• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / شروط الدعوى
علامة باركود

شروط الدعوى (3)

شروط الدعوى (3)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/9/2012 ميلادي - 24/10/1433 هجري

الزيارات: 28250

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الحادية عشرة

(شروط الدعوى 3)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله -مستمعي الأفاضل- في برنامجكم: "فقه التقاضي، وقد أسلفت في الحلقات الماضية تعريف الدعوى، وأنها في اصطلاح العلماء: "قول مقبول، أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به إنسان طلب حقٍّ له، أو لمن يمثله، أو حمايته"، وأن أطراف الدعوى ثلاثة: المدعي، والمدعى عليه، والحق المُدعى.


وقد اشترط الفقهاء في كلٍّ من هذه الأطراف الثلاثة شروطًا، لا بد من توفرها؛ كي تصح الدعوى ويسمعها القاضي.


وأن من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعى عليه: أن يكون كل واحد منهما أهلًا للتصرفات الشرعية؛ كي يُقبل منهما إقامة الدعوى والمطالبة والمدافعة.


والشرط الثاني الذي يلزم توفره في المدعي والمدعى عليه: أن يكون لكل من المدعي والمدعى عليه صفة مُعتبرة في الدعوى، أي أن يكون لهما علاقة بالقضية التي أثيرتْ حولها الدعوى، وأن يعترف الشارع بهذه العلاقة، ويعتبرها كافية لتخويل المدَّعي حقَّ الادِّعاء، ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة.


وقد أسلفت ذكر صُور متنوِّعة لتحقق هذا الشرط.


وتوقفنا عند مسألة تتعلق باستثناء يرد على اشتراط الصفة في المدعي والمدعى عليه، وذلك في نوع خاصٍّ من الدعاوى له خصوصيته الشرعية والنظامية، وهي ما يسميه الفقهاء: "دعوى الحسبة"، وهي في حقيقتها: مطالبة بحق عام يهم المجتمعَ، ولا يخص المدعي نفسه، فهل يسوغ سماع هذا النوع من الدعاوى باعتبار المصلحة العامة للمجتمع؟ أم لا يسوغ سماعها باعتبارها شأنًا عامًّا لا يخص المدعي فقط؟


مستمعي الأفاضل:

سبق معنا أن الأصل ألا يطالب الإنسان ويخاصم إلا فيما يخصه، أو له مشاركة فيه، ولا تُسمع دعواه في شأنٍ لا علاقة له به، كما لو ادعى على زيد أنه أخذ مال خالد، وخالدٌ لم يدَّعِ، ولم يوكل أحدًا أن يطالب نيابة عنه، وهو بالغ رشيد، فهنا لا تُسمع الدعوى؛ لأنها ليست من صاحب صفة معتبرة.


أما لو كانت المطالبة في شأن يهم المجتمع المسلم، مما له علاقة بحدود الله تعالى وأحكامه التي يجب الوقوف عندها؛ كالحدود والقيام بالواجبات الشرعية، فهذه تسمى دعوى الحسبة؛ وسميت بذلك لأن المدعي فيها يقدم دعواه احتسابًا وطلبًا للأجر، وغيرةً على حدود الله تعالى.


والحسبة: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وهي وظيفة دينية يقوم بها المحتسب -أي من له ولاية حسبة بتفويض من ولي الأمر- وهي أيضًا حق ثابت لكل مسلم، إلا أنها تتعين على المحتسب بحكم الولاية، أما على غيره فإنها داخلة في فروض الكفاية.


ووجه دعوى الحسبة: أن كل مسلم يعتبر صاحب صفة في هذه الدعوى؛ لأن رفعها من قبيل الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وهذا من فروض الكفاية على المسلمين؛ قال تعالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: 104]، وقال تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 110]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))؛ رواه مسلم.


وحيث إن دعوى الحسبة قائمة على المطالبة بحق عام لا يخص المدعي، فإن الدعوى بها لا تصح ولا تقبل، ولكن للمحتسب أن يكون شاهدًا في هذه الدعوى.


فمثلًا: لو أن زيدًا تقدَّم بدعوى على خالد أنه لا يصلي ويطلب مجازاته على ترك هذه الفريضة العظيمة، فإن الدعوى هنا لا تُسمع؛ لكون المدعي لا صفة له في هذه الصورة، وإقامة الدعاوى في حقوق الله تعالى منوطة بولاية الحسبة -أي: مَن يتولى هذه الوظيفة بتفويض من ولي الأمر- فيجوز للمحتسب -أي: صاحب الولاية- أن يقيم الدعوى على من لا يصلي مطالبًا إلزامه بالصلاة، أو مجازاته على تركها -بعد نصحه وإقامة الحجة عليه- وإذا أقام المحتسب -أي: صاحب الولاية- هذه الدعوى وأنكر المدعى عليه ما نُسب إليه، فللمدعي إحضار البينة على دعواه، بأن يحضر من يشهد على أنَّ المدعى عليه تارك للصلاة.


ومن ثم، ذكر الفقهاء أن الدعوى لا تسمع في حق الله تعالى، ولكن يجوز أداء الشهادة عليها.

 

ومن صور دعاوى الحسبة: الدعوى في إثبات وقف، أو وصية للفقراء، أو إثبات طلاق أو رضاع مؤثر بين زوجين، أو دعوى في حد خمر أو زنا، ونحو ذلك.


قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: "الحقوق على ضربين:

أحدهما: حق لآدمي معين؛ كالحقوق المالية والنكاح وغيره من العقود، والعقوبات كالقصاص، وحد القذف، والوقف على آدمي معين، فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى -(أي من صاحب الحق)- لأن الشهادة فيه حق لآدمي، فلا تستوفى إلا بعد مطالبته وإذنه، ولأنها حجة على الدعوى ودليل لها، فلا يجوز تقدمها عليها.


الضرب الثاني: ما كان حقًّا لآدمي غير معين؛ كالوقف على الفقراء والمساكين، أو جميع المسلمين، أو على مسجد، أو سقاية، أو مقبرة مسبلة، أو الوصية لشيء من ذلك ونحو هذا، أو ما كان حقًّا لله تعالى؛ كالحدود الخالصة لله تعالى، أو الزكاة، أو الكفارة، فلا تفتقر الشهادة به إلى تقدم الدعوى؛ لأن ذلك ليس له مستحق معين من الآدميين يدعيه ويطالب به، وكذلك ما لا يتعلق به حق أحد الغريمين؛ كتحريم الزوجة بالطلاق، أو الظهار، أو إعتاق الرقيق، تجوز الحسبة به ولا تعتبر فيه دعوى".


ولا يعني قولُ الفقهاء-: إن دعوى الحسبة لا تسمع، التهوين من شأن هذه المعاصي والمخالفات، وإنما مرادهم ضبط أمور التقاضي والمخاصَمات، والتفريق بين ما هو حق خالص للعباد، وما هو حق لله تعالى؛ لأن حقوق العباد مبنيَّة على المشاحة والمطالبة، وأما حقوق الله تعالى فهي مبنية على الستر والمسامحة، كما أن في ضبط ذلك حفظ المجتمع المسلم من الفوضى ومراعاة الولايات والوظائف، وقيام كل والٍ أو موظف بمسؤولياته وواجباته؛ إذ إن إقامة المحتسبين وأصحاب الولايات مطلب شرعي يُكلف به ولاة الأمور لخدمة الناس، وحفظ حقوقهم، ومراعاة حقوق الله تعالى وحدوده، كما أن فيها حفظًا لحق المجتمع، بتوفير أسباب السلامة من المنكرات الظاهرة؛ لأن فشوَّها يضر المجتمع بأسره؛ قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: 25]، قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسير الآية: "يحذر تعالى عباده المؤمنين ﴿ فِتْنَةً ﴾؛ أي: اختبارًا ومحنة، يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما، حيث لم تدفع وترفع".


نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا.


وإلى لقاء قادم -بإذن الله تعالى- لنواصل الحديث عن الشروط المعتبرة في الدعوى، كي تكون دعوة مقبولة تحقق غرض المدعي، وتنصف المظلوم من الظالم.


نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والعلم النافع.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 

أهم المراجع:

• نظرية الدعوى؛ لمحمد نعيم ياسين.

• الموسوعة الفقهية.

• مجلة الأحكام.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شروط الدعوى (1)
  • شروط الدعوى (2)
  • شروط الدعوى (4)
  • شروط الدعوى (5)
  • المبادئ والأصول القضائية (1)

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص بحث: سير الدعوى القضائية(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجه للدعوى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب