• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / فقه منتجات العمل الخيري / منتجات العمل الخيري المتعلقة بالصدقات الجارية / منتجات صور الوقف المعاصرة
علامة باركود

الأسهم الوقفية في الشركات المساهمة

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/12/2016 ميلادي - 5/3/1438 هجري

الزيارات: 22581

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة مقالات فقه منتجات العمل الخيري ( 12 )

منتجات صور الوقف ونوازلها المعاصرة ( 4 )

الأسهم الوقفية

في الشركات المساهمة

د. طالب بن عمر الكثيري [*]

 

تأثر فقه الوقف كغيره بالتطورات الحادثة في المجتمعات، وبالإفرازات المتلاحقة لصور الحوائج المتزايدة، فعاش مع الناس بين تطور الاحتياجات، واحتياجات التطور، مما دعا المؤسسات الخيرية إلى صور معاصرة لتغطية تلك الاحتياجات، فظهرت الصورة محل الدراسة: وهي الاستفادة من وقف أسهم الشركات المساهمة في صورتها المعاصرة.

 

فمع تطور الحياة الاقتصادية، وظهور الشركات المساهمة، برزت الحاجة للبحث في فقه هذه الشركات، ومن ذلك البحث في مشروعية وقف أسهم هذه الشركات في الأعمال الخيرية.

 

أولاً: صورة المسألة:

السهم في اللغة: الحظ والنصيب، والشيء من مجموعة أشياء،[1] يقال: أسهم الرجل؛ أي اقترع، وفي التنزيل: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ ؛[2] أي قارع بالسهام فكان من المغلوبين،[3] ويقال: ساهمه؛ أي قاسمه وأخذ سهماً ونصيباً، جاء في المعجم الوسيط: "ومنه شركة المساهمة".[4]

 

والسهم في الاصطلاح التجاري يطلق على أحد معنيين: [5]

أ‌- حق المساهم أو نصيبه في شركات الأموال، فالسهم: هو الصك الذي يمثل هذا الحق، والأسهم: صكوك (وثائق) قابلة للتداول تمثل حصة شائعة في رأس مال شركة مساهمة.

ب‌- نصيب معلوم من رأس مال مشترك لمجموعة من المشتركين، وعليه فالسهم عبارة عن حصّة مشاعة من ممتلكات الشركة مع ما تمثله من قيمة في السوق.

 

ثانيًا: تخريج المسألة:

يمكن تخريج هذه المسألة على حكم وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة.[6]

ووجه هذا التخريج: أن قوانين الشركات المساهمة لا تسمح بإفراز أي سهمٍ من مجموع سهامها، وقد اختلف أهل العلم في حكم وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة على ثلاثة أقوال، أصحها - والله أعلم - الجواز مطلقًا؛ وهو مذهب الجمهور، من الشافعية،[7] والحنابلة،[8] وهو قول أبي يوسف من الحنفية،[9] وقول للمالكية. [10].

 

وسبب الخلاف في هذه المسألة: هل يشترط في الوقف قبض عينه وتسليمها للموقوف عليه؛ كالصدقة أو لا يشترط ؟.[11]

وقول الجمهور أولى بالصواب؛ لما أخرجه النسائي[12] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ملك مائة سهم من خيبر اشتراها، فأتى رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ مالاً لم أصب مثله قط، وقد أردتُ أن أتقرب به إلى الله عز وجل، فقال: "احبس الأصل، وسبل الثمرة"؛ فأوقف عمر رضي الله عنه مائة سهم في خيبر، وهذه صورة وقف المشاع، وقد أقرّه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على جواز وقف المشاع مطلقًا،[13] ولأن مقصود الوقف حصول النفع للموقوف عليه، واستمراره، ولا يشترط في هذا قبض المنتفعين للعـين، كما لا يشترط - بل لا يجوز- تمليكهم.

 

وعليه يصح وقف أسهم الشركات المساهمة، لكن ينبغي التنبه لما يأتي: [14]

1- أن وقف هذه الأسهم يحصل بإرادة الواقف المنفردة، أو باكتتابه في حصص من الوقفيات المخصصة للمشروع. [15]

 

2- أن تكون الأسهم الموقوفة معيّنة غير مبهمة، ولا موصوفة بالذمّة. [16]

 

3- أن يكون عمل الشركة المراد وقف أسهمها مباحًا، وأن تكون الأسهم الموقوفة من الأسهم المباحة؛ كالأسهم العادية،[17] وقد طرح بعض أهل العلم المعاصرين فكرة التبرع بوقف بعض أسهم الشركات المختلطة بما يساوي قدر التخلص الواجب على المساهم في كل دورة. [18]

 

4- تعتبر المؤسسة الخيرية هي المتولية للوقف، وعليها إدارة شؤون الوقف بما يحقق المصالح التي ارتبطت به. [19]

 

5- لا يؤثر كون الشركة مشتملة على عقار ومنقول ونقود في صحة وقفها؛ لصحة وقف المنقولات والنقد. [20]

 

6- عدم جواز المتاجرة ببيع الأسهم الموقوفة في الشركات المساهمة؛ لأن الوقف لا يجوز بيعه، ولا التصرف فيه تصرفًا ناقلاً للملكية، وإنما يستفاد من ريعه فقط.

 

تنبـيه: الخلاف في وقف المشاع لا ينسحب على حكم الوقف الجماعي، ذلك لأن الأخير موقوفٌ كله؛ فلا يضر شيوع أسهم كل شريك؛ لأن حكم الكل واحد، قال في شرح فتح القدير[21]: "ولو كانت الأرض بين رجلين فوقفاها على بعض الوجوه، ودفعاها إلى والٍ، يقوم عليها كان ذلك جائزًا عند محمد؛ لأن المانع من تمام الصدقة شيوع في المحل المتصدق به، ولا شيوع هنا؛ لأن الكل صدقة، غاية الأمر أن ذلك مع كثرة المتصدقين، والقبض من الوالي في الكل وجد جملةً واحدةً، فهو كما لو تصدق بها رجلٌ واحدٌ سواء".



[*] مختص في فقه منتجات العمل الخيري.

[1] ينظر: القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص(1017).

[2] [الصافات: ١٤١].

[3] ينظر: الدر المصـون، للحـلبي، (9/ 330).

[4] إبراهيم مصطفى وآخرون، (1/ 459).

[5] ينظر: الشركات التجارية في القانون التجاري اليمني، لمحمد الحاج، ص(13- 14)، وموسوعة الشركات التجارية- شركات الأشخاص والأموال والاستثمار، لعبد الحميد الشواربي، ص(575)، والمعايير الشرعية 1428هـ-2007م، لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص(368).

[6] ينظر: الفتاوى الهندية، لنظام الدين، (2/ 366).

[7] ينظر: البيان، للعمراني، (8/ 63)، وروضة الطالبين، للنووي، (5/ 314)، وأسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (5/ 516).

[8] ينظر: المغني، لابن قدامة، (6/ 266)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (2/ 618)، والإنصاف، للمرداوي، (7/ 8).

[9] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 220)، والبناية، للعيني، (6/ 900)، وملتقى الأبحر، للحلبي، (1/ 400)، واللباب، للميداني، (2/ 181)، والفتاوى الهندية، لنظام الدين، (2/ 365)، وأحكام الأوقاف، للخصاف، ص(232)، والإسعاف في أحكام الأوقاف، للطرابلسي، ص(25).

[10] ينظر: الإشراف، لعبد الوهاب، (2/ 672)، والمعونة، (2/ 485)، والكافي، لابن عبد البر، (2/ 1017)، والذخيرة، للقرافي، (6/ 314)، ومواهب الجليل، للحطاب، (7/ 626)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (5/ 455).

[11] ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، للطرابلسي، ص(15).

[12] أخرجه في كتاب (29) الأحباس، باب (3) حبس المشاع، ص(383)، برقم3604 عن عمر رضي الله عنه.

[13] ينظر: المعونة، لعبد الوهاب، (2/ 485)، والبيان، للعمراني، (8/ 63)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (2/ 618).

[14] ينظر: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية، د. طالب الكثيري، (434-435).

[15] ينظر: رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف، لوهبة الزحيلي، ص(33).

[16] ينظر: رد المحتار، لابن عابدين، (6/ 552)، وروضة الطالبين، للنووي، (5/ 314)، والإنصاف، للمرداوي، (7/ 9)، وإحياء نظام الوقف في العالم الإسلامي المعاصر، للزحيلي، ص(181).

[17] ينظر: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، (2/ 284).

[18] ينظر: اللقاء السنوي الثامن للجهات الخيرية، بعنوان الاستثمار والجهـات الخـيرية، نـدوة فرص استثـمارية، لعبد الرحمن الأطرم، الذي نظمته جمعية البر بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، 1429هـ، لقاء مسجل في موقع البث الإسلامي.

[19] ينظر: فتاوى شرعية، لأبي فارس، (1/ 256-257).

[20] ينظر: أموال الوقف ومصرفه، للعثمان، ص(280).

[21] ابن الهمام، (6/ 197- 198).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشركات الوقفية نموذج رائد

مختارات من الشبكة

  • الوجيز في فقه الزكاة (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حوكمة الشركات إداريا لعلي عباس(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أسهم الشركات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أثر كون الأسهم مثلية لا قيمية عند التعويض(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الأسهم والأحكام المتعلقة بها (WORD)(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • شراء الأسهم بالتقسيط(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • زكاة الأسهم الموقوفة على الذرية (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • زكاة الأسهم (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • النجش في الأسهم: أحكامه وأنواعه(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب