] كشاف القناع، (3/ 512).

[15] ينظر: المصدر السابق، (3/ 512).

[16] ينظر: المهذب للشيرازي، (2/ 228).

[17] ينظر: الوسيط، للغزالي، (3/ 284).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة مال المضاربة
  • حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة
  • حكم اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل
  • حكم تبرع المضارب من مال المضاربة
  • ما حكم أخذ المفتي أجرة على إفتائه؟
  • حكم الشروط المقيدة لتصرفات المشتري
  • ما حكم عقد المضاربة على غير عمل التجارة؟
  • هل تعتبر القرائن في الحكم على العقود؟
  • الحلول المطروحة لضمان المضاربة في المصارف الإسلامية

مختارات من الشبكة

  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قراءات اقتصادية (60) نهب الفقراء(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • قراءات اقتصادية (59) الثلاثة الكبار في علم الاقتصاد(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • مختصر تنقيح القرافي للعلامة طاهر الجزائري، بتعليقات القاسمي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التعليقات العارفية على الحديث المسلسل بالأولية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعليق على رسالة (ذم قسوة القلب) لابن رجب (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • النية في الصوم وتعليقها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حول المعلقات في صحيح البخاري: مدخل إلى دراسة "تغليق التعليق" لابن حجر العسقلاني(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورات إسلامية وصحية متكاملة للأطفال بمدينة دروججانوفسكي
  • برينجافور تحتفل بالذكرى الـ 19 لافتتاح مسجدها التاريخي
  • أكثر من 70 متسابقا يشاركون في المسابقة القرآنية الثامنة في أزناكاييفو
  • إعادة افتتاح مسجد تاريخي في أغدام بأذربيجان
  • ستولاك تستعد لانطلاق النسخة الثالثة والعشرين من فعاليات أيام المساجد
  • موافقة رسمية على مشروع تطويري لمسجد بمدينة سلاو يخدم التعليم والمجتمع
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/1/1447هـ - الساعة: 3:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب