• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / ملف الحج / أعمال ومناسك الحج
علامة باركود

أحكام الأضحية

د. عبدالحكيم درقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/11/2009 ميلادي - 23/11/1430 هجري

الزيارات: 80525

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الأضحية

إن نِعَم الله - عز وجل - على عباده كثيرةٌ لا تُعَدُّ ولا تحصى، ومن نعمه - سبحانه وتعالى - أنْ جعل لعباده مواسمَ يستكثرون فيها من العمل الصالح؛ لأن عمْر الإنسان المسلم قصيرٌ ومحدود؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أعمارُ أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلُّهم من يجوز ذلك))[1].

ولما كان في علم الله الأزلي ضعفُ عباده، واقترافهم للذنوب؛ جعل لهم مناسباتٍ ومواسمَ تُضاعَف فيها الأجور، وتكثر حسناتُهم، وتُكفَّر عنهم سيئاتُهم، ومن هذه المواسم موسمُ عيد الأضحى، والذي يكون في العشر من ذي الحجة.
وهذه المادة ما هي إلا لتذكير إخوتي المؤمنين بأحكام هذه السُّنة، وإخراج بعضهم من ذبيحة العادة إلى نُسك العبادة.
نسأل الله أن يوفقنا لاغتنام مواسم الخير والبركات، وأن يعيننا على طاعته، وحسن عبادته.

تعريف الأضحية:
التعريف اللغوي: ذكر الخليل الفراهيدي في كتابه "العين": "الأضحية، الجميع: الضحايا والأضاحي، وهي الشاة يُضحَّى بها يوم الأضحى بمنًى وغيره، والعرب تؤنِّث الأضحى، وليلة إضحيانة، ويوم إضحيان: مضيء لا غيم فيه"[2].
يقال: ضحى بالشاة ونحوها: ذبحها في الضحى من أيام عيد الأضحى.

التعريف الشرعي:
أما الأضحية في الإصلاح - وقد ردُّوها إلى المعنى اللُّغوي - فقال فيها الدكتور سعدي أبو حبيب: "ذبح حيوان مخصوص، بنية القربة إلى الله - تعالى - في وقت مخصوص"[3].

وعرفها أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي: "هي ما يذبح من النَّعم؛ تقرُّبًا إلى الله - تعالى - من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق... سميت بأول زمان فعلِها، وهو الضحى"[4].

عماد التعريف:
فعماد التعريف في الأضحية - من خلال التعريفين السابقين على توافقهما -: اسم لما يُنحَر أو يُذبَح من الإبل، والبقر، والغنم يوم النحر وأيام التشريق، على كيفية مخصوصة؛ تقربًا لله - سبحانه وتعالى.

حكم الأضحية:
أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلِّي، ثم نرجع فننحر، من فعَلَه فقد أصاب سُنَّتنا، ومن ذبح قبلُ، فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهله، ليس من النسك في شيء))[5].

فقد ترجم الإمام لهذا الحديث - في صحيحه - بقوله: "باب: سنة الأضحية، قال ابن عمر: هي سنة ومعروف"، فكأنه أشار إلى مخالفة من قال بوجوبها.

فالأضحية لا خلاف في كونها من شرائع الدِّين، وهي عند الشافعية والجمهور سُنة مؤكَّدة على الكفاية، وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثلُه في رواية، لكن لم يقيد بالمقيم، ونقل عن الأوزاعي والليث مثله، وخالف أبو يوسف من الحنفيَّة، وأشهبُ من المالكية، فوافقا الجمهور، وروي عن الإمام أحمد كراهيةُ تركِها مع القدرة، وعنه أيضًا أنها واجبة، وعن محمد بن الحسن: هي سنة غير مرخص في تركها[6].

وحُجة من ذهب إلى الوجوب قولُه - تعالى -: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]؛ أي: انحر الأضحية؛ فالأمر يقتدي الوجوب[7].

وفصل الخطاب أن حكم الأضحية واجبٌ على ذي السَّعة؛ لقوله - عليه السلام -: ((من كان له سعةٌ ولم يضحِّ، فلا يقربنَّ مصلَّانا))[8].

ما يستحب من الأضاحي:
كان من هدْيه - صلى الله عليه وسلم - اختيارُ الأضحية، واستحسانها، وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحَّى بمقطوعة الأُذن، ومكسورة القرن - النصف فما فوق -[9] وأمر أن تستشرف، وينظر إلى سلامة العين والأذن، وألَّا يضحى بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء[10].

والمقابلة: هي التي قُطع مقدم أذنها، والمدابرة: التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء: التي شقت أذنها، والخرقاء: التي خرقت أذنها.

كما لا تجزئ ما قال في شأنها - عليه السلام -: ((لا يضحَّى بالعرجاء بيِّن ظَلْعُها، ولا بالعوراء بين عَوَرها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي - أي: الهزيلة))[11].

وأفضلها ما كان يضرب لونُه إلى بياض غير ناصع؛ لما أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي هريرة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ((دم عفراء أحبُّ إليَّ من دم سوداوين))[12]، ولما ثبت عنه - عليه السلام -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبشٍ أقرن يطأ في سوادٍ، وينظر في سوادٍ، ويبرك في سوادٍ، فأُتي به فضحَّى به"[13].

وقت الذبح ومكانه:
تجزئ أضحية العيد بعد الصلاة؛ لما رواه البراء - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من صلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف))[14].

ويمتدُّ وقت الذبح من أول يوم النحر إلى آخر يوم التشريق - وهو مغيب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق - لما ثبت عنه - عليه السلام - فيما أخرجه الإمام أحمد، من طريق جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: ((كل أيام التشريق ذبحٌ))[15].

وكان من هدْيه - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي بالمصلَّى، ذكره أبو داود عن جابر أنه شهد معه الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من المنبر، وأتى بكبش فذبحه بيده، وقال: ((بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحِّ من أمتي))[16].

الاشتراك في الأضحية:

تجوز المشاركة في الأضحية؛ لما ثبت عنه - عليه السلام - فيما رواه الإمام مسلم عن جابر أنه قال: "نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ))[17].
وكان من هدْيه - صلى الله عليه وسلم - أن الشاة تجزئ عن الرَّجل وأهل بيته، ولو كثُر عددهم، ويشتركون في أجرها[18].
والأضحية قربة من الأحياء، ولا يُشرَع أداؤها عن الأموات.

قسمتها المستحبة:
ويستحب أن تقسم ثلاثًا: يأكل أهل البيت ثلثًا، ويتصدَّقون بثلث، ويهدون ثلثًا؛ لقوله - عليه السلام -: ((كُلُوا، وادَّخروا، وتصدَّقوا))[19].
أجر جازرها:
ولا يعطى الجازر أجرَ عمله من الأضحية، أما من المال، فلا بأس؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: "أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها، وألَّا أعطي الجازر منها"، قال: ((ونحن نعطيه من عندنا))[20].

ذبيحة المرأة:
عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: "أن امرأةً ذبحت شاةً بحجرٍ، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمر بأكلها"[21].

وفي "الفتح": "هذا الحديث كأنه يشير إلى الرد على من منع ذلك، وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهتَه، وعن بعض المالكية جوازه، وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية، وعند سعيد بن منصور بسندٍ صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي: لا بأس إذا أطاق الذبيحة، وحفظ التسمية، وهو قول الجمهور"[22].

أخذ الدَّيْن - السلف - من أجل الأضحية:
من المعلوم من الدِّين بالضرورة أن الله لم يكلِّفنا ما ليس لنا طاقة به، وما دام أن الأضحية حكمُها الاستحباب؛ فالواجب عدم الاستدانة لشرائها، أما إن كان له وفاء، فاستدان ما يضحي به، فحسن، ولا يفرض عليه فعلُ ذلك.

أما أخْذ الدَّين بالفوائد - الرِّبا - لذلك، فحرام بالنصوص النقلية من قرآن، وسنة، وإجماع العلماء:
قال - عز وجل -: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: 276].
قال - عليه السلام -: ((اجتنبوا السبع الموبقات))، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ((الشرك بالله، والسِّحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات))؛ رواه الإمام البخاري.

ومن ناحية المعقول:
لا يبنى الحلال على الحرام مطلقًا؛ إذ لا يؤتى بسُنة (الأضحية) مبنيةً على محرَّم (الربا)، فتصير محرَّمة لغيرها، شأنها في ذلك شأن الصلاة في الأرض المغصوبة



[1] "سنن ابن ماجه"، كتاب الزهد، باب الأمل والأجل، برقم 4226.
[2] الخليل الفراهيدي، "كتاب العين"، 3/ 266.
[3] سعدي أبو حبيب، "القاموس الفقهي"، 1/ 220.
[4] أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، "حاشية الجمل"، 22/ 143.
[5] أخرجه البخاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، برقم 5545.
[6] ابن حجر العسقلاني، "فتح الباري"، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية.
[7] شمس الدين السرخسي، محمد بن أحمد بن سهل، "المبسوط في شرح الكافي"، 14/ 168.
[8] أخرجه ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟
[9] ابن قيم الجوزية، "زاد المعاد في هدي خير العباد"، 2/ 314، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998م.
[10] المصدر السابق.
[11] أخرجه الترمذي، كتاب الأضاحي عن الرسول، باب ما لا يجوز من الأضاحي، برقم1497، ابن ماجه، برقم 3144، النسائي 7/ 214.
[12] "مسند الإمام أحمد"، مسند أبي هريرة - رضي الله عنه - برقم 9035.
[13] أخرجه أبو داود، ما يستحب من الأضاحي.
[14] أخرجه البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، برقم 5563.
[15] "مسند الإمام أحمد"، مسند المدنيين، حديث جبير بن مطعم.
[16] "مسند الإمام أحمد"، 3/ 362، أبو داود، برقم 2810.
[17] أخرجه الإمام مسلم، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي.
[18] ابن قيم الجوزية، "زاد المعاد في هدي خير العباد"، 2/ 314، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998م.
[19] أخرجه الإمام مسلم، كتاب الأضاحي، باب ما كان في أكل الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه.
[20] متفق عليه.
[21] أخرجه البخاري، كتاب الذبائح، باب ذبيحة المرأة والأمة، برقم 5504.
[22] ابن حجر العسقلاني، "فتح الباري"، كتاب الذبائح، باب ذبيحة المرأة والأمة.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم الأضحية وصفاتها
  • الخطبة الخامسة في حكم الأضحية وصفاتها
  • أحكام العيد والأضحية وأيام التشريق
  • سنة الأضحية بين العادة والعبادة!
  • ثمانون مسألة في أحكام الأضحية
  • أضحية العيد وحكمها
  • أحكام الأضحية من الموسوعة الفقهية الكويتية
  • ضحوا تقبل الله ضحاياكم
  • حكمة مشروعية الأضحية
  • الأضحية
  • أحكام المضحي
  • أحكام الأضحية
  • الحقيقة في ملخص أحكام الأضحية والعقيقة
  • حوار مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حول الأضحية وبعض أحكامها
  • التفاضل بين الضحايا وشروط ما يضحى به
  • أحكام الأضحية في الشريعة الإسلامية (1)
  • الأضحية
  • أحكام أضحية العيد
  • أحكام الأضحية وفضائلها
  • أحكام الأضحية في الفقه الإسلامي
  • الأضحية .. رؤيا وشعيرة
  • ذبح الأضحية، وهل يجوز للمهدي الأكل من لحم الهدي؟
  • تعريف الأضحية وحكمها
  • شروط الأضحية
  • تعريف الأضحية وحكمها وفضلها
  • توزيع الأضحية
  • صدقة الأضحية في التشريع الإسلامي
  • الأضحية: آداب وأحكام
  • خطبة عن أحكام الأضحية
  • أي الذابحين أنت؟
  • آداب وأحكام الأضحية (خطبة)
  • تأملات في الأضحية
  • مختصر أحكام الأضحية والعيدين
  • أضحية العيد بين مقاصد الشريعة وإكراهات المجتمع (خطبة)
  • الأضحية: أحكام وحكم
  • التضحية قبل الأضحية (خطبة)
  • اللغات في الأضحية
  • حكم الأضحية

مختارات من الشبكة

  • كيفية إيجاب الأضحية، وإذا وجد بها ولد وعيب بعد الشراء، توزيع الأضحية وإعطاء الجازر منها(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الأضحية "مختصرة"(مقالة - موقع أ.د.سليمان بن قاسم بن محمد العيد)
  • جمل مختصرة في أحكام الأضحية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بعض أحكام الأضحية والهدي(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام الأضحية- الجزء الأول (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الأضحية(مقالة - ملفات خاصة)
  • تعليم المسلمين أحكام الأضحية في الدين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الأضحية قبل شرائها وفضل عشر ذي الحجة(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام ذبح الأضحية وآداب عيد الأضحى(مقالة - ملفات خاصة)
  • الوجيز في أحكام الأضحية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
6- شكر
ayeman - اليمن 24-12-2009 10:35 AM

شكراً لكم

5- شكر و تقدير
مصطفى من الجزائر - الجزائر 26-11-2009 01:13 PM
السلام عليكم و رحمة الله .......وبعد أسأل الله تعالى أن يعيد العيد الاضحى على الشعوب الإسلامية بالخير و النجاح و الفلاح كما اشكر كل اخواني المساهمين في موقعنا الغالي "الألوكة" و اساتدتنا البارزين و علمائنا ودكاترتنا ...انهم قدوتنا. و لا يفوتني ان اشكر مجددا كل اخواننا الساهرين على موقع الألوكة ونسأل الله نعالى ان ينفعنا بالمادة العلمية والشرعية التي يزودوننا بها و الحمد لله رب العالمين.
4- شكر
د:عبد الحكيم درقاوي 15-11-2009 01:45 AM
بارك الله في المعلقين على المادة و زادكم الله حرصا على دين الله و سنة رسوله و شكرا على تعليقاتكم العلمية التي استفدت منها و التي هي من باب تكميل الكامل و تحصيل الحاصل
3- شكر
جمال محمد - egypt 14-11-2009 05:55 PM
بارك الله فيكم وأصلح أموركم واتم عليكم أموركم
2- هذا ما قاله كاتبنا، ولكَ الأجر إن شاء الله تعالى.
خالد الرفاعي - مصر 14-11-2009 03:13 PM
ذكر كاتب المقال – في سياق كلامه – ما استدركتَه عليه بقوله:
"وفصل الخطاب أن حكم الأضحية واجبٌ على ذي السَّعة؛ لقوله - عليه السلام -: ((من كان له سعةٌ ولم يضحِّ، فلا يقربنَّ مصلاَّنا)). اهـ.

واختيار الكاتب هو المعتمد عند السادة الحنفية؛ كما قال العلامة الحنفي ابن الهمام في "فتح القدير": " (الأضحية واجبة على كل حر مسلم، مقيم موسر، في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار)، أما الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمهم الله - وعنه أنها سنة، ذكره في الجوامع وهو قول الشافعي، وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة واجبة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة، وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف". اهـ. موضع الشاهد منه بلفظه. (ج 22 / ص 73)


إلا أن يكون الأخ الكريم قد قصد بالوجوب: أن الأضحية واجبة، على الجميع حتى الفقراء؛ فإن كان كذلك، فهو قول لا قائل به – فيما أعلم، وفيما وقفنا عليه في الكتب التي بين أيدينا – لأن القائلين بالوجوب اشترطوا السعة في المضحي.
قال أبو محمد بن حزم في "المحلى" : "الأضحية سنة حسنة، وليست فرضا، ومن تركها غير راغب عنها فلا حرج عليه في ذلك، ومن ضحى عن امرأته، أو ولده، أو أمته، فحسن، ومن لا، فلا حرج في ذلك".اهـ. بلفظه.

أما احتجاج الإمام الشوكاني على الوجوب بحديث: ((إنَّ على كل أهل بيت، في كل عام، أضحى وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرّجبية))، فهو حديث ضعيف؛ قال الترمذي: هذا حديث غريب ضعيف الإسناد ، وعلى فرض صحته فهو منسوح كما قال أبو داود في سننه بعد إخراجه: " العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ".
وكذلك الاحتجاج بقول تعالى: {فصل لربك وانحر}، قال أبو محمد بن حزم في "المحلى": "وهذا قول على الله تعالى بغير علم، وقال تعالى: {وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} وقد روينا عن علي، وابن عباس، وغيرهما: " أنه وضْعُ اليد عند النحر في الصلاة"، ولعله نحر البُدْن فيما وجبت فيه".
ثم روى – رحمه الله - عن ابن عمر وابن عباس – رضي الله عنهما – القول باستحباب الأضحية، وعدم وجوبها، وقال: " لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة، وصح أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن المسيب، والشعبي وأنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلي من أن أضحي، وعن سعيد بن جبير، وعن عطاء، وعن الحسن، وعن طاوس، وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد - وروي أيضا عن علقمة، ومحمد بن علي بن الحسين، وهو قول سفيان، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي سليمان - وهذا مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء."اهـ.
1- التعليق على حكم الأضحية
محمدمعروف حنيف هروي - باكستان 13-11-2009 02:33 PM
جزى الله أخانا خير الجزاء على هذا المقال الجميل ! ولكن بنسبة حكم الأضحية لورجعت الى أقوال الأئمة لوجدت أنهم يقولون بالوجوب وهو الرأي الراجح حسب ما يظهر من الأدلة ، راجع : نيل الأوطار ، عون المعبود ، وتحفة الأحوذي وغيرها ......
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب