• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / الأسرة والمجتمع / قضايا المجتمع
علامة باركود

عقوبة الزنا واللواط

سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/4/2007 ميلادي - 12/4/1428 هجري

الزيارات: 297553

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقوبة الزنا واللواط

 

الحمد لله الذي شرع عقوبة العصاة ردعاً للمفسدين وصلاحاً للخلق أجمعين وكفارة للطاغين المعتدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداًً عبده ورسوله أفضل النبيين وقائد المصلحين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً.


أما بعد، أيها الناس: اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم الجامع بين الرحمة والحكمة، رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في اتباع الطريق الموصل إلى الهدف الأسمى.


أيها الناس: إن من طبيعة البشر أن يكون لهم نزعات متباينة، فمنها نزعات إلى الخير والحق، ومنها نزعات إلى الباطل والشر كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾ [الليل: 4].


ولما كانت النفوس الشريرة والنزعات الخاطئة والأعمال السيئة لا بد لها من رادع يكبح جماحها ويخفف من حدتها، شرع رب العباد وهو الحكيم العليم الرؤوف الرحيم حدوداً وعقوبات متنوعة بحسب الجرائم لتردع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم المعوج وتكفر عن المجرم جريمته، إذ لا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة، فأوجب إقامة الحدود على مرتكبي الجرائم كل بحسب جريمته. فالسارق تقطع يده لأنه يسرق بها غالباً، وقطاع الطريق إذا قتلوا قتلوا وإن أخذوا المال فقط قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم يستعينون على قطع الطريق بأرجلهم وأيديهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف نكالاً وجزاء من جنس العمل. وقاذف المحصنات والمحصنين يجلد ثمانين جلدة حتى لا تنتهك الأعراض، وشارب الخمر عقوبته يحصل بها الردع عند تناول هذا الشراب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أم الخبائث ومفتاح كل شر. أما جريمة فساد الأخلاق وانهيار المجتمع، تلك الجريمة التي تكمن في فعل الزنا واللواط فإنها جريمة عظيمة رتب الشارع عليها عقوبة أكبر، فالزاني الذي يطأ فرجاً حراماً إما أن يكون محصناً وأما أن يكون غير محصن، فالمحصن هو البالغ العاقل الذي تزوج امرأة ووطئها بنكاح صحيح، فإذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين إذا كان مسلماً، وأما غير المحصن وهو من لم يتزوج على الوصف الذي ذكرناه فإنه إذا زنى جلد مئة جلدة ويسفر عن البلد سنة كاملة.

 

أيها المسلمون، وإذا كان الزنا بالفرج موجباً لهذه العقوبة، فإن هنا زنى آخر دون ذلك يوجب الإثم والعقوبة الأخروية وربما كان سبباً للوقوع في الزنا الأكبر، ألا وهو زنى الجوارح الأخرى، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى).


أما اللواط وهو وطء الذكر الذكر، فذلك الفاحشة الكبرى والجريمة النكراء إنه مفسدة الدنيا والدين، إنه هدم للأخلاق ومحق للرجولة، إنه فساد للمجتمع وقتل للمعنويات، إنه ذهاب للخير والبركات وجالب للشرور والمصيبات، إنه معول خراب ودمار وسبب للذل والخزي والعار، والعقول تنكره والفطر السليمة ترفضه والشرائع السماوية تزجر عنه وتمقته، ذلكم بأن اللواط ضرر عظيم وظلم فاحش فهو ظلم للفاعل بما جر إلى نفسه من الخزي والعار وقادها إلى ما فيه الموت والدمار، وهو ظلم للمفعول به حيث هتك نفسه وأهانها ورضي لها بالسفول والانحطاط ومحق رجولتها، فكان بين الرجال بمنزلة النسواني لا تزول ظلمة الذل من وجهه حتى يموت وهو ظلم للمجتمع كله بما يفضي إليه من حلول المصائب والنكبات. ولقد قص الله علينا ما حصل لقوم لوط حيث أنزل عليهم رجزاً من السماء أي عذاباً من فوقهم، أمطر عليهم حجارة من سجيل فجعل قريتهم عاليها سافلها وقال بعد أن قص علينا عقوبتهم ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: 83].


أيها المسلمون، متى فشت هذه الفاحشة في المجتمع ولم يعاقبه الله بدمار الديار فإنه سيحل به ما هو أعظم من ذلك، سيحل به انتكاس القلوب وانطماس البصائر وانقلاب العقول حتى يسكت على الباطل أو يزين له سوء عمله فيراه حسنا، وأما إذا يسر الله له ولاة أقوياء ذوي عدل أمناء يقولون الحق من غير مبالاة وينفذون الحد من غير محاباة، فإن هذا علامة التوفيق والصلاح. أيها المسلمون، ولما كانت هذه الجريمة، أعني جريمة فاحشة اللواط، من أعظم الجرائم كانت عقوبتها في الشرع من أعظم العقوبات فعقوبتها القتل والإعدام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به).

 

واتفق جمهور الصحابة أو كلهم على العمل بمقتضى هذا الحديث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله سواء كان فاعلاً أم مفعولا به، ولكن اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم يرجم بالحجارة، وقال بعضهم يلقى من أعلى مكان في البلد حتى يموت، وقال بعضهم يحرق بالنار. فالفاعل والمفعول به إذا كان راضياً كلاهما عقوبته الإعدام بكل حال سواء كانا محصنين أم غير محصنين لعظم جريمتهما وضرر بقائهما في المجتمع، فإن بقاءهما قتل معنوي لمجتمعهما وإعدام للخلق والفضيلة، ولا شك أن إعدامهما خير من إعدام الخلق والفضيلة.

 

أيها المسلمون: إن علينا كمجتمع إسلامي قوامه الدين والأخلاق، ولله الحمد، أن نجتهد بقدر ما نستطيع على التمسك بديننا والتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن يسعى كل منا من الولاة فمن دونهم لمنع الفساد والمفسدين وإصلاح المجتمع وأن نتخذ الحيطة ونتبع مواقع الفساد لتطهيرها. على كل منا أن يراقب حال أولاده وأهله الذكور والإناث فيمنع نساءه من الخروج متبرجات بثياب الزينة والطيب وغيره مما يلفت النظر، ويتفقد أولاده أين ذهبوا وأين غابوا ومن أصحابهم ومن جلساؤهم وأن يمنعهم من مخالطة السفهاء ومعاشرة من يخشى الفساد بمعاشرتهم، وعلى كل أهل حارة ومحلة أن يتفقدوا محلتهم وحارتهم ويتعاونوا على منع الشر والفساد، فإذا أصلح الرجل أهله وأصلح أهل الحارة جيرانهم وحرص الولاة على إصلاح بلدهم حصل بذلك من الخير ما يكفل السعادة للمجتمع، وإن أهمل الناس واجبهم في هذا فاتهم من الخير بقدر ما فوتوا من الواجب.

 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف:170].

 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خطبة المسجد النبوي 9 / 8 / 1430هـ
  • لا تقربوا الزنا يا مسلمون (1 /3)
  • لا تقربوا الزنا يا مسلمون (2/3)
  • جريمة الزنا بين التشريع الوضعي والفقه الإسلامي
  • قوم لوط يظهرون من جديد
  • خطر جريمة الزنا
  • منزلة العقوبات في المنهج الأمني الإسلامي
  • مختارات من كتب التراث الإسلامي .. الزنا
  • حد الزنا بين رحمة الإسلام وعظم التربية
  • التغليظ الشديد في الزنا ( خطبة )
  • جلد الزناة ورجمهم وجلد القاذفين
  • خطورة الزنا
  • عقوبة اللواط في الإسلام
  • عقوبة الجناية على النفس البشرية
  • حد اللواط
  • من أسباب القرب من الزنا
  • مخاطر الزنا وسبل الوقاية منه
  • جريمة فاحشة اللواط في ضوء الكتاب والسنة
  • من أضرار الزنا

مختارات من الشبكة

  • التعزير بالجلد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرى (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: عقوبة تارك الصلاة بخمس عشرة عقوبة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لطائف من كتاب الداء والدواء (6)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفروق بين الحدود والقصاص والتعازير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تنوع العقوبات في الفقه الإسلامي وتدرجها(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • عقوبة الزنا واللواط في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا) دراسة وصفية تحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تشديد العقوبة على جريمة الزنا في اليهودية والمسيحية والإسلام (نقاط الاتفاق)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجتمع التعزير مع غيره من العقوبات المقدرة؟(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
13- باب التوبة
محمذ - المغرب 04-09-2014 04:06 AM

إننا بتنا نرى في هذا الزمان مظاهر الانحطاط بكثرة وعمت شتى المجالات لأن الحرب الإعلامية الغربية سعت وتسعى دائما إلى تهديم الأمة الإسلامية أجمعين بشتى الوسائل فصار الناس يقلدون هده المنكرات حتى وقعو في الخطأ الدين لا يعلمون عقوبته وغضب الله عز وجل إلا من تاب وأستغفر ربه التوبة يا عبد الله...

12- استفسار
حسين العرداوي - العراق 23-07-2014 09:34 PM

ما هي عقوبه من عمل اللوط وما هي عاقبه الملوط به

11- هل لها من مغفرة؟
أحمد اشرف السيد - مصر 13-05-2014 03:18 AM
هل لها من مغفرة وتوبة إذا كان الإنسان لم يعلم العقوبة
10- الحمدلله على نعمة الاسلام
ابو بلال - المملكة العربية السعودية 28-05-2011 03:48 PM

بما إني قرأت هذا الموضوع وأنا في زمن صار الزناة يتباهون بفعل الزنا والمجهارة بالمعاصي أنار الله عقلي وأرجو من الله العلي القدير أن يصبرني حتى أتزوج مع أني تقدمت لفتاة للزواج بها وأهلها لا يريدون ذلك فأسال منكم يا إخوتي ان تدعو لي حتى يكمل الله ما أريد والشكر كل الشكر لهذا الموقع الرائع ورواده على نشر الخير.

9- الزنا
الحائره - السعوديه 21-09-2009 03:17 AM
جزاكم الله خيرا
او ان استفسر في مسألة خاصه ... لا أعرف لمن الجأ
لقد تقدم لخطبتي شاب.. و لقد عجبني و عجبته .. واصبح لنا لالن شهرا نتكلم
ولقد افصح لي بانه خلال دراسته في الخارج.. كان يزني ويشرب الخمر والمخدرات.. وقد ادى تأثير المخدرات لأضطراب في عقله مما جعله يترك الخارج والرجوع لأهله .. وتعالج هنا .. ولحد الان ما زال يستخدم أدويه لحالته النفسيه.. وهو طبيعي الان .. وسوف يترك العلاج....هو يعلم ما اتاه من مصيبه .. وهو يستغفر الله.. ويرجو الزاج ببنت عفيفه طاهره؟؟ هل يجوز بما انه كان زانيا؟؟ ((الزاني لا ينكح الا زانيه))
هوه عاقل وتائب لله ..
ولكني لا ادري ماذا افعل؟؟
هل اكمل حديثي معه؟؟
وهل اقبل خطبته؟؟
لانه كان عاصيا؟؟
انا محتاره ولا استطيع ان اقول لآهلي ... اريد ان استر عليه ؟؟
ساعدوني

تعليق الألوكة:

نرجو إرسال الاستفسار عن طريق قسم الاستشارات بالموقع
8- بالنسبة للشذوذ
عباس - هولندا 04-05-2009 07:23 PM
بالنسبة للشذوذ

انا اعارض شذوذ الجنسي وانا ايضا اعارض اعدام الشذوذ !
7- بالنسبة للعقوبة الاعدام
عباس - هولندا 18-04-2009 01:05 PM
بلنسبة للعقوبة الاعدام

يجب عقوبة الاعدام لاربعة جرائم فقط وهي تلك الجرائم وهي


1 قتل العمد

2 خيانة امن الدولة

3 الاغتصاب

4 الزنا

ويجب عدم اعدام الاحداث !
6- في خلاف عند المسلميين
عباس - هولندا 15-04-2009 10:05 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

اولا
انا عندما اتكلم عن السجن مدى الحياة هذا ايضا ردع لان السجن لطوال عمر الانسان ايضا عقوبة

وثانيا ليس كل المسلميين متفقين على حد اعدام الشاذ في خلاف عند المذاهب

في المذاهب الاسلامية في اختلاف بيب العفو عند الحنفية و حد الجلد او الرجم وا الاعدام عند الشيعة والحنبلية
على سبيل المثال الدول كي مثل بنغالادش وباكستان تلك الدول الاسلامية يوجد سجن مدى الحياة والدول مثل ليبيا وعمان السجن على الشاذ 5 سنوات

وا الدول كي السودان والسعودية وايران والامارات واليمن يعدم الشاذين

عندما اقول بان الشاذ لا يعدم هذا رئي الشخصي ليس بمعنى انني كافر!

5- وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا
خالد عبدالمنعم الرفاعي 15-04-2009 06:21 PM
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،،
فليس للمسلم الحقُّ أن يقرِّر غيرَ ما قرَّره الله - تعالى - ورسولُه، ولا ينبغي له ولا يَليق به إلاَّ الإسراع في الامتِثال لأمرِ الله ورسوله؛ قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].

فالمسلم لا يَملك من أمره شيئًا وليس له في نفسه خيرة، وعليه أن يستسلم لأحْكام الله استِسلامًا كاملاً، مطمئنًّا إلى حكمة الله البالغة، وهذا هو معنى الإسلام الَّذي غاب عنَّا.

فإذا أمر الله ورسولُه بأمرٍ، فعلى العَيْنِ والرأس، ولا يُترك لقولِ أحدٍ من البشَر كائنًا من كان، قال الله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] قال الإمام أحمد: "أتدري ما الفتنة؟ الفِتْنة الشرك؛ لعلَّه إذا ردَّ بعض قول الرَّسول أن يقع في قلبه شيءٌ من الزَّيغ فيهلك".

والأمْرُ باتِّبَاعِ الكِتابِ والسُّنَّةِ أكثرُ من أن يُحْصَر، قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، وقال: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51]، وقال: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الأعراف: 3]، وقال: {فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا} [الأنعام: 155]، وقال: {وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ} [الأعراف: 157]، وقال: {الذين يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ} [الأعراف: 157]، وقال {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]، وقال: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ} [الأنعام: 153]، {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، وهذا كثير جدًّا.

وكنتُ قد ذكرتُ طرفًا كبيرًا من الحِكَم الشرعيَّة في الحدود، في استِشارة: (الحكمة في مشروعية قتل المرتد) فيرجى التفضل بقراءتها.

هذا، والإسلام لا يُقيم بناءَه على العقوبة وحسب، بل على الوِقاية من الأسباب الدَّافعة إلى الجريمة بتهْذيب النفوس وتطْهير الضَّمائر، وتَجفيف منابع الفِتَن، وبناء الضَّمانات الوقائيَّة للحياة النَّظيفة، وتطْهير الحياة كلِّها من عفَن الجريمة، وعلى تحقيق اليقين في القلوب؛ حتَّى تُحْجِم النَّفس عن الإقْدام على جريمةٍ تفسد المجتمع المسلم، وقد أمر النَّبيُّ بتعافي الحدود فيما بيْننا، ولكن إذا بلغ الأمرُ للحاكم وجب إقامة الحدِّ ولا هوادة، ولا رأفة في دين الله، فالرَّأفة باللواط أهْل الشذوذ الجناة حينئذٍ إفسادٌ للمجتمع ككلٍّ - كما هو مُشاهَد - وجناية على الآداب الإسلاميَّة والقيم الإنسانيَّة، والضَّمير الحيِّ، وإشاعة للشُّذوذ في المجتمع، وإفساد للفطرة وانتكاسِها إلى درك البهيمية.

ولمَّا كان الله أعلَمَ بِمصالح عباده، وأعرَفَ بطبائِعِهم وبما يزْجُرهم، اختار القتْل عقوبةً للشُّذوذ؛ لبتْر هذا العضو الفاسد المسرْطن من جسد الأمَّة المسلِمة، جزاءً وفاقًا لمن تبجَّح بِجريمةٍ فاضحة مستهْترة بقيم مجتمعِه، حتى يراها أفراده، فلا بدَّ أن يُعاقَب بما يناسب من ردْعِ الآخَرين ممَّن تسوِّل له نفسه تقليدَه.

أمَّا قول الأخ الكريم "باس - هولندا": "وما المشْكِلة إذا الشَّاذّ يعاقَب بدال الإعْدام إلى السجن مدى الحياة ... أنا أُعارض إعْدام الشَّاذِّين، ويجب التوضيح، شكرًا".

أقول: المشكلة هي مخالفة حُكْم الله - تعالى - الوارد في السنَّة المطهَّرة، وفي هذا ما فيه من ردِّ حكم الشرع – عياذُا بالله - فلتحذَرْ - رعاك الله - من تلك الإطلاقات وتلك العبارات الجريئة التي لا تجلب إلا الشر، وتأمَّل الآيات المذكورة في أوَّل التَّعليق، وراجع تفسيرًا مختصرًا لما يشْكِل عليْك منها، وحينها ستُحْدِث توبةً نصوحًا لما سطرتْه يداك، أسأل الله أن يتوبَ عليَّ وعليْكَ وعلى عامَّة المسلمين.

قال أبو محمد ابن حزم في "مراتب الإجماع": "واتَّفقوا أنَّه مُذْ مات النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد انقطع الوحْي وكمل الدين واستقرَّ، وأنَّه لا يحلُّ لأحدٍ أن يَزيدَ شيئًا من رأْيِه بغير استِدْلال منه، ولا ينقص منه شيئًا، ولا أن يبدِّل شيئًا مكان شيء، ولا أن يُحْدِث شريعة، وأنَّ من فعل ذلك كافر". اهـ.

ولكَ أن تتأمَّل بعدل وإنصاف وحياديَّة الحالة المزْرية التي وصلت لها المُجْتمعات، من جرَّاء عدم تطْبيق شرْع الله القويم على أصْحاب الجرائم، ومقترفي الحدود.

قال ابن قدامة في "المغني": "ومَن تلوَّط، قُتِل، بكرًا كان أو ثيِّبًا في إحدى الروايتين، والأُخْرى حكمُه حكمُ الزَّاني، أجْمع أهل العلم على تَحريم اللواط، وقد ذمَّه الله - تعالى - في كتابِه، وعاب مَن فعله، وذمَّه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال الله - تعالى -: {وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} [الأعراف: 80، 81].
وقال النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لعن الله مَن عمِل عمَل قوم لوط، لعن الله مَن عمل عمَل قوم لوط، لعن الله من عمِل عمَل قوم لوط)).

واختلفت الروايةُ عن أحمد - رحمه الله - في حدِّه؛ فروِيَ عنه، أنَّ حدَّه الرَّجم، بكرًا كان أو ثيِّبًا، وهذا قول علي، وابن عباس، وجابر بن زيد، وعبدالله بن معمر، والزُّهري، وأبي حبيب، وربيعة، ومالك، وإسحاق، وأحد قوْلَي الشَّافعي.

والرِّواية الثانية أنَّ حدَّه حدُّ الزَّاني، وبه قال سعيد بن المسيَّب، وعطاء، والحسن، والنَّخعي، وقتادة، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمَّد بن الحسن، وأبو ثور، وهو المشْهور من قولي الشَّافعي؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا أتى الرَّجُل الرَّجل، فهما زانيان)).

ولأنَّه إيلاج فرج آدمي في فرْج آدمي، لا ملك له فيه، ولا شبهة ملك، فكان زنًا كالإيلاج في فرْج المرأة، إذا ثبت كوْنُه زنا دخل في عموم الآية والأخبار فيه، ولأنَّه فاحشة فكان زنا، كالفاحشة بين الرَّجُل والمرأة.

ورُوِي عن أبي بكر الصِّديق - رضي الله عنْه - أنَّه أمر بتحريق اللوطي، وهو قوْل ابنِ الزبير؛ لما روى صفوان بن سليم، عن خالد بن الوليد أنَّه وَجَد في بعض ضواحي العرب رجُلاً يُنْكَح كما تنكح المرأة، فكتَب إلى أبي بكر، فاستَشَار أبو بكر - رضِي الله عنْه - الصَّحابة فيه، فكان عليٌّ أشدَّهم قولاً فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمَّة من الأُمَم واحدة، وقد علِمْتم ما فعل الله بها، أرى أن يُحرق بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك، فحرَّقه.
وقال الحكم وأبو حنيفة: لا حدَّ عليْه؛ لأنَّه ليس بمحلّ الوطء، أشبه غير الفرج.

ووجْه الرواية الأولى: قول النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((مَن وجدتُموه يعمَل عمل قومِ لوطٍ، فاقْتُلوا الفاعل والمفعول به))؛ رواه أبو داود، وفي لفظ: ((فارجموا الأعلى والأسفل))، ولأنَّه إجماع الصَّحابة - رضي الله عنهم - فإنَّهم أجمعوا على قتله، وإنَّما اختلفوا في صفتِه.

واحتجَّ أحمد - رضي الله عنْه - بقول عليٍّ - عليه السلام - وأنَّه كان يرى رجْمه، ولأنَّ الله تعالى عذَّب قوم لوط بالرَّجْم، فينبغي أن يعاقَب مَن فعل فعلهم بمثل عقوبتهم.
وقوْل مَن أسقَطَ الحدَّ عنه يُخالِف النَّصَّ والإجماع، وقياس الفرْج على غيره لا يصحُّ؛ لما بينهما من الفرق". اهـ.

فالواجب عليك اتِّباع الأدلَّة الصحيحة، بفهم سلف الأمَّة من الصَّحابة والتابعين وتابعيهم، وقد أوْجب الله عليْك وعلى عبادِه المؤمنين عند الاختِلاف مسلكًا واحدًا، وهو ردُّ الأمر إلى الكتاب والسنَّة، قال - تعالى -: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10]، وقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59].

وكلمة "شيء" في الآيتيْن نكرة في سياق الشَّرط؛ فتعمُّ الكبير والصغير، وقال النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث العِرْباض بن سارية: ((وإنَّه مَن يعِشْ منْكم فسيرى اختِلافًا كثيرًا؛ فعليْكُم بسنَّتي وسنَّة الخُلفاء الراشدين من بعدي، عَضُّوا عليْها بالنواجذ)).

وفَّق الله الجميعَ لكلِّ خير.
4- يا اخ صاحب التعليق رقم 3
عباس - هولندا 15-04-2009 11:48 AM

انا اتفق بان شرع الله عز وجل يجب ان ينفذ ولكن ليس كل العلماء المسلمين متفقين بان الحد على الشاذ الاعدام فيه اختلاف في الاسلام صحيح اغلبية المسلمين متفقين على الشاذ حد عقوبة الاعدام وحتى جريمة الزنا بعض يقولون رجم وجلد والبعض يقولون فقط جلد على كل من المحصن وغير المحصن ولكن قلت ردع ليس فقط عقوبة الاعدام هي ردع السجن ايضا ردع اليس السجن مدى الحياة واقصد مدى الحياة بمعنى السجين يعيش ويموت في السجن اليس هي ايضا عقوبة ؟

السجن ليس عفو يا اخ الكريم

في بعض الدول تنفذ العقوبة الاعدام في القاصر اليس حرام؟
لا هذا ليس اسلام

1 2 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب