• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم
علامة باركود

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/9/2021 ميلادي - 15/2/1443 هجري

الزيارات: 38966

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)


عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ. وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقةٌ».


ولمسلم في رواية: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبَ صَدَقَةٌ ». وفي رواية: «حَبَ وَلاَ ثَمْرٍ».


و ورد نحو هذا الحديث عند مسلم من حديث جابر.


شرح ألفاظ الحديث:

((أَوْسُقٍ)): جمع وَسْـق - بفتح الواو وإسكان السين - ويجوز كسر الواو وإذا كُـسرت الواو فإن الجمع (أوساق) كما في الرواية الثانية مثل: حِـمـْل و أحمال.


(والوسق): هو الحِمل، وقدره ستون صاعًا بصاع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهذا بالاتفاق ونقل هذا الاتفاق علماء اللغة والشرع. [ انظر: فتح الباري (392)].

 

وبعد الاتفاق على أن الوسق ستون صاعًا اختلف في تقديرها بالكيلو لاختلافهم في مقدار صاع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -، وفي فتاوى شيخنا ابن عثمين - رحمه الله - (18 / 85) أن مقدار الصاع كيلوان وأربعون جرامًا.


وعلى هذا يكون 5 أوسق × 60 صاعًا = 300 صاع، و 300 صاع × 04، 2 كيلو = 612 كيلو جرام فهذا هو النصاب، والمعتبر في هذا الوزن البر الجيد، فمن كان عنده (612) كيلو من القمح أو التمر فقد بلغ النصاب فيخرج الزكاة وسيأتي في الباب القادم مقدار الْمُخرج من الزكاة في الحبوب والثمار.


((صَدَقةٌ)): أي زكاة، والصدقة إذا أطلقت في القرآن الكريم والسنة فالمراد بها صدقة الفرض وسميت بذلك لأنها علامة على صدق إيمان صاحبها لأن المال محبوب للنفس، وتقدم في كتاب الطهارة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -((والصدقة برهان)).


(ذَوْدٍ): بفتح الذال وإسكان الدال، والذود اسم لا واحد له من لفظه مثل قوم ورهط ونفر ونساء ونحو هذه الألفاظ كلها جمع لا واحد لها من لفظها، والذود من الواحد إلى العشرة من الإبل، على خلاف بين أهل العلم في تحديده. والذود من ذاد يذود أي: يدافع فكأن من عنده ذود رفع عن نفسه الفقر وشدة الحاجة [انظر: "المفهم " للقرطبي 3 / 8].


والمقصود في حديث الباب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة، فإن قيل يحتمل أن يكون المقصود أكثر من خمس من الإبل لأن الذود يحتمل ذلك فلماذا لا يقال فيما دون عشر أو عشرين من الإبل زكاة؟


الجواب: لأنه جاء ما ينص على خمس من الإبل وهو حديث أنس - رضي الله عنه - عند البخاري وفيه: ((في كل خمس شاة... ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة)).


((أَوَاقٍ)): جاء في حديث جابر - رضي الله عنه - عند مسلم ((ليس فيما دون خمس أواق من الوَرق صدقة)) والورق هي الدراهم المضروبة من الفضة وقيل: هي الدرهم الخالص من فضة سواء كان مضروبًا أو غير مضروب، (الورق) بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو أو كسرها.


(وأواق) جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا باتفاق العلماء. [ انظر: الفتح 3 / 392].

 

وخمس أواق تساوي مائتي درهم بالاتفاق لما سبق والمقصود في حديث الباب أنه ليس فيما دون مائتي درهم زكاة ودلّ على ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: ((وفي الرِّقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء...)) واختلف في مقدار مئتي درهم بالجرام واختار شيخنا ابن عثميين - رحمه الله - أنها تساوي (595) جرام فضة، فمن كان عنده (595) جرام فضة ففيه زكاة وما دونها فلا زكاة فيه. [ انظر:" الممتع (6 / 98)، وانظر:" مجموع فتاويه (18 / 93)].

 

ودلَّ حديث أنس - رضي الله عنه - على مقدار المُخرج من زكاة الفضة وهي (ربع العشر) حيث قال (وفي الرقة ربع العشر) وهذا بإجماع العلماء فمن كان عنده (595) جرام فضة أخرج منها ربع العشر.


من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار وفي الإبل وفي الفضة، بل نقل ابن هبيرة - رحمه الله - [ في الإفصاح 1 / 195 ] الإجماع على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ومنها الإبل، وفي جنس الأثمان ومنها الفضة، وفي المكيل المدَّخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة.


الفائدة الثانية: في الحديث دلالة على أن ملك النصاب شرط من شروط الزكاة في الأصناف الثلاثة المذكورة في حديث الباب، ونقل الإجماع على ذلك ابن هبيرة. [انظر: الإفصاح 1 / 196 ].


• فمن ملك فضة فلا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب، والنصاب خمس أواق أي مائتا درهم وسبق أنها ما يعادل (595) جرام فيخرج (ربع العشر) لحديث أنس - رضي الله عنه - عند البخاري والإجماع منعقد على ذلك كما سبق.


• ومن ملك إبلًا فلا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب، والنصاب خمسٌ من الإبل ويخرج شاةً واحدة لحديث أنس - رضي الله عنه - عند البخاري وتقدم بيان ذلك.


• ومن ملك حبوبًا وثمارًا فلا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب، والنصاب خمسة أوسق أي 600 صاع بصاع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وسبق أنها تعادل (612) كيلو وسيأتي في الحديث القادم ما المقدار الذي يجب إخراجه من الحبوب والثمار.


وأجمع العلماء على اشتراط مضي الحول في الماشية والنقد. [ انظر:" الفتح " (3 / 393) والإفصاح لابن هبيرة (1 / 196)].

 

وأما الحبوب والثمار فحين الحصاد قال تعالى: ﴿ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ .


• من كان عنده أصناف متعددة تدخل تحت جنس واحد فإن كان كل صنف لا يبلغ النصاب ضُمت هذه الأصناف مع بعضها البعض تحت جنسها الواحد وأخرجت زكاتها إذا بلغت النصاب فمثلًا: من كان عنده تمرًا وله أنواع كالسكري والشقراء فإن كان النصاب لا يبلغ إلا إذا ضمت فإنها تضم، وكذلك المعز مع الشياه، وأما الأجناس فلا تضم مع بعضها البعض كالشعير فلا يضم مع الحنطة، وكذلك الفضة لا تُضم مع الذهب لأنهما جنسان مختلفان.


الفائدة الثالثة: في الحديث دلالة على المقصود من الزكاة وأن مبناها على المواساة بين الأغنياء والفقراء، ويتضح ذلك في اشتراط ملك النصاب فمن ملك الأنصبة المذكورة واسى غيره، ومن قصر عنها فلا تحْتمل أن تؤخذ منه الزكاة فهو أولى بأن يواسي نفسه.


الفائدة الرابعة: في الحديث دلالة على أن الزكاة تجب في الثمر والحب وفي الرواية الأخرى " الثمر إذا بلغت خمسة أوسق " واختلف أهل العلم هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار:

القول الأول: أن الزكاة لا تجب إلا في أجناس أربعة وهي الحنطة والشعير - من الحبوب -، والزبيب والتمر - من الثمار - وهذا القول رواية الإمام أحمد واختاره الصنعاني. [ في سبل السلام 4 / 43) والشوكاني (في نيل الأوطار 8 / 93) والألباني (في تمام المنة ص 369)].

 

واستدلوا: بحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ - رضي الله عنهما - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لهما ((لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر)) رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: " إسناده صحيح ".


ونوقش: بأن هذه الأصناف الأربعة هي الدارجة في زمن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قوتًا للناس يأكلون منه، وليس المقصود اقتصار الزكاة على هذه الأربعة وهذا قول جمهور العلماء.


ورأوا أن هذه الأصناف الأربعة تجمعها صفات هي المقصودة وهي الاقتيات (أي كونه قوتًا) أو الكيل (أي يكال) والادخار فالأرز مثلا تجتمع فيه هذه الصفات وغير مذكور في الحديث فلا فرق بينه وبين الشعير والزبيب بل إن حاجة الناس إليه الآن أكثر وهو عندهم أنفس وفيه مواساة لهم ففيه الزكاة.


إذًا القول الثاني: أن الزكاة تجب في غير الأربعة المذكورة السابقة وبهذا قال جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة - رحمهم الله -وزادوا على الأصناف الأربعة السابقة أصنافًا أخرى اجتمعت فيها العلل المرادة إلا أنهم اختلفوا في العلة المؤثرة:-

أ - فالأحناف على وجوب الزكاة في جميع الحبوب والثمار والخضروات بلا استثناء.


ب - والمالكية والشافعية على وجوب الزكاة في الذي يقتات ويدَّخر، أي يصلح أن يكون قوتًا من أقوات الناس، ويصلح للادِّخار بطبيعته بلا وسيلة حافظة له.


ج _ وفي رواية لأحمد - رحمه الله - أن الزكاة تجب في كل ما يكال ويدَّخر، والمكيل: هو الذي يكال بالمد أو الصاع أو الوسق.


د _ وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن العلة هي الإدخار فقط فكل ما يدخر تجب فيه الزكاة ومالا فلا.


والأظهر والله أعلم: أن الذي تجب فيه الزكاة هو ما جمع علتين وهما الكيل والادِّخار، وهو اختيار الشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين. [ في الممتع 6 / 69 ].


أما الكيل فيدل عليه حديث الباب « لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبَ صَدَقَةٌ » وظاهر الحديث يشمل جميع الحبوب ومن الحبوب ما لا يقتات، والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في هذا الحديث جعل النصاب خمسة أوساق، والوسق معيار كيلي فدل هذا على أن الكيل علة معتبرة.


وأما الادِّخار فلأن النعمة به أبلغ وأكثر مواساة لمستحقي الزكاة، بخلاف الأشياء التي تفسد إذا تأخرت لأن منافعها مؤقتة.


ومن الأصناف التي تكال وتدخر: الحبوب عمومًا للحديث السابق كالقمح والشعير والذرة والقهوة والأرز والعدس والحبة السوداء وغيرها، ومن الثمار: التمر والزبيب والصنوبر وغيرها.


ومما لا زكاة فيه: الخضروات عمومًا والفواكه أيضًا والبقول كالثوم والبصل والجزر والبطيخ والزيتون كذلك لا زكاة فيه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحقيق تخريج مسألة (ليس فيما دون خمس ذود صدقة)
  • تحقيق تخريج مسألة ( ليس فيما دون خمسة أواق صدقة )
  • حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة

مختارات من الشبكة

  • حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • تضرع وقنوت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ليس بحاجة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير آية: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: ليس على رجل نذر فيما لا يملك(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • حديث: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: إذا حرم الرجل امرأته ليس بشي(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الحديث: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • ليس لك من الأمر شيء(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • "الذيل على المحاضرات والمحاورات" ليس للسيوطي(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب