• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية
علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (8)

المبادئ والأصول القضائية (8)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/12/2012 ميلادي - 27/1/1434 هجري

الزيارات: 15816

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة العشرون

المبادئ والأصول القضائية (8)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في الحلقات الماضية عن سبعة من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلّي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام.


وفي هذه الحلقة أعرض لكم - مستمعي الأفاضل - المبدأ الثامن مُعَرِّجًا على تطبيقاته في الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، ومن الله تعالى العون والتوفيق.


المبدأ الثامن: مبدأ السهولة والتيسير في الإجراءات القضائية:

فمن الأصول العظيمة التي قام عليها دين الإسلام: مبدأ اليُسر والسماحة، واليُسر وصف رئيس، ومَعْلَمٌ بارز للشريعة الإسلامية قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، وقال سبحانه: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: 6]، وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28]، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا))، وفي مسند أحمد بن حنبل قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة)).


قال الإمام الشاطبي في الموافقات (1 / 520): "الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع".


ويندرج في هذا المبدأ العام والأصل الأصيل في الشريعة الإسلامية أحكامُ المرافعات في القضاء الإسلامي، فقد بني على التيسير في إجراءاته والتسهيل في طرقه، بما يوصل إلى مقصوده الأصلي، وهو: إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها، ولهذا كانت طرق المرافعات في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصدر عهد الخلفاء الراشدين سهلة ميسـرة، ولكن مع طول العهد واجتراء بعض الناس على الحقوق، وابتكارهم حيلًا شتى، وظهور شهادة الزور، واستباحة بعض الخصوم النكاية بخصومهم وتحيلهم على القضاة، لذا أخذ العلماء يحتاطون في وسائل الخصومات والتعامل مع الخصوم رغبةً في تحقيق الحق وتمحيص البينات.


قال محمد بن عبد الحكم حول مسالة الشهادة على الخط:

"لا نقضي في دهرنا بالشهادة على الخط؛ لأن الناس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور، وقد قال مالك: إن الناس تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور، وقد كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضى، ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز"[1].


ولذا ذكر العلماء في أحكام القضاء كثيرًا من الضوابط التي تضبط سير إجراءات التقاضي مما يحفظ الحقوق، ويمنع ذوي البهتان من انتهاك الحقوق.


وقد جرى نظام القضاء في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ، مبدأ السماحة والتيسير في إجراءات التقاضي والمرافعات قدر الإمكان.


والمتأمل في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، يلحظ التيسير والتسهيل في إجراءات التقاضي والبُعد عن التعقيد في موادَّ كثيرة في هذين النظامين.


وإليكم مستمعي الأفاضل نماذج منها:

• جاء المادة السابعة والثلاثين: (يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي).


• وفي المادة الخامسة والأربعين: (إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما، فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، وإلا حددت لها جلسة أخرى).


• وفي المادة السادسة والأربعين: (إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين، وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن).


• وفي المادة الثانية والستين: (تكون المرافعة شفوية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم).


• وفي المادة السابعة والستين: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).


ومؤدى ذلك: أنه في حال اتفاق المتخاصمين على صلح بينهما، فإن لهما طلب إثبات ذلك في ضبط القضية فورًا، وتصدر المحكمة صكًّا بذلك، وفي ذلك تيسير وحث على الصلح.


• وجاء في المادة الخامسة والسبعين: (للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها).


• وفي المادة السادسة والسبعين: (للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى دخاله)، ثم عددت المادة صورًا يسوغ فيها إدخال خصم آخر في القضية المنظورة، له علاقة مؤثرة فيها، وفي ذلك تيسير على المتخاصمين وتعجيل في التوصل إلى الحكم.


• وفي المادة السابعة والسبعين: (يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًّا لأحد الخصوم، أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى).


• وفي المادة الثامنة والتسعين: (إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلفَ القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة).


• وفي المادة الثانية بعد المائة من نظام المرافعات: (إذا كان للخصم عُذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب مَن يثق به إلى محل إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة، فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته).


• وفي المادة العاشرة بعد المائة: (إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه، أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته).


كما أخذ نظام الإجراءات الجزائية بهذا المبدأ، أعني مبدأ السهولة والتيسير في الإجراءات القضائية ويبدو ذلك في جملة من مواده، منها:

• جاء في المادة السابعة والثلاثين بعد المائة ما نصه: (يبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كافٍ، ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة إلى المحكمة فورًا وبغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية).


• جاء في المادة الأربعين بعد المائة ما نصه: (يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًّا أمامها).


• وفي المادة الثالثة والسبعين بعد المائة ما نصه: (لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا، ليضم إلى ملف القضية).


مستمعي الأفاضل:

كانت هذه إطلالة موجزة حول عناية الشريعة الإسلامية بمبدأ التيسير والتسهيل في إجراءات التقاضي، وفي حلقتنا القادمة نواصل الحديث - بإذن الله تعالى - عن المبادئ والأسس التي بُني عليها النظام القضائي الإسلامي، وعليها سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية حرسها الله تعالى، وأدام توفيقها، وزادها رفعة وتمكينًا بتحكيم شرع الله تعالى.


سائلين الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


المرجع الرئيس:

• المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور حسين آل الشيخ.



[1] شرح صحيح البخارى؛ لابن بطال (8 / 232).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المبادئ والأصول القضائية (1)
  • المبادئ والأصول القضائية (2)
  • المبادئ والأصول القضائية (3)
  • المبادئ والأصول القضائية (4)
  • المبادئ والأصول القضائية (5)
  • المبادئ والأصول القضائية (6)
  • المبادئ والأصول القضائية (7)
  • المبادئ والأصول القضائية (9)
  • المبادئ والأصول القضائية (10)
  • المبادئ والأصول القضائية (11)
  • المبادئ والأصول القضائية (12)
  • المبادئ والأصول القضائية (13)

مختارات من الشبكة

  • المبادئ والأصول القضائية (16)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (15)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (14)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المبادئ الأساسية لعلم أصول الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المبادئ العقارية(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • صراع المبادئ والمصالح(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المبادئ التربوية المتضمنة في سورة " المؤمنون "(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • المبادئ العشرة لعلم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المبادئ والقيم التربوية المستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم " (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب