• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي
علامة باركود

موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (2)

موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/3/2013 ميلادي - 11/5/1434 هجري

الزيارات: 121323

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الثانية والثلاثون

موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (2)

 

بسم الله، والحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهداه.

 

أمَّا بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مُستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديثُ في حلقة مضتْ عن كيفية إبلاغ الخصم بالحضور لدى المحكمة في القضاء الإسلامي، ومما أوردته: أن الأصْل أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الإِْجَابَةُ إذا دُعي للقضاء؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 51]، فقد دلَّت الآية الكريمة على أنه يجب على كل مؤمِنٍ أن يستجِيب لِمنْ يدعوه إِلى التحاكُمِ إلى شرع اللهِ تعالى، وأنَّ مَن أعرض عن ذلك كان ظالِمًا فاجِرًا، ولما في ذلك أيضًا من إبراء الذمة وإنصاف أخيه، ولقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59]، ويدخل في أولي الأمر: الولاةُ على الناس، من الأمراء والحكام ونحوهم؛ لأنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم.


وأمَّا عن الإجراءات النظاميَّة في إبلاغ الخصم وإحضاره مما ورد في الأنظمة القضائية السعودية، فيمكن إيجازه في النقاط الآتية:

1) أوضحت المادة الثانية عشرة من نظام المرافَعات الشرعية أنه يتم تبليغ الخصوم بطلبات الحضور للمحكمة بوساطة المحضرين، بناء على أمر القاضي، أو طلب الخصم، أو إدارة المحكمة.


والمحضَرون: موظَّفون رسميون في المحكمة، تنحصر مُهمتهم في إيصال طلبات الحضور إلى المطلوب حضورهم وفق نماذج وآليات مُعتَمَدة.


وأجازتْ هذه المادَّةُ أن يكونَ التبليغُ بوساطة صاحب الدعوى، إذا طلب ذلك.


2) حددت المادَّة الثالثة عشرة من نظام المرافَعات الشرعيَّة وقت التبليغ بطلبات الحضور بأن يكونَ في أيام العمل الرسْمِيَّة نهارًا مِن شُروق الشمس إلى غروبها، فلا يجوز التبليغ في أيام العطل الرسْمِيَّة، أو في الليل إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابيٍّ من القاضي ناظر القضية.


3) وفي المادة الرابعة عشرة أوْجَب النظام أن يكونَ التبليغ من نسختَيْن متطابقتين؛ إحداهما: أصل، والأخرى: صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعيَّن تعدُّد الصور بقدر عددهم.

 

ويجب أن يشتمل التبليغُ على: موضوع التبليغ، وتاريخه، والاسم الكامل للمدعي والمدعى عليه، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.


كما يشتمل على اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها، واسم مَن سُلِّمتْ إليه صورة ورقة التبليغ، وصِفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسبَبه.


كما يجب أن ترفقَ مع صُورةِ ورَقَةِ التبليغ صورةٌ من صحيفة الدعوى.


4) وأوضحت المادة الخامسة عشرة: أن المحضَرَ يُسَلِّم صورة التبليغ إلى مَن وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وُجد، وإلا فيسلِّمها إلى مَن يوجد في محل إقامته من الساكنين معه مِن أهله، وأقاربه، وأصهاره، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فإذا لم يوجدْ منهم أحدٌ، أو امْتَنَع مَن وجد عن التسلم، فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عُمدة الحي، أو قِسْم الشرطة، أو رئيس المركز، أو شيخ القبيلة، الذين يقَع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، وعلى هؤلاءِ إفادةُ المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما اتخذ من إجراءٍ حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر.


وأوجبت المادة السادسة عشرة: على مراكز الشرطة وعمد الأحياء وشيوخ القبائل ومعرفيها أن يُساعدوا محضر المحكمة على أداء مُهمته في حُدُود الاختصاص.


وأما من ليس له محل إقامة معروفٌ في المملكة، فإن تبليغه يكون مِنْ قِبَل إمارة المنطقة، أو المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة باستعمال الطرق الإدارية المتَّبَعة لإعلامه بالطريقة المناسبة، وفق ما ورد في المادة المادة الثامنة عشرة.


وللقاضي - عند الاقتضاء - أن يعلنَ عن طلب الموجه إليه التبليغَ في إحدى الصُّحف المحلية التي يراها محقِّقة للمقصود.


5) وبيَّنت المادة العشرون: أنه إذا كان محل إقامة المدَّعى عليه في بلد أجنبي، فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية، عن طريق إمارة المنطقة؛ لتوصيلها بالطرق الدبلوماسيَّة، ويُكتَفى بالرد الذي يفيد بوُصُول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.


6) وإذا كان محلُّ التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة، فتُرسل الأوراق المراد تبليغها مِن رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يقَع التبليغُ في نطاق اختصاصها، بناءً على المادة الحادية والعشرين من النظام.


ونلحظ مما سبق مراعاة النظام لأحوال المدعَى عليه المطلوبِ حضوره إلى المحكمة، وتخصيص موظفين لهذا الغرض؛ كي يتمكَّنوا من التفرُّغ لهذا العمل الهام المرتَبط بالخصوم، ويجري عادة تأهيلهم لهذا العمل بما يجْعلُهم متمكِّنين من عملهم، مدركين للأنظِمة والتعليمات التي ضبطتْ هذه الأمور.


ولا شك أن العناية بإبلاغ المدعى عليهم بمواعيد جلسات الخصومة مهم جدًّا؛ لأنَّ تخلُّف المدعى عليهم عن المواعيد المحددة من قبَل المحكمة تَتَرَتَّب عليه مفاسِد كثيرة، منها:

1) وقوع المدعَى عليه في الإثم، لامتناعِه عنْ تلبية الواجب الشرعي عليه؛ لأنَّ طلَبه مِن قِبَل القاضي يُحَتِّم عليه الحضور؛ طاعةً لله تعالى، وطاعة لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ولأولي الأمر المخولين بمهماتهم في الفصل بين الناس في خصوماتهم، واللهُ تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59]، كما أنه في حال كون المدعى عليه ظالمًا للمدَّعي مؤخرًا لحقِّه الواجب له، فإنَّ إثْمَ المدَّعِي يزداد بتأخيره الوفاء بما وجَب عليه.


2) وامتناع المدعَى عليه عن الحضور دون عُذْرٍ شرعيٍّ يُبيح عقوبته؛ لأنَّ ذلك من المطْلِ بالحقوق، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ((أنَّ مطل الغني ظلم))؛ كما في الصحيحين.


وأخرج أبو داود، والنسائي أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضه وعقوبته))، قال ابن المبارك: يُحِل عِرضه: يغلظ له، وعقوبته: يحبس له، واللي: المطل، والواجد: القادر المليئ.


وقوله: "يحل عرضه"؛ أي: يجوز لصاحب الدين أن يعيبه ويصفه بسوء القضاء، والمراد بالعِرْض: نفس الإنسان، وعقوبته: حبسه.


3) امتناع المدعى عليه عن الحضور دون عذر شرعي إشغال للمحاكم، وتعطيل للمدَّعي، وفي ذلك ظلم خاصٌّ وعام.


فما أحوج المسلم إلى امتثال ما يؤمَر به، ما دام أمرًا شرعيًّا مُعتَبَرًا، وفي ذلك تحقيق المصالح للخاصَّة والعامَّة، وضبط أمور الناس.


نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقًّا، ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً وأنْ يوفِّقَنا لاجتنابِه.


والله تعالى أعلم


المراجع:

• نظام المرافعات ولائحته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (1)
  • الحضور والتوكيل في الخصومة (1)
  • إجراءات الجلسات (1)
  • تكوين لجنة محاكمة المحامين وتحريك الدعوى ضدهم
  • الإدخال في الدعوى بطلب الخصم وأحكامه

مختارات من الشبكة

  • ملخص بحث: سير الدعوى القضائية(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجه للدعوى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ملخص دورة صياغة الدعوى والدفوع(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • تفنيد دعوى سطو السيوطي على كتب الأقدمين(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • طرق إثبات التغرير في الزواج (1)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الإدخال في الدعوى بطلب الخصم، وأحكامه (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • أثر غياب الخصوم في الدعوى الإدارية وتطبيقاتها أمام ديوان المظالم (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • دور الأخلاق في رفع الدعوى أمام القضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دعوى انتقال الروح من إنسان إلى آخر ودعوى التطور من القرد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دورة صياغة الدعوى والدفوع(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)

 


تعليقات الزوار
4- تبليغ الحضور بالجوال
يوسف - المملكة العربية السعودية 17-07-2016 12:09 PM

تم تبليغي للحضور عن طريق الاتصال من مكتب القاضي هل الاتصال يعتبر وسيلة تبليغ معتمدة لدى محاكم الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة محكمة الأحوال الشخصية

3- موعد الجلسة
سامي حفظ الله يحي حكمي - السعودية 21-06-2016 05:58 AM

هل يجوز تبليغ المدعى عليه صورة حضور جلسة والتوقيع عليها وموعد الجلسة بعد شهرين

2- بخصوص بلاغ الخصوم للمحكمة
علي أحمد علي رياني - السعودية/ جازان/ خضيرة محافظة ضمد 19-11-2013 04:02 AM

المشكلة أنه تحدد جلسة بين الاطراف المتنازعة لدي المحكمة والمشكلة أن فيه قصور من مضري الخصوم بالمحكمة لم يبلغ الخصوم بالموعد الجلسة الخاصة المدعي عليه ولهذا عند حضور المدعي للمحكمة ثم قام ناظر القضية بإستدعاء الخصوم فوجد المدعي عليه غير متواجد بسبب عدم أبلاغه بالحضور وعند سؤال ناظا للقضية للمدعي عليك فوجدك غير متواجد مع خصمك وقام ناظر القضية حكم عليك حكم غيابي لمصلحة المدعي. منه السبب لهذا الحدث القاضي أو محضر الخصوم بين قوسين{المقصر محضروا الخصوم لعدم بلاغه بذلك وهذه جريمه من جرائم الظلم}وليس بملف الدعوى النموذج الذي يبن لناظر القضية ببلاغ الخصوم وليس له توقيع بحضوره حسب النظام وإذا حكم ناظر القضية عليك ولديك بلاغ تستاهل هذا الحكم لماذا لأنك تبلغلة بالحضور للمحكمة حسب النظام؟ وأما أن يحكم عليك وليس لديك بلاغ فهذا غلط ومخالفة قوانين نظام الحكم السعودي يحفظهم رب العزة والجلال آمين؟ فعلى ناظر للقضية عليه التأكد من صحة البليغ المرفق مع ملف الدعوة وله نظرة عدل أمامه لصحة التوقيع على نموذج تبليغ حضور الخصوم وله مسائلة الممثل عن هذا العمل هل بلغ الخصوم أو الخصم الجواب{نعم أولا}وهذه أمانة نسأل عنها يوم القيامة عند مسقط الرأس وعند السؤال والجواب عند رب العباد والكون...عليه نأمل تلافي هذه الملاحظات حتى لايتصعد الأمر في ظلم البشر بدون وجه حق والسبب ماذكر, والله مع الصابرين,,,

1- جزاك الله خير
اكتفي بوفاك - السعودية 17-09-2013 03:27 PM

جزاك الله خير ونفع بعلمك المسلمين

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب