• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / مقالات في الحج
علامة باركود

وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة

وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/5/2024 ميلادي - 26/10/1445 هجري

الزيارات: 1679

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة

 

قالَ الْمُصَنِّفُ –رحمه الله-: "وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ: وُجودُ مَحْرَمِهَا، وَهُوَ: زَوْجُهَا، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُباحٍ".


هُنَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله- شَرْطًا خاصًّا بِالْمَرْأَةِ دونَ الرَّجُلِ، وَهُوَ: الْمَحْرَمُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيُشْتَرَطُ لِوُجوبِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ: وُجودُ مَحْرَمِهَا)؛ أي: يُشْتَرَطُ لِوُجوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ: وُجودُ الْمَحْرَمِ، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله-.

 

وَالْكَلامُ هُنَا سَيَكونُ كَالتَّالِي:

أَوَّلًا: اشْتِراطُ الْمَحْرَمِ فِي حَجِّ الْمَرْأَةِ.

 

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فيهَا خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: اشْتِراطُ الْمَحْرَمِ لِلْمَرْأَةِ في الْحَجِّ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ كَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[1]؛ لِحَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنه- قال: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»[2].

 

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجوزُ، وَقَصيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَحُجُّ فَرْضَهَا مَعَ النِّساءِ الثِّقاتِ، وَهَذَا مَذْهَبُ مالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ[3]، وَاخْتارَ هَذَا الْقَوْلَ شَيْخُ الْإِسْلامِ[4]. لَكِنَّ حَديثَ ابْنِ عَبَّاسٍ صَريحٌ في الْمَسْأَلَةِ؛ وَلَا اجْتِهادَ مَعَ النَّصِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 

ثانيًا: مَنْ هُوَ الْمَحْرَمُ؟ وَهَذَا ذَكَرَهُ –رحمه الله- بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ: زَوْجُهَا، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُباحٍ).


وُصِفَ الْمَحْرَمُ بِكَوْنِهِ مَحْرَمًا؛ لِأَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ نِكاحَ هَذَا النَّوْعِ مِنَ النِّساءِ؛ فَمَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكاحُ الْمَرْأَةِ بِسَبَبِ النَّسَبِ، أَوْ الرَّضاعَةِ، أَوْ الْمُصاهَرَةِ: فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مَحْرَمًا لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ؛ فَيَجوزُ لَهُ أَنْ يُسافِرَ مَعَهَا، وَأَنْ يَخْتَلِيَ بِهَا، وَأَنْ يُصافِحَهَا وَنَحْوَهُ مِمَّا لَا فِتْنَةَ فيهِ.

 

وَقَدْ بَيَّنَ الْعُلَماءُ أَنَّ لِلْمَحْرَمِ خَمْسَةَ شُروطٍ[5]:

أَحَدُهَا:أَنْ يَكونَ مُسْلِمًا.

 

الثَّانِي:أَنْ يَكونَ بَالِغًا.

 

الثَّالِثُ:أَنْ يَكونَ عاقِلًا.

 

الرَّابِعُ:أَنْ يَكونَ ذَكَرًا.

 

الْخامِسُ: أَنْ يَكونَ بَصيرًا، وَهَذَا الشَّرْطُ اشْتَرَطَهُ بَعْضُ الْأَصْحابِ.

 

وَلِلْمُحْرِمِ ثَلاثُ جِهاتٍ، كَمَا أَشارَ إِلَى ذَلِكَ الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله-:

الْجِهَةُ الْأُولَى: مَنْ يَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ، وَهُمْ سَبْعَةٌ:

1- الْأَبُ مَهْمَا عَلَا.

 

2- وَالِابْنُ مَهْمَا نَزَلَ.

 

3- وَالْأَخُ سَواءٌ كانَ أَخًا شَقيقًا، أَوْ أَخًا لِأَبٍ، أَوْ أَخًا لِأُمٍّ.

 

4- وَالْعَمُّ.

 

5- وَابْنُ الْأَخِ.

 

6- وَابْنُ الْأُخْتِ.

 

7- وَالْخالُ.

 

الْجِهَةُ الثَّانِيَةُ: مَنْ يَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِالرَّضاعَةِ، وَهُمْ سَبْعَةٌ كَالنَّسَبِ سَواء.

 

الْجِهَةُ الثَّالِثَةُ: مَنْ يَحْرُمُ بِالْمُصاهَرَةِ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ:

1- أَبُو الزَّوْجِ.

 

2- وَابْنُ الزَّوْجِ.

 

3- وَزَوْجُ الْبِنْتِ. وَهَؤُلاءِ الثَّلاثَةُ يَحْرُمونَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ.

 

4- وَزَوْجُ الْأُمِّ، وَهَذَا لَا يَكونُ مَحْرَمًا إِلَّا إِذَا دَخَلَ بِأُمِّهَا.


فَالْمَحارِمُ إذًا: سَبْعَةُ رِجالٍ مِنَ النَّسَبِ، وَسَبْعَةٌ مِنَ الرَّضاعَةِ، وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُصاهَرَةِ.

 

وَيُضافُ أَيْضًا: أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُصاهَرَةِ مِنْ جِهَةِ الرَّضاعِ.

 

فَيُصْبِحُ الْمَجْموعُ: اثْنَيْنِ وَعِشْرينَ رَجُلًا، وَهَؤُلاءِ الرِّجالُ يُعْتَبَرونَ مَحارِمَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَيُضافُ إِلَيْهِمْ: الزَّوْجُ.

 

وَنَحْنُ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْجِهاتِ الثَّلاثَ مِنْ جِهَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا قُلْنَا: الْأَبُ، فَيُقابِلُهُ: الْأُمُّ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ، وَإِذَا قُلْنَا مَثَلًا: أَوَّلُ الْمَحارِمِ الْأَبُ فَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ فَيُعْكَسُ الرَّجُلُ وَيُعْلَمُ أَنَّ الْمُرادَ الْأُمُّ، وَهَكَذَا.

 

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ –رحمه الله-: (عَلَى التَّأْبيدِ)، يَخْرُجُ بِهِ: التَّحْريمُ الْمُؤَقَّتُ، مِثْلُ أُخْتِ الزَّوْجَةِ، أَوْ عَمَّتِهَا، أَوْ خالَتِهَا.

 

وَقَوْلُهُ –رحمه الله-: (أَوْ سَبَبٍ مُباحٍ)، يَخْرُجُ بِهِ:

- مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ مُحَرَّمٍ؛ فَإِذَا زَنَى -وَالْعِياذُ بِاللهِ- بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهُ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، وَلَكِنْ لَا يَكونُ مَحْرَمًا لَهُمَا، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فيهَا الْعُلَماءُ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ثُبوتُ الْحُرْمَةِ بِالزِّنَا، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَرِوايَةٌ عِنْدَ الْمالِكِيَّةِ[6]؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَطْءَ الْمُحَرَّمَ كَالْوَطْءِ الْحَلالِ في تَحْريمِ الْمُصاهَرَةِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا؛ لِعُمومِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ [النساء: 23].

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ ثُبوتِ الْحُرْمَةِ بِالزِّنَا، وَأَنَّ أُمَّ الْمَزْنِيِّ بِهَا لَيْسَتْ حَرامًا عَلَى الزَّانِي وَكَذَلِكَ بِنْتُهَا، وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْمالِكِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[7]، قالُوا: لِعُمومِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، وَالْحَرامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلالَ.

 

وَأَيْضًا: لَوْ وَطِأَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَطْءَ شُبْهَةٍ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بِذَلِكَ مَحْرَمًا، فَلَوْ تَزَوَّجَ مثلًا امْرَأَةً، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضاعِ: فَلَا يَكونُ مَحْرَمًا لِأُمِّهَا، وَلَا لِبِنْتِهَا.

 

وَأَيْضًا: لَوْ لاعَنَ امْرَأَتَهُ؛ فَلَا يَكونُ مَحْرَمًا لِأُمِّهَا وَلَا لِبِنْتِهَا، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْريمًا مُؤَبَّدًا، نَسْأَلُ اللهَ الْعافِيَةَ وَالسَّلامَةَ.

 

وَهُنَا بَعْضُ الْمَسائِلِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي يَنْبَغِي التَّنْبيهُ عَلَيْهَا:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: نَفَقَةُ الْمَحْرَمِ الَّذِي يَذْهَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ لِحَجِّهَا وَعُمْرَتِهَا: تَكونُ عَلَى الْمَرْأَةِ؛ فَيُشْتَرَطُ عَلَيْهَا: أَنْ تَقومَ بِنَفْسِهَا، وَبِمَحْرَمِهَا. فَإِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى النَّفَقَةِ: فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ، وَلَا الْعُمْرَةُ.

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَحْرَمِهَا أَنْ يَحُجَّ بِهَا، وَبَذَلَتْ لَهُ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسافِرَ مَعَهَا، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. وَالْمَسْأَلَةُ فيهَا خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ إِنْ بَذَلَتِ الْمَرْأَةُ لِلْمَحْرَمِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسافِرَ مَعَهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّحيحُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[8]؛ قالُوا: لِأَنَّ فِي الْحَجِّ مَشَقَّةٌ شَديدَةٌ، وَكُلْفَةٌ عَظيمَةٌ، فَلَا تَلْزَمُ أَحَدًا لِأَجْلِ غَيْرِهِ، كَمَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا إِذَا كانَتْ مَريضَةً.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ بَذَلَتْ لِلْمَحْرَمِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ بِأَنْ يُسافِرَ مَعَهَا، وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[9].

 

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ بِدُونِ مَحْرَمٍ: حَرُمَ وَأَجْزَأَ.



[1] انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 469، 470)، والمبسوط للسرخسي (4/ 110).

[2] أخرجه البخاري (3006)، ومسلم (1341).

[3] انظر: التبصرة للخمي (3/ 1273)، والمجموع (8/ 343).

[4] انظر: مجموع الفتاوى (26/ 13).

[5] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 230، 231)، والإنصاف، للمرداوي (8/ 87).

[6] انظر: التجريد، للقدوري (9/ 4449)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 816)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 138).

[7] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 816)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (5/ 365).

[8] انظر: المغني لابن قدامة (3/ 231)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 262).

[9] انظر: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (2/ 335).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شروط وجوب الحج على المرأة
  • هل يجوز لبس الذهب في يد المرأة المحرمة؟
  • كيف يلبي المحرم في الحج والعمرة؟
  • هل فرق القرآن الكريم بين المرأة والزوجة والصاحبة؟
  • علاج المرأة العاصية لزوجها

مختارات من الشبكة

  • شرط الوجوب وشرط الصحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فساد أكذوبة الملاحدة أن وجود الله مجرد فرضية كفرضية وجود الوحش الاسباجيتي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل حَوَلان الحول شرط لوجوب الزكاة؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقتضيات الجماعة وشرائط وجودها(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الخداع في الزواج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعليق الطلاق بالشروط(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ضمان العارية في الفقه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الصحة في الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الجود في شهر الجود (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • مسألة العمل بشرط الواقف(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب