• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم
علامة باركود

شرح حديث غسل الجنابة

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/10/2017 ميلادي - 23/1/1439 هجري

الزيارات: 195760

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث غسل الجنابة


عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يتَوَضَّأُ وُضوءَه لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُوْلِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

 

وعنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

 

وبنحو حديثِ عائشةَ رضي الله عنها حديثُ مَيْمُونَة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بعد غسل الفرج قَالَتْ: ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكاً شَدِيداً، (وفي آخر الحديث) ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذٰلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ. وفي رواية: وَجَعَلَ يَقُولُ: "بِالْمَاءِ هٰكَذَا" يَعْنِي يَنْفُضُهُ.

 

ألفاظ الحديث:

• (إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ): أي أراد الإغتسال بسبب الجنابة لأن (من) هنا للسببية، والجنابة تطلق في الأصل على إنزال المني ثم ألحق به الجماع على وجه شرعي لا على وجه لغوي لأن الموجب واحد وهو الاغتسال فصارت الجنابة هي كل ما أوجب غسلاً لإنزال أو جماع.

 

• (فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ): أي كفيه لأنهما المراد عند إطلاق اليد.

(فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُوْلِ الشَّعَرِ): أي يدخل أصابعه مفرقة في أسافل شعره مما يلي بشرة الرأس، وإنما فعل ذلك ليُليِّن الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه.

 

• (حَتَّى إِذَا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ): أي أوصل البلل إلى جميع الرأس.

 

• (حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ):أي أخذ الماء بيديه جميعاً وصبه على رأسه لأن الحفنة ملء الكفين جميعاًوجمعها حفنات.

 

• (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ): أي صب الماء على بقية جسده.

قال الأزهري: " اتفق أهل اللغة أن (سائر) الشيء: باقيه قليلاً أو كثيرا ً "[ انظر: " تهذيب اللغة" (13/ 17)].

 

• (دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ ): الحلاب بكسر الحاء وتخفيف اللام وهو إناء يحلب فيه، ويقال له المحلب أيضاً:بكسر الميم وهو إناء يسع قدر حلبة ناقة.

 

• (فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ. ): أي أفاض ما أخذه بكفيه على رأسه.

ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً: فعل ذلك ليزيل ما عَلِق بها بعد غسل الفرج.

قال النووي: فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بالتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها[انظر: " شرح مسلم " (3 / 221 )].

 

• (ثم أتيته بالمنديل): المنديل: نسيج من قطن أوحرير و نحوهما.

قال ابن الأنباري وجماعة، تقول: تمندلت بالمنديل وتندلت: تمسَّحت به، وحذف الميم أكثر، حتى إن الكسائي أنكر:تمندلت، بالميم [انظر: " لسان العرب" 11/ 653 وشرح النووي لمسلم (1/ 222 )].

 

• (فردَّه): أي لم يأخذه، وفي رواية البخاري: " فناولته خرقة فلم يُردها " (يردها) بضم الياء وإسكان الدال من الإرادة وضبطها بعض المحدثين بتشديد الدال وهذا تصحيف يقلب المعنى ويفسده وتخفيف الدال هو الصحيح وعدَّ ابن السكن رواية التشديد من الوهم.

 

من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: في أحاديث الباب دلالة على مشروعية الغسل من الجنابة وهو واجب بالإجماع وله صفتان، فكما أن للصلاة وللوضوء ونحوهما من العبادات صفتان (صفة إجزاء وصفة كمال) فكذلك الغسل له صفتان:

الأولى: صفة إجزاء وهي ما اشتملت على الواجبات فقط.

والثانية: صفة كمال وهي ما اشتملت على الواجبات والسنن وهي الواردة في حديثي عائشة وميمونة - رضي الله عنهما -، وسأوردها بالترتيب مع بيان الدليل والعلة إن وجدت:

وهي على النحو الآتي:

1- يبدأ فيغسل كفيه ثلاثاً - كما في بعض الروايات - لحديث عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه " وأيضاً حديث ميمونة رضي الله عنها.

والعلة في ذلك: لأن الكفين أداة غرف الماء من الأداة.

 

2- ثم يغسل فرجه بشماله، لحديث عائشة رضي الله عنها " ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه " وأيضاً حديث ميمونة رضي الله عنها.

والعلة في ذلك: لأن الفرج محل التلوث في الجنابة.

 

3- ثم يدلك يده اليسرى على الأرض، لحديث ميمونة رضي الله عنها: " ثم أفرغ على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكاً شديداً ".

والعلة في ذلك: إزالة ما عَلِقَ بيده اليسرى من غسل الفرج، والمقصود تطهيرها بالماء إن علق بها أذى وما يقوم مقام التراب كالصابون مثلاً.

قال النووي: " فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب، أو أشنان، أو يدلكها بالتراب، أوبالحائط ليذهب الاستقذار منها " [ انظر: " شرح مسلم" (3/ 221).].

 

4- ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً كما يتوضأ للصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها: " ثم يتوضأ وضوءه للصلاة " وأيضاً حديث ميمونة رضي الله عنها وهل الأفضل أن يؤخر غسل القدمين في الوضوء إلى ما بعد الغسل؟ على قولين وستأتي المسألة قربياً.

 

5– ثم يأخذ ماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر ويخللها إن كان شعره كثيفاً حتى تبتل أصول الشعر.

لحديث عائشة رضي الله عنها: " ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ ".

 

6– فإذا ظن أنه أروى أصول شعره صب على رأسه الماء ثلاث مرات.لحديث عائشة رضي الله عنها: " حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات " وأيضاً حديث ميمونة رضي الله عنها.

 

7- ثم يغسل باقي جسده مرة واحدة لا ثلاثاً كما قال الحنابلة قياساً على غسل أعضاء الوضوء، لأن الروايات في حديث عائشة رضي لله عنها وحديث ميمونة رضي الله عنها لم ترد بعدد معين والأصل عدم الزيادة وقد بوب البخاري على حديث ميمونة رضي الله عنها " باب الغسل مرة واحدة " وقياس ذلك على الوضوء فيه نظر لأن السنة فرقت بينهما.

لحديث عائشة رضي الله عنها: " ثم أفاض على سائر جسده " وأيضاً حديث ميمونة رضي الله عنها.

 

وعند غسل الرأس وغسل سائر الجسد السنة أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر لحديث عائشة رضي الله عنها " بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر " ولحديث عائشة رضي الله عنها الآخر المتفق عليه قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ".

 

هذه صفة الغسل الكامل، وأما الغسل المجزئ فيكفي فيه النية مع تعميم البدن كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق على خلاف سيأتي قريباً.

لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ﴾ [سورة المائدة: 6].

 

ومن عمَّ بدنه بالغسل مرة صدق عليه أنه تطهر ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان جنبا ولم يصل " خذ هذا وأفرغه عليك " متفق عليه.

 

قال ابن قدامة: " فعلى هذا يكون واجبات الغسل شيئين لا غير: النية وغسل جميع البدن " [انظر: " المغني " (1/ 299)].


الفائدة الثانية: اختلف في غسل القدمين في الوضوء الذي يسبق الاغتسال هل يجعله مع الوضوء أو يؤخره بعد الاغتسال على قولين؟

أولاً: كل روايات حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم ظاهرها أن غسل القدمين مع الوضوء قبل الإغتسال إلا حديثاً واحداً وهي الرواية التي في حديث الباب حيث قالت في آخر صفة الغسل: " ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه ".

 

وهذه الرواية تفرد بها أبو معاوية عن هشام بن عروة، فسائر الرواة عن هشام لم يذكروها إلا أبا معاوية،كما أشار إلى ذلك مسلم في صحيحه وأعلها أبو الفضل الشهيد في كتابه [انظر: " علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج " ص 69].

وهي رواية لها شواهد صحيحة عند أحمد وأبي داود الطيالسي والبيهقي.

 

وأما حديث ميمونة رضي الله عنها فهناك روايات في الصحيحين تبين أن غسل القدمين كان مع الوضوء قبل الغسل وهناك روايات تبين أن غسل القدمين كان بعد الغسل منها حديث الباب وفيه " ثم تنحى عن مقامه ذلك وغسل رجليه " وعند البخاري جاءت رواية أصرح حيث قالت: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه ".

 

ثانياً: تحصَّل مما سبق أن رواية تأخير غسل القدمين إلى ما بعد الغسل ثابتة في حديث ميمونة رضي الله عنها، وأما في حديث عائشة رضي الله عنها إما أن تكون معلولة لتفرد أبي معاوية عن أصحاب هشام أو تحمل على حديث ميمونة رضي الله عنها أنه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه أخرهما إلى بعد الغسل،وعلى كل حال رواية تأخير غسل القدمين ثابتة، فاختلف في غسلهما.

فقيل: لا يؤخرهما بل يغسلهما مع الوضوء.

وقيل: يغسلهما مرتين مع الوضوء وبعد الغسل.

وقيل: استحباب تأخيرهما إلى ما بعد الغسل وهو قول جمهور العلماء.

 

وقيل: إن كان المكان الذي يغتسل فيه نظيفاً توضأ وضوءاً كاملاً وإن كان غير نظيف فإنه سيحتاج إلى غسلهما مرة أخرى فالأفضل أن يؤخر غسلهما في هذه الحال وهو قول الإمام مالك.

 

والأظهر: أن هذه سنة وردت على وجوه متنوعة فيفعل هذه تارة وهذه تارة أخرى فأحياناً يغسل القدمين مع الوضوء وأحياناً يؤخرهما بعد الغسل.

 

الفائدة الثالثة: اختلف في المضمضة والاستنشاق في الغسل هل هما واجبان؟

القول الأول: إنهما مستحبان وهو قول أكثر العلماء.

وعللوا: ذلك بأن الوضوء مع الإغتسال مسنون بالإجماع والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، وقالوا أيضاً لأن المضمضة والاستنشاق جاءت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ مع الاغتسال والقاعدة [أن الفعل المجرد لايدل على الوجوب)

والواجب من ذلك تعميم البدن فقط لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ﴾.

 

والقول الثاني: أنهما واجبان وهو قول الحنفية واختاره الشيخ ابن باز [انظر: " التعليق على الفتح" (1/ 471)].

وقالوا: إن القاعدة [أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به الوجوب].

وهذه القاعدة تنطبق على هذه المسألة فقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ﴾ هذا مجمل وغسل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل المأمور به في هذه الآية فقوله تعالى ﴿ فَاطَّهَّرُواْ ﴾ يشمل البدن كله والفم والأنف من البدن الذي أُمر بتطهيره.

 

الفائدة الرابعة: قولها " ثم أتيته بالمنديل فرَّده " استدل به بعض العلماء على استحباب ترك التنشيف بالمنديل وإنما ينفض الماء عن يديه نفضاً سواء كان ذلك بعد الغسل أو الوضوء لحديث ميمونة رضي الله عنها ولأن ما على البدن من الماء هو أثر العبادة فينبغي بقاؤه لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند البخاري حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: " مكانكم " ثم رجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه " فخروج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر دليل على أنه لم يتمسح بشيء، وهذا القول المشهور عند الشافعية.

وجمهور العلماء: على أن التنشف مباح وتركه مباح فالأمران سَّيان وهو الأظهر والله أعلم.

 

وعللوا ذلك: بأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للتنشف وردّه للمنديل واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال فقد يكون مستعجلاً أو يرى أن بلله للمنديل بالماء غير مناسب أو غير ذلك من الاحتمالات وقالوا: ايضاً أن عرض ميمونة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم المنديل دليل على أنه كان ينشف في غير هذه الواقعة ولولا ذلك لم تأته بالمنديل.

 

الفائدة الخامسة: في الحديث خدمة المرأة لزوجها في وضوئه وطهارته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تحقيق " أبواب: المذي والجنابة " من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي
  • النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة
  • غسل الجنابة وأحكامه
  • غسل الجنابة: أحكام ومسائل (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج حديث: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث صفة غسل الجنابة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (2): حديث جبريل (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث (الذي قال لأولاده أحرقوني..) وذلك بإرجاع متشابه الحديث إلى محكمات القرآن والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الحديث - الحديث الصحيح (1) (شـرح المنظومـة البيقونية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • أقسام الحديث - الحديث الصحيح (2) (شرح المنظومة البيقونية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب