• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

حكم إصدار صكوك المقارضة، وتداولها

حكم إصدار صكوك المقارضة، وتداولها
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/9/2024 ميلادي - 5/3/1446 هجري

الزيارات: 1401

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم إصدار صكوك المقارضة، وتداولها

 

عرّف مجمع الفقه الإسلامي بجدة صكوك المقارضة بأنها: "أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة)، بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة، على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابها؛ باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة، وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه"[1].

 

أولًا: عرض فكرة هذا البديل، وذكر من قال به:

صكوك المقارضة، وقد يقال لها سندات المقارضة، أو المضاربة تقوم فكرتها على الآتي:

(1) تجزئة رأس مال المضاربة (القراض) إلى أجزاء متساوية القيمة، ثم يُصدر صكٌ لكل جزء، ويسمى باسم من يكتتب فيه، ويمثل ملكية حصّة شائعة من رأس مال المضاربة.

 

(2) تباع هذه الصكوك في الاكتتاب العام، ويمكن تداولها بعد ذلك في أسواق الأوراق المالية.

 

(3) يموّل المشروع الاستثماري من رأس مال المضاربة، إن كانت هذه الصكوك مخصّصة، أو تموّل عدّة مشاريع استثمارية إن كانت صكوكًا مشتركة.

 

(4) تُقسّم أرباح المشروع (الإيراد أو الغلّة) إلى قسمين: قسم يخصص للإطفاء التدريجي للقيمة الاسمية، التي اُشتري بها الصكّ، حتى تنتهي جهة الاستثمار المصدِرة للصكوك إلى امتلاك المشروع كاملًا.

 

(5) ويُقسّم القسم الآخر بين جهة الاستثمار - باعتبارها مضاربًا - وبين ملاك الصكوك، بحسب الشروط المتفق عليها في نشرة الإصدار.

 

(6) وإذا عجزت الجهة المصدِرة للصكوك عن سداد قيمتها الاسمية كفل طرف ثالث؛ كالدولة تسديد القيمة الاسمية لمن أراد بيعها (إطفاءها)، وتصبح هذه المبالغ المدفوعة قرضًا حسنًا على جهة الإصدار.

 

• وقد اقترح أصل هذه الفكرة الدكتور سامي حمود،[2] وتبنتها الحكومة الأردنية[3].

 

ثمّ طوّرها البنك الإسلامي للتنمية،[4] وأقرّها مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بجدة، في جمادى الآخرة 1408هـ، مع تعديل في الفقرة الرابعة والسادسة[5].

 

ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:

دارت فكرة هذا البديل على إعطاء الصكوك بعض خصائص السندات، وبعض خصائص الأسهم على النحو التالي:

(1) تجزئة رأس المال إلى صكوك، يسهل تسييلها، عن طريق تداولها في أسواق الأوراق المالية.

 

(2) تحقيق عائد للمستثمرين، يتمثل في ربح احتمالي من المشروع؛ باعتبارهم شركاء فيه.

 

(3) ضمان رأس مال المكتتبين، من خلال كفالة طرف أجنبي.

 

(4) رجوع ملكية المشروع بالكامل إلى جهة الإصدار، عن طريق الإطفاء التدريجي للصكوك.

 

وقد اختلف المعاصرون في تخريج هذه الصكوك، وفي حكمها على قولين:

القول الأول: أنها عقد مضاربة مشروع.

واختاره بعض المعاصرين[6].

 

واستدلوا: أن جهة الاستثمار تمثل العامل، والمكتتبون يمثلون أرباب المال، ويجوز تعدد المالكين لرأس مال المضاربة، فلا حرج من تجزئة مال المشروع إلى صكوك، ويُقسم الربح بينهم إن ربح المشروع، وينعدم الربح إن خسر، وهذه حقيقة عقد المضاربة[7].

 

ونوقش من وجهين:

الأول: لو كان العقد عقد مضاربة، للزم أن يتملك حملة الصكوك من موجودات الشركة في حدود حصصهم، ولا تنتقل عنهم هذه الملكية إلا بسبب ناقل لها برضا الطرفين، وبالقيمة السوقية لهذه الموجودات، وهذا بخلاف ما عليه هذه الصكوك[8].


فالمضارب لا يملك من مال المضاربة إلا نسبته من الربح، وبقية المشروع ملك لأرباب المال، بينما في صكوك المقارضة انعكس الأمر[9].


والثاني: أن الدولة تكفل للمكتتبين رأس المال، وهذا يعني عدم تعرضهم للخسارة في أيّ حال، وهو خلاف عقد المضاربة.

 

وأجيب: أن كفالة الدولة إنما هي من باب تبرع طرف ثالث بالضمان، وهو جائز[10].


واعترض: أن تبرع طرف ثالث بالضمان مما وقع الخلاف فيه،[11] لكن ضمان الدولة هنا ليس من ضمان التبرع، بل هو من قبيل القرض؛ لأن جهة الإصدار تتكفل بسداده فور الإطفاء الكامل للصكوك، وبه يظهر أن الضمان الحقيقي يقع على كاهل المضارب (جهة الإصدار)،[12] ولا يجوز شرعًا أن يضمن المضارب مال المضاربة ما لم يتعدّ، أو يفرّط، قال ابن قدامة: "متى شُرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا"[13].


ثمّ إذا قبلنا كفالة الدولة لرأس مال المكتتبين، جاز أن نقبل كفالتها لمستوى معين من الربح؛ فأيّ فرق بين هذا، وبين السندات الربوية؟[14].


القول الثاني: أنها صكوك قرض ربويّ.

واختاره عدد من المعاصرين[15].


واستدلوا: أن هذه الصكوك مضمونة السداد، مع زيادة على أصل الدين؛ بدليل أنها تسدد بقيمتها الاسمية التي اشتريت بها، ولو كان ملاك الصكوك مالكين لموجودات الشركة، لكان حقهم في قيمتها الفعلية بحسب أنصبتهم، وبحسب سعر السوق،[16] مما يعني أنه ليس للملاك "إلا حق نقديّ اسميّ في ذمّة الطرف الآخر، وهذا هو مركز الدائن، لا مركز الشريك"[17].


ونوقش: أن الصكوك إنما صدرت لتمويل مشروع، أو مجموعة مشاريع استثمارية، تدرّ أرباحًا، مما يدل على أنها عقود مضاربة[18].


وأجيب من وجهين:

الأول: أن القروض كذلك قد تموّل مشاريع استثمارية إنتاجية[19].


والثاني: أن توزيع الربح لم يتمّ على شروط عقد المضاربة:

أ‌- فمقتضى عقد المضاربة توزيع جميع الربح على الشركاء، مع بقاء أصل مالهم في الشركة، ومن الظلم البيّن أن يمنع حملة الصكوك من بعض الربح الذي يستحقونه، مما يخصص للإطفاء[20].


ب‌- كما أن الربح - محل القسمة - في المضاربة هو الزائد عن رأس المال، وليس هو الإيراد أو الغلّة، ويعرف مقداره بالتنضيض،[21] أو بالتقويم، بينما في صكوك المضاربة لا يوزع إلا الإيراد السنوي[22].


القول المخـتار:

هو القول الثاني؛ لتوافق هذه الصكوك مع السندات الربوية في أخصّ أحكامها؛ من ضمان رأس المال مع إعطاء زيادة، وسواء كانت هذه الزيادة مبلغًا مقطوعًا، أو نسبة ثابتة، أو نسبة متغيرة من الربح فالحكم واحد، وعدم تحديدها لا يمنع كون العقد قرضًا، ما دام أن أصل القرض مضمون، فالمقرض قد يطلب من المقترض مشاركته في أرباح القرض، مع ضمان أصله، ولا يخرج العقد عن كونه قرضًا، فحقيقة صكوك المقارضة أنها قروض ومشاركة في الأرباح[23].


قال ابن قدامة: "وكل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام، بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا"[24].


وإذا أردنا أن نصفي هذه الصكوك من مواضع الإشكال، احتجنا إلى ثلاث خطوات:

الأولى: ترك ضمان رأس المال، وإن كان تبرعًا.

 

والثانية: تقسيم الربح الزائد عن رأس المال على حملة الصكوك، لا مجرد الإيرادات.

 

والثالثة: أن يملك حملة الصكوك من موجودات الشركة في حدود حصصهم، ولا يلزموا ببيعها إلا برضاهم؛ بغير وعد منهم، أو بوعد غير ملزم، وبما يُتفق عليه يوم البيع، أو بالقيمة السوقية يومه، وذلك على أساس كونها شركة متناقصة، أو منتهية بالتمليك[25].


وعندها تأخذ هذه الصكوك حكم عقد المضاربة المشروع؛ سواء كانت مطلقة، أو مقيّدة في مجالات استثمارية محدّدة، واُشترِط فيها ما يشترط لصحة عقد المضاربة من العلم برأس المال، وطريقة توزيع الأرباح، ونحوها من شروط المضاربة، مع تبيين ذلك في نشرة الإصدار.

 

وإذا أراد المصدِرون لهذه الصكوك المحافظة على التوازن في العائد، ومواجهة مخاطر رأس المال فلهم إنشاء صندوق احتياطي، يموّل عن طريق استقطاع نسبة معينة من أرباح كل دورة، برضا ملاك الصكوك؛ كما سبق[26].


ويصح تداول هذه الصكوك - بصيغتها المشروعة - في سوق الأوراق المالية بعد انتهاء فترة الاكتتاب بالضوابط الشرعية، ووفقًا لظروف العرض والطلب وإرادة العاقدين.

 

لكن لما كانت لا تخلو موجودات أيّ شركة مضاربة من أن تكون ديونًا، أو نقودًا، إضافة للأعيان والمنافع، وكان لبيع النقد والدين أحكام تخصّهما، اختلف المعاصرون في حكم تداول هذه الصكوك على خمسة أقوال:

القول الأول: أن وجود النقود والديون مؤثر في تداول الصكوك؛ فتجري عليها أحكام الصرف وأحكام بيع الدين[27].

واستدلوا: بأنه لا عبرة بحالة الاختلاط، ويعطى كل مكوّن للصكّ حكمه الخاص.

 

ونوقش من وجهين:

الأول: أن حقيقة الصكّ ليس كونه حصة شائعة من موجودات أو مكونات الشركة، بل كونه حصة شائعة من الشركة نفسها، من جهة شخصيتها الاعتبارية.

 

والثاني: أن موجودات الشركة من النقود والديون وغيرها غير مقصودة عند تداول الصكوك، بل المقصود ما يحصل من ربح عند بيعها بقيمتها السوقية، والتي لا ترتبط بقيمة موجودات الشركة[28].


القول الثاني: أن وجود النقود والديون غير مؤثر على تداول الصكوك[29].

واستدلوا: بأن الصكّ حصّة مشاعة من الشركة نفسها، وموجوداتها دخلت في البيع على سبيل التبع، وما كان تابعًا لا يُفرد بحكم؛ كما سبق[30].


ونوقش: أن حق المشاركة لا تجوز المعاوضة عنه، فإذا كان هو المقصود من تداول الصكوك بطل تداولها أصلًا[31].


وأجيب: أن حق المشاركة حق متقوم عرفًا، فتجوز المعاوضة عنه؛ كحق المرور، والشرب، والشفعة، ونحوها من الحقوق المجردة[32].


القول الثالث: أن وجود النقود والديون مؤثر في تداول الصكوك، إذا كانت مقصودة[33].


ويعرف القصد بالنظر إلى طبيعة نشاط الشركة؛ فإن كان نشاطها في أعمال الصرافة، أو بيع العملات والذهب والفضة فالنقود مقصودة أصالةً، وإن كان نشاطها في التعامل بالديون، أو البيع الآجل فالديون مقصودة أصالة، وإن كان نشاطها في التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق؛ كالاستثمارات الزراعية، أو التجارية، أو الصناعية، أو العقارية، أو الخدمية، فالنقود والديون غير مقصودة أصالةً.

 

واستدلوا: بأن الصكّ يمثل حصّة من موجودات الشركة؛ من أعيان ومنافع ونقود وديون، فيُحكم للمقصود منها أصالة بالعقد، وغيره يدخل تبعًا؛ إذ يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها،[34] ويُحدد المقصود أصالةً بأصل نشاط الشركة المصرّح به في نظامها الأساسي؛ لأن المشترين للصكوك يقصدون حقيقة أنشطة الشركة وإنتاجها، ومن ثمّ الحصول على أرباحها، ومتى ما حققت الشركة نقودًا، أو حصّلت ديونًا فإنها تعيد استثمارها في نشاطها الأصلي[35].


ونوقش: أن كثيرًا ممن يتداولون صكوك الشركات لا يعلمون موجوداتها أصلًا، ولا نشاطها، فدلّ على أن اعتبار ذلك غير مؤثر في الحكم[36].


وأجيب: أن العبرة هنا ليست بقصد العاقد، بل بما يَرِد العقد عليه، وهو يرد على الصكّ بجميع مكوناته[37].


القول الرابع: أن وجود النقود والديون مؤثر في تداول الصكوك، إذا كانت غالبة[38].

واستدلوا: بأن محل الصكّ هو موجودات الشركة؛ بما فيها النقود والديون، فإن كانت قليلة كانت تابعة غير مؤثرة، قال العز بن عبد السلام: "القليل يتبع الكثير في العقود، ولا يجوز أن يجعل معظم المقصود تابعًا لأقله"[39].


ونوقش من وجهين:

الأول: أن ضابط التفريق بين القليل والكثير فيه خلاف عند القائلين به، ثم إن تحديد ذلك من موجودات الشركة عسير من الناحية العملية؛ حيث تتبدل مالية الشركة بشكل سريع، ولا يمكن معرفة هذا الشرط لحظة تداول الصكّ[40].


والثاني: أننا لو اعتبرنا الحقوق المعنوية للشركة؛ كاسمها الاعتباري، ودراسات الجدوى لها، والعقود والامتيازات التي حصلت عليها، والتصريح لها بمزاولة أعمالها لوجدنا أن لها قيمة، تغلب - عادةً – على مجموع نقودها وديونها[41].


القول الخامس: أن وجود النقود والديون غير مؤثر في تداول الصكوك، إذا كان معها شيء من الأعيان والمنافع[42].

واستدلوا: بأن المقصود بالصكّ ما يمثله من أعيان ومنافع وحقوق معنوية؛ بدليل أن غرض المضاربة هو الاسترباح بتحويل النقود إلى أعيان ومنافع، ثم بيعها، فهي المقصودة أساسًا في عقود المشاركات، ووجود النقود والديون تابع لها، فلا يفرد بحكم[43].


ويناقش: بأن نشاط الشركة قد يكون في التجارة بالعملات، أو بالذهب والفضة، أو بالبيع الآجل فيرجع أصل نشاطها إلى تحويل النقود إلى نقود، أو إلى ديون.

 

سبب الخـلاف:

هل حقيقة الصكوك أنها حصص مشاعة من الشركة نفسها، أو من موجوداتها؟، وهل العبرة بقصد العاقد أو بمحل العقد؟.

 

القول المخـتار:

أن حقيقة الصكّ حصّة مشاعة في شركة غرضها تحقيق الربح، وقوام هذه الشركة على موجوداتها، وجودة وخبرة إدارتها، ومركزها المالي، وسمعتها التجارية، وفرصها المستقبلية، لا على مجرد موجوداتها، ولا على مجرد شخصيتها الاعتبارية.

 

وسواء قصد المشتري التربح من بيع الصكوك في أسواق المال، أو قصد التربح من عوائد أنشطة الشركة وأرباحها الدورية فالعبرة بالشركة ككيان؛ لأن العقد واردٌ عليها.

 

وتتميز الشركات بحسب طبيعة نشاطها؛ فإن كان أصل نشاطها في النقود فأحكام تداول صكوكها أحكام تداول النقد، وإن كان في الديون فأحكامه أحكام تداول الديون، وإن كان في استثمارات إنتاجية، أو خدمية فأحكامه أحكام بيع السلع والمنافع، وتدخل النقود والديون في هذه الحالة تبعًا.

 

وحول هذا المعنى نبّه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في جواب له حول الشركات المساهمة؛ كشركة الكهرباء والأسمنت والغاز، وهي شركات إنتاجية وخدمية، وأصل نشاطها التعامل بالسلع والمنافع، فقال: "فإن قيل: إن في هذه الشركات نقودًا، وبيع النقد بنقد لا يصح إلا بشرطه، فيقال: إن النقود هنا تابعة غير مقصودة، وإذا كانت بهذه المثابة فليس لها حكم مستقل، فانتفى محذور الربا، كما سيأتي في حديث ابن عمر، فإن قيل: إن للشركة ديونًا في ذمم الغير، أو أن على تلك السهام المبيعة قسطًا من الديون، التي قد تكون على أصل الشركة، وبيع الدين في الذمم لا يجوز إلا لمن هو عليه بشرطه، فيقال: وهذا أيضًا من الأشياء التابعة التي لا تستقل بحكم بل هي تابعة لغيرها، والقاعدة أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، ويدلّ على ذلك حديث ابن عمر مرفوعًا: "من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع"، رواه مسلم وغيره،[44] فعموم الحديث يتناول مال العبد الموجود، والذي له في ذمم الناس، ويدلّ عليه أيضًا حديث ابن عمر الآخر: "من باع نخلًا بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع" متفق عليه،[45] ووجه الدلالة: أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز، لكن لما كانت تابعة لأصلها اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد، ومما يوضح ما ذكر أن هذه الشركة ليس المقصود منها موجوداتها الحالية، وليست زيادتها، أو نقصها بحسب ممتلكاتها وأقيامها الحاضرة، وإنما المقصود منها أمر وراء ذلك؛ وهو نجاحها، ومستقبلها، وقوة الأمر في إنتاجها، والحصول على أرباحها المستمرة غالبًا، وبما ذكر يتضح وجه القول بجواز بيعها على هذه الصفة، والله سبحانه أعلم"[46].



[1] قرار المجمع، رقم 30 (5/ 4)، ضمن قرارات وتوصيات المجمع، ص(67-68)، وينظر: سندات المقارضة، لعمر مصطفى، ص(84-87).

[2] ينظر: تصوير حقيقة سندات المقارضة، لسامي حمود، (3/ 1920).

[3] ينظر: القانون رقم (10) لعام 1981م، لسندات المقارضة الصادر عن وزارة الأوقاف الأردنية، المرجع السابق، (4/ 3/ 1912)، وينظر: عقد التأسيس والنظام الداخلي، لقانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار، رقم (13)، لسنة 1978م، ص (19)، مادة (19)، وقد أصدرت حوالي 37 شركة ومصرفًا إسلاميًا صكوكًا تقترب فكرتها من صكوك المقارضة، ينظر: الصكوك الاستثمارية الإسلامية، لكمال حطاب، ص (12).

[4] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (1/ 355).

[5] ينظر: قرار المجمع، رقم 30 (5/ 4)، ضمن قرارات وتوصيات المجمع، ص (67-71).

[6] وممن رأى هذا القول: د. حسين حامد حسان، ود. سامي حمود، ود. عبد السلام العبادي، ينظر: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1869، 1926، 1969).

[7] ينظر: ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة، لحسين حسان، منشور ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1869)، تصوير حقيقة سندات المقارضة، لسامي حمود، المصدر السابق، (3/ 1926)، سندات القراض، وضمان الفريق الثالث، لمنذر قحف، ص(51-52).

[8] ينظر: سندات المقارضة، للضرير، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1816-1817).

[9] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (1/ 363).

[10] ينظر: تصوير سندات المقارضة، لسامي حمود، (3/ 1928).

[11] ينظر: ص(518-522).

[12] ينظر: سندات المقارضة وسندات الاستثمار، لحسن الأمين، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1841).

[13] المغني، (5/ 49).

[14] ينظر: سندات المقارضة، للمصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1826).

[15] وممن رأى هذا القول: د. الصديق الضرير، ود. رفيق المصري، ود. حسن الأمين، والشيخ محمد تقي العثماني، والشيخ عبد الله بن منيع، ود. علي السالوس، ينظر: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1816، 1826، 1839، 1856، 1907، 1958)، ود. محمد شبير، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، ص(191) ود. يوسف الشبيلي، ينظر: الخدمات الاستثمارية، (1/ 372).

[16] ينظر: سوق الأوراق المالية، لخورشيد، ص(291).

[17] سندات المقارضة، للمصري، (3/ 1825).

[18] ينظر: تصوير حقيقة سندات المقارضة، لسامي حمود، (3/ 1928).

[19] يراجع: سندات المقارضة والاستثمار، للسالوس، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، (3/ 1953).

[20] ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، للعثماني، ص(228).

[21] أيّ بتحول البضائع إلى نقود، ينظر: البناية، للعيني، (10/ 77)، وقيل: هو أن يصير المال كما أخذه العامل، فإن كان أخذه فضة يصير كذلك، وإن كان ذهبًا يصير كذلك، ينظر: مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 529).

[22] ينظر: سندات المقارضة، للضرير، (3/ 1813).

[23] ينظر: سندات المقارضة، للمصري، (3/ 1821).

[24] المغني، (4/ 240).

[25] ينظر: المشاركة المتناقصة وصورها، للزحيلي، المشاركة المتناقصة وأحكامها، لنزيه حماد، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثالثة عشرة، (2/ 489،522).

[26] ينظر: ص(524-529).

[27] وبه صدرت إحدى فتاوى بيت التمويل الكويتي، وأشار د. عبد الستار أبو غدة إلى أن هذا المبدأ لم ينتشر التعويل عليه، ينظر: بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية، (2/ 58).

[28] ينظر: حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس، للشبيلي، ص(8).

[29] وممن رأى هذا القول: د. محمد القري، ينظر: الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، ص(41)، ود. مبارك آل سليمان، ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، ص (69)، ود. يوسف الشبيلي، ينظر: حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس، ص (21-22).

[30] ينظر دليله، ص (254).

[31] ينظر: بيع الدين، أسامة اللاحم، ص (242).

[32] ينظر: حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس، للشبيلي، ص (4).

[33] وبه صدرت فتوى ندوة البركة العشرين، رقم 20/ 2، ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص(350-351)، وممن رأى هذا القول: د. عمر المترك، ينظر: الربا والمعاملات المصرفية، (373)، ود. علي القره داغي، ينظر: أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية، ص (99-100)، وهو رأي آخر ليوسف الشبيلي، ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، (1/ 797)، وبه صدر المعيار رقم 21 من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ص (388)، بشرط أن لا تقل القيمة السوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن 30% من قيمة إجمالي موجودات الشركة.

[34] ينظر: ص(254).

[35] ينظر: أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية، للقره داغي، ص(100-101).

[36] ينظر: حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس، للشبيلي، ص(8).

[37] ينظر: الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، لمبارك آل سليمان، ص(64).

[38] وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم (5) د4/ 08/ 88، ينظر: مجلة المجمع، الدورة الرابعة، (3/ 2162-2163)، وممن رأى هذا القول: د. رفيق المصري، ينظر: مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ضمن مجلة المجمع، الدورة الرابعة، (3/ 2051، 2059)، وحدّد الغلبة بالثلثين، وقال بالغلبة كذلك د. عبد الستار أبو غدة، ينظر: بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية، (2/ 45)، ود. أحمد الخليل، ينظر: أحكام الأسهم والسندات، ص(195).

[39] قواعد الأحكام، (2/ 185-186).

[40] ينظر: الشخصية الاعتبارية، للقري، ص(38-39).

[41] ينظر: أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية، للقره داغي، ص(64-65)، حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس، للشبيلي، ص(22).

[42] وبه صدر قرار ندوة البركة الثانية، ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص(39)، صناديق الاستثمار الإسلامية، لعز الدين خوجة، ص(48).

[43] ينظر: بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية، لعبد الستار أبو غدة، (2/ 49).

[44] سبق تخريجه، ص (254).

[45] أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط، أو في نخل، (3/ 150)، برقم 2379، ومسلم في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا، عليها ثمر، (3/ 1173)، برقم 1543.

[46] فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، (7/ 42-43).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صكوك الهوان (قصة قصيرة)
  • الأحكام المتعلقة بالصكوك الإسلامية (التوريق)

مختارات من الشبكة

  • ساحل العاج: إصدار صكوك إسلامية بقيمة 700 مليون دولار(مقالة - المسلمون في العالم)
  • صكوك الاستثمار (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • بريطانيا: طرح صكوك إسلامية للمستثمرين المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • صدر حديثا كتب السنة وعلومها (86)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • اليابان مهتمة بالصناعة المالية الإسلامية وتسعى لاستقطاب مستثمري الشرق الأوسط(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ما حكم إصدار البطاقة مع شرط جزائي عند التأخر عن الوفاء؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم إصدار خطاب الضمان مقابل إيداع وديعة استثمارية في المصرف(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم إصدار خطاب الضمان تبرعا من البنك لعميله(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم إصدار خطاب الضمان بعقد مضاربة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم إصدار خطاب الضمان بعقد شركة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب