• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: آداب المجالس
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    الغايات والأهداف من بعثة الرسول صلى الله عليه ...
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    آيات الصفات وأحاديثها
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    صحبة النور
    دحان القباتلي
  •  
    منهج أهل الحق وأهل الزيغ في التعامل مع المحكم ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    بلدة طيبة ورب غفور (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    مواقيت الصلوات: الفرع الرابع: وقت صلاة العشاء
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    تلقي الركبان
    عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان
  •  
    خطبة: الأعمال الصالحة وثمراتها
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    التربية القرآنية (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    حكم سواك الصائم بعد الزوال
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    النهي عن التسمي بسيد الناس أو بسيد ولد لآدم لغير ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آية الله في المستبيحين مدينة البشير والنذير ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    خطبة (النسك وواجباته)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة: وحدة الكلمة واجتماع الصف
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    سلسلة آفات على الطريق (1): الفتور في الطاعة
    حسان أحمد العماري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/4/2020 ميلادي - 25/8/1441 هجري

الزيارات: 30590

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

 

باب السلَم: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

 

السلَم هو الشرف وزنًا ومعنى، وقيل: السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وهو بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، إلا مالكًا فإنه أجاز تأخير اليومين والثلاثة.

 

والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282].

قوله: (من أسلف) في رواية: من سلف.

قوله: (في كيل معلوم ووزن معلوم).

 

قال الحافظ: والواو بمعنى أو والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، وقال: اتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر، قال: إذا أطلق صرف إلى الأغلب)[1].

قوله: (في شيء).

 

قال الحافظ: (أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقًا للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية، قال ابن بطال: أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن، فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن، فلا بد فيه من عدد معلوم.

 

قال الحافظ: قلت: أو ذرع معلوم، والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار، ويجري في الذرع ما تقدم شرطُه في الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن، وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلَّم فيه صفة تميِّزه عن غيره، وكأنه لم يذكر في الحديث؛ لأنهم كانوا يعملون به، وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه؛ انتهى.

 

ونقل ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر، وروى سعيد بن منصور أنه كان لا يرى باسًا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئًا معلومًا إلى أجل معلوم.

وقال مالك: يجوز السلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا إذا كان الناس يتبايعون بالثمر وزنًا)[2].

 

قال الموفق: وهذا أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الغرض معرفة قدره، وخروجه من الجهالة، وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدر قدره جاز[3]؛ انتهى.

 

وعن عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن أبي أوفى، قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك؛ رواه والبخاري.

 

ويجوز الرهن في السلم والكفيل به، وهو قول مالك والشافعي وأهل الرأي، ورواية عن أحمد؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282] إلى قوله: ﴿ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283]، وقد روي عن ابن عباس أن المراد به السلم واللفظ عام، فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع.

 

وقال شيخ الإسلام: (ولو أسلم مقدارًا معلومًا إلى أجل معلوم في شيء يحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم، صح كالبيع بالسعر، ويصح السلم حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه، وإلا فلا، ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد، وقال ابن عباس: لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن، ويصح تعليق البراءة على شرط، وهو عن أحمد.

 

وما قبضه أحد الشريكين من دَين مشترك بعقد أوراث أو إتلاف أو ضريبة، وسبب استحقاقها واحد، فلشريكه الأخذ من الغريم، ويخلصه فيما قبضه، وهو مذهب الإمام، وكذا لو تلف ولو تباروا ولأحدهما على الآخر دين مكتوب، فادعى استثناءً بقلبه، وإنه لم يُبرئه منه، قُبِلَ، ولخصمه تحليفه؛ انتهى، وقال أيضًا: ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا، وهو رواية عن أحمد، وحُكِي قولًا للشافعي[4].



[1] فتح الباري: (4/ 429).

[2] فتح الباري: (4/ 430).

[3] المغني: (9/ 39).

[4] الاختيارات الفقهية: (1/ 476).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن

مختارات من الشبكة

  • حديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شتان بين مشرق ومغرب: { قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل في البيع بالتقسيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أوقات النهي عن الصلاة (درس 1)(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • تفسير: (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تأملات في كلمة (الكيل أو المكيال)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تفسير: (أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة كتاب الأوزان والأكيال الشرعية(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان
  • اختتام فعاليات المسابقة الثامنة عشرة للمعارف الإسلامية بمدينة شومن البلغارية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/3/1447هـ - الساعة: 4:22
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب