• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / فقه منتجات العمل الخيري / منتجات العمل الخيري المتعلقة بالنشاط التجاري / منتجات استثمار التبرعات
علامة باركود

استثمار الأموال المرصدة لكفالات الأيتام

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/12/2016 ميلادي - 5/3/1438 هجري

الزيارات: 12947

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة مقالات فقه منتجات العمل الخيري (16)

منتج استثمار التبرعات ونوازله المعاصرة (2)

استثمار الأموال

المرصدة لكفالات الأيتام

د. طالب بن عمر الكثيري[1]

 

ترد إلى حساب المؤسسات الخيرية مبالغ كفالات الأيتام على هيئة استقطاعات شهرية تارة، وعلى هيئة دفعات لستة أشهر أو لسنة تارات أخرى، وبالرغم من قلة مبلغ الكفالة، لكنها مع كثرتها - إذ تصل في بعض المؤسسات الخيرية إلى آلاف الكفالات - وبقائها في خزينة المؤسسات الخيرية لفترات طويلة، يتردد السؤال عن حكم استثمار هذه الأموال؟.

 

ويتفرع على هذا السؤال ثلاثة تساؤلات في ثلاثة فروع:[2]

الفرع الأول: هل تعتبر هذه الكفالات قبل صرفها ملكًا للمؤسسة الخيرية أم للأيتام؟.

والإجابة عن هذا السؤال تظهر في نية الكافل الذي رصد هذه الكفالة لصالح اليتيم، وجعل المؤسسة الخيرية وكيلة له في صرف هذا المال، فلما اتجهت نية الكافل إلى تمليك المال لليتيم عن طريق المؤسسة الخيرية، كان المال مالاً لليتيم، وينبغي في هذا الموطن التفريق بين حالين:

الحال الأول: أن تكون الكفالة مخصوصة بيتيم معين، قصد المتبرع إلى كفالته، ففي هذه الحالة يكون ربح الاستثمار لصالح هذا اليتيم المعين.

 

والحال الثاني: أن تكون الكفالة مرادة ليتيم غير معين، فيكون ربح استثمارها لصالح عموم الأيتام، ومصالحهم العامة. [3]

 

الفرع الثاني: هل يجب على المؤسسة الخيرية استثمار أموال الأيتام المكفولين عندها؟.

ينبني هذا الفرع على مناقشة حكم استثمار مال اليتيم، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أصحها جواز استثمار مال اليتيم، وهو قول الجمهور، من الحنفية،[4] والمالكية،[5] وبعض الشافعية،[6] ومذهب الحنابلة؛[7] لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾ [8]

 

ووجه الدلالة: أن ظاهر اللفظ يدل على أن استثمار مال اليتيم، وتصرف القائم فيه بالأصلح من التجارات من الخير المندوب إليه.[9]

 

ومما يدل على ذلك أيضًا أن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم؛ كعمر وعائشة رضي الله عنهما قد اتجروا في أموال الأيتام عندهم،[10] قال الماوردي - رحمه الله -: " وليس لهذين في الصحابة مخالف؛ فكان إجماعًا". [11]

 

وتراعى هنا الضوابط التالية:

1- يجب ألا يؤثر استثمار مال اليتيم في كفاية حاجاته الأساسية؛ ومع قلة مبلغ الكفالة يتأكد صرف كل مبلغ في حينه، وعدم تأخيره، وإنما تستثمر الأموال التي يتأخر صرفها.

 

2- ويجب أن تستثمر أموال اليتامى في استثمارات آمنة قدر الإمكان؛ صيانةً لها من الضياع، وحذرًا من أكل أموال الأيتام، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [12] وإذا ما اتخذت الاحتياطات اللازمة، وكان المستثمر خبيرًا بأمور التجارة، فما حدث بعد ذلك من خسارة لم تضمنها المؤسسة؛ لأنها وكيلة، والوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. [13]

 

3- ينبغي استثمار أموال اليتامى في مجالات يسهل تنضيضها[14] عند الحاجة لصرف الكفالة.

 

4- لا يجوز أن يُقرض المحتاجون من أموال اليتامى؛ لأن هذا الصنيع ليس فيه تنمية لأموالهم، ولأنه يعرضها للخطر، وأما المداينة التي ليس فيها ربا، وفيها تنمية لأموال اليتامى دون خطر، فلا بأس بها؛ كدين السلم والبيوع المؤجلة بزيادة. [15]

 

الفرع الثالث: هل يحل للمؤسسة الخيرية أن تأخذ أجرًا مقابل متاجرتها في أموال الأيتام؟

إذا أنزلنا المؤسسة الخيرية منـزلة القيم على اليتيم باعتبار كفالتها لليتيم، ورعايتها وتربيتها له، وحفظها لماله، وجدنا أن أهل العلم اختلفوا في حكم أكل القيم أو الولي من مال اليتيم لقاء استثماره على قولين، أصحهما أنه يحل لولي اليتيم أو لغيره أن يأخذ لنفسه شيئًا من الربح إذا ضارب بالمال، وهو مذهب الحنفية،[16] وقول للمالكية،[17] وللشافعية،[18] ووجه للحنابلة؛ [19] دلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [20]

 

ووجه الدلالة: أنه إذا جاز للولي أن يأكل لفقره مع عدم العمل في مال اليتيم؛ فجواز الأكل من ماله مع العمل أولى.

ويشترط للقول بالجواز زوال التهمة، وهي في حق المؤسسات الخيرية أبعد؛ لوجود المراقبة، والعمل الجماعي، وقصد الخير عمومًا.

 

لكن هل يحق للمؤسسات الخيرية الحكومية أن تأخذ هذا الربح؟.

إذا كانت المؤسسات الخيرية نائبة في عملها عن ولي الأمر؛ فإن الحاكم والقاضي ونحوهم، لا يحل لهم أن يأخذوا شيئًا مقابل عمالتهم؛ لأخذهم رزقًا[21] على ذلك،[22] فإن لم يعطوا جاز أن يأكلوا بالمعروف؛ لقول عمر رضي الله عنه: " إني أنزلت نفسي من مال الله منـزلة مال اليتيم، إن استغنيت منه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف ".[23]



[1] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.

[2] ينظر: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية، د. طالب الكثيري، ص(592 - 603).

[3] ينظر: فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت، (3/ 140 - 141).

[4] ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء، للجصاص، (5/ 72)، وبدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 154)، والبحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 534)، والفتاوى البزازية، مع الفتاوى الهندية، (6/ 445).

[5] ينظر: الموطأ، لمالك، ص(196)، والمدونة، له، (4/ 147)، والكافي، لابن عبد البر، (2/ 1033)، والمنتقى، للباجي، (3/ 158)، والذخيرة، للقرافي، (8/ 241).

[6] ينظر: مختصر المزني، مع الأم، (9/ 99)، والحاوي، للماوردي، (5/ 361)، ونهاية المطلب، للجويني، (5/ 459)، ومغني المحتاج، للشربيني، (2/ 236).

[7] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 317)، والمبدع، لابن مفلح، (4/ 338)، والإنصاف، للمرداوي، (5/ 327)، وكشاف القناع، (3/ 449)، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (3/ 483).

[8] [البقرة: ٢٢٠].

[9] ينظر: أحكام القرآن، للجصاص، (1/ 331).

[10] ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء، للجصاص، (5/ 73)، والموطأ، لمالك، (1/ 196)، ومختصر المزني، مع الأم، (9/ 99)، والأموال، لأبي عبيد، ص(551)، برقم1308، والمصنف، لعبد الرزاق، (4/ 67)، برقم6984.

[11] الحاوي، (5/ 362).

[12] [النساء: ١٠].

[13] ينظر: الدر المختار، للحصفكي، (8/ 452)، والمنتقى، للباجي، (3/ 161)، وتكملة المجموع، للسبكي، (14/ 124-125)، ومختصر الخرقي، مع المغني، (4/ 317)، وفتوى اللجنة الدائمة، (14/ 231).

[14] التنضيض: تحول المتاع إلى عين؛ دراهم أو دنانير، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، لمحمد عثمان شبير، ص(349).

[15] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة، (14/ 246).

[16] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (28/ 29)، وأحكام القرآن، للجصاص، (3/ 24)، والاختيار لتعليل المختار، للموصلي الحنفي، (5/ 69)، والفتاوى البزازية، مع الفتاوى الهندية، (6/ 445)، والبحر الرائق، لابن نجيم، (5/ 279).

[17] ينظر: منح الجليل، لعليش، (4/ 693)، وتقريراته على الشرح الكبير، (6/ 537).

[18] ينظر: الحاوي، للماوردي، (5/ 363).

[19] ينظر: المبدع، لابن مفلح، (4/ 338)، والشرح الكبير مع الإنصاف، (5/ 327)، ونقل أنه اختيار ابن تيمية، وقواه المرداوي.

[20] [النساء: ٦].

[21] الرزق: ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (15/ 51).

[22] ينظر: الأصل، لمحمد بن الحسن، (2/ 155)، ومختصر الطحاوي، ص(52)، ورد المحتار، لابن عابدين، (3/ 284- 285)، واللباب، للميداني، (1/ 154).

[23] أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب (28) السير، باب (59) ما قالوا في عدل الوالي وقسمه قليلاً كان أو كثيرًا، (6/ 463)، برقم32904، والطبري في جامع البيان، (4/ 339)، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ذكر استخلاف عمر رحمه الله، (3/ 28)، وابن حزم في المحلى، (7/ 201)، وصححه ابن كثير في تفسيره، (3/ 357)، وأخرجه كذلك البيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله، وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة، (6/ 354)، وزاد: "فإذا أيسرتُ رددته".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من لهؤلاء الأيتام؟
  • صرنا كما الأيتام بعد رحيله (قصيدة)
  • فليحذر أرباب الأموال إذا ضنوا بها من صولة المال غدا

مختارات من الشبكة

  • أفضل أنواع الاستثمار(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حكم استقطاع المؤسسات الخيرية من التبرعات المخصصة لكفالات الأيتام(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الاستثمار الآمن في المؤسسات الخيرية (2)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مقاييس حرارة الاقتصاد(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • فضل كفالة الأيتام والسعي على الأرامل والمساكين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كفالة الأيتام سبب للنجاة من النار (بطاقة)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • كبائر في حق اليتيم، والهدي النبوي في كفالة أيتام وأرامل الشهداء (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • كبائر في حق اليتيم، والهدي النبوي في كفالة أيتام وأرامل الشهداء(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • فضائل كفالة اليتيم، وفضل الأرملة الحابسة نفسها على أيتامها ما لم تخش الفتنة (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • فضائل كفالة اليتيم، وفضل الأرملة الحابسة نفسها على أيتامها ما لم تخش الفتنة(محاضرة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب