• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / عالم الكتب
علامة باركود

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (2)

بوعلام محمد بجاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/7/2017 ميلادي - 22/10/1438 هجري

الزيارات: 5183

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (2)


 

الباب الثاني: منهج مؤلف في "مختصره":

الظاهر أن الكتاب مُوجَّه للعامة لا للتفقه؛ ولهذا قيل: "مَن حفِظه فهو فقيهُ قرية"، وله نسخة بالعامية الموريسكية "الخاميادو" في "مكتبة مدريد"[1]، فسار على ما يخدم هذا الأصل.

وذكر التجيبي القاسم بن يونس (ت: 730): قلتُ: ولشكور الراوي المذكور ألَّف ابن عبيد مختصره هذا؛ اهـ[2]، وهو بعيد، إلا أن يكون سأله تأليف مختصرٍ يُقرَأ على العامة.

 

المبحث الأول: لم يستوعب جميع كتب الفقه:

اكتفى بما تحتاجه العامة:

1- ذكر العبادات وتوسَّع في ذكر الصور؛ كما هو الحال في التيمم[3]، وترقيع الصلاة (أحكام المسبوق)[4]، والسهو[5]، ولم يتعرَّض في "الصلاة" لأحكام الجنائز؛ لأن الناس تقصد المغسل.

 

2- واقتصر في المعاملات على:

البيوع المنهي عنها[6]؛ وهي: باب ما جاء في الربا - باب ما جاء في بيع ما يؤكل ويشرب - باب: ما جاء في بيع ما لا يؤكل ويشرب - باب: ما لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مما يؤكل ويشرب - باب ما لا يجوز أن يباع - باب ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان - باب ما لا يجوز من السلف - باب: ما يجوز من السلف.

وباب في "كراء الأراضي: ما جاء في كراء الأراضي"[7]، وآخر في الضمان "الاستهلاك"[8]، ختم بهما المختصر، وهذا الذي يعني العامة، أما المسائل الأخرى، فيرجع فيها إلى القضاء.

 

المبحث الثاني: يهتمُّ ببيان الصفة الكاملة للعبادة: دون التفريق بين الفرض والنفل، أو بيان القدر أو الجنس الواجب، ويستفتح ذلك غالبًا بقوله: "والسُّنة...".

قال في الوضوء: باب العمل في الوضوء: والعمل في الوضوء أن تقول: بسم الله، فتغسل يديك...؛ اهـ[9].

عبَّر - خلاف العادة - بـ: العمل "والعمل".

وفي "الغسل": والسنة في ذلك أن يغسل الرجل يديه...؛ اهـ[10].

وفي "التيمم": فالسُّنة في ذلك إذا لم يجد الرجل الماءَ...؛ اهـ[11].

وفي "الصلاة": والسنة في الصلاة: أن يُكبِّر الإنسان...؛ اهـ[12].

 

وهكذا "والسنة" في: صلاة الصبح[13]، وصلاة الاستسقاء[14]، وزكاة الطعام[15]، وزكاة الثمار[16]، وزكاة الغنم[17]، وزكاة البقر[18]، وزكاة الذهب والفِضة[19]، وزكاة المحتكر[20]، وزكاة المدير[21]، وفيما لا زكاة فيه[22]، وزكاة الفطر[23]، وصوم رمضان[24]، والحج[25].

 

وقد يستعمل "السُّنة" في الرخصة الثابتة بالنص:

قال: فالسُّنة إذا كان الرجل والمرأة لا يطيقانِ الصيام لشدةِ ما بهما من المرض، فجائزٌ لمن نزل به المرض أن يفطر كما قال الله عز وجل؛ اهـ[26].

 

وقد يستعمله في الحكم الجائز بالسُّنة:

قال: والسنة في السلف أنه جائز بين المسلمين، وقد تسلَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم بَكرًا، وقضى جملًا خيارًا رباعيًّا؛ اهـ[27].

الظاهر استعماله "السُّنة" في المشروع: الوجوب أو الندب أو المباح بالشرع.


استثناء: في الوضوء ميَّز الفرائض عن السنن:

قال: باب: الوضوء المفروض؛ اهـ[28].

ثم: باب الوضوء المسنون؛ اهـ[29].

ثم باب: العمل في الوضوء؛ اهـ[30].

 

ذكر الصفة الكاملة:

المبحث الثالث: قد يشير إلى نفي الحكم عن شيء تظنه العامة ثابتًا له؛ مثل غسل مخرج البول والغائط قبل الوضوء، وكان لا يزال شائعا عند مَن أدركناهم.

قال - بعد ذكر سنن الوضوء -: وأما مخرج البول والغائط، فليسا من الوضوء في شيء، لا من مسنونه ولا من مفروضه؛ وإنما يغسلان للنجاسة؛ اهـ[31].

 

المبحث الرابع: يبدأ بـ: نص القرآن أول الباب إن وجد أو حديث:

ففي "باب الوضوء المفروض" ذكر آية المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6][32].

وفي "باب التيمم": ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6][33].

 

وفي "الصلاة": آية النساء: ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]، وأشار إلى حديث جبريل عليه السلام: ونزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلَّمه الصلاة في أوقاتها[34]؛ الحديث أسنده: مالك في الموطأ، والبخاري، ومسلم، دون بيان المواقيت.

 

♦ الموطأ (4 - طـ: الأعظمي): يحيى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب [الزهري] أن عمر بن عبدالعزيز أخَّر الصلاة يومًا، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخَّر الصلاة يومًا وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال: ما هذا يا مغيرة؟! أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بهذا أمرت.

فقال عمر بن عبدالعزيز: اعلَمْ ما تحدِّث يا عروة، أَوَ إِنَّ جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدِّث عن أبيه.


♦ البخاري (521): حدثنا عبدالله بن مسلمة [القعنبي] قال: قرأت على مالك.

و(3221): حدثنا قتيبة [بن سعيد] حدثنا ليث [بن سعد] عن ابن شهاب.

و(4007) حدثنا أبو اليمان [الحكم بن نافع] أخبرنا شعيب [بن أبي حمزة] عن الزهري.

♦ مسلم 167 - (610): أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأتُ على مالك عن ابن شهاب.

و166 - (610): حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث، (ح)، قال: وحدثنا [محمد] بن رمح [بن المهاجر] أخبرنا الليث عن ابن شهاب.

 

وأخرجه أبو داود (394): حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبدالعزيز كان قاعدًا على المنبر فأخَّر العصر شيئًا، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدًا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر: ما تقولُ؟ فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((نزل جبريل عليه السلام، فأخبرني بوقت الصلاة، فصليتُ معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه))، يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس - وربما أخَّرها حين يشتد الحر - ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاءُ قبل أن تدخُلها الصُّفرةُ، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحُليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسودُّ الأفق - وربما أخَّرها حتى يجتمع الناس- وصلى الصبح مرة بغَلَسٍ، ثم صلى مرة أخرى فأسفَرَ بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعُدْ إلى أن يُسفِر.


قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهري: معمر [بن راشد]، ومالك، و[سفيان] بن عُيَينة، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، ولم يفسِّروه.

وكذلك أيضًا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبًا لم يذكر بشيرًا.

وقال ابن خزيمة: هذه الزيادة لم يَقُلْها أحد غير أسامة بن زيد؛ اهـ[35].

أسامة بن زيد: ضعيف[36].

 

ويروَى حديث جبريل ببيان المواقيت عن: جابر بن عبدالله، وعبدالله بن عباس، وأبي هريرة، وغيرهم رضي الله عنهم[37].

وفي "الزكاة": آية التوبة: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103].

وزاد حديثًا وأثرًا: "وجاء عن نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا صلاة لمن لا زكاة له، ولا زكاة لمن لا صلاة له))، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو منعوني عقالًا مما كانوا يعطُونَه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لجاهدتُهم عليه، لجاهدتهم عليه!"[38].

 

الحديث يروى بغير هذا اللفظ:

ابن بطة في الإبانة (826 - الإيمان): حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن الفرج الأنباري بالبصرة قال: "نا" الحارث بن محمد قال: "نا" إبراهيم بن أبي الليث قال: "نا" المحاربي عن عثمان بن عطاء [مباشرة بدون واسطة]، عن أبيه [عطاء بن أبي مسلم الخراساني]، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدِّين خمسٌ، لا يقبل الله منه شيئًا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله، والجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة، وصلاة الخَمْس عمودُ الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة، والزكاة مطهرةٌ من الذنوب، لا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة...))؛ الحديث.


وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5 / 201 - 202): حدثنا أبو عمرو بن حمدان "ثنا" الحسن بن سفيان "ثنا" سهل بن عثمان ونصر بن عبدالرحمن الوشاء قالا: "ثنا" المحاربي عن عبدالحميد بن أبي جعفر عن عثمان بن عطاء...

وقال: غريب من حديث ابن عمر بهذا اللفظ، لم يروِه عنه إلا عطاء، ولا عنه إلا ابنه عثمان، تفرَّد به عبدالحميد بن أبي جعفر.

إبراهيم بن أبي الليث: ضعيف متروك[39].


قال ابن أبي حاتم أبو محمد عبدالرحمن بن محمد (ت: 327):

وسألت أَبي [أبا حاتم محمد بن إدريس (ت: 277)] عن حديث رواه المحاربي [عبدالرحمن بن محمد] عن عبدالحميد بن جعفر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدين خمس، لا يقبل الله منها شيئًا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله...))، قال أَبي: هذا حديث منكر، يحتمل أن هذا كلام عطاء الخراساني.

وإنما هو: عبدالحميد بن أبي جعفر، شيخ كوفي [لا عبدالرحمن بن جعفر]؛ اهـ[40].

 

قال ابن رجب عبدالرحمن بن أحمد (ت: 795): ذكره ابن أبي حاتم، وقال: سألت أبي عنه، فقال: هذا حديث منكر، يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخراساني.

قلت: الظاهر أنه مِن تفسيره لحديث ابن عمر [بُني الإسلام على خمس]، وعطاء من أجلاء علماء الشام.

وقال ابن مسعود: مَن لم يُزَكِّ فلا صلاة له، ونفيُ القَبولِ هنا لا يُراد به نفي الصحة، ولا وجوب الإعادة بتركه؛ وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به، ومدح عامله، والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى، والمباهاة به للملائكة؛ اهـ[41].


قول عبدالله بن مسعود، أخرجه:  

ابن أبي شيبة (9914): حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق [عمرو بن عبدالله السَّبيعي]، عن أبي الأحوص [عوف بن مالك الجشمي]، قال: قال عبدالله [بن مسعود]: "مَن لم يُؤدِّ الزكاة، فلا صلاة له".

وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (1349)، والخلَّال في السُّنة (1502)، والطبراني (9 / 199 - حديث: 8974)، وابن بطة في الإبانة (890 - الإيمان)، من طريق إسرائيل [بن يونس بن أبي إسحاق]، عن أبي إسحاق، بلفظ: "مَن أقام الصلاة ولم يؤتِ - ("يؤدِّ" - ابن بطة) - الزكاة، فلا صلاة له".


وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1573) من طريق: شريك [بن عبدالله القاضي] عن أبي إسحاق، بلفظ: "أُمرتم بالصلاة والزكاة؛ فمن لم يزكِّ فلا صلاة له".

و(1574) من طريق عيسى بن يونس عن أبيه: عن أبي إسحاق بلفظ: "مَن أقام الصلاة ولم يؤتِ الزكاة، فليس بمسلم ينفعه عمله".

و(1575) من طريق مطرف [بن طريف]: عن أبي إسحاق بلفظ: "ما تاركُ الزكاة بمسلم".


وعن الضحاك بن مزاحم (ت: 105): "لا صلاة إلا بزكاة"؛ ابن أبي شيبة (9915): حدثنا أبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان] عن سلمة [بن نبيط] عنه.

والأثر: لم يُسنِده مالك في الموطأ (923)، مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: "لو منعوني عقالًا لجاهدتهم عليه".

وأسنده البخاري (7284) ومسلم 32 - (20): "واللهِ لأقاتلنَّ مَن فرَّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتَلتُهم على منعه".

 

وفي "باب فرض الصيام"، و"باب ما جاء في الإفطار مِن مرض أو سفر": آية البقرة: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185][42].

 

وفي "الحج": آية آل عمران: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97].

وأسند حديث ابن عمر: ((بُني الإسلام...)): حدثني أحمد بن خالد عن علي بن عبدالعزيز [البغوي] عن أبي عُبيد [القاسم بن سلَّام]، حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد أنه سمع عبدالله بن عمر يقول: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:...؛ الحديث[43].

 

والحديث في "كتاب الإيمان" لأبي عُبيد (2 - ص: 21).

وفي "العمرة" أسند حديثًا في "الموطأ" (1257): حدثنا وسيم بن سعدون عن محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرة إلى العمرة كفَّارة لِمَا بينهما، والحجُّ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة))[44].

 

وفي "باب الربا": ذكر آية البقرة: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وأسند حديثين:

الأول: حدثني سعيد بن عثمان عن محمد بن وضاح عن [عثمان] بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن عمر بن راشد عن يحيى بن إسحاق عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الربا اثنان وسبعون بابًا، أدناها مثل إتيان الرجل أمَّه، وأربى الربا استطالةُ الرجل في عِرْض أخيه))؛ [الطبراني في الأوسط (7151): حدثنا محمد بن عبدالرحيم الديباجي "ثنا" عثمان بن أبي شيبة...، وقال: لم يروِ هذا الحديثَ عن يحيى بن أبي كثير إلا عمرُو بن راشد، ولا رواه عن عمرو بن راشد إلا معاوية بن هشام، ولا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد].

 

الآخر: وحدثني عبيدالله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس [الموطأ (2345) زيادة: بن الحدثان النصري أنه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيدالله، فتراوضنا، حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلِّبها في يده، ثم قال: حتى يأتيَني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب ربًا إلا هاءً وهاءً، والفِضة بالفضة ربًا إلا هاءً وهاءً - (الموطأ: الذهب بالوَرِق ربًا إلا هاءً وهاءً) - والبُر بالبُر ربًا إلا هاءً وهاءً، والشعير بالشعير ربًا إلا هاءً وهاءً، والتمر بالتمر ربًا إلا هاءً وهاءً))؛ (الموطأ: تقديم التمر على الشعير)[45].

 

وفي "باب ما لا يجوزُ أن يُباعَ بعضُه ببعض مما يؤكل ويشرب": حدثني عبيدالله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الرُّطَب - [في الموطأ (2314): التمر] - بالتمر كيلًا، وبيع الكَرْم بالزبيب كيلًا[46].

وفي "باب ما لا يجوز أن يباع": حدثني عبيدالله بن يحيى عن أبيه يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمار حتى يبدوَ صلاحها[47].

 

وهو في الموطأ (2289): مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.

وفي "باب ما جاء في بيع الحيوان باللحم": ونهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم[48].

 

وهو في الموطأ مرسلًا (2414): مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم.

وفي "باب ما لا يجوز من السلف": ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعٍ وسلف[49].

كذا في الموطأ (2424) غير مسند: مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف.

وقد يستدل بآية أو حديث في غير افتتاح الباب، كما يأتي.

 

يتبع.



[1] جولة في المخطوطات العربية بإسبانية (2): مجلة دعوة الحق / العدد: 93.

[2] برنامج التجيبي 269.

[3] المختصر باب: ما يوجب التيمم ص: 30 - 31.

[4] المختصر 34 - 39.

[5] المختصر من: باب ما جاء في تكبيرة الإحرام إلى باب من سلم من ركعتين ساهيًا، ص 38 - 52، وعادته أن يتعرض لأحكام السهو عند الكلام عن الفرض.

[6] المختصر 93 - 102.

[7] المختصر 103.

[8] المختصر 103.

[9] المختصر: 25.

[10] المختصر: 26 - 27.

[11] المختصر: 29.

[12] المختصر: 47.

[13] المختصر 60.

[14] المختصر 69.

[15] المختصر 71.

[16] المختصر 72

[17] المختصر 73.

[18] المختصر 75.

[19] المختصر 75.

[20] المختصر 77.

[21] المختصر 78.

[22] المختصر 79.

[23] المختصر 81.

[24] المختصر 83.

[25] المختصر 89.

[26] المختصر 87.

[27] المختصر 101.

[28] المختصر 23 - 24.

[29] المختصر 24.

[30] المختصر 25.

[31] المختصر 24.

[32] المختصر 23.

[33] المختصر 29.

[34] المختصر 32.

[35] صحيح ابن خزيمة 1 / 181 - حديث: 352.

[36] ميزان الاعتدال 1 / 174 - 175 - ترجمة: 706.

[37] ينظر نصب الراية 1 / 221 - ط: محمد عوامة.

[38] المختصر: 70.

[39] ميزان الاعتدال 1 / 54 - ترجمة: 173.

[40] علل الحديث 3 / 293 - 294 - مسألة: 879 و5 / 255 - 256 - مسألة: 1962.

[41] جامع العلوم والحكم 1 / 150.

[42] المختصر: 83، 87 اقتصر في الباب الثاني على الشاهد.

[43] المختصر: 89.

[44] المختصر 92.

[45] المختصر: 93.

[46] المختصر: 97.

[47] المختصر: 97.

[48] المختصر: 98 - 99.

[49] المختصر: 100.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (1)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (3)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (4)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (6)

مختارات من الشبكة

  • هيئة التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام تصدر موسوعة التعريف بنبي الرحمة باللغة الإنجليزية(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم المفهوم والفرق بينه وبين المصطلح(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لغة التعريف وتعريف اللغة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مشروعات جديدة للتعريف بالرسول باللغة الإسبانية تتبناها هيئة التعريف بالرسول واتحاد الأئمة بأسبانيا(مقالة - ملفات خاصة)
  • أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ملخص أول)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • أحكام المكروه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إتمام التعريف بشخصية الفاتح العظيم الأمير مسلمة بن عبد الملك(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب