• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملخص من كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / المعاملات / في البيوع واكتساب المال
علامة باركود

سلسلة مغبة أكل الحرام (11)

د. محمد ويلالي

المصدر: ألقيت بتاريخ 20 شعبان 1432هـ
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/8/2011 ميلادي - 17/9/1432 هجري

الزيارات: 15554

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلسلة مغبة أكل الحرام (11)

أنواع البيوع المحرمة (2)

 

وقفنا في الجمعة الماضية على مجموعة من البيوع التي يتعاطاها الناس في حياتهم، وتبين لنا عند عرضها على أحكام الشرع وضوابطه أن فيها نظرا، على شهرتها وكثرة تداولها، وبعضها يحتاج إلى شروط. فعرفنا بيع العينة، والتورق، وبيع ما لا يملك، كما عرفنا شروط بيع المرابحة، والتأجير المنتهي بالتمليك، وبيع العملات. وهذه جملة أخرى من البيوع والمعاملات المحرمة، التي رأينا بعض الناس يتساهلون فيها، دون أن يفطنوا إلى موقف الشرع منها، مع أن التجار مطالبون بالحيطة الشديدة في كسبهم، وكثرة التصدق، حتى تسلم أرزاقهم مما قد يشوبها من الحرام. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة" صحيح سنن ابن ماجة.

 

1- بيع النَّجْشِ: وهو أن يتفق البائع مع صاحبٍ له، ليزيد في ثمن السلعة، فيشتريها غيره. قال الإمام مالك: "والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك". وهو ضرب من الخداع والتغرير بالمشتري. فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش" متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا" مسلم.

 

2- الْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ: هُوَ أَنْ يتفق البائع والمشتري على الثمن، وفي زمن الخيار، يقول بائع آخر لهذا المشتري: "رُدَّ السلعة إلى صاحبها، وأنا أبيعك مثلها بثمن أقل". يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا يبع بعضكم على بيع بعض" متفق عليه.

 

3- ومثله الشراء على الشراء: بأَنْ يتفق البائع والمشتري على الثمن، وفي زمن الخيار، يقول مشتر آخر للبائع: "افْسَخْ هذا البيع، لِأَشْتَرِيَ مِنْك هَذَا الْمَبِيعَ بِأَزْيَدَ من الثمن الذي أعطاك".

 

4- البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، عقب جلوس الإمام على المنبر. قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9]، مخافة فوات الصلاة أو بعضها، فيكون ذلك من الغفلة الممقوتة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" مسلم.

 

5ـ بيع السلعة التي يغلِب على ظن البائع أنها ستستعمل في الحرام، كبعض ألبسة النساء، وأنواعٍ من أدوات التجميل، التي تستعمل للتبرج المذموم، وإثارة الفتن، والتزين أمام الرجال الأجانب. فإن غلب على ظن البائع أن المشترية ستستعملها في الحرام، كان بيعا غير جائز، لدخوله في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]. ومن المحرم الواضح، بيع السلعة لمن يستعملها في الحرام، كبيع العنب لمن يعصره خمرا، وَالْخَشَبِ لمن يَتَّخِذُهُ آلَةَ لَهْوٍ، وَالسِّلَاحِ لِلْحَرْبِيِّينَ لِيَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى قِتَالِنَا..

أما إذا تردد البائع: هل هذه الأشياء ستستعمل في المباح أو الحرام، فهذا البيع لا حرج فيه، لأن الأصل الإباحة، لقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275].

 

6- تَدَخُّلُ عناصر لا تملك سلعة في عملية البيع، كما يفعل بعض الدلاَّلين لرفع ثمن المبيع، وكما يفعل بعض سائقي سيارات السياحة، الذين يصيرون طرفا في عملية البيع، ويكون لهم نصيب معين على حساب السائح المشتري ولو كان غير مسلم، وكما يفعله بعض المرشدين السياحيين، الذين يتحولون بقدرة قادر إلى أصحاب المتجر، يبيعون ويساومون، ويأمرون برفع الثمن أو خفضه، وغالبا ما يتم البيع بثمن باهظ مبالغ فيه، قد يكون مصحوبا بالكذب والتحيل، ليقبضوا نصيبا من الأرباح، لو علم بها السائح المشتري لمقت هذا البيع، لما فيه من التدليس والغبن.

 

7- استبدال الذهب القديم بذهب جديد مع دفع فارق الثمن للصائغ. وهذا من الربا المحرم، لأن الذهب من الأصناف التي جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - التفاضل فيها ربا. عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنه قال:"إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" مسلم. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، وَزْنا بوزن، مِثْلا بمثل. والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا" مسلم.

فالذي يريد استبدال ذهب قديم بجديد، يبيع القديم على حدة، ثم يشتري به ما شاء على حدة، ويكون البيعان مفصولَيْن.

ولقد جاء بلال - رضي الله عنه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر بَرْنِيّ (نوع من أجود التمر)، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أين هذا؟". قال بلال: "كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي - صلى الله عليه وسلم -". فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "أَوَّهْ أَوَّهْ، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيع آخر، ثم اشترِ به" متفق عليه. فإذا استبدل ذهبا بفضة، أو العكس، فلا حرج إذا كان يدا بيد، أي في مجلس واحد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد" مسلم.

أما إذا كان المبيعان من غير الأصناف المذكورة، جاز الاستبدال مع دفع الزائد، كمن يبيع سيارة قديمة، بأخرى أحسن منها، ثم يدفع لصاحب السيارة الجديدة الثمن الزائد، فلا بأس بذلك، وكذلك بيع أرض بأرض، أو شاة بشاة..

 

8- بيع المجهول، وهو من البيوع المحرمة، لما فيها من الغرر البين، لقول أبي هريرة - رضي الله عنه -: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" مسلم. وبيع الحصاة أن يقول: "بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة"، لأن مقدار المبيع مجهول، قد يقع فيه الغبن على البائع أو على المشتري.

ويدخل فيه بيع المعدوم، وهو بيع شيء غير موجود وقت البيع، وبيع ما لا يَقدِر على تسليمه، كبيع دار متنازع فيها بين الورثة، وبيع السمك في الماء الكثير، وبيع اللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن..

 

الخطبة الثانية

9- التطفيف في الميزان. قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: 9]. وقال تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾[المطففين: 1 - 4].

قَالَ السُّدِّيُّ: "سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، كَانَ بِهَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو جُهَيْنَةَ، لَهُ مِكْيَالَانِ، يَكِيلُ بِأَحَدِهِمَا، وَيَكْتَالُ بِالْآخَرِ".

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ :[لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾، فَأَحْسَنُوا الْمِكْيَالَ بَعْدَ ذَلِكَ].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين (أي القحط والمجاعة)، وشدةِ المئونة، وجورِ السلطان عليهم" صحيح سنن ابن ماجة.

وأورد البغوي في تفسيره عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ - رضي الله عنه - أنه كان يَمُرُّ بِالْبَائِعِ فيَقُولُ: "اتَّقِ اللَّهَ وَأَوْفِ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ، فَإِنَّ الْمُطَفِّفِينَ يُوقَفُونَ، حَتَّى إنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُهُمْ إلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ".

 

ومن البيوع الجائزة التي يحتاجها الناس لتيسير مبايعاتهم:

• بيع التقسيط، وهو قول التاجر: بعتك هذه السلعة بثمانين عاجلا، وبمائة آجلا عبر أقساط شهرية، فهذا إذا كان بأقساط معروفة، وآجال معلومة، فلا بأس به، ودليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" متفق عليه. ولقصة بَرِيرة التي أعتقت نفسها بتسع أواق، في كل عام أوقية، كما هو ثابت في الصحيحين.

 

• بيع العربون أو العربان، وهو أن يتم عقد البيع، فيدفع المشتري للبائع مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع، لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ السلعة نقص مقدار العربون من الثمن، وإن تخلى المشتري عن الشراء، فالعربون للبائع. وهذا جائز. لكن إن رد عليه البائع عربونه فهو فضل وخير، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أقال مسلماً بيعته، أقال الله عثرته" صحيح الترغيب.

أما ما ورد من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع العربان"، فهو ضعيف لا يحتج به.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • سلسلة مغبة أكل الحرام (6)
  • سلسلة مغبة أكل الحرام (7)
  • سلسلة مغبة أكل الحرام (8)
  • سلسلة مغبة أكل الحرام (10)
  • سلسلة مغبة أكل الحرام (9)
  • أكل الحرام
  • أكل الحرام (خطبة)
  • اللامبالاة بأكل الحرام: آثار وأضرار

مختارات من الشبكة

  • سلسلة مغبة أكل الحرام (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة مغبة أكل الحرام (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة مغبة أكل الحرام (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة مغبة أكل الحرام (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة مغبة أكل الحرام (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة من آداب الطعام (4) الأكل بثلاث أصابع والأكل مما يليه(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (6) «إن الحلال بين وإن الحرام بين» (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة المسجد الحرام 21/5/1433 هـ - التحذير من أكل المال الحرام(مقالة - موقع الشيخ د. أسامة بن عبدالله خياط)
  • من أمالي الحرم: ( وسلسلت الشياطين )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعريف بالبلد الحرام(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب