• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / المعاملات / في البيوع واكتساب المال
علامة باركود

أحكام الشركة والإجارة والمسابقة في الإسلام (خطبة)

أحكام الشركة والإجارة والمسابقة في الإسلام (خطبة)
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/1/2023 ميلادي - 4/7/1444 هجري

الزيارات: 6530

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الشركة، والإجارة، والمسابقة في الإسلام

 

إن الحمدَ لله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه.


﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

 

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71]؛ أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، أما بعدُ:

فحَدِيثُنَا معَ حضراتِكم في هذه الدقائقِ المعدوداتِ عنْ موضوع بعنوان: «أحكام الشركة، والإجارة، والمسابقة في الإسلام».


وحتى لا ينسحب بساط الوقتِ من بين أيدينا، فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم حول ثَلاثةِ محاور:

المحور الأول: أحكامُ الشَّرِكَاتِ في الإسلامِ.

المحور الثاني: أحكامُ الإجَارةِ في الإسلامِ.

المحور الثالث: أحكامُ المُسَابَقَةِ في الإسلامِ.


واللهَ أسألُ أن يجعلنا مِمَّنْ يستمعونَ القولَ، فَيتبعونَ أَحسنَهُ، أُولئك الذينَ هداهمُ اللهُ، وأولئك هم أُولو الألبابِ.

 

المحور الأول: أحكامُ الشَّرِكَاتِ في الإسلامِ.

اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنَّ الشَّرِكَاتِ الجَائِزَةَفِي الإسلامِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:

الأول: شَرِكَةُ العِنَانِ: هِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ فِي مَالٍ يَتَّجِرَانِ فِيهِ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ.

 

كأن يشتركَ سعدٌ، وسعيدٌ في شركة على أن يشتركا سويًّا في العمل، ويدفع كل واحد منهما جزءًا من رأس المال، ويكون الربحُ مناصفةً، أو لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثان، ونحو ذلك.

 

الثاني: شَرِكَةُ المُضارَبَةِ: هِيَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِهِ إِلَى إِنْسَانٍ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ.

 

كأن يعطي إبراهيم مائة ألف لمحمد؛ ليتاجر بها في الملابس، ويكون –مثلا- الربح بينهما مناصفة، فهذه تسمى شركة مضاربة.

 

الثالث: شَرِكَةُ الوُجُوهِ: هِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ لَا مَالَ لَهُمَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ مِنَ النَّاسِ فِي ذِمَمِهِمَا بِجَاهِهِمَا وَثِقَةِ التُّجَّارِ بِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا رَأْسُ مَالٍ.

 

كأن يشترك اثنان في شركة أدوات كهربائية، ولا مال لأحدهما، ولكن يأخذان ما يتاجران فيه من التجار؛ لما لهما من وجاهة، ومكانة، وثقة عند التجار، ثم يتاجران، والربح بينهما على ما يتفقان.

 

الرابع: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ: هِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ فِيمَا يَتَمَلَّكَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنَ المُبَاحِ كَالِاحْتِشَاشِ، وَالاحْتِطَابِ، وَالاصْطِيَادِ، أَوْ يَشْتَرِكَا فِيَما يَتَقَبَّلَانِ في ذِمَمِهِمَا من العَمَل كَحِدَادَةٍ، وَخِيَاطَةٍ[1].

 

كأن يشترك مجموعة من العمال في بناء بيت، منهم من يبني، ومنهم من يعمل الصرف الصحي ولوازم السباكة، ومنهم من يعمل الكهرباء، ونحو ذلك، والربح بينهم على ما يشترطون.

 

وَلكَي تَصِحَّ شَرِكَةُ العِنَانِ لا بُدَّ منْ تَوَفُّرِ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ، فَإِذَا فَقَدَتْ شَرْطًا فَهِيَ فَاسِدَةٌ[2].

الشرط الأول: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ مَعْلومًا سَواءٌ كَانَ نَقْدًا، أَوْ عُرُوضًا مُتَقَوَّمَةً.


وَمثَالُ النَّقدِ: أَنْ يَدْفَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ، فَيَتَّجِرَانِ فِيهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي المَالَيْنِ فِي الْقَدْرِ.

 

وَمِثَالُ العُرُوضِ: أَنْ يُحْضِرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَجْمُوعَةً مِنَ الدَّوَابِّ، وَيُحْضِرَ الآخَرُ مَجْمُوعَةً مِنَ الدَّوَابِّ فيتَّجِرَانِ فِيهِمَا، فَتَصِحَّ الشَّرِكَةُ بِشَرْطِ أَنْ تُقَوَّمَ هَذِهِ الدَّوَابُّ بالنقود.

 

الشرط الثاني: حُضُورُ المَالَيْنِ، فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بَدَيْنٍ، أَوْ بِمَالٍ غَائِبٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ إلا بحضُوره.

 

الشرط الثالث: أنْ يَشتَرِطَ الشريكَانِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا مِنَ الرِّبْحِ، كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا الثُّلُثُ، وَلِلآخَرِ الثُّلُثَانِ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا النِّصْفُ، وَلِلْآخَرِ النِّصْفُ، وَنَحْوُهُ، فَإِنْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا مَالًا معْلُومًا، أَوْ رِبْحَ أَحَدِ المالينِ، لَمْ يَصِحَّ؛ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ الرِّبْحِ، أَوْ أَنْ تَرْبَحَ قَلِيلًا.

 

وَسَوَاءٌ شَرَطَ الشَّرِيكَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ الَّذِي أَحْضَرَهُ، أَوْ شَرَطَا أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ.

 

وَلكَي تَصِحَّ شَرِكَةُ المُضَارَبةِ لا بُدَّ منْ تَوَفُّرِ شَرْطَينِ، فَإِذَا فَقَدَتْ شَرْطًا فَهِيَ فَاسِدَةٌ، وَيَكُونُ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ.

 

الشرط الأول: أنْ يَكُونَ رَأْسُ المَالِ مُعَيَّنًا مَعْلُومًا سَواءٌ كَانَ نَقْدًا، أَوْ عُرُوضًا مُتَقَوَّمَةً.

وَمثَالُ النَّقدِ: أَنْ يُعْطِيَ زَيْدٌ مائة ألفٍ لِعَمْرٍو؛ لِيَتَّجِرَ لَهُ فِيهِ.

 

وَمِثَالُ العُرُوضِ:أَنْ يُعْطِيَ زَيْدٌ سِلْعَةً لِعَمْرٍو؛ لِيَتَّجِرَ لَهُ فِيهَا بَعْدَ أَنْ يُقَوِّمَهَا بالنقودِ.

 

الشرط الثاني: أنْ يُشْرَطَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ مُشَاعٌ مَعْلُومٌ مِنَ الرِّبْحِ، كَالنِّصْفِ، أَوِ الثُّلُثِ، أَوِ الرُّبُعِ.

 

وَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ بِأَحدِ سَبْعَةِ أُمُورٍ:

الأول: مَوْتُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ.

الثاني: جُنُونُ أَحَدِ الشَّرِيكَينِ.

الثالث: الحَجْرُ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَينِ لِسَفَهٍ، وهو عدم إحسان التصرف المالي.

الرابع: الفَسْخُ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَينِ.

الخامس: أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا شَرْطًا يُؤَدِّي إِلَى جَهَالةٍ فِي الرِّبْحِ، كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: سَأُعْطِيكَ مَا يَسُرُّكَ.

 

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»[3]، أي الجهالة.

 

السادس: انْتِهَاءُ المُدَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا، كَأَنْ يَقُولَ: ضَارَبْتُكَ عَلَى هَذَا المَالِ سَنَةً، فَإِذَا انْقَضَتْ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ البَيْعُ، أَوِ الشِّرَاءُ.

 

السابع: هَلَاكُ رَأْسِ المَالِ كَامِلًا قَبْلَ الشِّرَاءِ.

وَإذا بطَلَتِ الشَّرِكَةُ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ التَّصَرُّفُ فِيهَا.

 

والرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ يَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَ كُلُّ شَريكٍ لنفسِهِ.

رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»[4].

 

وَلِأَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَينِ قَدْ يَكُونُ أَوْثَقَ عِنْدَ التُّجَّارِ، وَأَبْصَرَ بِالتِّجَارَةِ مِنَ الْآخَرِ[5].

 

وإِنْ خَسِرَتِ الشَّرِكَةُ كَانَتِ الخَسَارَةُ بَيْنَ الشَّرِيكَينِ عَلَى قَدْرِ ما دفعَ، فَمَنْ لَهُ فِيهِ الثُّلُثَانِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الخَسَارَةِ، وَمَنْ لَهُ الثُّلُثُ فعَلَيْهِ ثُلُثُهَا، سَوَاءٌ كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَكُنْ.

 

ولا يتحمل العامل شيئا في شركة المضاربة إذا خسرتْ إلا إذا فرَّط فَفَعَلَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ، أَوْ تَرَكَ مَا يَجِبُ عَلَيهِ فِعْلُهُ.

 

المحور الثاني: أحكامُ الإجَارةِ في الإسلامِ.

لِكَي تكونَ الإِجارةُ صحيحةً لابُدَّ من توفُّرِ ثَلاثَةِ شُروطٍ:

الأول: مَعْرِفَةُ المَنْفَعَةِ التِي تُسْتَأْجَرُ العَينُ لأَجْلِهَا، فلَا تَصِحُّ الإِجَارَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَجْهُولَةٍ كأن يستأجر سيارة؛ ليستخدمها في نقل السلع، أو في نقل الناس، فهذه إجارة صحيحة.

 

أما إذا استأجر سيارة، ولم يَعرِف صاحبُها فيما تُستأجر، فهذه إجارة غير صحيحة.

 

الثاني: مَعْرِفَةُ الأُجْرَةِ، فلَا تَصِحُّ الإِجَارَةُ عَلَى أُجْرَةٍ مَجْهُولَةٍ، كَأَنْ يَقُولَ لهُ: سَأُعطِيكَ مَا يُرضِيكَ.

 

الثالث: كَوْنُ النَّفْعِ مُبَاحًا، فلَا يَجُوزُ عَقْدُ الإِجَارَةِ عَلَى المَنَافِعِ المُحَرَّمَةِ كَالغِنَاءِ، وَالنِّيَاحَةِ، وَالزَّمْرِ، وَلَا إِجَارَةُ دَارِهِ لِمَنْ يَبِيعُ فِيهَا الخَمْرَ، وَنَحْوَهُ.

 

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].


والأَشْيَاءُ التي تُبطِلُ الإِجَارَةَ وَتُفْسِدُهَا أَرْبَعَةٌ:

الأول: إِنْ تَلِفَتِ العَيْنُ المُسْتَأْجَرَةُ فِي يَدِ المُسْتَأْجِرِ انْفَسَخَتِ الإِجَارَة، كَدَابَّةٍ مَاتَتْ، وَدَارٍ انْهَدَمَتْ.

 

فَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ مُضِيِّ شَيْءٍ مِنَ المُدَّةِ، فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنَ المَعْقُودِ عَلَيْهِ.

 

وَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَ مُضِيِّ شَيْءٍ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ مِنَ الأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى، وَيَسْقُطُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ.

 

الثاني: تَعَذُّرُ اسْتِيفَاءِ النَّفْعِ كَامِلًا مِنْ جِهَةِ المُسْتَأْجِرِ، فَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا فَانْهَدَمَتِ انْفَسَخَ العَقْدُ؛ لِأَنَّ المَنْفَعَةَ المَقْصُودَةَ مِنْهَا تَعَذَّرَتْ.

 

الثالث: فَسْخُ الْعَقْدِ.


الرابع: انْقِضَاءُ المُدَّةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا، فَإِذَا انْقَضَتِ المُدَّةُ انْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ، وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِخْدَامُ العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ؛ لِأَنَّ العَقْدَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي المُدَّةِ دُونَ مَا بَعْدَهَا[6].

 

ومَنِ اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا خَاصًّا يَعَمَلُ لَهُ عَمَلًا خَاصًّا، كَبَنَّاءٍ، أَوْ كَهْرُبائِيٍّ، أَوْ سَبَّاكٍ، فَأَتْلَفَ شَيْئًا، فإِنَّهُ لا يَضْمَنُ إلَّا إِذَا فَرَّطَ.

 

ومَنِ اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، أَوْ صِيَانَةِ جَهَازٍ، فَأَتْلَفَ شَيْئًا، فإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، كَأَنْ تُسْرَقَ العَيْنُ مِنْ حِرْزِهِ[7].

 

والأجيرُ المُشْتَرَكُ: هُوَ الَّذِي يَتَقَبَّلُ أَعْمَالًا لِاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَيَعْمَلُ لَهُمْ، فَيَشْتَرِكُونَ فِي مَنْفَعَتِهِ، وَاسْتِحْقَاقِهَا[8].

 

والطَّبيبُ لا يَضْمَنُ إِذا أَتْلَفَ شَيئًا في المرِيضِ إِذَا تَحَقَّقتْ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

الأَوَّلُ: أن يَكُونَ مَعَهُ شَهَادَةٌ تُثبِتُ أنَّهُ عَارِفٌ بالطِّبِّ.

الثاني: لَا يَتَجَاوَزُ بِفِعْلِهِ مَا لَا يَنْبَغِي تَجَاوُزَهُ، كَأَنْ يَقْطَعَ ورِيدًا لا يجُوزُ لَهُ قَطْعُهُ.

الثالثُ: أَنْ يأَذَنَ في الصَّغيرِ، وَالمَجنُونِ وليُّهمَا.

 

أقولُ قولي هذا، وأَستغفرُ اللهَ لي، ولكُم.


الخطبة الثانية

الحمدُ لله وكفى، وصلاةً وَسَلامًا على عبدِه الذي اصطفى، وآلهِ المستكملين الشُّرفا، أما بعد:

فالمحور الثالث: أحكامُ المُسَابَقَةِ في الإسلامِ.

تَجُوزُ المُسَابَقَةُ فِي كُلَّ شَيءٍ مُبَاحٍ بِلَا مُقَابِلٍ للفَائزِ، كَالمُسَابَقَةِ بِالسُّفُنِ، وَالطَائِرَاتِ، وَعَلَى الأَقْدَامِ.

 

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ه سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ»[9].

 

وَالخَيْلُ المُضَمَّرَةُ:هِيَ الخَيْلُ الَّتِي قُلِّلَ عَلَفُهَا، وَأُدْخِلَتْ بَيْتًا كَنِينًا، وَجُلِّلَتْ فِيهِ، لِتَعْرَقَ، وَيَجُفَّ عَرَقُهَا، فَيَخِفَّ لَحْمُهَا، وَتَقْوَى عَلَى الجَرْي[10].

 

وَرَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ه فِي سَفَرٍ، قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ، سَابَقْتُهُ، فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ»[11].

 

وَسَابَقَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أمَامَ النبي صلى الله عليه وسلم [12].

 

ولَا تَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى مَالٍ لِمَنْ سَبَقَ إِلَّا بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ:

الأول: أَنْ تَكُونَ فِي الخَيْلِ وَالإِبِلِ وَالسِّهَامِ، وَمَا أَعَانَ عَلَى الجِهَادِ، كَأَلْعَابِ القُوَى كَالجَرْي، وَالمُبَارَزَةِ.

 

رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ[13]، أَوْ فِي حَافِرٍ[14]، أَوْ نَصْلٍ[15]»[16].

 

وَرَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ»[17].

 

الثاني: تَعْيِينُ المَرْكُوبَيْنِ فِي المُسَابَقَةِ، وَالرَّامِيَيْنِ فِي المُنَاضَلَةِ.

الثالث: أَنْ يَكُونَ المَرْكُوبَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ تَكُونَ الآلَتَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، فَلَا تَصِحُّ المُسَابَقَةُ بَيْنَ مَرْكُوبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَالخَيْلِ، وَالإِبِلِ.

 

ولا تصح كذلك بين آلتين مختلفتين كالمسدس، والرشَّاشِ.

 

الرابع: أَنْ يَكُونَ العِوَضُ مَعْلُومًا مُبَاحًا.

الخامس: أَلَّا يُخْرِجَ جَمِيعُهُمْ عِوَضًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَهُوَ قِمَارٌ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، فَإِنْ كَانَ العِوَضُ مِنْ غَيْرِهِمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ جَازَ[18].

 

الدعـاء...

اللهم إنا نعوذ بك أن نسألك ما ليس لنا به علم وإلا تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين.

اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة، ومن ذرياتنا، ربَّنا وتقبل دعاءنا.

اللهم اشرَح صدورَنا، ويسِّر أمورَنا.

اللهم اجعَل لنا لسان صدقٍ في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم.

اللهم لا تُخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللهم إنَّا ظلمنا أنفسنا ظلمًا كثيرًا فاغفِر لنا.

 

أقول قولي هذا، وأقم الصلاة.



[1] انظر: «المغني» (7/ 123، 133)، و«الكافي» (3/ 329)، و«شرح المنتهى» (3/ 590)، و«دليل الطالب» صـ (199- 200).

[2] انظر: «المغني» (7/ 126)، و«الكافي» (3/ 330)، و«الشرح الكبير» (14/ 19-20)، و«المطلع» صـ (247)، و«كشاف القناع» (8/ 481).

[3] صحيح: رواه مسلم (1513).

[4] صحيح: رواه أبو داود (3596)، والترمذي (1352)، وقال: «حسن صحيح»، وصححه الألباني.

[5] انظر: «الكافي» (3/ 330)، و«كشاف القناع» (8/ 481)، و«شرح المنتهى» (3/ 591)، و«فتح الوهاب» (2/ 247).

[6] انظر: «الكافي» (3/ 398، 411)، و«شرح المنتهى» (4/ 54-55)، و«كشاف القناع» (9/ 117).

[7] حرزه: الحرز هو المكان الذي تحفظ فيه العين، ويكون حسب ما تعارف عليه الناس.

[8] انظر: «المغني» (8/ 103).

[9] متفق عليه: رواه البخاري (420)، ومسلم (1870).

[10] انظر: «النهاية في غريب الحديث» (3/ 99).

[11] صحيح: رواه أبو داود (2580)، وأحمد (6/ 264)، وصححه الألباني.

[12] صحيح: رواه مسلم (1806).

[13] الخُفُّ: أي الإِبلُ. [انظر: «النهاية في غريب الحديث» (2/ 55)].

[14] الحَافِرُ: أي الخَيْلُ خَاصَّةً. [انظر: «النهاية في غريب الحديث» (2/ 55)].

[15]النَّصْلُ: أي السِّهَامُ. [انظر: «النهاية في غريب الحديث» (5/ 67)].

[16] صحيح: رواه أبو داود (2576)، والترمذي (1700)، وحسنه، والنسائي (3585)، وابن ماجه (2878)، وصححه الألباني.

[17] حسن: رواه أبوداود (2515)، والترمذي (1637)، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي (3578)، وابن ماجه (2811)، وأحمد (4/ 148)، وحسنه الأرنؤوط فيه.

[18] انظر: «الكافي» (3/ 430-432)، و«كشاف القناع» (9/ 165-166).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خلاصة القول في الشركة والإجارة والجعالة والمساقاة والمزارعة
  • ما حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل؟

مختارات من الشبكة

  • شرح عمدة الطالب لنيل المآرب: باب الشركة والإجارة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الإجارة الموصوفة في الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في أبواب الوكالة والشركة والمساقاة والإجارة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الدرر البهية في المسائل الفقهية وعليه الغرر النقية(كتاب - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الإجارة المنتهية بالتمليك(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب