• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / مقالات في الحج
علامة باركود

حكم لقطة الحرم

حكم لقطة الحرم
د. محمود بن أحمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/7/2020 ميلادي - 7/12/1441 هجري

الزيارات: 13594

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم لُقَطَة الحرم

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فقد اختلف العلماء: في لُقَطَة الحرم، هل تُلتقط لِحِفْظِها والتعريفِ بها، أم لِتَمَلُّكها؟ على قولين، والراجح: أن لُقَطَة الحرم لا يجوز امتلاكُها بحال، بل تُلْتَقَط للتعريف بها خاصَّة، وبه قال: الشافعي[1]، وأحمد في إحدى روايته[2]، ورجَّحه جمهور من المتقدِّمين والمتأخِّرين[3].

 

الأدلة:

1- ما جاء عن ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما-؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا[4] إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا[5])[6]. وفي رواية: (ولا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ)[7].

 

2- ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ)[8]. وفي رواية:(ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا[9] إِلاَّ مُنْشِدٌ[10])[11].

 

3- ما جاء عن عبد الرحمن بن عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ)[12]. وجه الدلالة: تحريم أخذ لقطة الحرم إلاَّ مَنْ عرفها.

 

قال الأزهري - رحمه الله: (فإنه - عليه السلام - فَرَّقَ بقوله هذا، بين لُقَطَةِ الْحَرَمِ، وبين لُقَطَةِ سائر البُلدان؛ لأنه جَعَلَ الحُكم في لُقطَةِ سائِر البلاد: أَنَّ مُلْتقِطَها إذا عَرَّفَها سَنةً حَلَّ له الانْتفاعُ بها، وجَعَلَ لُقَطَة الحَرَمِ مَحْظُوراً على مُلْتَقطها الانْتِفَاعُ بها، وإن طال تعْرِيفُه لها، وحَكَم أنَّهُ لا يحِلُّ لأحَدٍ الْتَقَاطُها إلاَّ بنيّة تعريفها ما عاش، فأَمَّا أن يأْخُذَها من مكانها وهو يَنْوي تعريفها سنةً، ثم يَنْتَفِعُ بها كما ينْتَفع بسائر لْقَطَةِ الأرض فلا)[13]. وقال النووي - رحمه الله -: (وفي جميع أحاديث الباب دليلٌ على أنَّ الْتِقَاطَ اللُّقَطَةِ وتَمَلُّكَها لا يفتقر إلى حُكْمِ حاكمٍ، ولا إلى إذن السلطان، وهذا مُجمعٌ عليه، وفيها: أنه لا فرقَ بين الغني والفقير، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور)[14].

 

حكمة النهي عن أخذ لقطة الحرم:

وتحدَّث ابن حجر - رحمه الله - عن الحِكمة في ذلك قائلاً: (الغالب أنَّ لُقَطَةَ مكَّةَ ييأسُ مُلْتَقِطُها من صاحِبِها، وصاحبُها من وِجْدَانِهَا، لِتَفَرُّقِ الخَلْقِ إلى الآفاق البعيدة، فَرُبَّمَا دَاخَلَ الْمُلْتَقِطَ الطَّمَعُ في تَمَلُّكِهَا من أَوَّلِ وَهْلَةٍ، وَلا يُعَرِّفُهَا، فَنَهَى الشَّارِعُ عن ذلك، وَأَمَرَ أَنْ لا يَأْخُذَهَا إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وفارَقَتْ في ذلك لُقَطَةَ العسكر ببلاد الحرب بعد تفرُّقهم؛ فإنها لا تُعَرَّف في غيرهم باتِّفاقٍ، بخلاف لُقَطَةَ مكَّةَ فيُشرع تعريفُها لإمكان عَودِ أهل أُفُقِ صاحبِ اللُّقَطَة إلى مكَّةَ، فيَحْصُل متوصَّل إلى معرفة صاحبها)[15].

 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: (قال شيخُنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: أن الناس يتفرَّقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكَّن صاحب الضالة مِنْ طلبِها، والسؤالِ عنها، بخلاف غيرها من البلاد)[16]. وفي تحريمِها ابتداءً حِكمةٌ بالغة؛ وهي قَطْعُ أملِ مُلتقطها في الاحتفاظ بها ابتداءً، حتى لا ينشغل بها عن أداء مناسكه. وحِكمةٌ أُخرى، وهي أنه لو لم تحرم عليه لَرُبَّما حدَّثته نفسُه بالتَّخاذل والتَّباطؤ في التَّعريف بها ليحتفظ بها، فيكون بذلك قد عَزَمَ على معصية، فيؤاخذ بهذا العزم ويُعاقب عليه، والله أعلم.



[1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (9 /126)؛ هداية السالك، (2 /728).

[2] انظر: المغني، (5 /706)؛ زاد المعاد، (3 /453).

[3] انظر: فتح الباري، (5 /88).

[4] (لُقَطَتَهَا): أي: لُقَطَة أهل مكة.

[5] (مَنْ عَرَّفَهَا): يعني: للحفظ لصاحبها. انظر: عمدة القاري، (12 /274).

[6] رواه البخاري، (2 /857)، (ح2301).

[7] رواه البخاري، (2 /857)، (ح4059).

[8] رواه البخاري، (2 /857)، (ح2302)؛ ومسلم، (2/988)، (ح1355).

[9] (ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا) أي: ما سقط فيها بغفلة المالِك، وأراد بها اللُّقَطَة، والالتقاط مِنْ: لَقَط الشيءَ يلقطه لقطاً: أخذه من الأرض.

[10] (مُنْشِدٌ) أي: مُعَرِّف. قال أبو عبيد: المُنْشِد المُعَرِّف. وأما الطَّالب فيقال له: ناشد. يقال: نشدت الضَّالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرَّفتها، وأصل الإنشاد رفع الصوت، ومنه: إنشاد الشِّعر. انظر: عمدة القاري، (2 /164).

[11] رواه البخاري، (6 /2522)، (ح6486)؛ ومسلم، (ح2 /989)، (ح1355).

[12] رواه مسلم، (3 /1351)، (ح1724).

[13] تهذيب اللغات، (11 /222).

[14] شرح النووي على صحيح مسلم، (12 /28).

[15] فتح الباري، (5 /88).

[16] زاد المعاد، (3 /454).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التصوير ( خطبة )
  • التصوير الإسلامي فن متميز
  • التصوير في الإسلام
  • العلماء والتصوير!
  • من أحكام التصوير

مختارات من الشبكة

  • أحكام لقطة الحرم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • HUKUM BURUAN DAN BARANG TEMUAN DI NEGERI AL HARAM (أحكام صيد الحرم ولقطته) (PDF)(كتاب - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الحديث: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • كتاب لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتح الرحمن شرح لقطة العجلان وبله الظمآن (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • اللقطة في الحرم المكي(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة حواش على لقطة العجلان(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • لقطة حزن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة فتح الرحمن شرح لقطة العجلان وبلة الظمآن(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب