• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / مقالات
علامة باركود

أحوال لعن المسلم والدعاء عليه

أحوال لعن المسلم والدعاء عليه
الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/7/2017 ميلادي - 1/11/1438 هجري

الزيارات: 145846

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحوال لعن المسلم والدعاء عليه

 

لعن المسلم:

المسلم لا يخلو من حالين أن يكون عدلاً أو فاسقاً.

أولاً: لعن المسلم العدل:

يحرم لعن المسلم العدل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58].

 

الدليل الثاني: في حديث ثابت بن الضحاك: « لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» [1].

 

الدليل الثالث: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» [2].

 

الدليل الرابع: الإجماع، قال النووي: لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين [3].

 

وقال: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق [4] وقال: تحريم لعن المسلم وهذا لا خلاف فيه [5] ويحمل كلامه على العدل. وقال: اتفق العلماء على تحريم اللعن فإنَّه في اللغة الإبعاد والطرد وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله.

 

ثانياً: لعن المسلم الفاسق:

لعن المسلم الفاسق لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون لعناً عاماً بالوصف كلعن الظالم والسارق.

الثانية: أن يكون لعناً خاصاً فيُلعَن فاسقٌ بعينه.

 

الحال الأولى: لعن الفساق على سبيل العموم:

لعن الفساق على سبيل العموم جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وينص على جوازه الأحناف [6] والمالكية [7] والشافعية [8] والحنابلة [9].

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93].

 

الدليل الثاني: عن عبد الله بن عمر[10] وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم [11]، قالا: «لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ».

 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» [12].

 

الدليل الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» [13].

 

الدليل الخامس: في حديث علي رضي الله عنه: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ» [14].

 

الدليل السادس: في حديث أبي جحيفة [15] وابن مسعود [16] وجابر [17] رضي الله عنهم «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ».

وجه الاستدلال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن وأخبر أنَّ اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة ولعن في هذه الأحاديث وغيرها الفساق على سبيل العموم فدل على النهي عن اللعن خاص بالمعين ويجوز على وجه العموم [18].


الدليل السابع: الإجماع قال ابن العربي: لعن العاصي مطلقاً، فيجوز إجماعاً [19]

وقال ابن حجر الهيتمي: لعن غير المعين بالشخص وإنَّما عين بالوصف بنحو لعن الله الكاذب فجائز إجماعاً [20]

وقال العراقي: الدعاء على أهل المعاصي ولعنهم من غير تعيين فلا خلاف في جوازه [21]

وقال أبو بكر الدمياطي: يجوز إجماعاً لعن غير المعين بالشخص بل بالوصف، كلعنة الله على الكاذبين أو الظالمين [22].

 

الحال الثانية: لعن الفاسق المعين:

أهل العلم لهم في لعن الفاسق المعين في الجملة ثلاثة أقوال قول بالمنع وقول بعدم المنع وقول بالتوقف.

القول الأول: كراهة لعن الفاسق المعين: وهو مذهب أحمد [23] واختاره البخاري [24].

القول الثاني: يحرم لعن الفاسق المعين: وهو مذهب الأحناف [25] وقول للمالكية [26] ومذهب الشافعية [27] ورواية عند الحنابلة [28] واختاره ابن القيم [29] وشيخنا الشيخ محمد العثيمين [30].

 

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58].

وجه الاستدلال: اللعن في حق غير المعين زجر عن تعاطي ذلك الفعل وفي حق المعين أذى له وسب ويحرم أذى المسلم [31].

الرد: هذا الأذى جائز لأنَّه بحق لما يأتي من أدلة جواز لعن الفاسق المعين.

 

الدليل الثاني: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنَّ رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» [32].

وجه الاستدلال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن حمار رضي الله عنه وهو مدمن خمر [33].

 

الرد من وجهين:

الأول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن من طهره الجلد ويأتي القول بالتفريق بين جواز اللعن قبل إقامة الحد لا بعده.

الثاني: يحمل النهي على كراهة التنزيه لما يأتي من أدلة جواز لعن المعين جمعاً بين الأدلة.

 

الدليل الثالث: في حديث بريدة، في قصة الغامدية، فيقبل خالد بن الوليد رضي الله عنهم بحجر، فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد رضي الله عنه فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: «مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» [34].

وجه الاستدلال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الغامدية فاللعن أولى بالمنع.

الرد: كالذي قبله.

 

الدليل الرابع: في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» [35].

وجه الاستدلال: شبه النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن بقتله وقتله محرم فكذلك لعنه [36].

 

الرد من وجوه:

الأول: ( ال ) في المؤمن للجنس وليست للاستغراق بدليل جواز قتل ومقاتلة بعض المؤمنين الفساق. فمعنى الحديث لعن جنس المؤمن كقتله.

الثاني: ( ال ) للعهد وهو المؤمن كامل الإيمان فلا يدخل في الحديث الفاسق والله أعلم.

الثالث: يجوز قتل الفاسق قصاصاً وحداً للنص فكذلك لعنه بالنص.

 

الدليل الخامس: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [37].

وجه الاستدلال: في الحديث ذم اللعانين ونقص رتبتهم في الآخرة [38].


الرد من وجهين:

الأول: اللعانون صيغة مبالغة أي يكثرون اللعن المحرم بخلاف من لعن من يستحق اللعن فسيد الشفعاء يوم القيامة صلى الله عليه وسلم لعن من يستحق اللعن [39].


الثاني: ظاهر الحديث سواء كان الملعون معيناً أو لعناً بالوصف وتقدم الإجماع على جواز اللعن بالوصف سواء كان الملعون فاسقاً أو كافراً ويأتي.

الجواب: يحمل على لعن المعين جمعاً بين الأدلة [40].

الرد: يحمل على لعن من لا يستحق اللعن حيث صح لعن المعين المستحق للعن.

 

الدليل السادس: الإجماع: قال ابن العربي: العاصي المعين، فلا يجوز لعنه اتفاقاً [41].

الرد: تعقبه أبو عبد الله محمد القرطبي بقوله: ذكر ابن العربي أنَّ لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقاً... وقد ذكر بعض العلماء خلافاً في لعن العاصي المعين [42] ويأتي من قال بجواز لعن الفاسق المعين.

 

الدليل السابع: النهي عن اللعن عام ويبقى الفاسق في دائرة الإيمان فيعطى أحكام المؤمن [43].

الرد: هذا محل الخلاف.

 

الدليل الثامن: اللعن يقتضي الطرد والإبعاد والفاسق تحت المشيئة [44].

الرد: اللعن دعاء عليه الله لا حكماً عليه بالطرد.

 

القول الثالث: يجوز لعن الفاسق المعين قبل إقامة الحد لا بعده: قول لبعض المالكية [45].

الدليل الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنَّ رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

 

الدليل الثاني: في حديث بريدة، في قصة الغامدية، فيقبل خالد بن الوليد رضي الله عنهم بحجر، فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد رضي الله عنه فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: «مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ».

وجه الاستدلال: يأتي لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمعين ولا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ونهى عن لعن من طهره الحد فيجمع بينهما بالتفريق بين قبل إقامة الحد وبعده [46].

الرد: يحمل النهي على كراهة التنزيه جمعاً بين الأدلة والله أعلم.

 

الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» [47].

وجه الاستدلال: التثريب واللعن يكون قبل الحد وقبل التوبة [48].

 

الرد من وجهين:

الأول: العقوبة الشرعية هي الحد فيكتفى به ولا يزيد عليه.

الثاني: لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا النهي عن التثريب عام قبل الحد وبعده ولا يقول به المستدل.

 

الدليل الرابع: النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للعن، فإذا تاب منها أو طهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه [49].

الرد: إن كان لعنه قبل الحد جائزاً فيستمر بعد الحد كما لا يسقط التغريب بالجلد [50].

الجواب: التغريب من الحد.

 

الدليل الخامس: الحد كفارة فيزيل عنه الوصف [51].

الرد: الحد كفارة في الآخرة بخلاف أحكام الدنيا فالقاذف يبقى الحكم بفسقه بعد إقامة الحد عليه قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 4].

 

القول الرابع: المنع في حق ذي الزلة والجواز في حق المجاهر: ذكره ابن حجر ولم ينسبه لأحد [52].

ولعل دليل هذا القول تفريق الشريعة بين المجاهر المصر وبين غيره.

الرد: تقدم في قصة حمار رضي الله عنه فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه وكان مدمناً على شرب الخمر.

 

القول الخامس: يجوز لعن الفاسق المعين: قال به بعض الأحناف [53] وهو قول للشافعية [54] ورواية عند الحنابلة [55] وابن حزم [56].

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ [آل عمران: 61].

وجه الاستدلال: المباهلة لعن فالابتهال من البَهلة، وهي اللعنة، فيقول كل واحد منهم لعنة الله علي إن كنت كاذباً وهذا لعن معين لنفسه [57].

الرد: هذا من اللعن العام بالوصف [58].

الجواب: وإن كان لعناً بوصف الكذب لكنَّه يقع على معين وهو أحد المتباهلين بخلاف لعنة الله على الكاذبين.

 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [النور: 7].

وجه الاستدلال: الملاعن يدعو على نفسه باللعن إن كان كاذباً وهذا لعن على معين [59].

 

الرد من وجوه:

الأول: اللعن معلق على تقدير كونه كاذباً.

الجواب: التعليق لا يخرجه عن كونه لعناً على معين [60].

 

الثاني: حقيقة اللعن هنا ليست بمقصودة [61].

الجواب: هذا يحتاج إلى دليل وإلا لساغ لكل أحد رد دلالة النصوص بمثل هذا التأويل.

 

الثالث: في حق الكفار الإبعاد من رحمة الله تعالى وفي حق المؤمنين الإسقاط عن درجة الأبرار [62].

الجواب: كالذي قبله.

 

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 194].

وجه الاستدلال: إذا كان يجوز لعن الفاسق في باب المقابلة فكذلك يجوز لعنه لفسقه [63].

الرد: هذا محل خلاف [64].

 

الدليل الرابع: في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ».

وجه الاستدلال: يجوز قتل وقتال المؤمن المستوجب لذلك فكذلك لعنه [65].

 

الدليل الخامس: عن جابر رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ» [66].

وجه الاستدلال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسم الحمار وهذا لعن معين [67].

الرد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المعين لأنَّه اطلع على عاقبته بخلاف غيره [68].

 

الجواب من وجهين:

الأول: هذه دعوى تحتاج دليل.

الثاني: قد يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من يستحق اللعن في الظاهر والأمر على خلافه كما يفهم من حديث عائشة رضي الله عنها الآتي [69].

 

الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء، لا أدري ما هو فأغضباه، فلعنهما، وسبهما، فلما خرجا، قلت: يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا، ما أصابه هذان، قال: «وَمَا ذَاكِ» قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما، قال: « أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي؟ قُلْتُ: اللهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا» [70].

وجه الاستدلال: كالذي قبله [71].

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

 

الدليل السابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» [72].

وجه الاستدلال: تلعن الملائكة كل امرأة ممتنعة عن فراش زوجها بغير حق وهذا لعن معين [73].


الرد من وجهين:

الأول: هل يجوز التأسي بالملائكة؟

الجواب: الملائكة معصومون فلعنهم ليس بمعصية فيجوز التأسي بهم.

 

الثاني: على القول بجواز التأسي بهم ليس في الحديث تسمية المرأة [74].

الرد: حين تمتنع أي امرأة عن فراش زوجها بغير حق تلعنها الملائكة فيوقعون اللعن على معين.

 

الدليل الثامن: النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يستحق اللعن فيستوي المعين وغيره.

الرد: إنَّما يستحق اللعن بوصف الإبهام [75].

الجواب: لعن النبي صلى الله عليه وسلم تارة على سبيل الإبهام وتقدم جوازه بالإجماع وتارة على سبيل التعيين.

 

الدليل التاسع: اللعن هو الدعاء بالطرد عن رحمة الله فيجوز كسائر الأدعية [76].

الرد: فرق بين الدعاء باللعن وبين بقية الأدعية.

 

القول السادس: التوقف في لعن الفاسق المعين: رواية عن الإمام أحمد [77].

الذي يظهر لي أنَّ سبب توقف الإمام أحمد في هذه الرواية تعارض الأدلة الصحيحة في لعن المعين والنهي عن لعنه والله أعلم.

الترجيح: ظاهر نصوص الكتاب والسنة السابقة جواز لعن الفاسق المعين لكن الأولى تركه تنزهاً

للنصوص الواردة في ذم اللعن واللاعَّنين فلعن الفاسق المعين جائز لكنَّه مكروه كراهة تنزيه والله أعلم.

 

ثالثاً: الدعاء على المسلم الفاسق:

الدعاء على المسلم الفاسق لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون دعاءً عاماً بالوصف كالدعاء على الظالم والسارق.

الثانية: أن يكون دعاءً خاصاً فيدعو على فاسق بعينه.

 

الحال الأولى: الدعاء على الفساق على سبيل العموم

يجوز الدعاء على الفساق على سبيل العموم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ﴾ [النساء: 148].

 

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى: 41 - 43].

فيجوز الدعاء على الظالمة [78].

 

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «اللهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ» [79].

 

الدليل الرابع: الإجماع تقدم قول العراقي: الدعاء على أهل المعاصي ولعنهم من غير تعيين فلا خلاف في جوازه.

 

الحال الثانية: الدعاء على الفاسق المعين

أهل العلم لهم في حكم الدعاء على الفاسق المعين قولان قول بالجواز وقول بالمنع.

القول الأول: يجوز الدعاء على الفاسق المعين: وهو مذهب الأحناف [80] والمالكية [81] والشافعية [82] والحنابلة [83] واختاره وابن حزم [84] وشيخ الإسلام ابن تيمية [85] وابن حجر [86].

 

الدليل الأول: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أنَّ رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: «كُلْ بِيَمِينِكَ»، قال: لا أستطيع، قال: «لَا اسْتَطَعْتَ»، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، قال: فما رفعها إلى فيه [87]

وجه الاستدلال: ترك الأكل باليمين تكبراً فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت دعوته [88].

 

الدليل الثاني: في أثر جابر بن سمرة في شكوى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص لعمر رضي الله عنهم فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال: أما إذ نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد رضي الله عنه: « أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً، قام رياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه بالفتن »، وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه... [89].

 

الدليل الثالث: عن عروة بن الزبير أنَّ أروى بنت أويس، ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنَّه أخذ شيئاً من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد رضي الله عنه: «اللهم، إن كانت كاذبة فعم بصرها، واقتلها في أرضها»، قال: «فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها، إذ وقعت في حفرة فماتت» [90].

 

الدليل الرابع: إذا كان يجوز أن يستعان على الفاسق بالمخلوق فالاستعانة بالخالق أولى بالجواز[91].

 

القول الثاني: يمنع الدعاء على الفاسق المعين: قول لبعض المالكية [92] وقول لبعض الشافعية [93].

الدليل: لأنَّ عاقبته مجهول فقد يكون من أولياء الله.

الرد: الدعاء عليه بحسب حاله كبقية الأحكام كالحدود والتعزيرات وإن كنَّا لا نعلم عاقبته.

الترجيح: الذي يترجح جواز الدعاء على الفاسق لا سيما من ضرره يعم المسلمين في دينهم أو دنياهم مع عدم الاعتداء بالدعاء عليه أو على غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ» [94].

 

أحوال الدعاء على الظالم: قال القرافي: الدعاء على الظالم له أحوال:

[الأولى]: بعزله لزوال ظلمه فقط وهذا حسن.

ثانيها: بذهاب أولاده وهلاك أهله ونحوهم ممن له تعلق به، ولم يحصل منه جناية عليه وهذا ينهى عنه.

ثالثها: الدعاء بالوقوع في معصية كابتلائه بالشرب أو الغيبة أو القذف فينهى عنه أيضاً؛ لأنَّ إرادة المعصية للغير معصية.

رابعها: الدعاء عليه بحصول مؤلمات في جسمه أعظم مما يستحقه في عقوبته، فهذا لا يتجه أيضاً لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 194] ويخص تركه لقوله تعالى: ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى: 43] ففعله جائز وتركه أحسن [95].

 


[1] رواه مسلم (110).

[2] رواه البخاري (7076) ومسلم (117).

[3] الأذكار ص: (439).

[4] شرح مسلم للنووي (2/ 71).

[5] شرح مسلم للنووي (2/ 165).

[6] انظر:حاشية ابن عابدين (5/ 49) وبريقة محمودية (3/ 196).

[7] انظر: إكمال المعلم (5/ 500) وتفسير القرطبي (2/ 127) وشرح الرسالة لابن ناجي (1/ 171) والفواكه الدواني (1/ 282).

[8] انظر: الإحياء (3/ 123) والفتاوى الحديثية للهيثمي ص:(270) وفتح الباري (12/ 76) وشرح السيوطي على مسلم (4/ 292) وتحفة الحبيب (5/ 91).

[9] انظر: الآداب الشرعية (1/ 289).

[10] رواه البخاري (5940) ومسلم (2124).

[11] رواه البخاري (5936) ومسلم (2122).

[12] رواه البخاري (6783) ومسلم (1687).

[13] رواه البخاري (5885).

[14] رواه مسلم (1978).

[15] رواه البخاري (5962).

[16] رواه مسلم (1597).

[17] رواه مسلم (1598).

[18] انظر: فتح الباري (12/ 81).

[19] أحكام القرآن (1/ 75)

[20] الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 61).

[21] طرح التثريب (2/ 292).

[22] حاشية إعانة الطالبين (4/ 467).

[23] انظر: منهاج السنة (4/ 569) والآداب الشرعية (1/ 289).

[24] بوب البخاري في صحيحه - مع فتح الباري - (12/ 75) باب ما يكره من لعن شارب الخمر. وبوب في صحيحه - مع فتح الباري - (12/ 81) باب لعن السارق إذا لم يسم. فأفاد تبويبه كراهة لعن المعين وجواز لعن غير المعين والله أعلم.

[25] انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 49) وحاشية بذل المجهود (19/ 147) وبريقة محمودية (3/ 196).

[26] انظر: إكمال المعلم (5/ 500) وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 75) وشرح الرسالة لابن ناجي (1/ 171) والفواكه الدواني (1/ 282).

[27] انظر: رياض الصالحين ص:(407) وحاشية إعانة الطالبين (4/ 467) والفتاوى الحديثية للهيثمي ص: (270) وتحفة الحبيب (5/ 91).

[28] انظر: منهاج السنة (4/ 569) والآداب الشرعية (1/ 289) وكشاف القناع (6/ 127).

[29] انظر: زاد المعاد (5/ 53).

[30] انظر: القول المفيد (1/ 227) وشرح رياض الصالحين (6/ 191).

[31] انظر: فتح الباري (12/ 76).

[32] رواه البخاري (6780).

[33] انظر: المفهم (5/ 74).

[34] رواه مسلم (1695).

[35] رواه مسلم (110).

[36] انظر: المفهم (5/ 74).

[37] رواه مسلم (2598).

[38] انظر: منهاج السنة (4/ 569) والآداب الشرعية (1/ 289).

[39] انظر: شرح السيوطي على مسلم (5/ 527).

[40] انظر: شرح الرسالة لابن ناجي (1/ 171).

[41] أحكام القرآن (1/ 75).

[42] تفسير القرطبي (2/ 127).

[43] انظر: إكمال المعلم (5/ 500) والمفهم (5/ 74).

[44] انظر: إحياء علوم الدين (3/ 123) والأذكار للنووي ص:(439) والآداب الشرعية (1/ 289).

[45] انظر: تفسير القرطبي (2/ 127) وإكمال المعلم (5/ 500) والمفهم (5/ 74) وشرح الرسالة لابن ناجي (1/ 171).

[46] انظر: تفسير القرطبي (2/ 127) وفتح الباري (12/ 76).

[47] رواه البخاري (2234) ومسلم (1703). التثريب: التوبيخ.

[48] انظر: تفسير القرطبي (2/ 127) وفتح الباري (12/ 76).

[49] انظر: تفسير القرطبي (2/ 127) وفتح الباري (12/ 76).

[50] انظر: فتح الباري (12/ 76).

[51] انظر: إكمال المعلم (5/ 500).

[52] انظر: فتح الباري (12/ 76).

[53] انظر: المعتصر من المختصر (1/ 326) وحاشية ابن عابدين (5/ 49) والبحر الرائق ومنحة الخالق (4/ 197) وبريقة محمودية (3/ 196) وأحكام القرآن للعثماني (1/ 100).

[54] انظر: الإحياء (3/ 124) والأذكار للنووي ص:(439) وفتح الباري (9/ 295) وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (1/ 533).

[55] انظر: الآداب الشرعية (1/ 285) والفروع (6/ 118) والإنصاف (10/ 250) وكشاف القناع (6/ 127).

[56] انظر: الفصل (3/ 90).

[57] انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 49) ومنحة الخالق (4/ 197) والدر المصون (3/ 226) وتفسير البغوي (2/ 48) وزاد المسير (1/ 289).

[58] انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 61).

[59] انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 49).

[60] انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 49) ومنحة الخالق (4/ 197).

[61] انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 49).

[62] انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 49).

[63] انظر: الفروع (6/ 118) والإنصاف (10/ 250) وكشاف القناع (6/ 127).

[64] انظر: كشاف القناع (6/ 127).

[65] انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 74) والآداب الشرعية (1/ 288) وأحكام القرآن للعثماني (1/ 100).

[66] الحديث رواه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

1: أبو الزبير محمد بن مسلم. 2: ماعز التميمي رضي الله عنه. 3: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.

الرواية الأولى: رواية أبي الزبير: رواه مسلم (107) (2117) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فذكره.

الحسن هو ابن محمد بن أعين نسب إلى جده.

وتابع معقلَ بنَ عبيد الله العبسي سفيانُ الثوري عند ابن أبي شيبة (4/ 263) والبخاري في الأدب المفرد (175) وحمادُ بن سلمة عند أبي يعلى (2099) وعنه ابن حبان (5627) وزكريا بن إسحاق المكي عند ابن حبان (5626) وزيدُ بنُ أبي أنيسة الجزري عند ابن حبان (5620).

الرواية الثانية: رواية ماعز التميمي رضي الله عنه: رواه الطبراني في مسند الشاميين (1014) حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق، ثنا محمد بن مصفى والطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (640) حدثني سعيد بن عمرو الحمصي ح (641) حدثني محمد بن عوف، قال: حدثنا حيوة قالوا حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عمرو، قال: حدثني ماعز التميمي رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّه رأى حماراً، قد وسم في وجهه، « فَلَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ » وإسناده صحيح.

شيخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن الحارث نسب إلى جده وهو مجهول ولا يضر فهو متابِع وبقية بن الوليد مدلس تدليس تسوية لكن صرح هو وغيره بالسماع وبقية رواته محتج بهم.

وحيوة بن شريح هو الحضرمى ومحمد بن عوف هو الطائي.

الرواية الثالثة: رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: رواه أحمد (13750) حدثنا عبد الرزاق [(8450)] أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً قد وسم في وجهه، فقال: « لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا» ورواته ثقات.

تنبيه: رواه أحمد (14015) حدثنا يحيى، ح (14628) حدثنا محمد بن بكر ومسلم (106) (2116) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر،ح (2116) وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر والترمذي (1710) حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا روح بن عبادة، يروونه عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ».

[67] انظر: الأذكار للنووي ص:(439) والزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 60) والفتوحات الربانية (7/ 61).

[68] انظر: الآداب الشرعية (1/ 291) والزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 62).

[69] انظر: الشفا (2/ 439).

[70] رواه مسلم (2600).

[71] انظر: الشفا (2/ 439).

[72] رواه البخاري (5193) ومسلم (1736).

[73] انظر: الأذكار للنووي ص:(439) وفتح الباري (12/ 76) والفتوحات الربانية (7/ 61).

[74] انظر: فتح الباري (12/ 76) والزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 60).

[75] انظر: فتح الباري (12/ 76).

[76] انظر: الآداب الشرعية (1/ 292).

[77] انظر: الآداب الشرعية (1/ 287) وكشف اللثام (6/ 411).

[78] انظر: تفسير البغوي (2/ 304) (7/ 198) والفروع (6/ 118) وإرشاد الساري (4/ 257).

[79] رواه مسلم (1828).

[80] الذي يظهر لي أنَّ مذهب الأحناف جواز الدعاء على الفاسق قال شيخي زاده في مجمع الأنهر (2/ 327) إذا دعا على ظالم فقال أماتك الله تعالى على الكفر أو قال سلب الله تعالى عنك الإيمان ونحوه فلا يضره إن كان مراده أن ينتقم الله تعالى منه على ظلمه وإيذائه الخلق وعن الإمام أنَّ الرضى بكفر الغير كفر من غير تفصيل. وانظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 324).

وقال ابن نجيم في غمز عيون البصائر (4/ 132) في تحفة الراغبين أيضاً أنَّه لا يباح الدعاء على أحد من المسلمين بالطاعون ولا بشيء من الأمراض ولو كان في ضمنه الشهادة كما لا يجوز الدعاء بالغرق والهدم ونحوهما بلا موجب. ففرق بين الدعاء لموجب ولغير موجب والله أعلم.

[81] انظر: المدونة (1/ 106) والتاج والإكليل (2/ 253) وشرح الرسالة لابن ناجي (1/ 171) وبلغة السالك (1/ 219).

[82] انظر: الأذكار للنووي ص:(383) ونهاية المحتاج (1/ 532) وحاشية الجمل على شرح المنهج (2/ 98) والفتوحات الربانية (6/ 206).

[83] انظر: الفروع (6/ 118،119) والإنصاف (10/ 250) ومعونة أولي النهى (9/ 20) وكشاف القناع (6/ 127).

[84] انظر: الفصل (3/ 90) والمحلى (5/ 156).

[85] انظر: الفروع (6/ 118).

[86] انظر: فتح الباري (12/ 76)

[87] رواه مسلم (2021).

[88] انظر: الأذكار للنووي ص:(383) وفتح الباري (12/ 76) وطرح التثريب (2/ 292).

[89] رواه البخاري (755).

[90] رواه مسلم (1610).

[91] انظر: الفروع (6/ 118).

[92] قال ابن العربي في أحكام القرآن (4/ 312) فأمَّا كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه؛ لأنَّ مآله عندنا مجهول. قال أبو عبد الرحمن فالدعاء على المسلم المعين عنده أولى بالمنع والله أعلم.

وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (2/ 659)اختلف فى الدعاء على أهل المعاصي، فأجازه بعضهم وأباه آخرون، وقالوا: يُدْعى لهم بالتوبة لا عليهم إِلا أن يكونوا منتهكين لحرمة الدين وأهله، وقيل: إنَّما يجب الدعاء على أهل الانتهاك فى حين فعلهم ذلك وإقبالهم، وأما في إدبارهم فيدعى لهم بالتوبة. ونحوه في المفهم (2/ 304).

[93] قال الغزالي في الإحياء (3/ 126) يقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم كقول الإنسان مثلاً لا صحح الله جسمه ولا سلمه الله وما يجري مجراه فإنَّ ذلك مذموم. والظاهر من كلامه الكراهة والله أعلم.

وانظر: الأذكار للنووي ص:(439) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (8/ 224) وفتح الباري (12/ 76) والزواجر (2/ 62) والفتوحات الربانية (7/ 62).

[94] رواه مسلم (2735) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[95] الفواكه الدواني (1/ 282).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • سب المسلم والتعدي عليه بالشتم والأذى
  • سب المسلم العاصي
  • الدعاء هو العبادة

مختارات من الشبكة

  • شرح مائة المعاني والبيان (أحوال المسند - أحوال متعلقات الفعل)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • هذه أحوال السلف الصالح في رمضان فما هي أحوالنا؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحوال لعن الكافر والدعاء عليه(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • العلماء ودورهم في أحوال المسلمين المعاصرة(مادة مرئية - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
  • ميانمار: وفد صحفي أمريكي يستقصي أحوال مسلمي الروهنجيا في أراكان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • وقفة مع أحوال مسلمي الخارج(مقالة - المسلمون في العالم)
  • من أحوال إجابة الدعاء الفاضلة (بطاقة دعوية)(كتاب - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • ميانمار: تدهور أحوال المسلمين بسبب الاضطهاد وأعمال الشغب ضدهم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إسبانيا: نشر تقارير عن أحوال المسلمين خلال عام 2013(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أحوال المسلمين في كينيا(مادة مرئية - موقع ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
ماجد 30-04-2020 07:34 AM

من أجمل ما قرأت من الدراسات العلمية .. جزى الله كاتبها خيرا وبارك الله فيه وأنعم الله عليه.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب