• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / عالم الكتب
علامة باركود

كتاب اللطائف في النزول عن الوظائف لتقي الدين السبكي

أ.د. عبدالحكيم الأنيس

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/9/2016 ميلادي - 7/12/1437 هجري

الزيارات: 9695

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب اللطائف في النزول عن الوظائف لتقي الدين السبكي

[يُنشر لأول مرة عن نسخة وحيدة]

 

(هذا كتابٌ مهمٌّ للشيخ تقي الدين السبكي (ت: 756هـ)، فيه منزعٌ اجتهاديٌّ في مسألةٍ لم يتكلمْ عليها المتقدِّمون.

ولم تكن تُعرَفُ له نسخة حتى رأيتُه في تذكرةِ الإمام السيوطي: "الفلك المشحون" (ج 4 ق 42-48 حسب ترقيمي).

وقد ذكرَ المؤلِّفُ في آخرهِ ضرورةَ إلحاقِ كلامٍ له في كتابه "شرح المنهاج" به، وامتثلَ السيوطيُّ ذلك، ونقلَ ما أراده الشيخُ.

وظفر (السيوطي) بورقةٍ من مُسودات بدر الدين الزركشي -رحمه الله تعالى- بخطه، فيها مناقشةٌ للشيخِ السبكي المُصنِّف، فأوردها أيضاً. وفي ذلك كله فوائد لا يُستغنى عنها، ولا يُستأنى بها، ولهذا رأيتُ القيامَ بنشرهِ، ووضعهِ تحت أنظار الفقهاء والدارسين.

وقد فقَّرتُهُ وضبطتُهُ، لتسهيل قراءته والإفادة منه، ووثقتُ بعضَ نقوله، وفيه مواضع غامضة كما سيرى المُطالِعُ فيه، ولعل نشره يساعدُ في الكشفِ عن نسخةٍ أخرى لتتمَّ خدمتُهُ على الوجه المطلوب، ومن اللهِ التوفيق).

•    •     •

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر يا كريم

قال الشيخُ الإمامُ شيخُ الإسلام تقيُّ الدين السبكي رحمه الله تعالى:

الحمد للهِ ربِّ العالمين، وصلّى اللهُ على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلَّمَ تسليماً كثيراً.

أمّا بعدُ:

فإنّه عمَّت البلوى وشُغفتْ كثير[1] من الناس بالنزول عن الوظائف، بعِوَضٍ وغيرِ عوضٍ، وكثرَ ذلك حتى في هذا الزمان، وليس في هذه المسألة نقلٌ عن أحدٍ من العلماء المتقدِّمين، ولابُدَّ مِنْ تخريجها على ما يُشبهُها، ليظهرَ الحقُّ فيها -إنْ شاء اللهُ تعالى- وتستبين، فأحببتُ أنْ أذكرَ ما قد يُقال إنَّه مِنْ نظائرِها من المسائل، وما فيه من النقلِ والدلائل، عسى أنْ يظهرَ ما تُلحق[2] به، وهل هي من البيِّنِ أو المُشْتبه.

وأولُ ما أذكرُ أنَّ الحقوق:

منها ما هو لازمٌ، وهو على التراخي، كحدِّ القذف.

ومنها ما هو لازمٌ، وهو على الفور، كحقِّ الشُّفعة، وحقِّ الردِّ بالعيب.

وحقُّ النِّساء في القَسْم من الأزواج لازمٌ، لكنه مستمرٌّ لا يسقطُ ما دامت الزوجية والتمكين، فهو قِسْمٌ ثالث.

ومنها ما ليس بلازمٍ، كحقِّ التحجر، وحقِّ مقاعدِ الأسواق، والجلوسِ في المساجد، والرُّبطِ المُسبَّلةِ، والسَّبق إلى الإحياءِ، والالتقاطِ، والنثرِ.

ومِنْ هذا القِسم ما يكفي فيه فعلُ صاحبِ الحق، كهذه الأمور التي ذكرناها، والقراءات والفقاهات، وسائرِ الوظائف التي شرَطَ واقفوها استحقاقَ مَنْ سبق إليها من غير احتياجٍ إلى ناظرٍ يقرِّرُه فيها.

ومنه ما لا يكفي ذلك بل لابُدَّ مِنْ توليةِ ناظرٍ، كأكثرِ الوظائفِ المسؤولِ عنها.

ومنها ما يكون نفعُه قاصراً على شخصٍ، أو أشخاصٍ، كالفقاهاتِ، والقراءاتِ، والتداريسِ، والمشيخاتِ.

ومنها ما يكون فيه شبهٌ مِنْ هذا وشبهٌ مِنْ هذا كالخطابات والإمامات، لما فيهما مِنَ الاهتمام بصلوات المسلمين.

والتداريسُ، والاشتغالُ بالعلوم يعودُ نفعُها على المسلمين.

ومن الحقوق ما يكونُ مفوضاً إليه مِنْ جهةِ تولِّيه كالوصية.

ومنها ما يكون استحقاقُهُ لصفةٍ في نفسه مِنْ غير توليةٍ، كولايةِ الأبِ على ابنهِ.

 

وأنا -إنْ شاء اللهُ تعالى- أذكرُ ما وجدتُهُ مِن ذلك فيه نقلٌ، وأتصرَّفُ في الباقي بما يفتحُ اللهُ تعالى به، فأقولُ وباللهِ التوفيقُ:

أمّا حقُّ القَسْم للنساءِ ففي الحديثِ الصحيحِ أنَّ سَودَة بنتَ زمْعة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم وهبتْ نوبتَها لعائشة -رضي الله عنهما- تبتغي بذلك رضا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم[3] [فكان][4] يقسم لثمان، وكان لعائشة -رضي الله عنها- يومان: يومها ويوم سودة، وفي ذلك نزل قولُه تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً)، ولا نعرفُ في ذلك خلافاً أنه يجوزُ بغير عِوضٍ ماليٍّ، ولا يجوزُ بعِوضٍ ماليٍّ.

قال الشافعيُّ -رضي الله عنه- في "الأم": "فيحلُّ للرجلِ حبسُ المرأة على تركِ بعضِ القَسْم لها، أو كلِّه، ما طابتْ به نفسُها".

قال الشافعيُّ -رضي الله تعالى عنه-: "ولو أعطاها مالاً على أنْ تحلله مِنْ يومها وليلتها فقبلتْ فالعطيةُ مردودةٌ عليه، غير جائزةٍ لها، وكان عليه أنْ يعدلَ لها أنه يوفيها بما[5] تركَ من القَسْم لها، لأنَّ ما [أعطاها][6] عليه لا عين مملوكة ولا منفعة".

 

قال: "ولو حللتْ فوهبَ لها شيئاً على غير شرطٍ كانت الهبةُ لها جائزة، ولم يكن له الرجوعُ [فيها][7] إذا قبضتْها، وإنْ رجعتْ [هي][8] في تحليله فيما مضى لم يكنْ لها، وإنْ رجعتْ في تحليله فيما لم يمضِ كان لها، وكان عليه أنْ يعدلَ لأنها لم تملكْ ما لم يمضِ، فيجوز تحليلُها له فيما ملكتْ"[9]. فهذه ثلاث مسائل:

هبتُها مجاناً صحيحةٌ.

هبتُها بمالٍ باطلةٌ.

وهبتُه لها مالاً بغير شرطٍ جائزٌ.

لكنْ عندي أنَّ ذلك إنما يكون ظنياً إذا لم يَعلمْ أنه لو لم يهبْ لم يطبْ قلبُها بالتحليل، وإلا فهو في معنى العِوَض، ويُحمَلُ كلام الشافعيِّ على ما إذا طابَ قلبُ كلٍّ منهما بفعله مِنْ غير عوض، بل مجازاة، كما يقعُ في المُثيب والواهب وإن لم يهب[10] على شرط العوض ولا قصده بحيثُ لا يطيبُ قلبُه بخروجِ الهبةِ عنه بدونه، وذكرَ الأصحابُ أيضاً ما ذكرَهُ الشافعيُّ وقالوا إنه لا يُشترطُ في هذه الهبة رضى الموهوبة وقبولُها، بل يكفي قبولُ الزوج، وعن الحناطي وجهٌ غريبٌ في اشتراط رضاها.

 

وإنْ وهبتْ حقَّها للزوج فهل له أنْ يُخصِّص واحدةً بنوبةِ الواهبةِ؟

فيه وجهان:

أشهرُهما: نعم.

والثاني: المنعُ، لأنه يُظْهِرُ الميلَ، ويُورِثُ الوحشةَ.

وللواهبة أن ترجعَ متى شاءتْ، ويعودُ حقُّها في المستقبل، لأنها هبةٌ لم تتصلْ بالقبض، وما مضى لا يؤثِّرُ فيه الرجوعُ، وكذا ما فاتَ قبلَ علمِ الزوجِ بالرجوع لا يؤثرُ فيه الرجوعُ، ولا يُقضى. نصُّ الشافعي والأصحاب.

وفيه وجهٌ أنه يُقضى تخريجاً مِنْ أنَّ الوكيلَ هل ينعزلُ؟

والظاهرُ الأولُ، وشبهه بما إذا أباح ثمارَ بستانهِ لإنسانٍ، ثم رجعَ، وتناولَ المُباحُ له بعضَها قبل العلمِ بالرجوعِ، وفي هذه الصورةِ طريقان:

قيل: قولان كعزل الوكيل.

وقيل: يغرمُ قطعاً.

واتفقَ الأصحابُ تبعاً للشافعيِّ على أنه لا يجوزُ أنْ تأخذَ الواهبةُ على المُسامَحة بحقِّها عوضاً، لا مِنَ الزوجِ، ولا مِنْ بعضِ الضرائر، وإنْ أخذتْ فعليها الردُّ وتستحقُّ القضاءَ، لأنَّ العِوَضَ لم يُسلَّمْ إليها.

وعن حكاية ابن كج وجهٌ أنها لا تستحقُّ القضاءَ.

 

إذا عرفتَ هذا فاعلمْ أنَّ في الحقِّ أموراً[11]:

أحدها: أنه لا يسقطُ بهذه الهبة، لأنه مُسْتَحَقٌّ بالزوجية يتجدَّدُ بتجدُّد الزمان، فلا يمكن سقوطُهُ ما دامتْ الزوجية، فهو كنفقةِ الزوجة لا تسقطُ بوجه فرق بينهما[12] إلا أن النفقةَ مالٌ، وهذا ليس بمالٍ، ومِنْ ههنا امتنعَ أخذُ العِوضِ عنه، ولا يجري فيه خلافُ أبي إسحاق حيثُ أجازَ بيعَ حقِّ التحجُّر وما في معناه مِنْ حدِّ القذفِ، والشُّفعةِ، والردِّ بالعيب، لأنَّ ذلك حقوق تَسقط كلُّها بالإسقاط، وهذا الحقُّ -وهو استحقاقُ القسم- لا يسقطُ بوجهٍ، ولو جوَّزنا أخذَ العِوَض عنه لكان بيعاً غيرَ موثوقٍ به، وإذا كان بيعُ الغرر منهياً عنه فهذا أعظمُ منه، فاستحالَ أخذُ العِوَضِ عنه، بخلافِ الهبةِ، فإنها في معنى الإباحةِ، وليست الهبةُ هنا كهبةِ ما يجوزُ بيعُهُ، وإنما هي رضى بحلولِ الموهوبةِ مكانَ الواهبةِ في الاستيفاءِ، أو رضى الواهبةِ بأنَّ الزوجَ يُحِلُّ محلَّها مَنْ شاء، أو يستأثرُ بنفسهِ فيما هو مُسْتَحَقٌّ لها عليه، لا معنى للهبةِ هنا غير ذلك.

 

الأمر الثاني: أنَّ هذا الحقَّ لا يُمكنُ هبتُهُ لكلِّ أحدٍ، وإنما يوهَبُ للزوجِ، أو لزوجةٍ أخرى، ولا يمكن[13] هي نقلُه لأجنبيةٍ، لا بهبةٍ ولا بغيرِها، لأنها لا يمكنها استيفاؤُه.

الثالث: أنه أمرٌ لازمٌ مُسْتَحقٌّ بالزوجية، ليس ممّا يقبلُ الفسخَ كحقِّ الوكالةِ، ونحوِه.

الرابع: أنه حقٌّ في ذاتِ الزوجِ، وما يحصلُ بينه وبين ذاتِ الزوج من الأُنسِ والاستمتاعِ، وهو أمرٌ خاصٌّ لا يَعْدُوهما، وليس كحقِّ التحجر الذي هو أمرٌ في غير جارحة[14]، وكذا الشفعة، والردُّ بالعيب، ولا كحقِّ القذف الذي هو ضربُ بدنٍ آخر.

الخامس: أنه لا حقَّ لغيرِ الواهبةِ، والزوجِ، والزوجةِ الأخرى فيه، وليس كالوظائفِ التي فيها حقٌّ لسائرِ المسلمين، أو لبعضِهم، فعلمنا أنَّ قياسَ الوظائف على حق القَسْم لا يجوزُ، لا بعِوضٍ ولا بدونهِ.

ولو قال قائلٌ: أقيسُهُ عليه في النزولِ بغيرِ عوضٍ لاشتراكِهما في ترْك الحقِّ. ثم أستدلُّ على العِوضِ مِنْ مكانٍ آخر، أو أقتصرُ على دعوى صحة النزُول بغير عوضٍ.

 

قلنا: صحةُ النزولِ بغيرِ عوضٍ بمعنى سقوطِ الحقِّ لا نزاعَ فيه، لأنه أمرٌ جائزٌ، له إسقاطُه، والإعراضُ عنه متى شاءَ بلا خلافٍ.

وأمّا صحتُه بمعنى أنّه يصيرُ المنزولُ أحقَّ به من غيره فإنْ لم يشاركه المنزولُ له في الصفاتِ المُقتضيةِ لاستحقاقِ تلك الوظيفة فلا شكَّ أنه لا أثرَ للنزولِ فيه، كما لو وهبت الزوجةُ حقَّها من القَسْم لغيرِ زوجةٍ.

وإنْ شاركه في الصفاتِ المُقتضيةِ للاستحقاق، فإنْ لم يكن يتوقفُ على توليةِ ناظرٍ، كحقِّ التحجر، فلا خلافَ في جواز الإيثارِ به، ويصيرُ المؤثر به أحقَّ به مِنْ غيرِه، فلا حاجةَ إلى قياسهِ على حقِّ القَسْم.

وإنْ توقَّفَ على توليةٍ: فيُحتمل أنْ يُقالَ: إنه يصيرُ الناظرُ كالزوج، والمنزولُ له كالزوجة الموهوبة، لكلٍّ منهما حقٌّ، فيجوزُ بالهبة، كالقَسْم، والتحجُّر، ويجوزُ بالبيع برضى الثلاثة، لأنه لا غررَ فيه لسقوطهِ بالكلية، كحقِّ التحجُّر عند أبي إسحاق.

وهذا الاحتمالُ إنما يجيءُ على رأي أبي إسحاق، وأمّا على المذهبِ فلا يظهرُ بهذا أنَّ أخذَ العِوضِ بذلك -أعني عن الوظائف- على المذهبِ باطل قطعاً[15].

 

وعلى قولِ أبي إسحاق يُحتمل[16] أنْ يجوز، ويُحتمل[17] أنْ لا يجوز، ويُحتمل ذلك إذا أمضاهُ الناظرُ، أمّا عند عدم إمضائهِ فلا يجوزُ قطعاً، ولكنا هل نقول[18] يبقى حق النازل، أو يسقط بالكلية ويولي الناظرُ في الوظيفة مَنْ شاء؟

فيه نظرٌ، والأقربُ الأولُ لأنه لم ينزلْ مطلقاً، وإنما نزلَ بشرطٍ ولم يصحَّ، وهذا مُطَّردٌ في النزول بعوضٍ وبغيرِ عوضٍ، فالنزولُ لمَنْ يساوي النازلَ باطلٌ قطعاً، والنزول لمَنْ يساويه بموافقةِ الناظرِ صحيحٌ بغير عِوض، فالناظرُ إمّا أنْ يولي المنزولَ له، وإمّا أنْ يبقيه للنازلِ لا يجوزُ على المذهب[19]، وفيه احتمالانِ على رأي أبي إسحاق. والله تعالى أعلم.

 

وأمّا حقُّ التحجر فيجوزُ نقلُه بلا خلافٍ، ولا يجوزُ بعوضٍ في الأصحِّ خلافاً لأبي إسحاق، وقد أتقنتُ المسألةَ في بابِ إحياءِ المَواتِ من "شرح المنهاج"، والحق فيها استحقه المتحجرُ بفعلهِ مِنْ جهةِ الله تعالى لا حكم عليه لأحدٍ فكذلك حل الذي ينقله إليه محله، وليس كالوظائفِ التي يتوقفُ فيها على الناظرِ والحقُّ فيها متعلقٌ بغيرها.

 

وأمّا حقُّ المقذوف فقريبٌ منه، ويفترقانِ في أنه لا ينتقلُ لأجنبي.

وحقُّ الشفعة قريبٌ منه، ويفترقانِ في أنه لا يُنقلُ بغيرِ عِوض، لأن كلاً مِن الشفعاء يثبتُ له على الكمال.

وحقُّ الردِّ بالعيب يوافقهُ[20] في اقتضاءِ الفورية.

 

وكلُّها حقوقٌ خاصة لا حقَّ فيها لسائر المسلمين، وكذا مقاعدُ الأسواق، والمساجد، والربط المسبلة، ونحوها، وليس خلافُ أبي إسحاق جارياً فيها، والظاهرُ أنه لا يجوزُ الاعتياضُ عنها بلا خلافٍ، لأنها لا عين ولا منفعة كما أشار إليه الشافعيُّ في تعليلِ امتناعِ العِوضِ عن حقِّ القسم، وحقُّ الوظائفِ مثلُه.

 

والنقلُ عن أبي إسحاق ومخالفته للأصحاب في حقِّ التحجر، وحدِّ القذف، والشفعة معروفٌ، وربما قيلَ في الردِّ بالعيب.

وأمّا بقيةُ المسائل فليس بمنقولٍ، ولا شكَّ أنَّ حقَّ الوظائف يُشْبهُ حقَّ التحجُّر مِنْ جهة الحقِّ الذي لصاحبها منها، وإنْ كانت الوظائفُ تتوقفُ على تولية، ولكل واحدٍ من النازلِ والمنزولِ له غرضٌ قويٌّ في المُعارضة في ذلك، فإنْ صحَّ قولُ أبي إسحاق في التحجرِ وجوازِ بيعه فليصحَّ مثلُه في النزول عن الوظائف بعِوضٍ إذا رضيَ الناظرُ، وذلك أمرٌ مقصودٌ في العُرف جداً بعد استجماعِ شروطهِ من الأهليةِ وغيرِها التي تحتاجُ إلى نظرِ الناظرِ فيها.

 

وقد كنتُ أرى أنَّ ذلك قريبٌ جداً، ورُبَّما أفتيتُ به، وبلغني مثلُ ذلك عن الشيخِ الإمامِ برهانِ الدين بن الفركاح، وعن والده الشيخ تاج الدين عبدالرحمن الفزاري -رحمه الله تعالى-، ورُبَّما بلغني عن الشيخ تقيِّ الدين بنِ دقيق العيد أنه فُهِمَ عنه الترخيصُ في ذلك، لكنَّ كلامَ الشافعيِّ والأصحابِ يأباهُ، ومستندُهُم أنَّ أخذَ العِوَض إنما عُرِفَ في الشرعِ عن عينٍ أو منفعةٍ، فأخذُه عن حقٍّ ليس بعينٍ ولا منفعةٍ يحتاجُ إلى دليلٍ.

 

وللمُنتصرِ لأبي إسحاق أنْ يقول:

دليلُه القياسُ على العينِ أوالمنفعة، لأنَّ كلاً منهما حقٌّ مرغوبٌ فيه بذلك، مقصودٌ أشدَّ قصدٍ، وليستْ المانعيةُ مِنْ أخذِ العِوَضِ في حقِّ القسم موجودة[21] فيه، لأنَّ هنا بعد النزولِ سقط حقُّهُ بالكلية فلا يعودُ إليه، وهذا القياسُ يخالفهُ تعليلُ الشافعي -رضي الله عنه-، إلا أنْ يكونَ الشافعيُّ -رضي اللهُ تعالى عنه- اقتصرَ على بعضِ العلةِ، فقد يقعُ في كلامهِ وكلامِ غيرِه من العلماءِ مثلُ ذلك، وإنما أقولُ هذا؛ لأني [لا][22] أجسرُ على قياسٍ مخالفٍ كلام الشافعي، وأنا مع ميلي إلى جوازهِ أحترزُ فيه، فإنه لا بُدَّ مِنْ:

نظرِ الناظرِ في تلك الوظيفة.

واستحقاقِ النازلِ لها.

وأهليةِ المنزولِ له.

وكونهِ غيرَ مفضُولٍ بالنسبة إلى غيره، حيث يمتنعُ توليةُ المفضُول مع وجودِ الفاضل.

فإذا اجتمعتْ الشروطُ كلُّها ذلك الوقتَ الذي أقولُ فيه يتعلق حقُّ المنزولِ له فلا يُعتقد أنَّ مجردَ نزولِ الشخص يكفي ويُقالُ بوجوبِ حقِّ المنزولِ له. والله تعالى أعلم.

•    •    •


وأمّا الخلافة فلم يذكرْها أحدٌ من هذا القبيل، ولا تكلَّمَ فيها في ذلك، ولكن من المعلومِ المُجمعِ عليه عهدُ أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- لعمر رضي الله عنه في أهل الشورى[23] فيها وأجمع العلماءُ على اتباع أمرِهما فيها، وذكر الفقهاءُ ذلك من الطرقِ التي تنعقدُ بها الإمامةُ، وهو استخلافُ الإمامِ الذي قبل[24] وعهده إليه.

 

قال صاحب "التهذيب": "والاستخلافُ أنْ يجعلَه خليفةً في حياته، ثم يخلفه بعد موته، ولو أوصى له بالإمامة مِنْ بعده، ففيه وجهان، لأنه بالموت يخرجُ عن الولاية، ولا يصحُّ منه تولية الغير".

قال الرافعيُّ: "ولك أنْ تقول: لولا[25] هذا التوجيه يشكل بكلِّ وصاية.

ثم ما ذكرهُ[26] مِنْ جعلهِ خليفةً في حياتهِ: إمّا أنْ يريدَ به استنابتَهُ، فلا يكون هذا عهداً إليه بالإمامةِ.

أو يريدَ جعلَهُ إماماً في الحال، فهذا: إمّا خلعُ النفس، أو فيه اجتماعُ إمامين في وقتٍ واحدٍ.

أو يُريدَ أن[27] يقول: جعلتُه خليفةً أو إماماً بعد موتي، فهذا هو معنى لفظِ الوصية، ولا فرقَ بينهما". انتهى كلامُ الرافعي.

 

ولكَ أنْ تقولَ وتجيبَ عن صاحبِ "التهذيب" فتقولَ:

أمّا الإشكالُ بكلِّ وصاية، فالوصايةُ إمّا مِنَ الأب أو الجد، وهما يَستحقان التصرُّفَ في مالِ الولدِ بصفتِهما الخاصةِ بهما وبهِ، فكان مَنْ اختارَاهُ بعد موتهما قائماً مقامَهما في ذلك، لوفورِ شفقتهما، واجتهادِهما في نظرِهما للولد، فهو أولى مِنْ اجتهادِ غيرِهما.

 

والإمامةُ لجميع المسلمين، والخليفةُ واحدٌ منهم، وولايتُه على سائرِهم باختيارِهم، وهي تنقطعُ بموته، وليس نظرُهُ لهم كنظرِ الأبِ والجدِّ للطفل، والوصاية بنظر وبعدما أشبهه بما اشرطه واقفه اتبع[28] فيه شرط الواقف فليس مِنْ هذا القبيل، والوصية بالمال حقٌّ جعله اللهُ تعالى للميِّت لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها).

 

ولذلك جرى الوجهانِ فيما إذا لم يصدر مِنَ الخليفة إلا وصايةٌ مجردةٌ بالإمامة من بعده بأن يقول: أوصيتُ أن يكونَ الإمامُ مِنْ بعدي فلاناً.

ويُحْمل استخلافُ أبي بكرٍ لعمرَ على النوع الأول الذي قدَّمه صاحبُ "التهذيب"، وهو أنْ يجعله خليفةً في حياتهِ، ثم يجعلَه بعد موتهِ.

 

وقد ذكر الرافعيُّ ترديداً فيه أربعة أقسام:

الاستنابة.

والخلع.

واجتماع إمامين.

وقوله: جعلته خليفة أو إماماً بعد موتي، وأنه معنى لفظ الوصية.

 

فأقول:

هنا قسمٌ خامسٌ وهو: أنَّ الخليفةَ معناه الذي يخلفُ الشخصَ في غيبته كما قال السيِّد موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه هارون: {اخلفني في قومي}، كما استخلفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على المدينة ابنَ أم مكتوم، وهو استخلافٌ خاصٌّ في مدةٍ خاصةٍ، وإنما ذكرناهُ لاسم الاستخلاف وأنه يستدعي الغَيبة، والاستخلافُ والاستنابةُ لا تستدعي الغَيبة، فالنائبُ قد يقومُ مقامَ المُستنيب في حضوره، وأمّا الخليفةُ فإنما يكون مقامَ المُستخلِفِ في غَيبته وتعذُّره، فالخليفةُ إذا استنابَ كان نائبه كالوكيل تنقطعُ[29] نيابتُه بموتهِ على التفصيلِ والخلافِ في انعزالِ نائبِ الإمامِ والخلع إذا خلعَ الخليفةُ نفسَه لم يكنْ له أن ينصبَ غيره إلا باتفاق أهلِ الحَلِّ والعَقد، واجتماع إمامين المحذور منه إذا كانا مستقلين لما يحذر من اختلافهما،

 

وقوله: جعلته خليفة بعد موتي لفظٌ محتملٌ يَخرجُ منه ما قاله من معنى الوصية، وما قلناه من القسم الخامس.

والفرقُ بينهما أنَّ معنى الوصية تعليق جعله خليفة بالموت، والقسمُ الخامسُ لا تعليقَ فيه، بل هو يَتخيرُ لجعلهِ خليفة قائماً مقامَ الخليفة عند تعذُّر نظيرِه في الحياة وبعد الممات.

ويظهرُ أثرُ هذا في أنه لو تعذَّرَ نظرُ المُستخلف بشيءٍ لا يقتضي انعزالَه فللخليفة النظرُ في القسمِ الخامسِ الذي ادّعيناهُ دون ما إذا لم يحصُلْ إلا لفظُ الإيصاءِ المُعلقِ بالموت لأنه لم يحصُلْ شرطُه.

 

وجُوِّزَ هذا القسمُ الخامسُ لفعلِ أبي بكر -رضي الله عنه-، واجتماعِ الناسِ إليه، والحاجةِ الضرورية إليه، لأنَّ نصبَ الإمامِ من الأمُورِ العظيمةِ في الدِّين، فاقتضتْ المصلحةُ الكليةُ الضروريةُ صحةَ ذلك، مع فعلِ أبي بكر -رضي الله عنه- وعمر -رضي الله تعالى عنه- اللذين قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حقِّهما: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" -إنْ صحَّ هذا الحديث-، وإلا فالمعنى صحيح. وجعلت التولية بهذا المعنى منجزة في الحال وما بعد الممات مانعاً[30] لما في الحياة متصلاً به فلا يتخلل بينهما انقطاع، بل يكون وقتَ موتِ المُستخلف خليفته قائم مقامَه، بخلافِ الوصية المُجَرَّدة، وكون زمن الموت خالياً عن الإمام.

 

وأمّا عهدُ عمر -رضي الله تعالى عنه- لأهل الشورى فلا أحفظُ إلا قولَهُ -رضي الله عنه-: "لا أعرفُ أحداً أحقَّ بهذا الأمر مِنْ هؤلاء النفرِ الستةِ الذين تُوفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ"، فوقف الصحابةُ -رضي الله تعالى عنهم- عند قولهِ، لمعرفتهم بذلك، لأنه كان أعلمَ الناس بذلك، فاقتصروا عليهم، لأنهم أحقُّ مِنْ غيرهم قطعاً، وبقول عمر، وأما أنا [   ][31] يقول[32]: إنَّ عمرَ عهدَ إلى أحدِ الستة كما يقتضيهِ كلامُ الرافعي وغيرهِ فليس في كلامِ عمرَ تصريحٌ بذلك، بل هو تبرّأ مِنْ أنْ يتحمَّلها حياً وميتاً، وقال قولاً حقاً لا ريب فيه، وهو أنَّ الستة أحقُّ مِنْ غيرِهم، فانحصرَ الأمرُ فيهم، لأحقيتهم، لا بعهدِهِ، لكن عرفنا أحقيتهم وتبينها[33] إلينا منه -رضي الله عنه-.

 

وهذا ليس مِنْ مقصودِنا في هذه المسألة، ولكنه جاءَ استطراداً، والمقصودُ أنَّ الاستخلافَ جائزٌ، وهو نوعٌ من النزولِ عن الوظائف، لكنه للحاجةِ الداعيةِ إليه لمصلحةِ المسلمين على العمُوم، ولو أنه نزلَ لشخصٍ في حياته، وولاه، وخلعَ نفسَه، وفعلَ ذلك دفعةً واحدةً: فالظاهرُ أنّه لابُدَّ مِنْ نظرِ المُسلمين في ذلك، على أنّي أقولُ: إنَّ عهدَ أبي بكرٍ إلى عمر، وعهدَ عمرَ إلى أهلِ الشورى، وعهدَ سليمان بنِ عبدِالملك إلى عمرَ بنِ عبد العزيز، ثلاثةُ أمورٍ لا نظيرَ لها، فلا يُطمَعُ في مثلها، ولا نقيسُ عليها غيرَها.

أمّا أبو بكرٍ وعمرُ فلأنهما هُما المَرآن نقتدي بهما.

وأمّا عمرُ بن عبدالعزيز فلأنّه ثالثُهما.

وغيرُهم يتبع فيه نظرُ المسلمين.

لكنْ يصحُّ عهدُ كلِّ إمامٍ للضرورة، والتحرُّز عن هيجانِ الفتنة، ثم المسلمون ينظرون: إذا كان فهم مطاع ديناً عالماً وعدم غرض ولا خشية فتنة فمن استقام استقيم به، ولا نخرج بذا من طاعة، ولا يخرجها من فرقة[34].

 

وليس النزولُ عن الوظائفِ الجزئيةِ التي لا فتنةَ فيها في شيءٍ مِنْ هذا القبيل.

وكذلك القضاء لم نجدْ أحداً عملَ ذلك فيه -أعني أنه نزلَ عنهُ ويستحقُّه المنزولُ له- لأنَّ ذلك ممّا يُراعى فيه مصلحةُ المسلمين، نعمْ إذا رضيَ القاضي لشخصٍ يكونُ مكانَهُ فظهرَ باجتهادِ الإمامِ أنَّ ذلكَ مصلحةٌ للمسلمين لا ضررَ عليهم فيه جازَ له توليتُه.

واللهُ أعلمُ.

هذا آخرُ "اللطائف في النزول عن الوظائف".

•   •   •


[قال السيوطي]: وفي آخره بالهامش ما صورتُهُ:

"وقد كتبتُ بعد ذلك في "شرح المنهاج" في كتاب الخلع ما يتعينُ إضافتُهُ إلى هذا لتكملَ الفائدةُ به وهي صحيحة، فيُكتب من "شرح المنهاج" في خلع الأجنبي: فرع: أخذتُ مِنْ هذا جوازَ أنْ يبذلَ الإنسانُ مالاً إلى آخره". انتهى صورةُ ما كتبَه، والحمدُ لله وحده.

الحمد لله وحده، وصلى اللهُ على سيدنا محمد، وآله وصحبه، وسلَّم.

•   •   •


امتثلتُ ما أشار به الشيخ -رحمه الله تعالى رحمة واسعة- مِنْ إضافة ما في "شرحه" إلى هنا وهو:

"فرع: أخذتُ من تجويز خلعِ الأجنبي جوازَ أنْ يبذلَ الرجلُ مالاً لمَنْ بيده وظيفة يستنزله عنها، مِنْ مالِ نفسهِ، أو غيرِه، فيحلُّ له أخذُ العِوَضِ عنها، قياساً على هذه الصورة، والذي استقرَّ رأيي عليه هذا، لكنْ بالنسبة إلى الحل خاصة من باذل العوض وصاحب الوظيفة بإسقاط حقه منها.

وأما لتعلق حق المنزول له بها فيبقى الأمرُ في ذلك إلى ناظر الوظيفة، ويفعل فيها ما تقتضيهِ[35] المنفعةُ شرعاً، فلو شرط الباذلُ وصولَها للمنزولِ له لم يَجُز.

ولا يرِدُ عليه منعُ أكثر الأصحاب بيعَ حقِّ المتحجر وشبهه، فإنَّ هذا ليس ببيعٍ، وإنما هو مجردُ افتداءٍ، وقوّاه عندي ما ذكره الماورديُّ أنْ يكونَ للإنسان غرضٌ في نكاح المرأة فيَستنزلُ زوجَها عنها بمالٍ، وهذا قد يُستنكر، لكن يُخرَّجُ في صورةٍ حسنةٍ فإنَّ سعدَ بن الربيع قال لعبدِالرحمن بن عوف: انظرْ أيَّ زوجتي شئتَ أنزلْ لكَ عنها". هذا آخرُ كلام الشيخ السبكي في "شرحه" مُلخصاً، الذي أشارَ إلى إلحاقه في هذا المؤلَّف.

•   •   •


فائدة:

ظفرتُ بورقةٍ من مُسودات شيخ الإسلام البدر الزركشي -رحمه الله تعالى- بخطه، فيها مناقشةٌ لشيخِ مشايخ الإسلام السبكي المُصنِّف فقال:

"هذا الاستنباطُ الذي ذكره الشيخُ ممنوعٌ، وليس الخلعُ نظيرَ النزول عن الوظيفة، والفرقُ بينهما مِنْ وجهين:

أحدُهما: أنَّ الأجنبي لم يرجع إليه شيءٌ في مقابلةِ ما بذَله، وإنّما نظيرُه مسألةُ بذلِ الزوجةِ للأخرى عِوَضاً في مقابلة ليلتها". إلى آخره.

والحمدُ لله وحده، وصلى الله على سيدنا وسيدنا محمد، وآله وصحبه، وسلم، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.



[1] كذا.

[2] في الأصل: يلحق.

[3] صحيح البخاري (2593) و(2688) و(5212).

[4] زيادة مني.

[5] في الأم: يعدل لها فيوفيها ما...

[6] من الأم.

[7] من الأم.

[8] من الأم.

[9] الأم (5/ 203).

[10] في الأصل: تهب.

[11] في الأصل: أمور.

[12] كذا.

[13] لعل الصواب: لا يمكنها.

[14] هذا ما ظهر لي في قراءة الكلمة.

[15] كذا.

[16] في الأصل: محتمل.

[17] في الأصل: محتمل.

[18] لعل الصواب: ولكنا نقول: هل...

[19] كذا.

[20] في الأصل: موافقه.

[21] كذا.

[22] في الأصل: موجود.

[23] كذا.

[24] كذا.

[25] كذا، وهو مشكل: والنص في حاشية الرملي (4/ 110) بدونه.

[26] في الأصل: جعله! والتصحيح مِن حاشية الرملي.

[27] في الأصل: أنه! والتصحيح مِن حاشية الرملي.

[28] كذا.

[29] في الأصل: ينقطع.

[30] كذا.

[31] فراغ في الأصل.

[32] لم ينقط الحرف الأول في الأصل.

[33] كأن هذه الكلمة كذلك.

[34] كذا.

[35] في الأصل: يقتضيه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أترجم السبكي للقيراطي ؟
  • تقي الدين السبكي (683 - 756هـ)
  • تاج الدين السبكي (727 - 771هـ)
  • أرجوزة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها للإمام تاج الدين ابن السبكي
  • كتاب طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي
  • رباعيات تاج الدين ابن علي بن عبد الكافي السبكي في طبقات الشافعية الكبرى
  • رسالة تاج الدين السبكي إلى والده، وجواب والده عليها
  • نماذج من خزائن كتب أهل العلم (1) خزانة تقي الدين السبكي (ت756هـ)
  • معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكي

مختارات من الشبكة

  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب أسباب النزول (نسخة خطية لم تعتمد في طبعات الكتاب)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • هذا كتابي فليرني أحدكم كتابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الممتع في شرح المقنع للعلامة زين الدين المنجى: من كتاب اللعان إلى نهاية كتاب العدد(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الأصول في النحو(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (600 هـ) (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • كتاب: النظرية الجمالية في العروض عند المعري ـــ دراسة حجاجية في كتاب "الصاهل والشاحج" للناقدة نعيمة الواجيدي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الثاني) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الأول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
5- جواب
عبدالحكيم الأنيس - الإمارات 04-10-2016 08:39 AM

شكرا للأخ الفاضل البحاثة أبي عمر.
وأقول جوابا على سؤاليه:
-ما قلته في الفقرة الأولى معقول مقبول.
-عنوان كتاب الرافعي: (العزيز).
وأزيد للفائدة أنه قد تصحف في "سلم الوصول" لحاجي خليفة إلى: "الغرر".

4- سؤال آخر لشيخنا لعلنا نظفر بإجابة
أبو عمر الرياض 30-09-2016 01:10 PM

قال الرافعيُّ: "ولك أنْ تقول: لولا[25] هذا التوجيه يشكل بكلِّ وصاية.
كذا، وهو مشكل: والنص في حاشية الرملي (4/ 110) بدونه.
قال أبو عمر عفا الله عنه: فضيلة الأستاذ الدكتور أعرض عليك ما وقفت عليه للنظر فيه، لو رجعنا إلى كلام الرافعي في كتابه :" [فتح] العزيز شرح الوجيز" -المعروف بالشرح الكبير-(11/ 73):"ولك أن تقول، أولاً: هذا التوجيهُ يُشْكِل بكل وصايةٍ...". السؤال الأول:هل كلمة"أولا"، تصحفت إلى "لولا"، وأن الرملى أسقطها عند النقل، وسقطت من الناسخ ؟
السؤال الثاني: ما هو الاسم الصحيح لشرح الرافعي للوجيز؟

3- هذه فائدة جليلة
أبو عمر الرياض 28-09-2016 01:09 PM

جزاك الله خيراً على هذا الرد الذي فيه العبارة اللطيفة والتوجية الرشيد والاستظهار الحسن. بارك الله فيك وزادك الله علما وحلما،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

2- شكر وجواب
عبدالحكيم الأنيس - الإمارات 26-09-2016 08:00 AM

أشكركم أخي الكريم السيد أبا عمر على متابعتكم وتعليقلتكم ولطفكم.

ويخطر لي أن الصواب: (وشُغِفَ كثيرٌ)
ولو كانت (تشغفت) لكان ما بعدها منصوبا، وهو هنا مرفوع، ورفعه على أنه نائب فاعل.
وخطر لي كذلك أن صواب (وكثرَ ذلك حتى في هذا الزمان): (وكثرَ ذلك جدا في هذا الزمان).
والله تعالى أعلم.

1- هل هذا الاحتمال له وجه؟
أبو عمر الرياض 11-09-2016 11:53 PM

لقد تعودت على عرض ما يبدو لي على من هو العلماء ولا أجد فائدة من حبسه
فهذا الاحتمال أعرضه على أستاذنا الدكتور حتى استفيد، من توجيه وإرشاده، فأرجع عن الخطأ، فجزاه الله خيراً لو تفضل بالجواب.
قوله:"وشُغفتْ كثير من الناس". استوقفني دقة أستاذنا، في تعليقه بكلمة:"كذا"، فقلت: وكأن أستاذنا قلق منها، فبدا لي أن تكون:"وتشغفت"، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (1381)، (1382)، والإمام مسلم في "صحيحه" (1244)وفيه:"قال رجل من بني الهجيم، يقال له: فلان بن بجيل، لابن عباس: ما هذه الفتوى التي قد تشغفت الناس؟". قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 483):"
ومنه حديث ابن عباس «ما هذه الفتيا التي تشغفت الناس» أي: وسوستهم وفرقتهم، كأنها دخلت شغاف قلوبهم". وقال ابن الجوزي في "كشف المشكل" (2/ 350):"تشغفت أي: حلت شغاف قلوبهم فشغلتها".
فهل هذا المعنى قريب من سياق كلام الإمام السبكي -رحمه الله-:"فإنّه عمَّت البلوى و[تَشَغَّفَتْ] كثير من الناس بالنزول عن الوظائف، بعِوَضٍ وغيرِ عوضٍ، وكثرَ ذلك حتى في هذا الزمان"، أتقبل من أستاذنا ما يراه، فهي تربية لي أحتاجها مع تقدم العمر.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب