• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

الأحق بولاية تأديب الولد

الأحق بولاية تأديب الولد
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/10/2012 ميلادي - 21/11/1433 هجري

الزيارات: 35035

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأحق بولاية تأديب الولد


لاشك أن المسؤول الأول عن (تأديب الولد) هما والداه، أبوه وأمه، وأن الأب هو المخول الأول في تأديب ولده، وأن الأم تأتي في المرتبة الثانية في هذا الحق.

 

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في مسائل تتعلق بهذه الأحقية:

فقد اختلفوا في حكم تأديب الولد الكبير، كما اختلفوا في مدى ثبوت استحقاق الأم لحق تأديب أولادها عند وجود الأب، إضافة إلى أنهم اختلفوا أيضاً فيمن تكون له الولاية بعد الأب، أَلأُمِّ الولد أو لعصبته؟ وهذا كله مفرَّعٌ على اعتبار وجود الأبوين، أما عند فقدهما فإن حق ولاية تأديب الولد ينتقل للذي يلي كفالته من وصيه أو قريبه.وقد تنازع أهل العلم في الأحق بهذه الولاية أيقدم الجد أو وصي الأب؟ وهل للوصي حق الإيصاء لغيره أوْ لا؟.

 

فهذه خمس مسائل انتظمها هذا البحث يمكن عرضها في الفرعين التاليين على النحو الآتي:

الفرع الأول؛ ولاية القرابة في تأديب الولد: وفيها حالتان:

الحالة الأولى؛ ولاية الأب في تأديب الولد: وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: تأديب الولد الكبير.

 

المسألة الثانية: مدى أحقية الأم في تأديب الأولاد مع وجود الأب.

 

الحالة الثانية؛ ولاية غير الأب في تأديب الولد:

وفيها مسألة: مدى أحقية ثبوت تأديب الولد للأم أو للعصبة.

 

الفرع الثاني: ولاية الوصاية في تأديب الولد: وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: مدى استحقاق وصي الأب ولاية التأديب على الولد.

 

المسألة الثانية: مدى استحقاق وصي الأب الإيصاء بولاية التأديب لغيره.

 

الفرع الأول: ولاية القرابة[1] في تأديب الولد:

وفيها حالتان:

الحالة الأولى؛ ولاية الأب في تأديب الولد.

 

الحالة الثانية؛ ولاية غير الأب في تأديب الولد.

 

الحالة الأولى: ولاية الأب في تأديب الولد: سبقت الإشارة إلى أدلة مشروعية هذه الولاية في المطلب الأول من هذا المبحث[2] وأن الأحاديث النبوية الآمرة بالتأديب هي في مجملها موجهة إلى الأب[3] وقد اتفقت المذاهب الأربعة على ثبوت استحقاق الأب تأديب أولاده الصغار - إذا استحقوا التأديب - وإن كانوا في حضانة أمهم المطلَّقة[4]؛ لأنه المسؤول الأول عن تأديب أولاده وتعليمهم أدب النفس والبراعة لا سيما إذا لم يكونوا مأمونين على أنفسهم، فله ضمهم لدفع فتنة أو عار[5] قد يلحق بهم.

 

وهذا الحكم متعلق أصالة بتأديب الأولاد الصغار.

 

أما مسألة (تأديب الأولاد الكبار)، ومسألة (أحقية الأم في تأديب أولادها أثناء وجود الأب)، فقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ذلك كله على قولين مشهورين، على النحو الآتي:

المسألة الأولى؛ تأديب الولد الكبير العاقل: اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم مشروعية تأديب الولد البالغ العاقل على قولين مشهورين:

القول الأول: ليس للوالد تأديب ولده البالغ، وهذا مذهب الحنفية[6] وأحد القولين عند المالكية[7] والأصح - ولو سفيهاً - عند الشافعية[8] واختيار الصنعاني[9].

 

وقد احتج أصحاب هذا القول بما يأتي:

1 - قالوا: إن الولد البالغ قد ارتفعت عنه ولاية والده، وأصبح ولياً مستقلاً على نفسه، فلم يكن لوالده حق ضربه وتأديبه كالأجنبي[10].

 

2 - قالوا: إن التعبير بالصبي في الحديث يفيد التقييد بما دون البلوغ؛ لأنه بعد البلوغ لم يعد صبياً، فلا يحق لوليه تأديبه.

 

القول الثاني: جواز تأديب الولد الكبير ولو كان مزوجاً منفرداً في بيت وهو مذهب الحنابلة[11] والقول الآخر عند المالكية[12] والشافعية[13] وهو قول الإسبيجابي[14] من الحنفية[15].

 

استدل أصحاب هذا القول بدليل السنة، وأفعال الصحابة - رضي الله عنهم -:

الدليل الأول؛ دليل السنة:

1 - قوله - عليه الصلاة والسلام -:"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع"[16].

 

وجه الدلالة: إن هذا الحديث يفيد الأمر بضرب الولد - على تركه الصلاة - إذا بلغ سنه عشر سنوات، وذلك تأديباً له ليتعود على الطاعة من الصغر قبل البلوغ، وإذا كان الشارع قد أمرنا بضرب الأولاد عند تركهم الصلاة، وهم لم يبلغوا حد التكليف، فَلأَن يأمرنا بضربهم وإغلاظ العقوبة لهم إذا تركوها بعد البلوغ تكاسلاً وتهاوناً أحرى وأولى.

 

قال الخطابي[17] رحمه الله: هذا "يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمداً بعد البلوغ"[18].ا.هـ.

 

الدليل الثاني: فعل الصحابة - رضي الله عنهم -:

2 - عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا استأذنت أحدُكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها"، قال: فقال بلال بن عبدالله[19].

 

والله لنمنعهن قال: فأقبل عليه عبدالله فسبَّه سباً سيئاً[20] ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول: والله لنمنعهن"[21].

 

وجه الدلالة من الحديث: إنكار عبدالله بن عمر على ولده تأديباً له لمخالفته الصريحة لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعارضته السنن برأيه[22]، وهذا الإنكار الشديد إنما يكون في حق الولد الكبير - الذي يَفْهَمُ الخطاب - إذ لو كان صغيراً لما حسن تأنيبه بهذه الشدة؛ لأن القلم مرفوع عنه[23] ويؤكد هذا ما جاء في الروايات الأخرى قال:"فزبره[24] ابن عمر"[25]، وفي رواية:"فضرب في صدره"[26].

 

3 - عن عبدالرحمن[27] بن أبي بكر - رضي الله عنهما - أن أبا بكر تضيَّف رهطاً فقال لعبدالرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فافرغ من قراهم قبل أن أجيء. فانطلق عبدالرحمن فأتاهم بما عنده، فقال: اطعموا، فقالوا: أين رب منـزلنا؟ قال: اطعموا، قالوا: مانحن بآكلين حتى يجيء رب منـزلنا، قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقينَّ منه. فأبوا فعرفت أنه يجدُ عليَّ، فلما جاء تنحيت عنه، فقال: ما صنعتم فأخبروه، فقال: يا عبدالرحمن، فسكت. ثم قال: يا عبدالرحمن، فسكتُّ، فقال: يا غُنْثَر[28] وفي رواية - فجدَّع وسبَّ - أقسمت عليك إن كانت تسمع صوتي لما جئت..."[29].

 

وجه الدلالة من هذا الحديث كالدلالة من الحديث السابق: إذ فيه استدلال على جواز تأديب الوالد للولد الكبير على وجه التمرين على أعمال الخير وتعاطيه[30].

 

يوضح ذلك: أن في تكليف أبي بكر رضي الله عنه لابنه القيام على شؤون ضيوفه، وعتابه الشديد له، دلالة على كون عبدالرحمن كان كبيراً، إذ لو كان صغيراً لما حسنت إنابته في القيام على الضيوف، ولما حسنت معاتبته وتثريبه على التقصير في ذلك.

 

4 - ومن ذلك: ما جاء في قصة سبب نـزول آية التيمم، ومجيء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه لإخباره بما صنعت عائشة رضي الله عنها قالت:"فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعُنُ بيده في خاصرتي..."[31].

 

قال زين الدين العراقي[32] رحمه الله:"فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب، وإن كان بالغاً أو امرأة كبيرة متزوجة، وهو كذلك"[33] ا.هـ.

 

5 - قالوا: إن الولد البالغ محتاج من حيث تعلمه وتأديبه للولي الذي يؤدبه ويعلمه "أشبه المحجور عليه لسفهٍ، وهو لوليه تأديبه"[34].

 

الترجيح: والذي يظهر من هذين القولين - والله أعلم بالصواب - القول الثاني القائل بجواز تأديب الوالد للولد الكبير. لكن بشرط تقييده بطريقة وأسلوب يتناسب مع سنه بحيث يكون تأديبه بالنصح والزجر والتوبيخ، وبالوسائل الأخرى، ومن أهمها القدوة الحسنة والتوجيه بغير الضرب مع المداومة على النصح والوعظ والتذكير؛ لأن الولد قد أصبح يدرك ويفهم ما يجب أن يكون عليه فيكتفى بتأديبه بالنصح والتوجيه ولا يصار للضرب إلا عند عدم نفع الوسائل المتقدمة عليه[35].

 

وإنما صير لذلك لعموم أدلة مشروعية تأديب الأولاد في الكتاب والسنة، إذ أنها شاملة لِسِنِّ الأولاد أياً كانت أعمارهم، ولأفعال الصحابة - رضي الله عنهم - التي تدل على جواز تأديب الولد البالغ.

 

أما أدلة أصحاب القول الأول فقد أجيب عنها بما يأتي:

• أما قولهم: إن الولد البالغ قد ارتفعت عنه ولاية والده وأصبح ولياً مستقلاً على نفسه، فلم يكن لوالده حق تأديبه كالأجنبي.

 

فقد أجيب عنه: بأن ارتفاع ولاية الأب عن نفس الولد لا تستلزم ارتفاع ولايته التأديبية، بل تبقى حقاً للوالد يسوغ له ممارسته في حق ولده، وذلك لثبوت تأديب الولد الكبير بدلالة عموم آي الكتاب، وظاهر السنة، وفعل الصحب الكرام رضي الله عنهم.

 

• وأما قولهم: إن التعبير بالصبي في الحديث يفيد التقييد بما دون البلوغ؛ لأنه بعد البلوغ لم يعد صبياً، فلا يحق لوليه تأديبه.

 

فقد أجيب عنه: بقلب وجه الاستدلال، إذ أن في إباحة الشارع للولي ضرب الولد على تركه الصلاة مع كونها غير واجبة عليه لأجل عدم بلوغه حد التكليف، دلالة على أنه بعد البلوغ يستحق إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمداً. والله أعلم.

 

المسألة الثانية؛ مدى أحقية الأم في تأديب الأولاد مع وجود الأب:

من المعلوم أن تأديب الولد يبدأ مع بداية (كفالته)[36]، وتبدأ كفالة الولد بانتهاء مدة حضانته ببلوغه سناً معيناً، وهو قول الحنفية[37] والمالكية[38] أو بتخييره بين أبويه كما هو عند الشافعية[39] أو بتخيير الذكر دون الأنثى كما عند الحنابلة[40] وثبوت الكفالة إنما يكون لمن في كفالته مصلحة الولد[41].

 

وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في مدى ثبوت استحقاق الأم لتأديب أولادها مع وجود الأب على قولين:

القول الأول: يثبت للأم حق تأديب أولادها مطلقاً - سواء أكان ذلك في أثناء وجود الأب أم في غيبته - إذا وقع منهم شيء يستحقون عليه التأديب.

 

وهو مذهب الشافعية[42] وأحد قولي الحنفية[43].

 

إذ نص الشافعية على أن ولاية التأديب تكون لمن بقي الولد عنده إلى البلوغ يعلمه ويؤدبه[44].

 

قال النووي رحمه الله: "والأب يؤدب الصغير تعليماً وزجراً عن سيء الأخلاق، وكذا يؤدب المعتوه بما يضبطه، ويشبه أن تكون الأم في زمن الصبي في كفالته كذلك كما ذكرنا في تعليم أحكام الطهارة والصلاة والأمر بها والضرب عليها أن الأمهات كالآباء"[45]. ا.هـ.

 

وقال الخطيب الشربيني رحمه الله:"للأب والأم ضرب الصغير والمجنون زجراً لهما عن سيء الأخلاق وإصلاحاً لهما"[46].ا.هـ.

 

كما نص الحنفية - في أحد القولين - على أن الأم كالأب في تأديب الولد على ترك الصلاة ونحوها لفرضيته على الوالدين[47].

 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1 - عموم الآيات والأحاديث الدالة على مشروعية تأديب الأولاد، إذ أن عمومها شامل لكلا الوالدين، والخطاب فيهما موجه لكل منهما معاً[48].

 

2 - قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ [49].

 

قالوا: إن هذه الآية تدل "على أن للأم ضرباً من الولاية على الولد في تأديبه وتعليمه وإمساكه لولا أنها تملك ذلك لما نذرته في ولدها"[50].

 

3 - ثم قالوا: إن وجه القول بتجويز تأديب الأم لولدها - وإن لم تكن وصية، وكان الأب والجد موجودين - "لكونه ليس تصرفاً في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه، سومح فيه ما لم يسامح في غيره"[51].

 

القول الثاني: لا يحق للأم ممارسة حق تأديب أولادها إلا إذا كانت وصية على الصغير أو كانت تكفله، وهو مذهب المالكية[52] والحنابلة[53]، والقول الآخر للحنفية[54] وقول الرافعي من الشافعية حيث قال:"ويشبه أن تكون الأم مع صبي تكفله كذلك"[55]، فقد نص الحنفية - في المشهور - على أنه بانقضاء حضانة النساء "يجبر الأب على أخذ الولد بعد استغنائه عن الأم؛ لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع[56]"[57]؛ لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه وتظل ولاية الأب على الصغير والصغيرة إلى البلوغ[58] وأما الأم فلا يحق لها تأديب أولادها - والحال ما ذكر - إلا إذا لم يكن للصغير ولي من العصبات[59] بل تكون ضامنة إذا ضربت للتأديب[60].

 

وأما المالكية فمع أنهم جعلوا حضانة النساء على الذكر تستمر إلى بلوغه وتنقطع حضانته بالبلوغ ولو مريضاً أو مجنوناً على المشهور، وحضانة الأنثى تستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها[61]، إلا أنهم جعلوا للأب تعاهد الابن وأدبه وبعثه للمكتب، "قال الباجي[62]: إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من الاختلاف لأبيه يعلمه ويأوي لأمه، لأن للأب تعليمه و تأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع"[63].ا.هـ. وكذا تؤدب الأم ابنتها إذا كانت في كفالتها؛ "لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت ولا حاجة بها إلى الإخراج"[64].

 

وأما الحنابلة فقد نصوا على أن الولد إذا بلغ حد التمييز، فإن كان ذكراً خيِّر بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، فإن اختار أباه كان عنده ليلاً ونهاراً... وإن اختار أمه كان عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً ليؤدبه ويعلمه، وأما الأنثى إذا بلغت سبع سنين فلا تخير وإنما تكون عند الأب وجوباً إلى وقت الزِّفاف[65]؛ لأن الغرض من كفالتها حفظها، والأب أعرف من الأم في الحفظ والتأديب، وأقدر على التعليم في هذه المرحلة وما بعدها، وأما الأم فلها حق التمريض فقط، وأما التأديب فلا يحق لها إلا عند غيبة الأب.

 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1 - قالوا: إن ولاية التأديب لا يتكون إلا لصاحب الولاية على الولد - وهو الأب - فإذا كان الأب موجوداً، كان هو الأحق بالتأديب دون غيره، وأما الأم فإن ولاية تأديبها للولد إنما تكون عند غيبة الأب فقط[66].

 

2 - قالوا:"إن الولد إذا استغنى عن الحضانة يحتاج إلى التأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب والتثقيف"[67].

 

الترجيح: الذي يظهر لي رجحانه من هذين القولين - والله أعلم بالصواب - القول الأول، القائل بأن للأم حق تأديب أولادها مطلقاً، خصوصاً إذا كانت أماً مشفقة، حافظة للولد، أما إذا كانت مفسدة للولد، فلا يحق لها تأديبه[68]؛ وذلك لقوة ما احتج به أصحاب هذا القول من عمومات أدلة التأديب الشاملة للأب والأم معاً، ولكون الأم مشتركة مع الأب في مسؤولية رعاية الأولاد[69] كما دل على ذلك الحديث الشريف.

 

ويجاب عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يأتي:

• أما قولهم:" إن ولاية التأديب لا تكون إلا لصاحب الولاية على الولد..." فنوقش: بأن كون الأم ليست صاحبة ولاية على أولادها عند وجود الأب، لا يمنعها من القيام بمسؤوليتها في تأديب أولادها، تلك المسؤولية التي بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله:"والمرأة راعية[70] على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم..."[71].

 

• وأما قولهم:"إن الولد إذا استغنى عن الحضانة يحتاج إلى التأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب والتثقيف".

 

فنوقش هذا الدليل: بأن الرجل، وإن كان أقدر على ذلك - في الجملة - من المرأة، وهو المقدم الأول، إلا أن ذلك لا يعني خلو المرأة من هذا المعنى، وعدم قدرتها على الحفظ والتأديب، بل توصف المرأة بذلك، كما يوصف به الرجل أيضاً، بجامع تحمُّلِ المسؤولية، ووجوب القيام بموجباتها، والمساءلة عنها.

 

الحالة الثانية: ولاية غير الأب في تأديب الولد: إذا كان الأب غير موجود أو كان فاقد الأهلية، فإن (ولاية تأديب الولد) تكون حينئذٍ للذي يلي كفالته، وهو أقرب الناس إليه، على اختلاف بين العلماء فيمن يقدم للقيام بتلك الكفالة، أتقدم الأم أو العصبة أو يخير الولد بينهما؟ ومن ثَمَّ يثبت له حق التأديب والتعليم والتربية على الولد.

 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - فيمن تكون له ولاية الكفالة على الولد عند فَقْدِ الأب أو كان موجوداً - وهو من غير أهل الكفالة - على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تثبت ولاية ضم الأولاد الصغار - أي كفالتهم - للعصبة من الرجال، ويقدم منهم الأقرب فالأقرب، فتثبت للأب ثم بعده الجد أبو الأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب... ولا تثبت هذه الولاية لابن العم على الأنثى فلا تضم إليه إذا انتهت مدة حضانتها؛ لأنه ليس بِمَحْرِم منها؛ لأنه يجوز له نكاحها فلا يؤتمن عليها، فإن لم يكن للأنثى من عصباتها غير ابن عمها اختار لها القاضي أفضل المواضع؛ لأن الولاية في هذه الحالة إليه فيراعي الأصلح، فإن رآه أصلح ضمها إليه وإلا وضعها عند امرأة مسلمة.

 

وهذا مذهب الحنفية[72].

 

استدلوا على ذلك بما يأتي:

قالوا: إن الولاية على الولد بعد الأب، إما أن تكون للعصبة من الرجال أو تكون للأم حتى البلوغ، وإما أن يجعل ذلك للولد فيخير بين أمه وعصبته، وإنما لم نجعل الولاية على الولد بعد الأب للأم؛ لأن العصبة من الرجال أقدر على تربية الولد وتأديبه والقيام بشؤونه من النساء.

 

وأما التخيير فإنه "ليس بحكمة؛ لأن الولد لغلبة هواه يميل إلى اللذة الحاضرة من الفراغ والكسل والهرب من الكتاب وتعلم آداب النفس ومعالم الدين، فيختار شر الأبوين وهو الذي يهمله ولا يؤدبه"[73]، فلم يبق إلا أن تجعل الولاية على الولد للعصبة من الرجال[74].

 

القول الثاني: تثبت ولاية الحضانة[75] على الولد للأم، فإن كان ذكراً فإلى أن يصل إلى سن البلوغ ثم تنتهي حضانة الأم عنه، وأما الأنثى فتبقى في حضانة أمها إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها، وهذا مذهب المالكية[76].

 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1 - أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحَجْري له حواء، وإن أباه طلقني، فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أنت أحق به مالم تَنْكحي"[77].

 

قالوا: فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جعل للأم المطلَّقة حق حضانة ولدها، والقيام على شؤونه مع وجود أبيه، فمن باب أولى أن تكون لها ولاية الحضانة عند عدم وجود الأب[78].

 

2 - ما رواه مالك - رحمه الله - أن امرأة من الأنصار كانت عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فولدت له عاصم[79] بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قُباء[80] فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر: خلِّ بينها وبينه، قال: فما راجعه عمر الكلام"[81].

 

قالوا: فإذا كان أبو بكر - رضي الله عنه - قد حكم بعاصم لجدته مع وجود عمر - رضي الله عنه - فلأن تكون ولاية الكفالة للأم عند عدم وجود الأب من باب أولى وأحرى[82].

 

القول الثالث: إذا لم يوجد الأب أو عدمت أهليته لكفالة الولد، وانتهت مدة حضانة الولد، فإنه يخير بين أمه ومن يقوم مقام الأب وهو(العصبة).

 

وهذا مذهب الشافعية[83] والحنابلة[84].

 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1 - عن عمارة الجرمي[85] أنه قال:"خيرني علي بين أمي وعمي، وكنت ابن سبع أو ثمان سنين"[86].

 

قالوا: قد دل الحديث على أن الولد إذا عقل - وكان فاقد الأب - فإنه يخير بين أمه وعصبته.

 

2 - قالوا: ولأن العلة في هذا التخيير وجود الولادة في الكل (الأم وإن علت، والجد وإن علا) وكذا الحواشي فهم كالجد[87].

 

الترجيح: الذي يظهر من الأقوال السابقة - والله أعلم بالصواب - قول المالكية القاضي بجعل تأديب الولد وكفالته بعد الأب للأم، وذلك لوفور شفقتها، ولوجاهة ما استدلوا به؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته إذا كانوا قد خيّروا[88] الولد إذا عقل بين أبيه وأمه، ولم يلتفتوا إلى اعتبار تأثير العصوبة - سواء كانت موجودة أم لا - فَلأَنْ يحكم بتقديم الأم على العصبة في الكفالة عند فَقْدِ الأب من باب أولى وأحرى؛ لأن التخيير لا يعدو الوالدين، فإذا فُقِد أحدهما انتقل الحق للآخر.

 

ويجاب عن أدلة القولين الآخرين بما يأتي:

• أما دليل أصحاب القول الأول (الحنفية):

حيث قالوا:"إن الولاية على الولد بعد الأب، إما أن تكون للعصبة من الرجال أو تكون للأم حتى البلوغ، وإما أن يجعل ذلك للولد فيخير بين أمه وعصبته، وإنما لم نجعل الولاية على الولد بعد الأب للأم؛ لأن العصبة من الرجال أقدر على تربية الولد وتأديبه...".

 

فنوقش هذا الدليل من وجهين:

أ - إن كون الرجال أقدرُ على القيام بشؤون الأولاد وتأديبهم، لا ينفي قدرة النساء على ذلك، بل الجميع يشترك في مسؤولية الرعاية كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عنهم"[89].

 

ب - وأما قولهم: إن المحضون لا يحسن الاختيار لقصور عقله؛ ولأنه يختار من يتركه يلعب ويلهو ولا يعلمه، يُرَدُّ على هذا القول: بإمكان تأخير تخييره إذا ترجح سوء اختياره كما هو اختيار بعض الفقهاء كابن الرفعة،[90] إذ يقول:"ويعتبر في تمييزه أن يكون عارفاً بأسباب الاختيار، وإلا أخر تخييره إلى حصول ذلك، وهو موكول إلى اجتهاد القاضي"[91]. ا.هـ.

 

وأما أدلة أصحاب القول الثالث (الشافعية والحنابلة) فقد أجيب عنها بما يأتي:

• أما استدلالهم بأثر عمارة الجرمي:"خيرني علي بين أبي وعمي..."

 

فقد نوقش:

بأنه أثرٌ لا تقوم به الحجة - لكون عمارة بن ربيعة الجرمي مجهول.

 

وأما زيادة:"وكنت ابن سبع أو ثمان سنين"، فإسنادها ضعيف جداً[92].

 

• وأما قولهم: بأن العلة في تخيير الولد بين الأم والجد، هي وجود الولادة في الكل.

 

فيجاب عنها:

بأن ولادة الأم مباشرة، وولادة الجد غير مباشرة، والقاعدة: أن المباشر يقدم على غير المباشر، وحينئذٍ تقدم الأم؛ لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان، فكيف إذا كانت أقرب؟ فتقديمها حينئذٍ من باب أولى وأحرى.

 

الفرع الثاني: ولاية الوصاية في تأديب الولد:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى؛ مدى استحقاق وصي الأب ولاية التأديب على الولد.

 

المسألة الثانية؛ مدى استحقاق وصي الأب الإيصاء بولاية التأديب لغيره.

 

المسألة الأولى: مدى استحقاق وصي الأب ولاية التأديب على الولد:

إذا لم يكن للولد أب ولا أم، فلمن تكن ولاية تأديبه هل تثبت للجد أَمْ أنها تنتقل لوصي الأب - في حالة ما لو أوصى الأب على أولاده غير والده مع وجوده - اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

 

القول الأول: يقدم وصي الأب على الجد - في ولاية التأديب - كما قُدِّم في الولاية على النفس والمال، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية[93] والمالكية[94] والحنابلة[95].

 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1 - قالوا: إن وصي الأب نائب له بعد موته أشبه وكيله في حال الحياة، ولا شك أن وكيل الأب مقدم على الجد، فكذلك نائبه وهو الوصي[96].

 

2 - قالوا: إن الأب - وهو أشفق الناس بولده وأنصحهم له - لا يمكن أن يوصي غير أبيه على أولاده مع وجوده، إلا وهو يعلم أن مصلحة الأولاد إنما تكمن في الوصي دو الجد وإلا لما أوصى له[97].

 

القول الثاني: يقدم الجد على وصي الأب - في ولاية التأديب - كما قدم في الولاية على النفس والمال، وهذا هو مذهب الشافعية[98]، بل نصوا على أنه "لا يجوز نصب وصي، والجد حي بصفة الولاية"[99].

 

استدل أصحاب هذا المذهب[100] بما يأتي:

1 - إن الجد أب أو بمنـزلة الأب، ولذلك يقدم في الولاية كما يقدم الأب.

 

2 - إن ولاية الجد أصلية، بخلاف ولاية الوصي، فإنها نيابية مكتسبة من غيره،ولا شك أن الولاية الأصلية أقوى من النيابية، ولذا يقدم الولي الأصلي وهو الجد.

 

الترجيح: وبتأمل ما تقدم يظهر - والله أعلم بالصواب - أن الراجح هو قول الجمهور القائلين بتقديم وصي الأب على الجد، إذ أن النائب يقدم على غيره في الولاية، كما يقدم الولي الأصيل؛ لأنه بمنـزلته، بل إن توصية الأب لغير الجد مع وجوده، يجعلنا نشكك في قدرة الجد على الولاية، وعلى الأقل يجعلنا نجزم أن الوصي أقدر منه عليها؛ لشدة يقيننا بحرص الأب على مصلحة أولاده، وتحريه الدائم لتحقيق ذلك[101].

 

ويجاب عن أدلة الفريق الثاني (الشافعية) بما يأتي:

• أما قولهم:"إن الجد أبٌ أو بمنـزلة الأب، ولذلك يقدم في الولاية كما يقدم الأب".

 

فأجيب عنه: بأن هذا صحيح، لو لم يوص الأب، أما إذا أوصى لغير أبيه، فإن فعله دليل على عدم قبوله ولاية الجد.

 

• وأما قولهم:"إن ولاية الجد أصلية، بخلاف ولاية الوصي، فإنها نيابية مكتسبة من غيره، ولا شك أن الولاية الأصلية أقوى من النيابية،ولذا يقدم الولي الأصلي وهو الجد.

 

فأجيب عنه: بأن تقديم الولايات الأصلية على النيابية إنما هو - في الجملة -، ولا يعني هذا أن جميع الولايات الأصلية تقدم على الولايات النيابية، كما أن الترتيب بين الأولياء لم يُبْن على قوة الولاية فقط، بل بني على اعتبارات أخرى، كصلاح الولي، ووفور شفقته وغير ذلك.

 

يضاف إلى ذلك أن تقديم وصي الأب على الجد إنما كان لرغبة الأب، ورغبته مقدمة على رغبة الجد الذي لا يلي مع وجوده. والله أعلم.

 

المسألة الثانية: مدى استحقاق وصي الأب الإيصاء بولاية التأديب لغيره:

إذا ثبت أن الراجح في ولاية تأديب الولد بعد الأب إنما هي للوصي - كما تقدم في المسألة السابقة - فهل يملك الوصي الحق في الإيصاء إلى غيره إذا أطلق الموصي الإيصاء - أي لم يأذن له فيه، ولم ينهه عنه - أم أن الولاية تنتقل إلى القاضي؟

تحرير محل النـزاع: اتفق الفقهاء[102] - رحمهم الله - على أنه ليس للموصى إليه الإيصاء إلى غيره إذا نهاه الموصي عن ذلك.

 

قال ابن قدامة - رحمه الله -:"إذا نهى الموكل وكيله عن التوكيل فلا يجوز له ذلك بغير خلاف"[103].ا.هـ.

 

واستدلوا بقياس الوكيل على غير الوكيل بجامع أن كلًّا منهما متصرف في حق غيره بغير إذنه، فكما لا تجوز تصرفات غير الوكيل في حق غيره، فكذلك الوكيل لا تجوز تصرفاته التي لم يؤذن له فيها[104].

 

كما اتفق الفقهاء[105] على أن الموصى إليه، له الإيصاء إلى غيره إذا أذن له الموصي بذلك.

 

بل أجمع أهل العلم "على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل، وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل غيره"[106].

 

واستدلوا بقياس التوكيل على سائر التصرفات مأذون فيها، فكما يجوز للوكيل سائر التصرفات المأذون فيها، فكذلك يجوز له توكيل غيره[107].

 

وإنما اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في مسألة ما إذا أطلق الموصي الإيصاء للموصى إليه - فلم يأذن له فيه ولم ينهه عنه - فهل يملك الوصي حق الإيصاء للغير أم أن ذلك الحق ينتقل للقاضي؟

فيه قولان لأهل العلم:

القول الأول: يجوز للوصي - إذا حضره الموت - أن يوصي إلى غيره مع أن الموصي لم يفوض إليه الإيصاء، وهذا مذهب الحنفية[108] والمالكية[109] ورواية عند الحنابلة[110].

 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1 - إن الوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه، فيملك الإيصاء إلى غيره كالأب.

 

2 - إن الموصي رضي بتصرف الوصي، وإيصاؤه إلى الغير من جملة تصرفاته التي رضي بها الموصي.

 

3 - إن الموصي يعلم أن المَنِيَّةَ تدرك الوصي كما تدركه، ولمَّا لم يمنعه من الإيصاء، ولم يوص أحداً بعده، فقد دل ذلك على إذنه للوصي بالإيصاء.

 

القول الثاني: ليس للوصي أن يوصي إلى غيره بدون إذن من الموصي، فإن أذن له جاز الإيصاء وإلا فلا، كأن يقول له: أذنت إليك أن توصي إلى من شئت أو نحو ذلك، وهذا مذهب الشافعية[111] والمشهور عند الحنابلة[112].

 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- إن الوصي يتصرف بتولية الموصي، ولذا فليس له تفويض الوصاية؛ لأنه لم يؤذن له فيها، كما أذن له في بقية التصرفات.

 

2- إن الوصي بمنـزلة الوكيل، والوكيل لا يوكل غيره إلا إذا أذن له، ولذا فليس للوصي أن يوصي للغير، أسوة بالوكيل إلا إذا جعل له ذلك.

 

الترجيح: الذي يظهر من هذين القولين - والله أعلم بالصواب - وجاهة مذهب الجمهور، الذي يجعل للوصي حق الإيصاء لغيره؛ لأن في ذلك استمراراً لرغبة الموصي بدوام الإشراف على أولاده الصغار؛ ولأنه إذا أجيز للموصي حق البيع والإنفاق ونحو ذلك - مما قد يؤدي بذهاب عين المال - فَلأن يُسَوَّغ له حق اختيار من يلي أمر الوصية بعد وفاته أولى وأحرى.

 

وهذا الأمر مشروط ببقاء شروط ولاية التأديب في الوصي.

 

أما إذا تغيرت هذه الشروط أو بعضها، فلا يخلو الحال من أمرين:

الأمر الأول: أن يتغير حاله بالكفر أو الجنون أو السفه، فيبطل حينئذٍ الإيصاء إليه، ويرجع الأمر إلى القاضي، فيقيم أميناً محله فيما أوصى فيه الميت كما لو أنه لم يوص إلى أحدٍ[113].

 

الأمر الثاني: أن يتغير حال الوصي من القوة إلى الضعف أو الفسق، فإنه يبقى على وصايته، ويضم القاضي إليه وصياً أميناً[114]؛ لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه إلا إذا كان عجزه تماماً لا ينفع معه ضم آخر إليه، فإن القاضي يستبدل به غيره. والله أعلم.

 

ويجاب عن أدلة القول الثاني (الشافعية، والمشهور عند الحنابلة) بما يأتي:

• أما قولهم: "إن الوصي يتصرف بتولية الموصي، ولذا فليس له تفويض الوصاية؛ لأنه لم يؤذن له فيها، كما أذن له في بقية التصرفات".

 

فيجاب عنه من وجهين:

أ - إن ما ذكرتموه مسلَّمٌ في حالة ما إذا منع الموصي الوصي من الوصاية لغيره. أما إذا لم يمنعه من ذلك، ولم يوص أحداً بعده، فإن له حق الوصاية للغير.

 

ب - إن الوصي قد يتصرف بتصرفات تكون أشد أثراً في الموصى عليه، أكثر من تأثيرها بالوصاية لغيره كالبيع والشراء، وأنتم تجيزون ذلك، فيكون إيصاؤه للغير سائغاً من باب أولى.

 

• وأما قولهم:"إن الوصي بمنـزلة الوكيل، والوكيل لا يوكل غيره إلا إذا أذن له، ولذا فليس للوصي أن يوصي للغير، أسوة بالوكيل إلا إذا جعل له ذلك".

 

فأجيب عنه: بأن جعل الوصي بمنـزلة الوكيل من كل وجه غير صحيح، ذلك أن الوكيل يمكنه طلب الإذن من موكله، ليجعل له حق التوكيل، بخلاف الوصي، فإنه لا يمكنه التصرف إلإ بعد وفاة الموصي، وبالتالي لا يمكن له الاستئذان، فلا يصح هذا القياس لقيام الفارق بين الأصل والفرع[115]. والله أعلم.



[1] تقدم تعريف القرابة وأنواعها في ص(107).

[2] انظر: ذلك في ص(168).

[3] انظر: ذلك في ص(169).

[4] انظر: البحر الرائق (4/180)، وحاشية ابن عابدين (2/640 - 641)، وحاشية الرهوني (8/162)، ومغني المحتاج (3/458)، وشرح منتهى الإرادات (3/265).

[5] انظر: حاشية ابن عابدين (2/641 - 642).

[6] انظر: حاشية ابن عابدين (2/641).

[7] انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (3/350)، والذخيرة (12/119)، وحاشية الرهوني (8/161)، ومنح الجليل (9/357).

[8] انظر: تحفة المحتاج (9/179 - 180 مع حاشية الشرواني وابن القاسم)، ومغني المحتاج (4/193).

[9] انظر: سبل السلام (4/80).

[10] انظر: حاشية ابن عابدين (3/189)، وبدائع الصنائع (4/43)، والبحر الرائق (4/186).

[11] انظر: الفروع (5/607)، والإنصاف للمرداوي (9/413)، ومطالب أولي النهى للرحيباني (5/657).

[12] انظر: حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (8/161 - 162).

[13] انظر: تحفة المحتاج (9/179 - 180 مع حاشية الشرواني وابن القاسم)، ومغني المحتاج (4/193)، وشرح النووي لصحيح مسلم (4/162).

[14] هو: أحمد بن منصور، أبو نصر الإسبيجابي، القاضي أحد شراح مختصر الطحاوي، متبحر في الفقه ببلاده دخل سمرقند وجلس للفتوى، وصار الرجوع إليه في الوقائع، توفي سنة (480)، وقيل (500هـ) تقريباً.

انظر: كتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (1/335)، والفوائد البهية ص(42)، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (1/563، 2/1627).

[15] انظر: البحر الرائق (4/186).

[16] تقدم تخريجه في ص(37).

[17] هو: حَمْدُ بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، أبو سليمان، الحافظ اللغوي، ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة. رحل في طلب الحديث وقراءة العلوم، وطوَّف، وألف في فنون من العلم، وصنَّف التصانيف الماتعة، ومنها: معالم السنن، والعزلة، وغريب الحديث، توفي - رحمه الله - ببست سنة (388هـ).

انظر: كتاب وفيات الأعيان (2/214)، وسير أعلام النبلاء (17/23)، وشذرات الذهب (4/471).

[18] معالم السنن للخطابي (1/270)، وانظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري (2/446).

[19] هو: بلال بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني. قال أبو زرعة: مدني ثقة. وقال حمزة الكناني: لا أعلم له غير هذا الحديث. وعده يحيى القطان في فقهاء أهل المدينة، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بـ(ابن سعد) (5/157)، ت: محمد عبدالقادر عطا، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1410هـ = 1990م)، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (4/296)، ت: د/ بشار عوَّاد، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1408هـ = 1988م)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (1/316).

[20] قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (3/160) (وفسَّر عبدالله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات، وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره، وقال: أفٍ لك). ا.هـ.

[21] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب الأذان. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد برقم (873). وفي كتاب النكاح. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد برقم (5238)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد برقم (442)، واللفظ له.

[22] انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لأبي حفص عمر بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بـ(ابن الملقن)، (2/393)، ت: عبدالعزيز أحمد المشيقح، (الرياض: دار العاصمة، ط1، 1417هـ = 1997م).

[23] انظر: الفروع لابن مفلح (5/607).

[24] أي: نهاه وانتهره. انظر: لسان العرب، مادة "زبر" (3/1804)، والقاموس المحيط، مادة "زبر" ص(509).

[25] رواه مسلم في "صحيحه" كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد برقم (442).

[26] المصدر نفسه.

[27] هو: عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، يكنى أبا عبدالله، وقيل: بل يكنى أبا محمد، كان من أشجع رجال قريش، وأرماهم بسهم، وشهد الجمل مع أخته عائشة، خرج إلى مكة فمات بها قبل أن تتم البيعة ليزيد بن معاوية سنة (53هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (2/368)، وأسد الغابة (3/462)، والإصابة (4/168).

[28] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (6/691):"قوله:"غُنْثَر" بضم المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة، هذه الرواية المشهورة، وحكي ضم المثلثة، وحكى عياض عن بعض شيوخه فتح أوله مع فتح المثلثة... ومعنى الرواية المشهورة الثقيل الوخم. وقيل: الجاهل. وقيل: السفيه. وقيل: اللئيم، وهو مأخوذ من الغثر ونونه زائدة. وقيل: هو ذباب أزرق شبهه به لتحقيره".ا.هـ.

[29] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام برقم (3581) وكتاب الأدب. باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف برقم (6140).

[30] انظر: فتح الباري (6/695)، وحاشية الرهوني على الزرقاني (8/162).

[31] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب التيمم. باب التيمم برقم (334)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الحيض. باب التيمم برقم (367)، واللفظ له.

[32] هو: عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي الشافعي، زين الدين، حافظ العصر، ولد سنة (725هـ) حفظ التنبيه، واشتغل بالقراءات، وعُني بالحديث، وصنَّف فيه كتباً كثيرة منها: تخريج أحاديث الإحياء، ونظم "علوم الحديث" لابن الصلاح وشرحها، وعمل عليه نكتاً، وغيرهما، قال الحافظ ابن حجر: ولم نر في هذا الفن أتقن منه، توفي سنة (806هـ).

انظر: كتاب إنباء الغمر (5/170)، وشذرات الذهب (9/87)، والبدر الطالع (1/354).

[33] طرح التثريب في شرح التقريب (2/97)، وانظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي القشيري المعروف بـ(ابن دقيق العيد) (1/169)، (بيروت: دار الكتب العلمية - ط بدون)، وعون المعبود (2/275)، وتحفة الأحوذي (3/160)، وحاشية الرهوني (8/162)، والفروع لابن مفلح (5/607).

[34] حاشية الشبراملسي (8/22).

[35] انظر: ما يدل على هذا المعنى في ص(319).

[36] الكفالة في اللغة: الضم والقيام بالشيء، يقال: كفلت الرجل والصغير من باب (قتل) كفالة إذا: علته وقمت به، والكافل: العائل، ومنه قوله تعالى:﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾ (من الآية (37)، من سورة آل عمران) أي ضمنها إياه حتى تكفَّل بحضانتها.

انظر: لسان العرب، مادة "كفل" (7/3906)، والمصباح المنير، مادة "كفل" (2/536).

وفي الاصطلاح: ضم الصغار إلى من لهم الولاية على النفس إلى البلوغ.

ويتكلم الفقهاء عن (الكفالة) في باب الحضانة - عموماً -، وإنما يختلف عندهم أمر التسمية لعنونة الباب، فيطلق بعضهم عليه أحياناً (باب الولد من أحق به) كما عند ابن الهمام في شرح فتح القدير (4/367)، ويطلق عليه بعضهم (باب من أحق بكفالة الطفل) كما عند ابن قدامة في المغني (11/412).

والذي يظهر: أن بعض الفقهاء يدخل معنى الكفالة في الحضانة، فيطلق على الجميع إلى البلوغ مسمى (الحضانة) كما هو عند المالكية ووجه عند الشافعية. انظر: المقدمات الممهدات (1/571)، وحاشية الدسوقي (2/528)، ومغني المحتاج (3/452)، وفتح الوهاب (2/128).

وبعضهم يجعل مرحلة ولاية الولد بعد تمييزه إلى بلوغه تسمى بـ(الكفالة) كما عند الماوردي.

انظر: مغني المحتاج (3/452).

وبعضهم يتكلم عن الحضانة والكفالة في باب واحد معنوناً له بباب (من أحق بكفالة الطفل) مغلِّباً تسمية الكفالة على الحضانة. انظر: المغني (11/412).

[37] انظر: بدائع الصنائع (2/42 - 43).

[38] انظر: الشرح الكبير للدردير (2/526 مع حاشية الدسوقي).

[39] انظر: روضة الطالبين (9/103)، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي (7/442 - 443)، ومغني المحتاج (3/456).

[40] انظر: شرح منتهى الإرادات (3/263 - 264).

[41] انظر: حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة لمحمد صديق خان القِنَّوْجي ص(316)، ت: د/ مصطفى سعيد الخِنّ وَمحيي الدين مستو، (بيروت: مؤسسة الرسالة - ط 6 1408 هـ = 1988م).

[42] انظر: المجموع (1/26، 3/11)، وتحرير المقال ص(77)، وأسنى المطالب (4/162)، ومغني المحتاج (4/193).

[43] انظر: حاشية ابن عابدين (3/189).

[44] انظر: روضة الطالبين (9/105)، ونهاية المحتاج (7/233).

[45] روضة الطالبين (10/175)، وشرح السنة للبغوي (2/407) وشرح النووي لصحيح مسلم (8/44)، ومغني المحتاج (1/131).

[46] مغني المحتاج (4/193).

[47] انظر: الدر المختار (3/189 بهامش حاشية ابن عابدين).

[48] انظر: ذلك في ص(16/- 177).

[49] من الآية (35)، من سورة آل عمران.

[50] أحكام القرآن للجصاص (2/11)، وانظر: حاشية ابن عابدين (3/189).

[51] حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/179)، وحاشية إعانة الطالبين (4/191)، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/22).

[52] انظر: التاج والإكليل للمواق (4/215 بهامش مواهب الجليل)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/512، 527).

[53] انظر: الإقناع (4/160)، وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي بن يوسف الحنبلي (5/669 - 670)، (الرياض: المطبعة السعيدية، ط2، بدون).

[54] انظر: جامع أحكام الصغار لمحمد بن محمود الأستروشني (1/150) م (330)، ت: د/ أبو مصعب البدري وَمحمود عبدالرحمن عبدالمنعم، (القاهرة: دار الفضيلة، ط بدون)، حاشية ابن عابدين (2/640).

[55] فتح الوهاب لزكريا الأنصاري (2/167).

[56] يقصد بهذا الإجماع: إجماع أهل العلم على أنه يجب على الأب القادر على الإنفاق نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا ولا مال لهما حتى يبلغا. انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص(79)، والمقدمات الممهدات (1/570).

[57] حاشية ابن عابدين (2/640).

[58] انظر: بدائع الصنائع (4/42 - 43)، وحاشية ابن عابدين (2/ 640 - 642).

[59] انظر: حاشية ابن عابدين (2/640)، وإعلاء السنن لظفر أحمد العثماني التهانوي (11/269)، (كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ط3، 1415هـ).

[60] انظر: حاشية ابن عابدين (5/363).

[61] انظر: المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن القاسم (2/244)، (بيروت: دار الفكر، ط بدون)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (2/526).

[62] هو: سليمان بن خلف بن سعد التُجيبي الأندلسي القرطبي، أبو الوليد، صاحب التصانيف، ولد سنة (403هـ) اشتهر اسمه، وتفقه به الأئمة، وبينه وبين ابن حزم الظاهري مناظرات ومجالس، من تصانيفه: المنتقى في الفقه، والاستيفاء، والسراج في الخلاف، وغيرها كثير، توفي سنة (474هـ) بالمَرِيَّة. انظر: كتاب وفيات الأعيان (2/408)، وسير أعلام النبلاء (18/535)، والديباج المذهب (1/377).

[63] مواهب الجليل للحطاب (4/215)، وانظر: المدونة (2/245).

[64] الشرح الكبير للدردير (2/526 بهامش حاشية الدسوقي).

[65] انظر: المغني (11/418)، والإقناع لطالب الانتفاع لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي (4/160)، ت: عبداللطيف محمد السبكي، (مكة المكرمة: دار الباز، ط بدون)، وغاية المنتهى (5/669 - 670)، وكشاف القناع (5/501 - 502)، ومجموع القتاوى (34/128).

[66] انظر: بدائع الصنائع (4/43).

[67] اللباب في شرح الكتاب لعبدالغني الغنيمي الدمشقي الميداني (3/103)، (بيروت: المكتبة العلمية، ط بدون، 1400هـ = 1980م)، وانظر: الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين علي ابن أبي بكر المرغيناني (4/371 مع شرح فتح القدير)، (بيروت: دار الفكر، ط2، بدون).

[68] انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (34/131).

[69] انظر: مطالب أولي النهي (3/407).

[70] قال ابن حجر في فتح الباري (13/121):"ورعاية المرأة - تعني - تدبير أمر البيت، والأولاد، والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك".ا.هـ. فالمرأة - في الحقيقة - مشتركة مع الرجل في الوصف بالرعاية، وإن كانت تختلف عنه في المعنى.

[71] تقدم تخريجه في ص(38)، وهذا اللفظ للبخاري في "صحيحه" كتاب الأحكام. باب قول الله تعالى:﴿ وأطيعوا الله ﴾ برقم (7138).

[72] انظر: بدائع الصنائع (4/43)، والفتاوى الهندية (1/542)، وحاشية ابن عابدين (2/638 - 640).

[73] بدائع الصنائع (4/44).

[74] انظر: المبسوط للسرخسي (5/208)، والهداية للمرغيناني (4/373 مع شرح فتح القدير)، وشرح فتح القدير (4/373 - 374).

[75] الذي يظهر من صنيع المالكية أنهم يدخلون مفهوم الكفالة في معنى ولاية الحضانة، لا سيما إذا عرفنا أن مذهبهم يجعل حضانة الذكر تنتهي بالبلوغ، وحضانة الأنثى تنتهي بدخول الزوج بها. انظر ما تقدم في هذا المعنى ص(197 - 204).

[76] انظر: القوانين الفقهية ص(149)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/526)، ومنح الجليل لمحمد عليش (4/420 - 421).

[77] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/182)، وأبو داود في "سننه" كتاب الطلاق. باب من أحق بالولد برقم (2276)، والحاكم في "مستدركه" كتاب الطلاق برقم (2830) وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، والبيهقي في "سننه الكبرى"كتاب النفقات. باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته (8/4)، وعبدالرزاق في "المصنف" باب أيُّ الأبوين أحق بالولد (7/153) برقم (12596) و(12597)، وصححه أحمد شاكر في "تحقيقه للمسند" برقم (6707)، وحسنه الألباني في "الإرواء" برقم (2187).

[78] انظر: المقدمات لابن رشد (1/564).

[79] هو: عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عمر، ويقال أبو عمرو، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح روى عن أبيه. قال الزبير: كان من أحسن الناس خلقاً. قال ابن حبان: مات بالرَّبذِة. وقال الواقدي: توفي سنة سبعين.

انظر: كتاب تهذيب الكمال (13/520)، وأسد الغابة (3/111)، والإصابة (5/57).

[80] "بالضم والقصر، وقد تمد. قال النووي: المشهور الفصيح فيه، المد والتذكير والصرف... وقباء متصل بالمدينة ويعد من أحيائها".

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة د/ محمد محمد شُرَّاب ص(22).

[81] رواه الإمام مالك في "الموطأ" كتاب الوصية. باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد (2/767 - 768)، ت: محمد فؤاد عبدالباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي - ط بدون، 1406هـ = 1985م)، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب النفقات. باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته (8/5) وفي سنده انقطاع، فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر لم يدرك عمر بن الخطاب - ر -.

انظر ت: عبدالقادر الأرناؤوط لجامع الأصول ابن الأثير (3/615).

[82] انظر: شرح محمد الزرقاني على الموطأ (4/73)، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون، 1407هـ = 1987م).

[83] انظر: حلية الفقهاء (7/444)، وأسنى المطالب (3/68)، ومغني المحتاج (3/456 - 457)، ونهاية المحتاج (7/231 - 232).

[84] انظر: المغني (11/417)، والإنصاف (9/432)، وكشاف القناع (5/503).

[85] هو: عمارة بن ربيعة الجرمي ويقال: عمارة بن رُوبية الثقفي، أو زهيرة الكوفي، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن علي، وفرَّق ابن حجر بين الاثنين فقال في تهذيب التهذيب (4/261):"الراوي عن علي آخر غير رويبة، وبيان ذلك أن ابن أبي حاتم ذكر في الجرح والتعديل: عمارة بن رويبة روى عن علي بن أبي طالب: أنه خيره بين أبيه وأمه وهو صغير، فاختار أمه، روى عنه يونس الجرمي فتبين أنه غيره، الصحابي ثقفي والراوي عن علي جرمي..." وعليه فعمارة بن ربيعة الجرمي مجهول. والله أعلم.

انظر: كتاب تهذيب الكمال (21/242)، والإصابة (4/286)، وتهذيب التهذيب (4/261).

[86] رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (2/119 مع شفاء العي) برقم (206)، وهو ضعيف، انظر: التلخيص الحبير (4/12 - 13)، وشفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي لمجدي ابن محمد المصري (2/119).

[87] انظر: نهاية المحتاج (7/232)، وكشاف القناع (5/496 - 497).

[88] انظر: في تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - لغلام بين أبيه وأمه. مسند الإمام الشافعي. في الحضانة برقم (205)، وأبو داود في "سننه" كتاب الطلاق. باب من أحق بالولد برقم (2277)، والترمذي في "سننه" كتاب الأحكام. باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا برقم (1357) وقال:"حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في "سننه" كتاب الأحكام. باب تخيير الصبي بين أبويه برقم (2351)، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب النفقات. باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج (8/3). والحديث صحيح، كما في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن (2/435) برقم (1529)، والتلخيص الحبير (4/12)، وشفاء العي (2/118).

[89] تقدم تخريجه في ص(38).

[90] هو: أحمد بن محمد بن علي بن مُرْتَفِع بن الرِّفْعَة الشافعي، نجم الدين، أبو العباس، لُقِّب بالفقيه لغلبة الفقه عليه، ولد سنة (645هـ)، باشر حسبة مصر، ولم يَلِ شيئاً من مناصب القاهرة، من تصانيفه: المطلب في شرح الوسيط، والكفاية في شرح التنبيه وغيرها، توفي بمصر سنة (710هـ).

انظر: كتاب طبقات الشافعية الكبرى (9/24)، والدرر الكامنة (1/284)، وشذرات الذهب (8/41).

[91] مغني المحتاج (3/456)، وانظر: روضة الطالبين (9/103).

[92] انظر: شفاء العي (2/119).

[93] انظر: بدائع الصنائع (5/152)، وتبيين الحقائق (5/220).

[94] انظر: القوانين الفقهية ص(211)، والشرح الصغير (2/138 بهامش حاشية الصاوي).

[95] انظر: المبدع (4/336)، وكشاف القناع (3/447)، و شرح منتهى الإرادات (2/191).

[96] انظر: شرح منتهى الإرادات (2/291).

[97] انظر: بدائع الصنائع (5/152).

[98] انظر: المهذب (1/432)، ومغني المحتاج (2/173).

[99] مغني المحتاج (3/76).

[100] انظر: مغني المحتاج (3/76)، والمجموع (13/346 تكملة محمد نجيب المطيعي)، (بيروت: دار الفكر - ط بدون).

[101] انظر: بدائع الصنائع (5/152، 6/126).

[102] انظر: المبسوط (19/31)، ومواهب الجليل (5/201)، وروضة الطالبين (4/314)، والمغني (7/207)، والإنصاف (7/295).

[103] المغني (7/207).

[104] المصدر نفسه (7/207 - 208).

[105] انظر: المبسوط (19/159)، وشرح الخرشي (6/78)، وروضة الطالبين (4/313 - 314)، والمغني (7/208).

[106] الإجماع لابن المنذر ص(128) رقم (759)، والإشراف له (2/455)، ت: محمد نجيب سراج الدين، (الدوحة: دار الثقافة، ط1، 1406هـ = 1986م).

[107] انظر: المغني (7/208).

[108] انظر: المبسوط (19/11 - 12)، وتبيين الحقائق (6/209)، والفتاوى الهندية (6/140).

[109] انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/430)، والشرح الصغير (2/474 بهامش حاشية الصاوي).

[110] انظر: المغني (6/345)، والإنصاف (5/362، 7/294).

[111] انظر: الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (3/237)، (بيروت: دار الفكر، ط2، 1403هـ = 1983م)، ومغني المحتاج (2/173، 3/76)، وفتح الوهاب لزكريا الأنصاري (2/20).

[112] انظر: المغني (6/345)، وكشاف القناع (4/397).

[113] انظر: الهداية شرح بداية المبتدي (8/140 مع تكملة شرح فتح القدير)، وأسنى المطالب (3/68)، والمجموع (15/417 تكملة المطيعي).

[114] المراجع السابقة.

[115] انظر: المغني (6/345).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أسباب ولاية التأديب الخاصة
  • مشروعية ولاية تأديب الولد
  • أهمية تأديب الولد
  • أنواع ولاية تأديب الولد
  • شروط تأديب الولد
  • مشروعية تأديب المعلم لتلميذه
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للولد
  • وهو الأحق به

مختارات من الشبكة

  • التأديب بالضرب ( ضرب التلميذ )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • حديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الحضانة من المرتع المشبع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شرح جامع الترمذي في السنن (باب كراهية الأذان بغير وضوء، باب الإمام أحق بالإقامة)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أحقا عرفت مذاق الألم (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حديث: الثيب أحق بنفسها من وليِّها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب