• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية
علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (14)

المبادئ والأصول القضائية (14)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/1/2013 ميلادي - 10/3/1434 هجري

الزيارات: 17851

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة السادسة والعشرون

المبادئ والأصول القضائية (14)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في حلقات مضتْ عن اثني عشر مبدأً وأصلاً من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلّي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام.


وفي هذه الحلقة أعرض لكم - مستمعي الأفاضل- المبدأ الثالث عشر، وهو مبدأ التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.
ومن المعلوم أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية في القضاء إظهارَ الحق، وقمعَ الباطل، وردَّ الحقوق لأصحابها، وردعَ الظالم، ونصرة المظلوم، ورفع مظلمته.


ومن هنا كفل نظام القضاء في الإسلام تنفيذ الحكم بعد صدوره؛ لأنه ثمرة الحكم، ونتيجته المقصودة، وإلا فما الفائدة من حكم قضائي مُحكمٍ لا تصل ثمرته للمحكوم عليه!


وهذا ما أصَّله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في كتابه لأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - حيث جاء في كتابه المشهور:"فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له"، قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - شارحًا هذه الوصية ما نصه:"ومُراد عمر بذلك التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم، ولا ينفع تكلمه به إن لم يكن له قوة تنفيذه، فهو تحريض منه على العلم بالحق والقوة على تنفيذه، ومدح الله سبحانه أولي القوة في تنفيذ أمره والبصائر في دينه فقال: ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ [ص: 45].


فالأيدي: القوة على تنفيذ أمر الله والأبصار: البصائر في دينه". انتهى.


ولأهمية تنفيذ الأحكام القضائية وتحديد المسؤولية فيها نصَّنظام القضاء السعودي الصادر عام 1428هـ على تأليف دوائر في المحاكم العامة تختص بالتنفيذ، ففي المادة التاسعة عشرة: (تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها... وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء).


كما نص نظامُ المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية على جملة من الأحكام والتعليمات في تيسير تنفيذ الأحكام القضائية، لكونه يحقق الغاية الحقيقية من إجراءات التقاضي، وهي تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة تنفيذًا جبريًّا على المحكوم عليه، ضمانًا لاحترام أحكام القضاء من ناحية، وإيفاءً لصاحب الحق.


• ففي المادة السادسة والتسعين بعد المائة من نظام المرافعات ما يلي: (يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ، وصيغة التنفيذ هي: (يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).


• ولما كانتْ بعض القضايا تستدعي التنفيذ المعجل، فإن النظام جوز تنفيذ الحكم قبل اكتساب الحكم القطعية في حالات محددة، ففي المادة الثامنة والتسعين بعد المائة ما يلي:(لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا قبل اكتساب الحكم للقطيعة، إلا إذا كان التنفيذ المعجل مأمورًا به في الحكم)، وفي المادة التاسعة والتسعين بعد المائة بيان أنواع القضايا التي تستدعي تنفيذًا معجلًا، ونصها: (يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:

أ- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.


ب- إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين.


ج- إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أومرضعة، أو حاضنة) انتهى.


• ومع ذلك، فللمحكمةأن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم، كما في المادة المائتين من نظام المرافعات.


• ولأنَّ المحكمة أدرى بالحكم الصادر منها، فإنها معنية بإيضاحه وتفسيره، وهي المرجع للجهات التنفيذية في بيان مقصود الحكم، ففي المادة الأولى بعد المائتين ما يلي: (إذا حصل إشكال في التنفيذ، فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال - يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة).


• وللمحكمة أن تجري ما تراه حيال التنفيذ على أموال المحكوم عليه والحجز عليها فيما لو امتنع من التنفيذ، ففي المادة السابعة عشرة بعد المائتين ما يلي: (يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به، وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة، وفقًا لما نصَّ عليه في هذا الفصل، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار).


• وبينت المادة الثامنة عشرة بعد المائتين أنَّ مباشرة التنفيذ تكون من قبل الجهات التنفيذية المختصة بذلك، ونص المادة: (يجرى التنفيذ بواسطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ)، والمقصود بذلك الإمارة أو المحافظة وما يتبعهما من الشُرَط وغيرها.


• وإذا احتاج التنفيذ إلى كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز على أموال المحكوم عليه، فلايكون إلا بحضور مندوب من المحكمة، وتوقعيه على المحضر، كما في المادة التاسعة عشرة بعد المائتين.


• وتوضح المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات إمكانية إيقاف المحكوم عليه لإلزامه بالسداد وتنفيذ الحكم الصادر بحقه، وذلك بطلبٍ من المحكوم له، ونص المادة:

(إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار، ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص، وعلى الحاكم أن يأمرَ بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، وإذا أصرَّ المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة، فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية). انتهى.


والمحكمة حيال ذلك تنظر إلى الموضوع باعتبارين:

الأول: حق المحكوم له في استيفاء ما حُكم به له.


والثاني: حق المحكوم عليه في النظر في ملاءته المالية، وعدم إلزامه بما لا يستطيعه؛أخذًا بقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: 280]، ويتولى القاضي الذي حكم في القضية إبداء الرأي حيال استمرار إيقاف المحكوم عليه أو إطلاق سراحه بعد الاجتهاد والنظر في حاله.


• وأما إذا كان الامتناعُ عن التنفيذ بسبب الإعسار؛ أي: العجز المالي، فإن الموضوع يحال إلى المحكمة للنظر في ثبوت ذلك من عدمه.


• جاء في المادة الحادية والثلاثين بعد المائتين ما يلي: (متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار، فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه)، وبمبدأ التنفيذ الجبري أخذ نظام الإجراءات الجزائية حيث نصَّت المادة التاسعة عشرة بعد المائتين على ما يلي نصه: (يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه، وعلى الحاكم الإداري اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورًا).


• مستمعي الأفاضل،كانت هذه لمحة موجزة حول تنفيذ الأحكام القضائية في القضاء الإسلامي وتطبيقاته في النظام القضائي السعودي، وأشير إلى أنَّ نظامًا للتنفيذ تحت الدراسة لدى الجهات المعنية في المملكة، ويُتوقع - بعد صدوره - أن يشتمل على كثير من الضمانات والآليات التي تسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والحد من المماطلة في ذلك.


• وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نواصل الحديث عن المبادئ والأصول التي قام عليها النظام القضائي في الإسلام.


وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


من المراجع:
• المبادئ القضائية لحسين آل الشيخ.
• نظام المرافعات.
• نظام القضاء.
• كتب السنة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المبادئ والأصول القضائية (10)
  • المبادئ والأصول القضائية (11)
  • المبادئ والأصول القضائية (12)
  • المبادئ والأصول القضائية (13)
  • المبادئ والأصول القضائية (15)
  • كتاب عمر لأبي موسى في القضاء
  • المبادئ والأصول القضائية (16)

مختارات من الشبكة

  • المبادئ والأصول القضائية (9)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب