• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية
علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (11)

المبادئ والأصول القضائية (11)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/1/2013 ميلادي - 18/2/1434 هجري

الزيارات: 15103

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الثالثة والعشرون

المبادئ والأصول القضائية (11)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهداه.

 

أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد سبَق الحديث في حلقات مَضَت عن عشرة من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة، والقواعد الكليَّة التي تُجَلِّي لنا ما حَظِي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمامٍ.


وفي الحلقة الماضية عرَضتُ الأصل والمبدأ العاشر، وهو مبدأ سلطة القاضي التقديريَّة في إجراءات النظر في القضايا المعروضة عليه، وذلك أنَّ القاضي يُعمِل فِكرَه ونظرَه في الوقائع المعروضة عليه، ويَجتهد في إلحاقها بنظائرها، وتحقيق المناط فيها، والوقائع لا تَنتهي، ولا يُمكن حَصرها، ولا غنى للقاضي عن بَذْل جُهده في القضيَّة؛ سَعيًا للتوصُّل إلى الحكم الملائم المُنصِف.


وفي هذه الحلقة أعرض لكم مستمعي الأفاضل المبدأ الحادي عشر:

وهو أنَّ للقاضي سلطة تقديريَّة في بعض الأحكام والقضايا المعروضة عليه.


والأصل في القضاء الإسلامي التزامُ القاضي بنصوص الشـريعة الإسلامية، والأنظمة والتعليمات التي لا تتعارض معها.


فمثلاً: نعلم أنَّ حدَّ الزاني البِكر جَلْدُه مائة جلدة، وتغريبُه عامًا كاملاً، وحَدَّ الزاني المُحصن الرَّجْم، فلا خيار أمام القاضي سوى الحُكم بأحد هذين الحدَّين متى قامَت البيِّنة المُوصلة، أو حصَل الإقرار بموجب الحدِّ.


ومثال آخر: نَعلم أنَّ حدَّ السارق قَطْعُ يده بنصِّ القرآن الكريم؛ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّه ﴾ [المائدة: 38].


ولا خيار للقاضي في إنفاذ هذا الحدِّ متى استكمَل شروطه، وانتَفَت موانعه.


وفي جانب الحقوق المالية، نعلم أنَّ الأصل حُرمة أخْذ مال المسلم إلاَّ بطِيب نفسٍ منه، فلو ادَّعت زوجة على زوجها أنه لَم يُوَفِّها المهرَ المُسمَّى، وأقرَّ بذلك الزوج، فلا خيار للقاضي في إلزام الزوج بموجب ذلك، أما لو وَهَبت الزوجة ما لها في ذِمَّة زوجها، وتَبرَّعت به لزوجها، فهنا لا مجال للقاضي في عدم قَبول هذا التنازل؛ لأن الحقَّ للزوجة وقد أسْقَطَته، وليس للقاضي خيارٌ في هذه المسألة.


وأمَّا لو جاء النص مُخيِّرًا للقاضي في أحد صُور الحكم، أو فُوِّض القاضي في الحكم بما يراه - فإن للقاضي هنا أن يُعمِل سلطته التقديريَّة، واختياره المبني على الدليل والبرهان، ومراعاة المصالح المُعتبرة.


فمن ذلك في جانب الأحكام الجنائية، الحُكم في حدِّ الحِرابة المُشار إليه في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: 33].


قال الشيخ عبدالرحمن السَّعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير الآية: "المحاربون لله ولرسوله، هم الذين بارَزوه بالعداوة، وأفسَدوا في الأرض بالكفر والقتل، وأخْذ الأموال، وإخافة السُّبل"، ثم قال - رحمه الله تعالى -: "والمشهور أنَّ هذه الآية الكريمة في أحكام قُطَّاع الطريق، الذين يَعرضون للناس في القرى والبوادي، فيَغصبونهم أموالهم، ويَقتلونهم، ويُخيفونهم، فيَمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها، فتَنقطع بذلك.


فأخبَر الله أنَّ جزاءهم ونكالَهم - عند إقامة الحد عليهم - أن يُفعل بهم واحدٌ من هذه الأمور.

واختلَف المفسرون: هل ذلك على التخيير، وأنَّ كلَّ قاطعِ طريق يَفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهرُ اللفظ، أو أنَّ عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكلُّ جريمة لها قِسطٌ يُقابلها؛ كما تدلُّ عليه الآية بحِكمتها وموافقتها لحِكمة الله تعالى، وأنهم إن قتَلوا وأخَذوا مالاً، تحتَّم قتلُهم وصَلْبهم؛ حتى يَشتهروا ويَرتدع غيرُهم، وإن قتَلوا ولَم يَأخذوا مالاً، تحتَّم قَتْلهم فقط، وإن أخَذوا مالاً، ولَم يَقتلوا، تحتَّم أن تُقطع أيديهم وأرجُلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن أخافوا الناس، ولَم يَقتلوا، ولا أخذوا مالاً، نُفُوا من الأرض، فلا يُتركون يَأْوُون في بلدٍ؛ حتى تَظهر توبتهم، وهذا قول ابن عباس - رضي الله عنه - وكثير من الأئمَّة، على اختلاف في بعض التفاصيل"؛ انتهى كلامه - رحمه الله تعالى.


فللقاضي في حَد الحِرابة، وبحكم نيابته عن وَلِي الأمر - أن يُقرِّر العقوبة المناسبة في حدِّ الحِرابة بحسب الوقائع ونوع الجريمة المُرتكبة، وهذه سلطة تقديريَّة للقاضي بحسب اجتهاده، وهذا على أحد الرأْيَيْن في المسألة.


ومن ذلك أيضًا تقدير القاضي للتعزير بحسب الجُرم وصاحبه، ووقت الجريمة، ومكانها، وقوة السلطان وضَعفه؛ كما يَذكره العلماء.


قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله تعالى - في "السياسة الشرعية" (1 / 151): "وأمَّا المعاصي التي ليس فيها حدٌّ مُقَدَّرٌ، ولا كفارة كالذي يُقَبِّل الصبي والمرأة الأجنبيَّة، أو يُباشر بلا جِماع، أو يأكل ما لا يَحِل، كالدَّم والمَيتة، أو يَقذف الناس بغير الزنا، أو يَسرق من غير حِرزٍ، أو شيئًا يسيرًا، أو يَغش في معاملته، كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يُطَفِّف المكيال والميزان، أو يَشهد بالزور، أو يُلقِّن شهادة الزور، أو يرتشي في حُكمه، إلى غير ذلك من أنواع المُحرَّمات - فهؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتنكيلاً وتأديبًا بقَدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلَّته، فإذا كان كثيرًا، زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلاً، وعلى حسب حال المُذنب، فإذا كان من المُدمنين على الفجور، زِيدَ في عقوبته بخلاف المُقل من ذلك، وعلى حسب كِبَر المُذنب وصِغَره، فيُعاقَب مَن يتعرَّض لنساء الناس وأولادهم، بما لا يُعاقَب مَن يتعرَّض إلاَّ لامرأة واحدة، أو صبي واحدٍ".


والشاهد من ذلك مستمعي الأفاضل، أن تقدير التعزير المناسب راجعٌ إلى القاضي بحسب ولايته؛ لأن الوقائع لا تَنتهي، والجرائم تختلف، والواقعين في الجرائم مختلفون، فمنهم مَن يُردعه التعزير اليسير، ومنهم مَن لا يُردعه إلاَّ التعزير البليغ، وهكذا.


ومن الصور التي تَخضع لتقدير القاضي في القضايا الحقوقيَّة، ما يتعلَّق بتقدير النفقة الواجبة، فالنفقة تختلف بحسب حال المُنفق والمُنفَق عليه - من حيث الغنى والفقر - فنفقة الغني ليست كنفقة الفقير واحتياجه؛ ولذا فإن القاضي يجتهد في تقدير النفقة الواجبة بحسب حال الطرفين المدَّعي والمدَّعى عليه، مع الاستئناس بأهل الخِبرة في تقدير النفقة الواجبة، ومثل ذلك أيضًا تقدير القاضي للمُستحق لحضانة الصغير عند الاختلاف عليها؛ لأن الحضانة حقٌّ للمحضون وفيها مُراعاة مصلحته، والقاضي يَجتهد في تحقيق هذه المصلحة بحسب ما يَظهر له من حال المتخاصمين وحاجة الصغير.


ومن تطبيقات السلطة التقديريَّة للقاضي في القضايا الجنائيَّة في النظام القضائي السعودي، ما يُطبَّق في حقِّ مُروِّجي المخدرات، جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ذي الرَّقْم 85 والتاريخ 11/11/1401هـ ما نصُّه: "مَن يُروِّجها - أي: المخدرات - سواء كان ذلك بطريق التصنيع، أو الاستيراد بيعًا وشراءً أو إهداءً، ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونَشْرها، فإن كان ذلك للمرة الأولى، فيُعزَّر تعزيرًا بليغًا بالحَبْس، أو الجلد، أو الغرامة الماليَّة، أو بهم جميعًا، حسبما يَقتضيه النظر القضائي، وإن تَكرَّر منه ذلك، فيُعزَّر بما يقطع شرَّه عن المجتمع، ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفِعله هذا يُعتبر من المفسدين في الأرض، وممن تأصَّل الإجرام في نفوسهم، وقد قرَّر المحققون من أهل العلم أن القتل ضربٌ من التعزير؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله تعالى -: "ومَن لَم يَندفع فساده في الأرض إلاَّ بالقتل، قُتِل مثل قَتْل المُفرِّق لجماعة المسلمين، الداعي للبدع في الدين"، إلى أن قال: "وأمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقَتْل رجلٍ تَعمَّد الكذب عليه".


وسألَه ابن الديلمي عمَّن لَم يَنته عن شرب الخمر، فقال: "مَن لَم يَنته عنها، فاقْتُلوه"، وفي موضع آخرَ قال - رحمه الله - في تعليل القتل تعزيرًا ما نصُّه: "وهذا لأن المُفسد كالصائل، وإذا لَم يَندفع الصائل إلاَّ بالقتل، قُتِل"؛ انتهى.


مستمعي الأفاضل، كانت هذه إطلالة موجزة حول إعمال السلطة التقديريَّة للقاضي في اختيار الحُكم الملائم للقضيَّة، وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نواصل الحديث عن بعض التطبيقات القضائيَّة في المملكة العربية السعودية لمبدأ السلطة التقديريَّة المَمنوحة للقاضي في الحكم في بعض الحالات والصُّور.


وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والله تعالى أعلمُ، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


المرجع الرئيس: من عندي مع المراجع المذكورة في الحلقة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المبادئ والأصول القضائية (6)
  • المبادئ والأصول القضائية (7)
  • المبادئ والأصول القضائية (8)
  • المبادئ والأصول القضائية (9)
  • المبادئ والأصول القضائية (10)
  • المبادئ والأصول القضائية (12)
  • المبادئ والأصول القضائية (13)
  • المبادئ والأصول القضائية (14)
  • المبادئ والأصول القضائية (15)

مختارات من الشبكة

  • المبادئ والأصول القضائية (16)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (1)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المبادئ الأساسية لعلم أصول الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المبادئ العقارية(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب