• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / من قواعد فقه المعاملات
علامة باركود

من قواعد فقه المعاملات (3) - العقد المحرم : ( ما كان فيه ربا أو ضرر ) (1)

من قواعد فقه المعاملات (3) - العقد المحرم : ( ما كان فيه ربا أو ضرر ) (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/3/2014 ميلادي - 2/5/1435 هجري

الزيارات: 37658

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من قواعد فقه المعاملات (3)

العقد المحرم: (ما كان فيه ربا أو ضرر) (1)


القاعدة الثالثة: العقد المحرم: (ما كان فيه ربا أو ضرر أو غرر فهو حرام)

قال ابن رشد في "بداية المجتهد" 7/160 بتخريج الغماري:

"وإذا اعتُبِرت الأسباب التي من قِبَلِها ورَد النهي الشرعيُّ في البيوع، وهي أسباب الفساد العامَّة، وجدت أربعة: أحدها تحريم عين المبيع، والثاني الربا، والثالث الغرر، والرابع الشروط التي تَؤُول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصولُ الفساد؛ وذلك أنَّ النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيعٌ لا لأمرٍ من خارج، وأمَّا التي ورد النهيُ فيها لأسبابٍ من خارج فمنها الغش، ومنها الضرر، ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو أهمُّ منه، ومنها لأنها محرمة البيع... وهي على ضربين: نجاسات، والأصل في تحريمها حديث جابر في الصحيحين: ((إنَّ الله ورسوله حرَّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام))، ومنها غير نجاسات..."، ا.هـ.

 

وقال ابن تيميَّة في "الفتاوى" بتصرف 29/22:

فصل: القاعدة الثانية في العقود حلالها وحَرامها والأصل في ذلك: أنَّ الله حرَّم في كتابه أكلَ أموالنا بيننا بالباطل، وذمَّ الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، وذمَّ اليهود على أخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهذا يعمُّ كلَّ ما يُؤكَلُ بالباطل في المعاوضات والتبرُّعات، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق، وأكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان ذكرهما الله في كتابه هما: الربا والميسر، فذكَر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر "سورة البقرة" و"سورة آل عمران" و"الروم" و"المدثر"، وذمَّ اليهود عليه في "سورة النساء"، وذكر تحريم الميسر في "سورة المائدة".

 

ثم إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصل ما جمعه الله في كتابه، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، كما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - والغرر: هو المجهول العاقبة، فإنَّ بيعه من الميسر الذي هو القمار، وذلك: أنَّ العبد إذا أبق، أو الفرس أو البعير إذا شرد، فإنَّ صاحبه إذا باعَه فإنما يبيعه مخاطرة فيشتَرِيه المشتري بدون ثمنه بكثير، فإنَّ حصَل له قال البائع: قمرتني وأخذت مالي بثمنٍ قليل وإن لم يحصل قال المشتري: قمرتني وأخذت الثمن منِّي بلا عِوَضٍ، فيُفضي إلى مفسدة الميسر؛ التي هي إيقاع العَداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوعٌ من الظلم، ففي بيع الغرر ظُلم وعداوة وبَغضاء.

 

ومن نوع الغرر ما نهى عنه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من بيع حبل الحبلة والملاقيح والمضامين، ومن بيع السنين وبيع الثمر قبل بُدُوِّ صلاحه وبيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك: كله من نوع الغرر.

 

وأمَّا الربا: فتحريمه في القُرآن أشدُّ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 278]، ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: 279]، وذكَرَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الكبائر كما خرَّجاه في الصحيحين عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - وذكر الله أنَّه حرَّم على الذين هادوا طيباتٍ أُحلَّتْ لهم بظُلمهم وصدِّهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا، وأكلهم أموالَ الناس بالباطل، وأخبر سبحانه أنَّه يمحق الربا كما يُربِي الصدقات، وكلاهما أمر مجرَّب عند الناس؛ وذلك أنَّ الربا أصله إنما يتعاملُ به المحتاج، بخلاف الميسر، فإنَّ المظلوم فيه غير مفتقرٍ، ولا هو محتاج إلى العقد، والربا فيه ظلمٌ محقَّق للمحتاج؛ ولهذا كان ضد الصدقة، فإنَّ الله لم يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاءَ الفقراء؛ فإنَّ مصلحة الغني والفقير في الدين والدنيا لا تتمُّ إلا بذلك، فإذا أربى معه فهو بمنزلة مَن له على رجل دَيْنٌ فمنعه دينه وظلمه زيادةً أخرى، والغريم محتاج إلى دينه، فهذا من أشدِّ أنواع الظلم، ولعظمته لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - آكلَه وهو الآخذ، وموكله وهو المحتاج المعطى للزيادة، وشاهديه وكاتبه لإعانتهم عليه.

 

ثم إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حرَّم أشياء ممَّا يخفى فيها الفساد لإفضائها إلى الفساد المحقَّق - كما حرَّم قليل الخمر؛ لأنَّه يدعو إلى كثيرها؛ مثل ربا الفضل، فإنَّ الحكمة فيه قد تخفَى؛ إذ العاقل لا يبيعُ درهمًا بدرهمين؛ إلا لاختلاف الصفات؛ مثل: كون الدرهم صحيحًا، والدرهمين مكسورين، أو كون الدرهم مصوغًا، أو من نقد نافق ونحو ذلك؛ ولذلك خفيت حكمة تحريمه على ابن عباس ومعاوية وغيرهما فلم يرَوْا به بأسًا حتى أخبرهم الصحابة الأكابر - كعبادة بن الصامت وأبي سعيد وغيرهما - بتحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - لربا الفضل"، ا.هـ.

 

وقال ابن القيم في "الإعلام":

"والأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بُعِثت به الرُّسل، وأُنزِلت به الكتب؛ قال - تعالى -: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: 25]، والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظُّلم، وعن الميسر لما فيه من الظلم، والقُرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل، وما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من المعاملات - كبيع الغرر، وبيع الثمر قبلَ بدوِّ صَلاحِه، وبيع السنين، وبيع حبل الحبلة، وبيع المزابنة، والمحاقلة، وبيع الحصاة، وبيع الملاقيح والمضامين، ونحو ذلك - هي داخلة إمَّا في الربا وإمَّا في الميسر"، ا.هـ.

 

وقال ابن تيميَّة في "الفتاوى الكبرى":

"لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناوَلُ اللعب بالنرد والشطرنج، ويتناولُ بيوع الغرر التي نهى عنها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فإنَّ فيها معنى القمار الذي هو ميسر؛ إذ القمار معناه أنْ يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة، هل يحصلُ له عوضه أو لا يحصل، كالذي يشتري العبد الآبق، والبعير الشارد، وحبل الحبلة ونحو ذلك ممَّا قد يحصلُ له وقد لا يحصلُ له، وعلى هذا فلفظ الميسر في كتاب الله تعالى يتناوَلُ هذا كله، وما ثبت في "صحيح مسلم" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه نهى عن بيع الغرر، يتناول كلَّ ما فيه مخاطرة، كبيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، وبيع الأَجِنَّة في البطون وغير ذلك.

 

ومن هذا الباب لفظ الربا، فإنَّه يتناول كلَّ ما نهي عنه من ربا النساء وربا الفضل، والقرض الذي يجرُّ منفعة وغير ذلك، فالنصُّ متناولٌ لهذا كله، لكن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في النصِّ إلى ما يستدلُّ به على ذلك، ا.هـ.

 

وقال في "السياسة الشرعية":

"عامَّة ما نهى عنه الكتاب والسُّنَّة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم، دقِّه وجلِّه؛ مثل أكل المال بالباطل وجِنسه من الربا والميسر، وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مثل: بيع الغرر، وبيع حبل الحبلة، وبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، والبيع إلى أجَلٍ غير مُسمًّى، وبيع المصراة، وبيع المدلس، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة والمحاقلة والنجش. وبيع الثمر قبل بدوِّ صَلاحه، وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة، كالمخابرة، بزرع بقعة بعينها من الأرض، ومن ذلك ما قد ينازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه، فقد يَرى هذا العقد والقبض صحيحًا عدلاً، وإنْ كان غيره يرى فيه جورًا يُوجِب فساده، وقد قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].

 

والأصل في هذا أنَّه لا يحرمُ على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها، إلا ما دلَّ الكتاب والسُّنَّة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله، إلا ما دلَّ الكتاب والسُّنَّة على شرعه؛ إذ الدِّين ما شرَعَه الله، والحرام ما حرَّمه الله، بخلاف الذين ذمَّهم الله، حيث حرموا من دُون الله ما لم يحرِّمه الله، وأشرَكُوا بما ما لم ينزلْ به سلطانًا، وشرعوا لهم من الدِّين ما لم يأذَنْ به الله، اللهمَّ وفِّقنا لأنْ نجعل الحلال ما حلَّلته، والحرام ما حرَّمته، والدِّين ما شرعته"، ا.هـ.

 

وقال ابن القيم في "الإعلام":

"الذي وردت به السُّنَّة النهي عن بيع الغرر، وهو ما لا يقدرُ على تسليمه، سواء كان موجودًا أو معدومًا كبيع العبد الآبق والبعير الشارد إنْ كان موجودًا؛ إذ مُوجِب البيع تسليم المبيع، فإذا كان البائع عاجزًا عن تسلميه فهو غرر ومخاطرة وقمار، فإنَّه لا يُباع إلا بوكسٍ، فإنْ أمكن المشتري تسلُّمه كان قد قمر البائع، وإنْ لم يمكنه ذلك قمره البائع، وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهي عنه للغرر لا للعدَمِ، كما إذا باعَه ما تحملُ هذه الأمَّة أو هذه الشجرة؛ فالبيع لا يعرفُ وجوده ولا قدره ولا صفته، وهذا من الميسر الذي حرَّمَه الله ورسوله"، ا.هـ.

 

وقال ابن مفلح في "الفروع":

"لأنَّ الغرر ما تردَّد بين الوجود والعدم، فهو من جِنس القمار الذي هو الميسر، وهو أكلُ المال بالباطل؛ كبيع الآبق والشارد"، ا.هـ.

 

وقال زكريا الأنصاري في "شرح البهجة":

"قال الماوردي: والغرر ما تردَّد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، وقيل: ما انطوَتْ عنَّا عاقبته، فلا يصحُّ بيع الضالِّ للعجز عن تسليمه حالاًّ، ولا يعتبر اليأس بل ظهور التعذُّر، وقد يصحُّ مع عجزه عن التسليم لكون المشتري قادرًا على التسليم، كما سيأتي في المغصوب"، ا.هـ.

 

الغرر: لغة الخطر، وهو الإشراف على الهلاك وخوف التَّلَفِ، وخاطر بنفسه فعل ما يكون الخوف فيه أغلب، "المصباح المنير".

 

وقال القاضي عياض:

أصلُ الغرر لغةً ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه؛ ولذا سميت الدنيا مَتاعَ الغرور، قال: وقد يكونُ من الغرارة وهي الخديعة.

 

وعند الفقهاء آراء منها: السرخسي: ما يكون مستور العاقبة، وقال الرملي الشافعي: الغرر ما احتمَلَ أمرين أغلبهما أخوفهما.

 

وقال ابن حزم:

ما لا يَدرِي فيه المشتري ما اشتَرَى أو البائع ما باع، وقال ابن تيميَّة: الغرر هو المجهول العاقبة، ونقل تعريفًا آخر: ما تردَّد بين السلامة والعطب، وقال ابن القيِّم: الغرر ما تردَّد بين الحصول والفوات.

 

واختار الضرير: ما كان مستورَ العاقبة، وقال: يدخل في هذا التعريف ما لا يدرى حُصوله والمجهول.

 

وفي "الموسوعة الفقهية" (جهالة) التعريف:

1- الجهالة لغة: من جَهِلت الشيء خِلاف علمته، ومثلها الجهل، والجهالة أنْ تفعل فِعلاً بغير العلم، وأمَّا في الاصطلاح: فإنَّ استعمال الفقهاء لهذين اللفظين يشعرُ بالتفريق بينهما، فيستَعمِلون الجهل - غالبًا - في حالة ما إذا كان الإنسان موصوفًا به في اعتقاده أو قوله أو فعله، أمَّا إذا كان الجهل متعلقًا بخارجٍ عن الإنسان كمبيع ومشترى وإجارة وإعارة وغيرها، وكذا أركانها وشروطها، فإنهم في هذه الحالة غلبوا جانب الخارج، وهو الشيء المجهول، فوصَفُوه بالجهالة، وإنْ كان الإنسان مُتَّصفًا بالجهالة أيضًا.

 

وهذا البحث مُراعًى فيه المعنى الثاني: أمَّا المعنى الأول فينظر في مصطلح: (جهل)، (الألفاظ ذات الصلة):

أ- (الغرر):

2- الغرر لغةً الخطر والتعريض للهلكة، أو هو ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه، وغرَّ يغرُّ غرارة وغرة فهو غارٌّ، وغِرٌّ؛ أي: جاهل بالأمور غافل عنها، وغرَّ الرجل غيره يغرُّه غرًّا وغرورًا فهو غارٌّ والآخر مغرور؛ أي: خدعه وأطمَعَه بالباطل، وأمَّا في الاصطلاح فقد قال الرملي: الغرر ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما، وقيل: ما انطوت عنَّا عاقبته.

 

3- قال القرافي: اعلم أنَّ العلماء قد يتوسَّعون في عبارتي الغرر والجهالة فيستَعمِلون إحداهما موضع الأخرى، ثم يُفرِّق القرافي بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر بقوله: وأصل الغرر هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا؟ كالطير في الهواء والسمك في الماء، وأمَّا ما عُلِم حصولُه وجُهِلت صفته فهو المجهول كبيعه ما في كمه فهو يحصل قطعًا، لكن لا يدري أيُّ شيء هو، فالغرر والمجهول كلُّ واحد منهما أعمُّ من الآخر من وجهٍ وأخصُّ من وجهٍ؛ فيوجد كلُّ واحد منهما مع الآخر وبدونه، أما وجود الغرر بدون الجهالة فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق لا جهالة فيه، وهو غرر لأنه لا يدري هل يحصل أم لا، والجهالة بدون الغرر كشراء حجرٍ لا يدري أزجاج هو أم ياقوت، مشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا غرر، وعدم معرفته تقتضي الجهالة به، وأمَّا اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل الإباق.

 

4- ثم الغرر والجهالة يَقَعان في سبعة أشياء:

1- في الوجود؛ كالآبق قبل الإباق.

2- والحصول إنْ علم الوجود؛ كالطير في الهواء.

3- وفي الجنس؛ كسلعة لم يسمها.

4- وفي النوع كعبدٍ لم يسمه.

5- وفي المقدار كالبيع إلى مبلغ رمي الحصاة.

6- وفي التعيين؛ كثوب من ثوبين مختلفين.

7- وفي البقاء كالثمار قبل بدوِّ صلاحها، فهذه سبعةُ موارد للغرر والجهالة.

 

ب- (القمار):

5- القمار لغة: الرهان: يُقال: قامَرَ الرجل غيرَه مقامرة وقمارًا: راهنه، وقامرتُه قمارًا فقمرتُه: غلبتُه في القمار، والميسر: قمار أهل الجاهليَّة بالأزلام، قال أبو حيان: وأمَّا في الشريعة فاسم الميسر يُطلق على سائر ضروب القمار، فالقمار عقد يقوم على المراهنة، وهو أخصُّ من الجهالة؛ لأنَّ كلَّ قمار فيه جهالة، وليس كل ما فيه جهالة قمارًا؛ فمثلاً بيع الحصاة - وهو أن يقول المشتري: أيُّ ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي - قمارٌ كما يقول ابن رشد، وهو في الوقت نفسه فيه جهالة فاحشة.

 

ج- إبهام:

6- من معاني الإبهام أنْ يبقى الشيء لا يُعرَف الطريق إليه، (ر: إبهام).

 

د- (شبهة):

7- الشبهة: ما يشبه بالثابت وليس بثابت، ويقال: اشتبهت الأمور وتشابهت: التبست ولم تتميَّز، وتقول: شبهت عليَّ يا فلان: إذا خلط عليك، واشتبه الأمر إذا اختلط، (ر: شبهة).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من قواعد فقه المعاملات (1) - الأصل في العقود الجواز والصحة
  • من قواعد فقه المعاملات (2) - صيغ العقود، أو بم تنعقد العقود؟

مختارات من الشبكة

  • نشأة القاعدة النحوية وتطورها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة القواعد والضوابط المفيدة في مسائل وقضايا المنهج والعقيدة (1) قواعد منهجية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • قواعد قرآنية: 50 قاعدة قرآنية في النفس والحياة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة القواعد من المجموع المذهب في قواعد المذهب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تداخل القواعد الفقهية في القواعد الأصولية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها لعبدالله بن صالح منكابو(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب