• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / حقوق المرأة في النظام القضائي
علامة باركود

حقوق المرأة في النظام القضائي (5)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/2/2015 ميلادي - 21/4/1436 هجري

الزيارات: 14995

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (117)

حقوق المرأة في النظام القضائي (5)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وما زال الحديث متصلًا في ثماني حلقات عن حقوق المرأة في النظام القضائي السعودي، والمقصود بحق المرأة في هذه الحلقات: (ما ورد في النظام القضائي من إجراءات تُحفظ بها حقوق المرأة، أو تكون معِينةً لها على حِفظ حقوقها، والإجراءات التي خُصَّت بها المرأة مراعاةً لوضعها وطبيعتها).


وقسمت حديثنا على أربعة محاور، وما زال الحديث عند المحور الثاني: "حقوق خلال العِشرة الزوجية"، وأشرتُ في الحلقة الماضية إلى أن من الأمور الهامة في التقاضي والخصومات في المنازعات الأسرية: معرفةَ الاختصاص القضائي للمحاكم في قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية، وأن الاختصاص فيها غالبًا منعقدٌ للمحاكم العامة، وأنه مع أن الأصل إقامةُ الدعوى في محل سكن المدعى عليه، وهو المتقرِّر فقهًا ونظامًا، فإن اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية استثنت المسائل الزوجية من هذه القاعدة، وجعلت للزوجة في المسائل الزوجية الخيارَ في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وأن على القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلافَ قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أُلزِم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها، فإذا امتنع سُمِعت غيابيًّا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره، ويَسري هذا الحُكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية.


ونواصل استعراض ما يتعلق بالاختصاص القضائي؛ ففي المادة السابعة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية: بيان اختصاص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، ونصها: (تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي، الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة؛ وذلك في الأحوال الآتية:

أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامُه في المملكة.


ب- إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق، أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج، متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج، أو كان قد أُبعِد من أراضي المملكة.


ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان المطلوب له النفقة مقيمًا في المملكة.


د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.


هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعوديًّا، أو كان غير سعودي مقيمًا في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعَى عليه محل إقامة معروف في الخارج.


وفي اللائحة التنفيذية للمادة:

27/4 يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة في بلد المدعِي.


27/5 يقصد بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى الواردة في الفقرة (هـ) ما كان مثل: المواريث، والوصايا، والحضانة.


مستمعي الأفاضل، من نماذج الخصومات الأسرية التي ترِد للمحاكم نشوزُ الزوجة وامتناعها عن بذل حقوق زوجها عليها، وقد عالجتِ الشريعة الإسلامية النشوزَ معالجةً حكيمة، وسارت على ذلك المحاكم في المملكة العربية السعودية، ولأهمية الموضوع صدَر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مبينًا الإجراءات التي يسلكها القاضي في دعوى النشوز، وقد أخذت المحاكم بهذا الإجراء بناءً على التعميم الصادر من وزارة العدل برقم 55/12/ت في 22/3/1395هـ، ولا زالت عليه، وفيما خلاصة قرار هيئة كبار العلماء رقم 26 في 21/8/1394هـ: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فبناءً على ما تقرَّر من اختيار موضوع النشوز ليكون من جملة الموضوعات التي تُعِدُّ فيها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثًا عرض على مجلس هيئة كبار العلماء، وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها، وبعد تداول الرأي في ذلك، قرَّر المجلس بالإجماع ما يلي:

أن يبدأ القاضي بنُصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته، وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته، وأنها إن أصرَّت فلا نفقة لها عليه، ولا كسوة، ولا سكنى، ونحو ذلك من الأمور التي يُرَى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها، فإن استمرت على نُفرتها وعدم الاستجابة، عرض عليهما الصلح، فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها، وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد، ولعل الخير في غيرها، ونحو ذلك، مما يدفع الزوج إلى مفارقتها، فإن أصرَّ على إمساكها وامتنع من مفارقتها، واستمر الشقاق بينهما، بعث القاضي حَكَمينِ عدلين ممن يعرِف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلُحُ لهذا الشأن، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها، وإلا أفهم القاضي الزوجَ أنه يجب عليه مخالعتُها على أن تسلمه الزوجةُ ما أصَدَقَها، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمانِ من التفريق بعِوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذَّرت العِشرة بالمعروف بين الزوجين، نظر القاضي في أمرهما، وفسخ النكاح حسبما يراه شرعًا، بعِوض أو بغير عوض، والأصل في ذلك الكتابُ والسنة والأثر والمعنى... إلخ".


ونظرًا لطبيعة النشوز بين الزوجين واحتياج القاضي إلى مزيدِ تأنٍّ وتروٍّ وبذلِ جهد ووقت في إصلاح حال الزوجين، فإن نظر هذه القضايا يستغرق الكثير من وقت القاضي، وربما رأى القاضي المصلحةَ في عدم تعجيل البتِّ في القضية؛ رجاءَ أن يصطلح الزوجان وتصلُح حالهما، كما أن الإثبات في هذا النوع من القضايا صعبٌ، وخصوصًا من قِبَل الزوجة؛ لأن الغالب في أحوال الزوجين الركونُ إلى الثقة المتبادلة، وعدم الحزم في توثيق الحقوق وضبطها، وهذا يطيل أمَدَ النظر في القضية.


وأقف هنا لانتهاء وقت البرنامج، مع أن الحاجة ملحَّة إلى مزيد بسط وإيضاح في هذا النوع من القضايا، ولعله يتيسر بإذن الله تعالى الحديثُ في الحلقات القادمة كي نسلط الضوء ونجلي الحال في هذا الموضوع الشائق والشائك، والله تعالى أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقوق المرأة في النظام القضائي (1)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (2)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (3)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (4)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (6)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (7)
  • حقوق المرأة في النظام القضائي (8)
  • المرأة في بيت الزوجية

مختارات من الشبكة

  • في حقوق الأخوة من النسب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بريطانيا: استبيان لمفوضية حقوق الإنسان عن حقوق المسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا: المحكمة تعتبر حقوق المرأة في الإسلام من الكتب المتطرفة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • تأصيل معنى "حقوق المرأة"(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • من لحقوق المرأة المسلمة في يوم المرأة؟!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإسلام ورعاية حقوق المرأة(مقالة - ملفات خاصة)
  • أنت ملكة: لمحات من حقوق المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأحاديث النبوية في حقوق المرأة (جمعا وتصنيفا ودراسة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب