• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / عالم الكتب
علامة باركود

ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي لفيصل الناصر

ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي لفيصل الناصر
محمود ثروت أبو الفضل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/7/2021 ميلادي - 5/12/1442 هجري

الزيارات: 6321

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي لفيصل الناصر


صدر حديثًا كتاب "ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز على خلاف المذهب الحنبلي"، تأليف: د. "فيصل بن إبراهيم الناصر"، القاضي في المحكمة العامة بالرياض، من إصدارات "الجمعية العلمية القضائية السعودية"، نشر: "دار الحضارة للنشر والتوزيع".


وأصل هذا الكتاب أطروحة علمية تَقدَّمَ بها الكاتب لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية تخصص عقيدة، وذلك من كلية التربية بجامعة الملك سعود، تحت إشراف د. "عبدالله بن برجس الدوسري"، وذلك عام 1437 - 1438 هـ.


ومصطلح (ما جرى عليه العمل) مصطلح مالكيُّ المنشأ، أندلسيُّ المبدأ، وقد اشتهر عند المالكية وألَّفوا فيه وجمعوا مسائله، وقد تطوَّر الأخذ بما جرى عليه العمل لديهم فصار يُفرَد بالتصانيف.


ويراد بهذا المصطلح في هذا البحث (القول الفقهي المخالف للمعتمد من المذهب الحنبلي لدى متأخري الحنابلة، الذي ألزم القضاة بالحكم به، أو حكم به ثلاثةٌ منهم فأكثر؛ لسبب معتبر، وجرى عمل المحكمة المختصة بتدقيق الحكم على تصديق الحكم الموافق لهذا القول).


وقد وجد الكاتب خلال تجربته في العمل القضائي أن ثمت مسائلَ فقهية جرى فيها عمل قضاة المحاكم السعودية أو كثير منهم على خلاف المذهب الحنبلي، وإنما ذهبوا إلى ذلك مراعاة لأسباب واعتبارات متنوعة، كما سبقت الإشارة إليه، فرأى أنه من النافع جمع هذه المسائل ودراستها، والوصول إلى سبب العدول فيها عن المذهب الحنبلي؛ ففي هذا الجمع وهذه الدراسة إفادةٌ عظيمة للمبتدئين في القضاء وللقضاة عمومًا وللمشتغلين بالفقه الإسلامي دراسة أو تدريسًا؛ إذ يهمهم معرفة ما جرى عليه العمل في المحاكم؛ ليصلوا إلى ربط الجانب النظري بالواقع العملي.


لذا فقد توجه هذا البحث لجمع هذه المسائل، ودراسة سبب العدول فيها عن المذهب الحنبلي، وقد بلغت هذه المسائل ثمانين مسألة، هي أهمها، مع دراسة متميزة لهذه التطبيقات والأسباب التي أدت إلى العدول فيها عن المذهب الحنبلي، وأهمية ذلك في الترجيح والاختيار بين الأقوال.


وهذه الدراسة العلمية -إضافةً إلى متانتها وجودتها العلمية- كُتبت من فقيه وممارس في هذا المجال، ونجد أن القضاة كانوا في المملكة يجتهدون في الوقائع المعروضة أمامهم دون التقيد بمذهب معيَّن، ثم جاءت التوجيهات القضائية العليا بأن على القضاة مراعاة عدم الخروج عن المذهب الحنبلي إلا لاعتبارات مقبولة، ومن ثم التزم القضاة المذهب الحنبلي، ولكن جرى عملهم في عدد من المسائل على خلافه لأسباب متنوعة، وهذه المسائل التي جرى عملهم فيها على خلاف المذهب الحنبلي متفرِّقةٌ تحتاج إلى جمع؛ لتكون بمتناول القضاة وغيرهم ممن يستفيد من هذه المسائل، كما أنه لا بد من معرفة سبب الخروج عن المذهب في هذه المسائل، وكذا معرفة الراجح فيها، عن طريق دراستها دراسة مقارنة بكلام فقهاء المذاهب، مع الرجوع للأدلة الشرعية والقواعد الفقهية المعتبرة.


ويتحدد البحث في المسائل التي جرى فيها عمل قضاة محكمة التمييز في المملكة العربية السعودية على خلاف المذهب الحنبلي المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة، في أبواب الفقه المتصلة بالعمل القضائي في المحاكم التابعة لوزارة العدل - محاكم القضاء العام -، وهي أبواب المعاملات والأحوال الشخصية والجنايات والحدود والأقضية وما يتصل بها.


واتبع البحث:

أ- المنهج الاستقرائي، وذلك بجرد مظانِّ المسائل التي جرى عليها العمل القضائي بخلاف المذهب الحنبلي، وجمعها وتقييدها.


ب- المنهج الاستنباطي، وذلك بدراسة المسائل المقيدة دراسة علمية، بهدف الوصول إلى سبب عدول القضاة عن المذهب الحنبلي في هذه المسائل.

 

وتتكون الخطة العامة للبحث من مقدمة، وقسم نظري، وقسم تطبيقي يتضمن دراسة مسائل الموضوع في أربعة فصول، وخاتمة، وبيانها حسب الآتي:

المقدمة:

تشتمل المقدمة على مدخل للبحث، وعنوانه، وبيان مشكلته، وحدوده، وأهميته وأسباب اختياره، والدراسات السابقة حول الموضوع، وتشمل أهداف البحث، والمنهج الذي سار عليه الباحث، وإجراءات البحث، وخطة مجملة لمحتويات البحث ومسائله.


القسم النظري:

وفيه تمهيد في التعريف بمصطلح ما جرى عليه العمل، وتاريخه، وأسباب جريان العمل، ومدى إلزام القضاة بالحكم بما جرى عليه العمل، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف مصطلح ما جرى عليه العمل.

المبحث الثاني: نبذة تاريخية عن جريان العمل في الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: مصادر الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية.

المبحث الرابع: الإلزام بمذهب معين في القضاء وحكم الخروج عنه وأحوال الاجتهاد والتقليد لمتولي القضاء.

المبحث الخامس: أسباب اختيار القول الذي جرى عليه العمل.

المبحث السادس: الإلزام بالحكم بما جرى عليه العمل.


القسم التطبيقي (مسائل البحث):

الفصل الأول: ما جرى عليه العمل في المعاملات المالية.

المسألة الأولى: جواز بيع رباع مكة.

المسألة الثانية: جواز الجمع بين شرطين في البيع.

المسألة الثالثة: العلة الربوية في الذهب والفضة الثَّمَنيَّة.

المسألة الرابعة: اعتبار الأجَلِ في القرض.

المسألة الخامسة: لزوم الرهن بالعقد.

المسألة السادسة: صحة الضمان بكل لفظ يدل عليه.

المسألة السابعة: صحة إسقاط بعض الدَّين الحالِّ وتأجيل الباقي.

المسألة الثامنة: صحة الصلح عن الدَّين المؤجَّل ببعضه حالًّا.

المسألة التاسعة: عدم حبس المدين المماطل إذا أمكن الوفاء من ماله.

المسألة العاشرة: حبس الاستظهار لمدعي الإعسار ببينة مفوض إلى القاضي.

المسألة الحادية عشرة: عدم ضرب المدين المماطل.

المسألة الثانية عشرة: جواز إجارة رباع مكة.

المسألة الثالثة عشرة: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم الشرعي.

المسألة الرابعة عشرة: ثبوت الشفعة للجار الذي بينه وبين جاره منفعة مشتركة.

المسألة الخامسة عشرة: ثبوت الشفعة فيما لا يمكن قسمته من العقار.

المسألة السادسة عشرة: اشترط إذن الإمام في إحياء الموات.

المسألة السابعة عشرة: عدم اشتراط الإحياء لتملُّك الإقطاع السكني.

المسألة الثامنة عشرة: تصحيح الوقف على النفس.

المسألة التاسعة عشرة: جواز نقل الوقف للمصلحة.

المسألة العشرون: عدم توريث الإخوة مع الجد.

المسألة الحادية والعشرون: عدم توارث من التبس زمن موتهم.

المسألة الثانية والعشرون: توريث القاتل خطأ من مورثه.


الفصل الثاني: ما جرى عليه العمل في القضايا الزوجية:

المسألة الأولى: بطلان إجبار الأب البكرَ البالغة على النكاح.

المسألة الثانية: صحة ولاية الفاسق في النكاح.

المسألة الثالثة: انتقال الولاية من العاضل إلى القاضي.

المسألة الرابعة: انعقاد النكاح بشهادة أصول الزوجين أو الولي أو فروعهم في النكاح.

المسألة الخامسة: عدم اشتراط كفاءة النسب في النكاح.

المسألة السادسة: عيوب النكاح التي يثبت معها الخيار محدودة لا معدودة.

المسألة السابعة: فسخ النكاح بثبوت العنة طبيًّا وعدم التأجيل سنة.

المسألة الثامنة: توصيف حكمي الزوجين بأنهما شاهدي خبرة.

المسألة التاسعة: اعتبار الخلع فسخًا.

المسألة العاشرة: إلزام الزوج بالخلع.

المسألة الحادية عشرة: اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقةً واحدة.

المسألة الثانية عشرة: عدم وقوع طلاق الحائض.

المسألة الثالثة عشرة: من قال لزوجته: (أنت عليَّ حرام) ولم ينو شيئًا، فهو يمين.

المسألة الرابعة عشرة: إذا قال لزوجته: (أنت عليَّ حرام) ونوى شيئًا، فالعبرة لنيته.

المسألة الخامسة عشرة: اعتبار الحلف بالطلاق يمينًا إذا نوى معناها.

المسألة السادسة عشرة: لا تصح الرجعة إذا لم تعلم المرأة أو وليها فتزوجت ودخل بها.

المسألة السابعة عشرة: اعتداد المختلعة بحيضة واحدة.

المسألة الثامنة عشرة: الرجوع للحاكم في مدة انتظار المفقود.

المسألة التاسعة عشرة: الرجوع إلى العرف في وقت تسليم الكسوة الواجبة على الزوج.

المسألة العشرون: استحقاق الأم حضانة بنتها بعد السابعة.

المسألة الحادية والعشرون: استحقاق الأم لحضانة الولد ولو انتقلت أو الأب للسكنى في بلد آخر.


الفصل الثالث: ما جرى عليه العمل في القضايا الجنائية:

المسألة الأولى: قتل قاتل الغيلة حدًّا.

المسألة الثانية: استيفاء ولي الأمر القصاص قبل بلوغ القاصرين.

المسألة الثالثة: استيفاء القصاص قبل إفاقة المجنون.

المسألة الرابعة: استيفاء القصاص في النفس بغير السيف (بالمماثلة).

المسألة الخامسة: الأصل في الدية الإبل وغيرها بدل عنها.

المسألة السادسة: عدم تغليظ دية قتل الخطأ في الحرم والإحرام والأشهر الحرم.

المسألة السابعة: اعتبار القرائن من اللوث في القسامة.

المسألة الثامنة: عدم التفريق بين أنواع الجلد في الصفة.

المسألة التاسعة: قتل من زنا بذات محرم.

المسألة العاشرة: حد شارب الخمر بالاستشمام.

المسألة الحادية عشرة: تعزير القاتل عمدًا للحق العام.

المسألة الثانية عشرة: تعزير القاتل في شبه العمد للحق العام.

المسألة الثالثة عشرة: تعزير القاتل خطأ للحق العام.

المسألة الرابعة عشرة: جواز التعزير بأكثر من عشر جلدات.

المسألة الخامسة عشرة: جواز التعزير بالقتل.

المسألة السادسة عشرة: جواز التعزير بالمال.

المسألة السابعة عشرة: التخيير في حد الحرابة راجعٌ للإمام.

المسألة الثامنة عشرة: نفي المحاربين بالسجن.

المسألة التاسعة عشرة: دخول الخطف من أجل العرض في الحرابة.


الفصل الرابع: ما جرى عليه العمل في المرافعات الشرعية:

المسألة الأولى: عدم اشتراط كون القاضي مبصرًا (صحة تولية الأعمى للقضاء).

المسألة الثانية: صحة تولية غير المجتهد للقضاء.

المسألة الثالثة: لزوم إنذار الممتنع عن جواب الدعوى ثلاثًا.

المسألة الرابعة: سماع الدعوى في الدَّيْن المؤجل والحكم به في أجله.

المسألة الخامسة: عدم اشتراط ذكر شروط العقد المدعى به.

المسألة السادسة: الاكتفاء في الترجمة بواحد.

المسألة السابعة: الاكتفاء في التعريف بواحد.

المسألة الثامنة: قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود.

المسألة التاسعة: عدم اشتراط الشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي.

المسألة العاشرة: قبول كتاب القاضي إلى القاضي ولو كان دون مسافة القصر.

المسألة الحادية عشرة: لزوم تفريق الشهود.

المسألة الثانية عشرة: التحليف في كل حقوق العباد.

المسألة الثالثة عشرة: رد اليمين على المدعي راجع لاجتهاد القاضي.

المسألة الرابعة عشرة: القضاء بالنكول في غير الأموال وما جرى مجراها.

المسألة الخامسة عشرة: لزوم إنذار الناكل عن اليمين ثلاثًا.

المسألة السادسة عشرة: طلب القاضي يمين الاستظهار إذا رأى ذلك.

المسألة السابعة عشرة: كون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.

المسألة الثامنة عشرة: عدم تجزئة الإقرار على المدعى عليه.


الخاتمة: وعرض فيها أهم نتائج البحث التي توصل إليها، وأهم التوصيات التي رأى أهميتها.


ومن أهم ما توصلت له الرسالة: بيان المراد بجريان العمل في الفقه الإسلامي، ونبذة تاريخية عنه، وبيان مصادر الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، وفي المملكة العربية السعودية، وحكم إلزام القضاة بمذهب فقهي، أو بما جرى عليه العمل، وأسباب جريان العمل على قول. وتوصلت إلى أن القضاة في السعودية لم يلزموا بمذهب إلا في عام ١٣٤٧هـ، فقد ألزموا بالمذهب الحنبلي، ثم رفع الإلزام عام ١٤٢١ هـ بالمادة الأولى من نظام المرافعات. وتوصلت إلى أن العمل القضائي جرى على خلاف المذهب الحنبلي في مجموعة من المسائل متفرقة في أبواب الفقه، واشتملت هذه الرسالة على ذكر مجموعة منها، بلغت ثمانين مسألة، هي أهمها، منها ثلاثون مسألة إلزامية، وأربعون اجتهادية، وسبعٌ اختيارية.


كما أوصت الرسالة بأهمية توحيد الأحكام القضائية في المسائل الخلافية، ودراسة أثر تولي القضاء على الفقهاء، وأثر الفقه المالكي على القضاء السعودي في أبواب الجنايات والحدود.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المكالمة الأخيرة (قصة قصيرة)

مختارات من الشبكة

  • المدخل إلى إجراءات التقاضي في محاكم القضاء العام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الهند: المحكمة العليا ترفض حظر المحاكم الشرعية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • محكمة الأحداث والمحاكم الاستثنائية(مقالة - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • محاكم أمن الدولة الدائمة واختصاصاتها(مقالة - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • تشكيل محاكم الاستئناف(مقالة - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • محكمة النقص المصرية(مقالة - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • الشيشان: الرئيس والمفتي ينتقدان المطالبة بإنشاء محاكم شرعية للمسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا: مطالب إسلامية بإيجاد محاكم أسرة شرعية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • كينيا: رفض إنشاء محاكم إسلامية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • سلطة المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها(مقالة - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب