• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية

حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/9/2024 ميلادي - 10/3/1446 هجري

الزيارات: 1894

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم التلفيق بين أقوال المذاهب الفقهية

 

صورة المسألة:

التلفيق كلمةٌ في أصلها تدل على ملاءمة الأمر،[1] مأخوذةٌ من لفق الثوب: إذا ضمّ شقةً إلى أخرى، فخاطهما،[2] ومنه أُخذ التلفيق في المسائل[3].

 

والتلفيق في الاصطلاح: هو أن يأخذ بقول مجتهدٍ في مسألة، وبقول غيره في أخرى[4].


تخريج المسألة:

محل البحث هنا في حكم التلفيق بالنسبة للمجتهدين لا المقلدين، وتخرَّج هذه المسألة على اختلاف الأصوليين في مسألة: إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألتين على قولين؛ مثبتٍ في كلا المسألتين، ونافٍ فيهما، هل يجوز لمن بعدهم التفرقة بينهما؟


وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: جواز موافقة طائفةٍ في مسألة، وآخرين في غيرها[5].

واستدلوا بأربعة أدلة:

الدليل الأول: أنه فعل الصحابة رضي الله عنهم؛ إذ لم يقل واحدٌ منهم: تجب مراعاة أحكام مذهبٍ واحدٍ في كل بابٍ أو مسألة؛ لئلا تلفق في عبادتك، أو معاملتك بين مذهبين، أو أكثر[6].


الدليل الثاني: أنه قد وقع ذلك، فتخيّر التابعون من خلاف الصحابة رضي الله عنهم في المسائل، فوافقوا في بعضها بعضهم، ووافقوا في غيرها البعض الآخر[7].


الدليل الثالث:أنه لو صح عدم جواز التفرقة، للزم أن من وافق إمامًا في مسألةٍ أن يوافقه في سائر المسائل، والأمّة مجمعة على خلافه[8].


ونوقش: أن التفرقة ستؤدي إلى تخطئة كل الأمّة؛ إذ يلزم خطأ شطرهم في حكم المسألة الأولى، وخطأ الشطر الآخر في حكم المسألة الثانية، وهذا خطأ لا تجتمع عليه الأمّة[9].


وأجيب: أن الخطأ المحال ليس هو وقوع الخطأ في الأمّة، وإنما هو الخطأ الذي يضيع الحق؛ حتى لا تقوم به طائفة[10].


الدليل الرابع:أن اختلافهم على عدّة أقوال دليلٌ منهم على تسويغ الاجتهاد في هذه المسألة، والقول الملفق جاء أيضًا عن اجتهاد[11].


ونوقش: أن الاجتهاد الذي يسوغ مع اختلافهم هو طلب الحق من هذه الأقوال، وليس إحداث قولٍ جديدٍ ملفق[12].

 

القول الثاني: المنع من موافقة طائفةٍ في مسألة، وآخرين في غيرها[13].

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن الأمّة إذا قال نصفها بالحرمة في المسألتين، وقال نصفها الآخر بالحل فيهما، فقد اتفقوا على اتحاد الحكم في المسألتين، وأنه لا فصل بينهما؛ فيكون الفصل ردًا للإجماع.


ونوقش: أنه لا يلزم من عدم التعرض لتحريم التفصيل الحكم بتحريمه، وتعين اتحاد الحكم في المسألتين[14].


الدليل الثاني: أن في هذه التفرقة إحداثًا لقولٍ ثالثٍ لم يقل به أحد، وخرمًا للإجماع.


ونوقش من وجهين:

الأول: أن المجتهد الآخذ بالتلفيق لم يخرم الإجماع؛ لأنه وافق في كل واحدةٍ من المسألتين فريقًا من أهل العلم[15].


والثاني: أن الممتنع إنما هو تخطئة كل الأمّة فيما اتفقت عليه، أما ما لم تتفق عليه؛ بأن تخطئ فرقة في مسألة، وأخرى في غيرها، فلا يمتنع[16].


القول الثالث: التفصيل؛ فإن صرحوا بتسوية الحكم بين المسألتين لم يجز التفريق، وإلا جاز[17].


واستدلوا: أنهم إن صرحوا بالتسوية كانت التفرقة إحداثًا لقولٍ ثالث، وهو بمنـزلة مخالفة القول الواحد المجمع عليه[18].


ونوقش:أن الإجماع منهم لم يحصل على حكمٍ واحد؛ فهو كالاختلاف[19].


ويمكن أن يجاب: أنهم أجمعوا على التسوية بين المسألتين، وهذا حكمٌ شرعي.


القول الرابع: التفصيل؛ فإن صرحوا بتسوية الحكم بين المسألتين لم يجز التفريق، وكذلك إن كان مسلك المسألتين واحدًا، وإلا جاز[20].


واستدلوا – إضافة لما سبق-: أنه إن ظهر أنّ مسلك المسألتين واحد؛ فالتفريق بينهما في الحكم خلاف اتفاقهم على أنهما سواء؛ كمن قال: لا ترث العمّة والخالة، ومن قال: ترثان، فلا يجوز التفرقة بينهما في الحكم؛ لأن الكل متفق أنهما سواء في الإرث أو عدمه؛ بجامع المحرمية والقرابة[21].


سبب الخلاف في المسألة:

هل إحداث الفصل بين المسألتين كإحداث قولٍ ثالثٍ فيهما، أو ليس كذلك؟.


وهل يلزم من هذا الفصل نسبة الخطأ إلى جميع الأمة؛ فيكون خرقًا للإجماع، أو لا؟[22].


القول المختـار:

القول الرابع هو الأقوى اعتبارًا لأمور:

1- أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم اجتهدوا في المسائل بحسب الأدلة، ولم يلزموا أحدًا بالتزام مذهبٍ معين.


2- أن الذي عليه المحققون، وقوي دليله جواز إحداث قول ثالثٍ في مسألةٍ، لا يخرج عن القولين السابقين، ومن باب أولى جواز اختيار قول لهؤلاء في مسألة، ولأولئك في أخرى[23].


3- أن هذا المسلك يضبط الاجتهادات أن لا تخرج عن الإجماعات المنقولة، والمسالك المعتبرة عند أهل العلم، دون أن يضيق دائرة الاجتهاد.

 

واعتبار اختيار هذا القول مقيدٌ بأمرين[24]:

أولها: أنه خاصٌ بمن توفرت فيهم آلة الاجتهاد، والنظر الصحيح[25].

وثانيها: أن يختار القول الذي يعتقد رجحانه؛ لقوة دليله، لا للتشهي، أو تتبع الرخص[26].

 


[1] ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (5/ 257).

[2] ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (10/ 330)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص (1190).

[3] ينظر: المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون، (2/ 833).

[4] ينظر: عمدة التحقيق في التقـليد والتلفـيق، لمحمد الباني، ص(183)، معجم لغة الفقـهاء، لقلعه جي وقنيبي، ص(124)، التلفيق في الاجتهاد والتقليد، لناصر الميمان، ص(26).

[5] نسبه في المسودة، (1/ 293)، وشرح الكوكب، (2/ 267)، إلى أكثر العلماء، ونسبه في اللمع، ص(94) إلى أبي الطيب الشافعي.

[6] ينظر: عمدة التحقيق، للباني، ص(184).

[7] ينظر: الإبهاج، لعلي السبكي، (2/ 374).

[8] ينظر: المسودة، لآل تيمية، ص(294).

[9] ينظر: الإبهاج، لعلي السبكي، (2/ 373).

[10] ينظر: روضة الناظر، لابن قدامة، ص(150).

[11] ينظر: التلخيص، للجويني، (3/ 91)، روضة الناظر، لابن قدامة، ص(149).

[12] ينظر: قواطع الأدلة، للسمعاني، (1/ 488)، التبصرة، للشيرازي، ص(388).

[13] نسبه الآمدي إلى الأكثر، ينظر: التحبير شرح التحرير، للمرداوي، (4/ 1644)، وذلك أنه لم يفرق بين هذه المسألة، ومسألة: إذا اختلفوا على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؛ فجعلهما سواء، ينظر: الإبهاج، لعلي السبكي، (2/ 372).

[14] ينظر: الإبهاج، لعلي السبكي، (2/ 374).

[15] ينظر: اللمع، للشيرازي، ص(94)، الإحكام، للآمدي، (1/ 332).

[16] ينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لعبد الوهاب السبكي، (2/ 321).

[17] نسبه أبو الطيب إلى الأكثر، ينظر: المسودة، لآل تيمية، ص(293)، واختاره أبو الخطاب والحلواني، ينظر: شرح الكوكب، للفتوحي، (2/ 268، 269)، والأستاذ أبو منصور، ينظر: البحر المحيط، للزركشي، (3/ 584)، والبرماوي، ينظر: التحرير، للمرداوي، (4/ 1646)، والشيرازي في اللمع، ص(94)، والسمعاني في قواطع الأدلة، (2/ 33)، وابن قدامة في روضة الناظر، ص(150).

[18] ينظر: التبصرة، للشيرازي، ص(390).

[19] ينظر: اللمع، للشيرازي، ص(94)، قواطع الأدلة، للسمعاني، (2/ 33).

[20] اختاره القاضي عبد الوهاب وابن تيمية، ينظر: المسودة، ص(293-294)، والزركشي في البحر المحيط، (3/ 583).

[21] ينظر: البحر المحيط، للزركشي، (3/ 583).

[22] ينظر: المحصول، للرازي، (4/ 128)، البحر المحيط، للزركشي، (3/ 584).

[23] ينظر: الإحكام، للآمدي، (1/ 331)، شرح الكوكب، للفتوحي، (2/ 267)، إرشاد الفحول، للشوكاني، ص(157).

[24] ينظر: قرار مجمع الفقـه الإسلامي بجدة في تعريف التلفـيق في التقـليد وأحكامه، رقم74/ 1/ د8، ضمن مجلة المجمع، الدورة الثامنة، (1/ 640)، الموسوعة الفقهية الكويتية، (13/ 293-294).

[25] ينظر: أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح، ص(125).

[26] ينظر: جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، (2/ 92).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التلفيق بين الأقوال الفقهية
  • تتبع رخص الفقهاء والتلفيق بين المذاهب
  • ما حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن؟
  • ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن مجانا بإذن الراهن، إذا كان الدين عن غير قرض؟

مختارات من الشبكة

  • من أقوال المذاهب الفقهية في الحجاب والنقاب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التلفيق وموقف الأصوليين منه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التلفيق في الشريعة الإسلامية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب منهاج التحقيق ومحاسن التلفيق في أصول الدين(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تحرير أقوال المذاهب في الأصل بالشروط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقوال علماء المذاهب في حكم شرب الدخان(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • التعريف بكتب فقهية في المذاهب الفقهية الأربعة [كل كتاب منها أصل في مذهبه] (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المذاهب الفقهية في إفريقية .. المذهب الشافعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المذاهب الفقهية في إفريقية .. المذهب الحنفي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المذاهب الفقهية في إفريقية .. المذهب المالكي(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب