• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / المبادئ والأصول القضائية
علامة باركود

المبادئ والأصول القضائية (4)

المبادئ والأصول القضائية (4)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/11/2012 ميلادي - 25/12/1433 هجري

الزيارات: 22737

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة السادسة عشرة

المبادئ والأصول القضائية (4)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحبه، ومَن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مُستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد سبَق الحديث في الحلقات الماضية عن ثلاثة من الأصول الجامعة والقواعد الكليَّة، التي تُجلِّي لنا ما حَظِي به جانب القضاء في الشريعة الإسلاميَّة من عناية واهتمامٍ، كما تُبرز لنا عناية الشريعة بحِفظ الحقوق وضَبْط الأمور ومَنْع التعدي على الناس وحقوقهم.


ونواصل الحديث في هذه الحلقة بذِكر الأصل الرابع من هذه الأصول والمبادئ:

وهو مبدأ وَحْدة المصدر في القضاء الإسلامي:

فالمرجع في نظر جميع القضايا والمخاصمات إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ فهي الأصل والأساس المُعتمَد في جميع أحكام القضاء، وليس ثَمَّة سلطان ذو هيمنة على القضاء والقُضاة، إلاَّ لحكم الشرع المُطهَّر؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: 49]، وقال - جلَّ شأنه -: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].


والمُعتمد في الحكم والقضاء بين الناس، كتاب الله تعالى، ثم سُنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ما أجمَع عليه العلماء، وإن لَم يَرِد في شيءٍ منها حكمٌ لنازلة أو واقعة، فإن القاضي يَجتهد في المسألة، وينظر في الأحكام السابقة له، مما هو مماثلٌ للقضية المعروضة عليه، ويَقيسها على أشباهها ونحو ذلك؛ فعن عبدالرحمن بن يزيد، قال: أكْثَروا على عبدالله [بن مسعود] ذات يومٍ، فقال عبدالله: "إِنه قد أتى علينا زمانٌ ولسنا نقضي، ولَسْنا هُنالك، ثم إِنَّ الله - عز وجل - قَدَّرَ علينا أَنْ بَلغنا ما تَرون، فمَن عرَض له منكم قضاءٌ بعد اليوم، فليَقضِ بما في كتاب الله، فإن جاءَه أمرٌ ليس في كتاب الله، فَلْيَقْضِ بما قضى به نبيُّه - صلى الله عليه وسلم - فإن جاءَ أَمْرٌ ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيُّه، فَلْيَقْضِ بما قضى به الصالحون، فإِن جاءَه أمرٌ ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيُّه - صلى الله عليه وسلم - ولا قضى به الصالحون، فليَجتهد رأيَه، ولا يَقُلْ: إني أخاف، فإن الحلال بَيِّين، والحرام بيِّين، وبين ذلك أمور مُتشابِهات، فَدَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَريبُك"؛ أخرجه النسائي، وقال: هذا الحديث جيِّد.


قال ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى - في هذا الأثر: "جامع بيان العلم وفضله" (2 / 123): "هذا يوضِّح لك أنَّ الاجتهاد لا يكون إلاَّ على أصول يُضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يَجتهد إلاَّ عالِم بها، ومَن أشكَل عليه شيءٌ، لَزِمه الوقوف، ولَم يَجز له أن يُحيل على الله قولاً في دينه لا نظيرَ له من أصلٍ، ولا هو في معنى أصلٍ، وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمَّة الأمصار - قديمًا وحديثًا - فتدبَّره".


وكَتَب شريح القاضي إِلى عمر يسأله، فكتب إليه: "أن اقْضِ بما في كتاب الله، فإن لَم يكن في كتاب الله، فبسُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن لَم يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنَّة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فاقْضِ بما قضى به الصالحون، فإن لَم [يكن في كتاب الله تعالى، ولا في سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولَم] يقضِ به الصالحون، فإن شِئْت فتَقَدَّمْ، وإن شِئْتَ فتأخَّر، ولا أَرى التأخُّر إلاَّ خيرًا لك، والسلام"؛ أخرَجه النسائي.


ومن فضْل الله تعالى على بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، أن جعَلت التحاكم إلى الشريعة الإسلامية وأحكامها، ففي المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية: "المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامَّة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم".


وفي المادة السابعة منه:

"يَستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سُلطته من كتاب الله تعالى، وسنَّة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".


وفي المادة الثامنة والأربعين منه - أي: النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية - أيضًا:

"تُطبِّق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية، وَفقًا لِما دلَّ عليه الكتاب والسُّنة، وما يُصدره وَلِيُّ الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسُّنة".


كما نصَّ على ذلك نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية في المادة الأولى؛ حيث جاء فيها: "تُطبِّق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية، وَفقًا لِما دلَّ عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره وَلِيُّ الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة".


وقد ورَدت هذه المادة بنصها في نظام الإجراءات الجزائية في المادة الأولى منه.


وأمَّا الأصل والمبدأ الخامس من الأصول والمبادئ والقواعد الكلية التي تُجلِّي لنا ما حَظِي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام، فهو:

المبدأ الخامس: مبدأ استقلال القضاء في الإسلام:

إذ يُعد استقلال القضاء ركيزة أساسية لحياده وبُعده عن المؤثرات المُخِلة بمسيرته، وبقدر ما تكون العناية بترسيخ هذا المبدأ وتطبيقه، تتحقَّق غايته المقصودة منه، وهي إقامة العدل والقسط بين الناس في سائر الحكومات والخصومات؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58].


وقد شَهِد تاريخ الأمة الإسلامية شواهدَ كثيرة، تَحاكَم فيها أمراء وذَوُو سلطة وجاهٍ مع أناس من عامة الناس، وربما حُكِم على الأمير والوجيه وصاحب السلطة، ويَكفينا من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وايْم الله، لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرَقت، لقَطَعت يدها))؛ أخرجه البخاري، ومسلم.


هذا وقد نصَّت الأنظمة في المملكة العربية السعودية على تقرير مبدأ استقلال القضاء، ومن ذلك


ما جاء في المادة السادسة والأربعين من النظام الأساسي للحكم:

"القضاء سُلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية".


وجاء في المادة الأولى من نظام القضاء ما نصُّه:

"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحدٍ التدخُّل في القضاء".


ونصَّت المادة الحادية والخمسون من هذا النظام أيضًا:

على أنه "لا يجوز الجمعُ بين وظيفة القضاء ومُزاولة التجارة، أو أي وظيفة، أو عمل لا يتَّفق مع استقلال القضاء وكرامته، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرِّر مَنْع القاضي من مباشرة أيِّ عملٍ يرى أنَّ القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحُسن أدائها".


وهذا يُفيد تقرير مبدأ إبعاد القاضي عن كلِّ ما لا يتَّفق مع استقلال القضاء، ومع إعزازه والحفاظ على حِياده.


وفي المادة الرابعة من نظام المُرافعات:

"لا تجوز مخاصمة القاضي، إلاَّ وَفْق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم"، وهي إشارة واضحة إلى تقرير مبدأ استقلال القاضي.


مستمعي الأفاضل:

الحديث عن المبادئ والأصول التي تُراعيها الشريعة الإسلامية في التقاضي، حديثٌ جميل، لا يُمَلُّ؛ إذ إنه حديث يُبرز لنا سموَّ هذه الشريعة ومكانتها، ورعايتها للحقوق، وهي دعوة صادقة للرجوع إلى هذا الينبوع الثري الذي لا يَنضب.


وفي حلقتنا القادمة نواصل الحديث - بإذن الله تعالى - عن هذه المبادئ والأُسس التي قام عليها النظام القضائي الإسلامي، سائلين الله تعالى للجميع العلمَ النافع، والعمل الصالح.


والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ.

 

المرجع:

المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور حسين آل الشيخ، كتب الحديث وشروحه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المبادئ والأصول القضائية (1)
  • المبادئ والأصول القضائية (2)
  • المبادئ والأصول القضائية (3)
  • المبادئ والأصول القضائية (5)
  • المبادئ والأصول القضائية (6)
  • المبادئ والأصول القضائية (7)
  • المبادئ والأصول القضائية (8)
  • المبادئ والأصول القضائية (9)

مختارات من الشبكة

  • المبادئ والأصول القضائية (16)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (15)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (14)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (13)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (12)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (11)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ والأصول القضائية (10)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المبادئ الأساسية لعلم أصول الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب